42 ثانيالفصل ال في الفقه الإسلامي والقانون وأركان عقد التحكيموالمسؤولي ة، المـُحكَّمالأحكام العام ة للت حكيم و السوري تمهيد 2.1 وفي ظل ،له تشريعي ٍ هو حجر الزاوية في عملية التحكيم، وفي ظل عدم وجود تعريف ٍ المـُحكَّمبما أن وإزالة ،المـُحكَّمفلا بد وفي بداية هذه الدراسة من تحديد مفهوم ،ما أثير من جدل بين الفقهاء حول تعريفه كما لا بد في بداية هذه ، 32وغيره والخبير مشابهة لمهامه كالقاضي والوكيل عمالالخلط بينه وبين من يقوم بأ والموضوعات التي سيتناولها البحث، وكذلك بيان أركان عقد ة بهالمصطلحات المقترن تعريف الدراسة من ذلك أن بيان هذه الأركان يُساعد في فهم الشروط المطلوبة ،والقانون السوري الفقه الإسلاميالتحكيم في ومتى ُيمكن مساءلته. المـُحكَّمفي الأحكام العام ة للت حكيم 2.2 وفقهاء لفقه الإسلامياوكذلك وفق ما جاء به فقهاء ،لغة ًبدايًة لا بد من تحديد مفهوم التحكيم وكما جاء في تعريفات المحاكم والقضاء. ،القانون مفهوم التحكيم لغة ً 2.2.1 معناه التفويض في الحكم، فالتحكيم هو مصدر حكَّم،و ،مصدر ح كَّم ُيح ك م تح كيما ًالتحكيم في اللغة ويقال كما يُقال حكَّمُت فلانا ًفي مالي أي فوضت الحكم إليه، ويُقال حك موه بينهم أي أمروه أن يحكم، ، كذلك يُطلق الح كم على من ُيختار للفصل بين 42كذلك استحكم فلان مال فلان أي أجاز فيه حكمه ْهل ه ُتْم ش َقاَق بَيْن ه َما فَاف ْْن خ وَإِ﴿ومنه قوله تعالى: ،المتخاصمين َ ْهل َها إ ن و َ بَْعُثوا َحَكما ًم ْن أ َ َحَكما ًم ْن أ اللَّه َ َكََن َعل يما ًَخب يراً ق اللَّه ُ بَيَْنُهَما إ نه أو الأمر يعني جعله ءوُحك م فلان في الشي ،52﴾يُر يَدا إ ْصلاحا ًيَُوف ﴿ح كما،ً ومنه قوله تعالى: فَ َ نُفس ه ْم و َ لا َ َيَ ُدوا فِ أ َ يُْؤم ُنوَن َحتَّه ُيَُك ُموَك ف يَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُثمه لا َ َك لا َرب وعلى هذا اشُتق التالي: ،القضاء بالعدل كم هووالح ُ ،62﴾يَُسل ُموا تَْسل يماً و َ َحرَجاًّ م مه ا قََضيَْت . 31لنشر والتوزيع. ص. ل. الجيزة: مركز الدراسات العربية دور المحكم في نظام التحكيم السعوديم. 6102الغنام، طارق. -32 .19. ص. 2. بيروت: دار الفكر، مادة حكم. ج. ةمعجم مقاييس اللغم. 1991ابن فارس، أحمد. -42 .4:53 النساء: القرآن. - 52 .4:56 النساء: القرآن. - 62 52 الحُكم: ومعناه منع الظلم. ، وسميت باِلحكمة لأنا تمنع الجهل وسوء 72فة أفضل الأشياء بأفضل العلوممعر اِلحكمة: ومعناها .82الأخلاق ات فهي التي لا تحتاج إلى تأويل لبيانا مثل مالمـُحكمة: أي غير منسوخة، أما الآيات سورة ُمحك .92أحكام المواريث التفويض للغير طلبا ًفيأو ما اليد في مسألة ٍ إطلاقيتضح مما سبق أن التحكيم بمعناه اللغوي يفيد .وحل الخلاف بين الخصمين للُحكم الفقه الإسلامييم وفق مفهوم التحك 2.2.2 .13مع قبول الآخر لفظه الدال عليه، وركنه 03تولية الخصمين حاكما ًيحكم بينهما عند الأحناف: فيما تنازعاهعند المالكية: أن الخصمين إذا ح ك ما بينهما رجًلا من الرعية ليقضي بينهما .23 .33عند الشافعية: أن يتخذ الخصمان رجًلا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه بينهما فحكمورضياه وكان مما يصلح للقضاء وحكماه بينهما عند الحنابلة: إذا تحاكم رجلان إلى رجل ٍ .43جاز .159. ص. 2. القاهرة: طبعة دار المعارف. ج. لسان العربت. .ابن منظور، جمال الدين. د -72 .65. بيروت: مكتبة لبنان. ص. المصباح المنيرم. 7891، أحمد. الفيومي -82 .6901. ص. 8. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط. القاموس المحيطم. 5002الفيروز ابادي، محمد بن يعقوب. -92 .42. ص .7. ج .2. الكتاب الإسلامي. ط: دار القاهرة. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. د.ت ابن ُنجيم، زين الدين. -03 .824. ص5. ج .2ط. .الفكر : داربيروت. المختاررد المحتار على الدر . م2991. ، محمدابن عابدين - 13 . ص. 1لكليات الأزهرية. ج. . القاهرة: مكتبة اتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامم. 6891. ، إبراهيمابن فرحون -23 .26 .441. ص. 1. بغداد: مطبعة الإرشاد. ج. أدب القاضي ب.ت. الهمداني، شهاب الدين. -33 .213. ص. 11. القاهرة: دار الغد العرب. ج. المـُغني وبهامشه الشرح الكبيرة، موفق الدين. د.ت. ابن قدام -43 62 برضاهما الخصمين شخصا ًآخراتخاذ " ):0971(: عرفتها المادة 53العثمانية وفق مجلة الأحكام العدلية ."لفصل خصومتهما ودعواهما م الخصمان رجًلا يرتضيانه ك ِأن يح ُ" ):1902(: عرفتها المادة 63وفق مجلة الأحكام الشرعية ".بينهما فينفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي ليحكم طرفي خصومة معينة على تولية من يصل في منازعة بينهما اتفاق": 73الإسلاميوفق المجمع الفقهي .83"الفقه الإسلاميبحكٍم ملزم يطبق اختلافللتحكيم مع هم على مفهوٍم واحد ٍاتفاق للتحكيم الش ريعةيلاحظ من خلال تعريفات فقهاء : العبارات، فلا تخرج هذه التعاريف على لتحكيم، ما يعني أن اللجوء للفصل في النزاع بواسطة ا بينهماالمـُحكَّم الخصمين على تعيين اتفاق -أ ، حيث أن القضاء العادي هو ا ًبخلاف ما هو الحال عليه أمام القضاءيإلزامأن يكون إلى التحكيم لا يمكن اختيارية ٍ ء لا يتم إلا بصفة ٍصاحب الولاية العامة للفصل في النزاعات وبالتالي فإن التحول عن هذا القضا ها الشارع.دمن حدود معينة حدولكن ض .93وجود محل للنزاع بين المتخاصمين -ب وحيث يكون هناك لكل تخاصمين،أو أكثر للقيام بمهمة فض النزاع القائم بين الم اختيار شخص ٍ -ج كامل المتخاصمين به رضافردا ًوجب المـُحكَّم، وإن كان المـُحكَّمالنزاع الحرية في اختيار أطرافمن طرف ٍ ،لتي كانت خاضعة للخلافة العثمانيةم لتطبق على الأراضي ا9681: هي تقنين للفقه الحنفي صدرت عام العثمانية مجلة الأحكام العدلية -53 وبقيت مطبقة في أكثر البلاد العربية حتى بدايات القرن العشرين. ،مادة )1581(واحتوت على وكان ،دا ًإلى فقه المذهب الحنبلياستنا م1891صدرت عام أول محاولة لتقنين الشريعة في تاريخ السعودية: هي مجلة الأحكام الشرعية -63 كرمة.كمة الكبرى بمكة المه) الذي كان رئيسا ًللمح9531-9031ذلك على يد الشيخ أحمد القاري المكي ( ، مكونة رابطة العالم الإسلامي عبارة عن هيئة علمية إسلامية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، داخل إطار و: هالمجمع الفقهي الإسلامي - 73 المصدر: م.7791/11/21ا، أ نشئ بتاريخ من مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائه 11/edon/gro.lwmeht.ra//:ptth م 5991عربية المتحدة المنعقد عام ه التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات ال) في دورة مؤتمر 9/8( 19قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: - 83 ). 5ص. 4ومنشور في مجلة المجمع (العدد التاسع. ج. . .11بيروت، دار الفكر للنشر والتوزيع. ص. . الفقه الإسلاميالتحكيم في م.7002. السرطاوي، محمود 93- 72 وذلك بخلاف القاضي في القضاء العادي الذي يعين من قبل السلطان، وُتحدد له المهام المـُكلف بها ويفرض .04هذا القاضي فرضا ًعلى المتخاصمين .وجود نزاع قائم أو محتمل -د .الفقه الإسلاميالفصل في النزاع وفق أحكام -ه فهوم التحكيم وفق الفقه القانونيم 2.2.3 تعريفات التحكيم لفقهاء القانون نذكر منها:تعددت على طرح النزاع على شخٍص معين أو أشخاٍص معينين ليفصلوا فيه تفاقالا"عرفه أحمد أبو الوفا: . 14"ملزم دون المحاكم المختصة بحكم ٍ أو عدٍد من النزاعات من بين طرفين أو أكثر على إخراج نزاع ٍ اتفاق"عرفه الدكتور محمد أبو العينين: . 24"م أو أكثر للفصل فيه بقضاٍء ملزمك وأن يعهد به إلى هيئة تتكون من مح ُ ،القضاء العادي اختصاص تخص العلاقات بين شخصين أو أكثر عن لقضية ٍ حل ٍ إيجاديهدف إلى طريق "عرفه الفقه الفرنسي: ، ويتخذون قرارهم على أساس طرافبين الأ خاص ٍ اتفاقمين يستمدون سلطتهم من ك م أو مح ُك طريق مح ُ . 34"المذكور دون أن يكونوا مخولين من قبل الدولة بهذه المهمة تفاقالا بين المتخاصمين بعيدا ً اتفاقبها الفقه تؤكد على ضرورة وجود ويلاحظ أن جميع التعريفات التي جاء التحكيم بحيث يُعرض النزاع على ُمحك م تفاقعن سلطة الدولة وقانونا، هذه الإرادة صاحبة الأثر المنشأ لا هم ما يمكن التطرق إلا أن البعض يرى أن أ ،، ولا خلاف بين هذه التعاريف من الناحية الجوهريةأو أكثر هو اشتماله على جميع العمليات التي يتألف منها، لذا وبحق التحكيم حتى يكون شاملا ً إليه عند تعريف مجمل العمليات التي تستهدف الفصل "قيل أن التعريف المناسب والشامل للتحكيم ما قاله البعض بأنه: . 94. ص .2. . طغير إسلامي التحكيم الإسلامي في نظام م. 3102المنجد. 04- . 51ع. ص. . القاهرة: منشأة المعارف للنشر والتوزيالتحكيم الاختياري والاجباريم. 1002أحمد أبو الوفا. -14 اليونيسترال النموذجي تي تبنت قانون المبادئ القانونية التي يقوم عليها التحكيم في الدول العربية والإفريقية ال "م.9991أبو العينين. محمد 24- .8). ص. 1(دد ع . القاهرة: دار النهضة العربية.مجلة التحكيم العرب .للتحكيم" ;zoollaD ;de 6 evirp lanoitanretni tiord ,enretni tiord egartibra’L .treboR naeJ 34- .3p ;3891 ;siraP 82 خاصين مختارين من قبلهم بين المعنيين به عن طريق قضاة ٍ اتفاقفي نزاع من أنزعة القانون الخاص بمقتضى .44"بل الدولة من قلا معينين مفهوم التحكيم وفق القانون والقضاء 2.2.4 سواء أكانت الجهة ،النزاع بدلا ًمن القضاء لحل قانوني ي اتفاق أسلوب " عرفه قانون التحكيم السوري: .54"أو مركزا ًدائما ًللتحكيم أم لم تكن كذلك الطرفين منظمة ً اتفاقالتي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية اتفاقالتحكيم هو اتفاق"عرفه قانون التحكيم المصري: كانت أو عقدية ٍ معينة ٍ قانونية ٍ أو بعض المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة ٍ كل .64"غير عقدية لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي استثنائي طريق "عرفته محكمة النقض المصرية: العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتمًا على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه . 74"على هيئة التحكيم ومقصور على ما تنصرف إليه إرادة ،لفض الخصومات استثنائي طريق "عرفته محكمة التمييز الأردنية: .84"المـُحكَّملى عرضه على الفريقين إ هذا ويلاحظ من التعريفات السابقة ما يلي: ي أنشأته إرادة طرفي الخصومة.اتفاقها على أن التحكيم أسلوب اتفاق -1 د تكون عقدية أو ل التي يمكن أن تعرض على التحكيم قركيز بعض التعاريف على أن المسائت -2 أن التحكيم هو طريق و انصرفت إليه إرادة المحتكمين، غير عقدية، وأن التحكيم يقتصر على ما استثنائي لفض الخصومات. . بيروت: منشورات الحلبي التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخليةم. 8991مصطفى الجمال وعكاشة محمد عبد العال. - 44 . 32الحقوقية. ص. .8002/3/52) تاريخ 8قانون التحكيم السوري الصادر بموجب القانون رقم (من )1(المادة -54 .4991/4/12) تاريخ 61العدد ( )، ت نشره في الجريدة الرسمية في4991)، لعام (72قم (قانون التحكيم المصري ر من )01(المادة -64 ). 2-1د (. القاهرة: نادي القضاة. عدمجلة القضاةم. 7991/21/72، جلسة 4001م. الطعن رقم 8991نقض مدني. -74 . 5891ص. ).8-7الأردنيين. عدد (. ع مان: نقابة المحامين مجلة النقابة. 4771/49م. رقم 5991تمييز حقوق. -84 92 يمكن القول أن كل ما جاء من ،ما ت عرضه من تعاريٍف للتحكيم العبارات بين اختلافولكن مع ويبدو تعريف التحكيم في القانون السوري ،عباراٍت في هذه التعاريف هي عبارات صحيحة تصف التحكيم شموًلا ولو كان بحاجٍة للتنويه على أن التحكيم يكون مقصورا ًعلى الموضوع الذي اتجهت إليه إرادة لأكثر ا الخصومة. أطراف مقارنات وسيلة التي يتم بناًء عليها التحكيم بأنه ال اتفاقالتعاريف نجد أنا تنصب على تعريف هذه باستعراض ازعات يقوم بجانب القضاء الالتجاء إلى التحكيم، ولا تنصب على التحكيم بذاته كنظاٍم للفصل في المن تُعبر عن معنى ومضمون و فإنا جميعها تدور حول جوهٍر واحد ،تعدد وتنوع هذه التعاريف ورغم ،العادي نزاعات دون الحاجة إلى لتسوية ال واستثنائيخاص ٍ وقضاء ٍ عبارة عن طريقة ٍ وهو أن التحكيم هو ،واحد .اتهااختصاصتها وتباين جهاتها وتنوع محاكمها وتعدد درجا اختلافلى السلطة القضائية على الالتجاء إ ه اللغوي في اعتبارعنايتبين من خلال التعريفات السابقة أن التحكيم بمعناه الشرعي متفق مع مو م، كما يتبين أن معنى التحكيم من طرفي الخصومة التحكيمية لحل النزاع القائم بينه وتفويض التحكيم تولية لتحكيم وإن لم تكن متطابقة ، فتعاريف االفقه الإسلاميفي الفقه والقضاء والقانون لا يختلف عن معناه في ه القانوني في تعريفه للتحكيم فلم يخرج الفق في العبارات لكنها وردت في عبارات مترادفة تؤدي نفس المعنى، ات بعيدا ًعن سلطة الخصوم ي لحلاتفاقمن حيث كونه سبيل الش ريعةف الذي جاء به علماء يعن التعر عن طريق التحكيم بينهمانزاٍع محدد ٍ لإرادة المتخاصمين على حسم يستلزم تطابقا ً تفاق، وهذا الاالدولة الفقه افق مع أحكام يجب أن يتو الفقه الإسلاميوإن اختلفا في أن التحكيم في بعيدًا عن القضاء، بينما لا يشترط ذلك في قوانين التحكيم الوضعية المذكورة آنفا.ً الإسلامي :اليفي الت الفقه الإسلامي والقانون السوريالعناصر المشتركة بين ويمكن تلخيص في اللجوء إلى التحكيم طرافاعتماد مبدأ الإرادة الكاملة للأ -1 يتفق عليها الخصوم نة ٍمعي والقانون السوري في واقعة ٍ الفقه الإسلامييكون التحكيم في كٍل من -2 ولا يتجاوز التحكيم هذه الواقعة إلى وقائع أخرى. للُمحكَّمالعامة مالأحكا 2.3 03 ، وما هو مطلوب فاتهصوحتى على معرفة طبيعة عمله وصلاحياته يساعد المـُحكَّمإن تحديد مفهوم ات نيابًة عن الخصوم، ولو كان ُمصالحا ًله إبراز المذكر يُعتبر وكيًلا لحقَّ المـُحكَّم، فلو كان اتالتزاممنه من الخصومة. طرافلكان حكمه غير ملزٍم لأ يفات مع بعضها البعض، الأحوال تتشابه هذه التعر ، وفي كل ِللُمحكَّم عديدة وردت تعريفات وقد في مجال المنازعة والخبرة هو الشخص الذي يجب أن يتمتع بالثقة والحكمة المـُحكَّموتكاد تتفق على أن على حساب الطرف الخصومة أطرافالتي يفصل بها، ويجب أن يكون موضوعيًا ومجردًا من الميل لأحد لفقه القانوني وأخيرًا وفق وكذلك وفق ا الفقه الإسلاميفي اللغة و المـُحكَّمالآخر، وسوف نتناول مفهوم وفق التالي:القانون والقضاء لغة ً المـُحكَّممفهوم 2.3.1 م في الأمر وتحك يُقال حك م بمعنى قضى وفصل، كم والفاصل،الح بتشديد الكاف مع الفتح المـُحكَّم غير أن يبرر وجهًا للحكم، وتصرف فيه وفق مشيئته، وحكم ي عن نفسه من كم فيه وفصل بالرأأي ح كما ًحكمه أي ولاه وجعله ح ، وقيل هو الرجل المجربالشيءهو الذي يُفوض إليه الحكم في المـُحكَّم، و 94 بالمعنى اللغوي المـُحكَّمفالخلاصة و ،05للفصل بين المتخاصمينهو من ُنصب أو، المنسوب إلى الحكمة التفويض لشخٍص للحكم في أمر، ويلاحظ من المعاني السابقة أننا عندما نقول ُمحك م فالأمر يتعلق يفيد بالرجل المجرب الحكيم، ذلك أنه عند العرب لم يكن يتصدر التحكيم إلا رجال ُعرفوا بالحكمة والصدق والأمانة. الفقه الإسلاميوفق المـُحكَّممفهوم 2.3.2 "هو الذي يتخذه الخصمان حاكما ًبرضاهما للفصل في خصوماتهما ودعواهما على عرفه أحمد البراك: .15الوجه الشرعي" عرفته مجلة الأحكام العدلية: "التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما ًبرضاهما لفصل خصومتهما ، ولا بد 25المفتوحة" م بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكافكَّ ومح ُ ،ودعواهما، ويُقال لذلك حكم بفتحتين . 04. ص. 8. بيروت: دار صادر. ج. لسان العربم. 2891ابن منظور. - 94 . 26. محمود خاطر (محقق). بيروت: مكتبة البيان. ص. مختار الصحاحه. 5991الرازي. - 05 . 31. الرياض: مؤسسة نوارة الشام. ص. أعوان القاضي وأحكامهم الفقهيةم. 5002. أحمد البراك -15 .) من مجلة الأحكام العدلية0971دة (الما -25 13 بل ،السلطان لا يقصد به الحاكم المعين من ،ابقإلى أن لفظ الحاكم الوارد في التعريف الس شارةمن الإ .35الخصومة أطرافالمعين من قبل المـُحكَّميقصد به السلطان قبل لا يجوز تعيينه من ، وبالتاليالخصمين تفاقيُعين با فالمـُحكَّم هو الذي إذا ًووفقا ًلما سبق .ددةليفصل في مسألٍة مح الفقه الإسلاميفق أحكام و ، وبالتأكيدللفصل في الخصومة وفق الفقه القانوني المـُحكَّممفهوم 2.3.3 يتمتع بثقة الخصوم، أولوه عناية الفصل في خصومة هو شخص المـُحكَّم"عرفه الدكتور أحمد أبو الوفا: ة المختصة في الحالات التي نص عليها النظام للقيام بذات المـُحكَّمقائمٍة بينهم، وقد يتم تعيينه من قبل . 45"المهمة المتقدمة يتميز أن من يصدره ليس قاضيًا معينًا من الدولة ضمن قضائي عمل "عرفه الدكتور فتحي والي: يتم اختياره بالنسبة لكل تحكيم تنظيمها القضائي القائم دائما ًوالذي يعمل باطراد، وإنا يصدر من شخص ٍ .55"المـُحكَّمعلى حده يسمى وبالتالي استثنى التعريف ئمة،يُعين في خصومٍة قا المـُحكَّملاحظ في التعريف الأول تأكيده على أن وي ُ المـُحكَّمالثاني فقد أكد أن تعيين لاحقا،ً أما التعريف المـُحكَّمشرط التحكيم الذي يتم فيه تعيين أو اختيار .في بعض الحالاتتم يالذي قد من قبل القضاء المـُحكَّمولم يتعرض لمسألة تعيين ،يتم بشكل رضائي نون والقضاءوفق القا المـُحكَّمتعريف 2.3.4 لأولى من قانون التحكيم السوري ابالرغم من أنه في المادة المـُحكَّملم يتطرق القانون السوري إلى تعريف المادة على تحديد مفهوم التحكيم وغيره، وحبذا لو اشتملت هذه اتفاققد عر ف التحكيم وهيئة التحكيم و ، ولذلك سنورد ما جاء المـُحكَّميف اتها إلى تعر اجتهادقراراتها و ، كما لم تتطرق المحاكم السورية في المـُحكَّم القانون المصري. ي وبخاصةانونا مع القانون السور اكم الأخرى التي يتشابه قات المحاجتهادفي قرارات و .421. وزيع. صالفجر للنشر والت ر. القاهرة: داالتحكيم في المملكة العربية السعوديةم. 9991البجاد، محمد. -35 .441المعارف. ص. . الإسكندرية: منشأة التحكيم الاختياري والإجباريم. 8791. أحمد أبو الوفا -45 .791. . الإسكندرية: دار المعارف. صقانون التحكيم بين النظرية والتطبيقم. 7002. فتحي والي -55 23 هو الشخص الذي يُعهد إليه بفض النزاع بين طرفين أو أكثر، ويكون "عرفته محكمة النقض المصرية: .65"وفي التوقيع عليه ،الحكم إصداروفي ،نزاع والاشتراك في المداولة بصوت معدودله نظر ال ،هو على ذلك ليس طرفا ًفي خصومة التحكيم"آخر بأنه: كما عرفته محكمة النقص المصرية في حكم ٍ المحكوم به بمجرد ءيحوز حجية الشي ويفصل فيما شجر بينهم بحكم ٍ ،وإنا هو شخص يتمتع بثقة الخصوم . 75"صدوره الخصومة كي يفصل بينهم طرافأيُعين من قبل المـُحكَّمف ،ووفقًا لما ورد في التعريفين السابقين ،إذا ً فيما شجر من خصومات. مقارنات م متوافق إلى حٍد ما مع ما أن تعريف فقهاء القانون والمحاك للُمحكَّميلاحظ من التعريفات السابقة بكلمة الحاكم، لمـُحكَّماوصف الش ريعةبهذا الخصوص، إلا أن تعريف فقهاء الفقه الإسلاميذكره فقهاء هو المـُحكَّمبكون الش ريعة وهي كلمة أكثر دقًة من غيرها، ويبدو ذلك تقريرًا للرأي المشهور عند فقهاء نزلة القاضي.بم ا ًللتوافق الكبير بين القانونين ، ولكن نظر المـُحكَّم لم يُعرف قانون التحكيم السوري ولا المحاكم السورية بالشخص الذي يُعهد " :ـُحكَّمالمبما أوردته المحاكم المصرية التي وصفت ستعانةالا أمكنناالمصري والسوري ، "كنه يتمتع بثقة الخصومالخصومة ولا ُيمثل أًيا منهما، وللا يكون أحد طرفي إليه لفصل الخلاف بحيث ولا يكون هناك إرغام ،كَّمالمـُحنفس الصفات مع إضافة عبارة الحاكم بدل للُمحكَّم الفقه الإسلاميوفي تمر معنا لاحقا ًفي موضوع إلا في بعض الحالات التي حددها القانون السوري والتي س المـُحكَّمشخص على في المواصفات فختلاويكمن الا ،المـُحكَّم، ولكن يبقى الأصل هو الحرية الكاملة في تعيين المـُحكَّم تعيين .والتي ستمر معنا لاحقا ً المـُحكَّم في الش ريعةالتي تتطلبها المـُحكَّم هو "يمكن وضع تعريٍف للُمحكم هو التالي: ،للُمحك م بعد استعراض ما جاء من تعاريف ٍ قائمٍة أو قد تقوم مستقبًلا، كما يمكن أن محددة ٍ بثقة الخصوم يتم تعيينه للفصل في خصومة ٍ شخص يتمتع قضائية. 45لسنة 0461في الطعن .م8891/2/41مصري جلسة .نقض مدني - 65 لتجاري.النقض ا شور في قضاءنم م.1991/1/41قضائية. جلسة 95لسنة 4511و 788ان رقم نقض تجاري. الطعن - 75 33 ، وإذا كان هذا التعريف يتناسب مع القانون "أو مراكز التحكيم في حالاٍت خاصةيعين من قبل القضاء .سلاميالفقه الإليكون متوافقا ًمع الفقه الإسلاميالسوري فيمكن إضافة عبارة وفق أحكام عن غيرها من المهام المـُحكَّمتمييز مهمة 2.4 ه اتالتزامن أجل تحديد سلطاته و موتمييزه عن غيره من المهام من الأهمية بمكان المـُحكَّمإن تحديد مهمة الأشخاص كالوكيل، ولهذا قد يتشابه أحيانا ًمع عمل بعض المـُحكَّمومهامه أمام الخصوم، ذلك أن عمل ،من هذا البحث الخامسا في الفصل أهمية بالغة أثبتتها الوقائع العملية أمام المحاكم، فكما سيمر معنالتمييز ضوين من أعضاء هيئة حكم التحكيم نظرا ًلتصرف ع بطالالمدنية بحماه بإ ستئناففقد قامت محكمة الا ن لا بد من تحديد مهمةفكا ؛بدًلا منهم كتابية التحكيم الثلاثية كوكلاء عن الخصوم وإبرازهم مذكرات منعا ًلهذا اللبس. المـُحكَّم عن الوكيل المـُحكَّمتمييز 2.4.1 ) من القانون المدني السوري عقد الوكالة بأنه: "عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم 566عرفت المادة ( قوم بعمٍل قانوني، وبالتأكيد ففي فكلاهما ي المـُحكَّم بعمل قانوني لحساب الموكل"، إذا ًوبالرجوع إلى مفهوم كلا الحالتين يقوم الاعتبار الشخصي بالدور الرئيس في الاختيار، ويتم الاختيار في كلا الحالتين بشكٍل ولا يتمتع ،وكالته يستمد سلطته من الموكل، فلا يجوز له تجاوز حدودأنه الوكيلمن صفات و ، رضائي وليس ويجوز للموكل عزله في أي وقت، وهو يعمل لصالح الموكل، ،85لالوكيل إلا بما يمكن أن يقوم به الموك ب الصفة القضائية، عن الخصوم، ويكتس ستقلالفهو يتمتع بعد تعيينه بالا المـُحكَّمأما ،95هله أن يخالف .16عن الوكيل المـُحكَّم اختلاف، وهذا ما يؤكد 06الخصوم على ذلك اتفاقحال إلا في هيمكن عزل ولا المـُحكَّم عن القاضيتمييز 2.4.2 أن كًلا منهما يفصل في الخصومات بحكٍم ملزٍم لأطراف المـُحكَّمإن أهم نقاط الاتفاق بين القاضي و الخصومة، أما أهم نقاط الاختلاف فهي أن القاضي يُعين عن طريق الدولة ويُعتبر موظفًا حكوميًا يحصل .63وزيع. ص. . الجيزة: مركز الدراسات العربية للنشر والتالتنظيم القانوني للمحكمم. 5102الغنام، طارق. - 85 .68. ص. راسة مقارنةوسلطات المـ حك م في الإثبات في خصومة التحكيم التجاري الدولي د التزامات. 6102المناصير. - 95 كمين إلا باتفاق الخصوم جميعا"ً الـُمحك م أو المح) من قانون التحكيم السوري: "لا يجوز عزل 02نصت الفقرة الأولى من المادة ( - 06 . 43. ص. مسؤولية المحكم. 8102الُعكله. - 16 43 من المـُحكَّمعلى راتب ثابت، وبالتالي فلا دور للخصوم في اختيار القاضي، أما في التحكيم فيتم اختيار صومة مقابل أجر متفق عليه أو بدون أجر، وقد يتم التعيين عن طريق الدولة في حالات قبل أطراف الخ .26خاصة الخبير عن المـُحكَّمتمييز 2.4.3 أو الخصوم بأشخاص متخصصين في وسائل المـُحكَّم استعانة" :عرف الدكتور حسان هاشم الخبرة بأنا يُعد ، إذا ً36الوصول إلى الحكم الصحيح في الدعوى" ين بها على صعوبات تعوقالمـُحكَّميُفترض عدم علم أو عروضة على القاضي، يتم تعيينه لتقديم المشورة الفنية في المسألة المالمـُحكَّم الخبير من أعوان القاضي أو ، المـُحكَّمللقاضي أو قراره غير ملزم ٍ ، ومن صفاته أن46من أجل إزالة الغموض في مسألٍة ما المـُحكَّم ، ويشترط فيه الدراية الفنية في الموضوع وتنحصر وظيفته في المسائل الواقعية بعيدًا عن الأمور القانونية طراففإن قراره ملزم لأ المـُحكَّم أما ،66ولا يجوز الطعن بقرار الخبير لأنه لا يصدر حكما ً ،56المعروض عليه والقرار الذي يصدره ملزم المـُحكَّمطعن في حكم ، ويجوز الالخصومة، وينظر في المسائل القانونية لا الفنية .76للخصوم عن المصالح المـُحكَّم تمييز 2.4.4 صاف وذلك بأن يتنازل إلى قواعد العدل والإن لحل نزاعهم استنادا ً طرافالمصالح هو شخص يختاره الأ خر عن بعض ادعاءاتهكل منهم للآ ويتشابه الصلح مع التحكيم في كونما وسيلتان لتسوية الخلاف ،86 بعيدًا عن ساحات القضاء، أما ما يتميز به المصالح بأنه لا يلتزم بقواعد وإجراءات محددة، كما أن حل ، ويكون القرار 96الخلاف يقوم على تنازل كل خصم عن بعض مطالبه وصوًلا لصيغة يرضى به الطرفان .162ص. العربية للنشر والتوزيع. القاهرة: دار النهضة .المـُحكَّ م في التحكيم التجاري الدوليمفهوم م. 3102. ، خيريالبتاتوني - 26 .9. القاهرة: دار النهضة العربية. ص. الخبرة في قانون التحكيم المصريم. 1002حسان هاشم. - 36 .6. ص. 2. الإسكندرية: منشأة المعارف. ط. عقد التحكيم وإجراءاتهم. 4791أبو الوفا، أحمد. - 46 .93. ص. القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع. المركز القانوني للمحكمم. 6002يوسف، سحر. - 56 .83. ص. مسؤولية المحكم. 8102الُعكله. - 66 .121العربية. ص. . القاهرة: دار النهضةمفهوم المـُحكَّ م في التحكيم التجاري الدولي. 3102البتانوني، خيري. - 76 . 03ع. ص. . القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيالتحكيم التجاري الدوليم. 9991بريري، محمود. - 86 .921 -821. ص. المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدوليم. 5102. الشرمان - 96 53 ويصدر حكمه ،فيطبق قواعد وإجراءات محددة المـُحكَّم ، أما07طرافللأ لح غير ملزمالذي يصدره المصا عن بعض ادعاءاتهم، ويكون الحكم طرافوليس بناًء على تنازل الأ ،وفق ما يراه بعد سماع أقوال الخصوم .17الذي يصدره ملزما ًللمتخاصمين لمسؤوليةالأحكام العامة ل 2.5 لمسؤولية سنقوم بتعريف اعنه في القانون، ولبيان مفهوم لاميالإسيختلف مفهوم المسؤولية في الفقه نون والقضاء وفق التالي: والفقه القانوني والقا الفقه الإسلاميو العربية المسؤولية في كٍل من اللغة مفهوم المسؤولية لغة ً 2.5.1 ،يسأل سؤاًلا ومسألة، ورجل سؤلة أي كثير السؤالمن سأل صناعي المسؤولية في اللغة هي مصدر ، فلفظ المسؤولية من سأل فهو مسؤول، ومعنى المسؤولية أن الإنسان 27واللام كلمة واحدة ةوالسين والهمز ، وأقرب المعاني لكلمة المسؤولية يمكن أن نوردها كالتالي:مؤاخذ على أفعاله ون َ ُإ نهُهم مهس َوق ُفوُهم ﴿معنى المحاسبة كقوله تعالى: )أ ُ َك لَنَس ﴿ وقوله تعالى: ،37﴾ول لَنهُهم َفََوَرب جۡ َع ي َ َ .57: "كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته")(، وقوله 47﴾أ رۡض ٱو َ لسه َمََٰو َٰت ٱَمن فِ ۥلُه ُ َيَس ﴿ معنى الطلب كقوله تعالى: )ب َ ن لۡ يَو ٍم ُهَو فِ َشأ .67﴾ُكُه إذًا فالمسؤولية في اللغة تعني المحاسبة والطلب، وهي (بوجٍه عام) حال من يسأل عن أمٍر تقع تبعته الشخص بما يصدر التزامعليه، ويُقال إني بريء من مسؤولية هذا الفعل، والمسؤولية (أخلاقيًا) تطلق على .13ص. نونية. . الإسكندرية: مكتبة الوفاء القاالتحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلحم. 7102أبو الوفا، أحمد. - 07 .14. ص. دور المحكم في نظام التحكيم السعوديم. 6102الغنام. - 17 .421. . ص3. . بيروت: دار الفكر. ج(محقق) . عبد السلام هارونمعجم مقاييس اللغةم. 9791ابن فارس. -27 .73:42القرآن. الصافات: -37 .51:29القرآن. الحجر: -47 لنجاة. باب الجمعة في القرى امحمد زهير الناصر (محقق). بيروت: دار طوق .صحيح البخاري ه.2241البخاري، محمد بن إسماعيل. -57 . 398. رقم الحديث. 5: 2والمدن. ج. .55:92: الرحمنالقرآن. -67 63 ي قد يقع على ذصلاح الخطأ الالشخص بإ التزام"عنه عمًلا أو قوًلا، والمسؤولية (قانونا)ً تطلق على .87، وعرفها معجم المنجد بأنا "ما يكون به الإنسان مسؤوًلا ومطالبا ًعن أمور وأفعال أتاها"77"الغير الفقه الإسلاميمفهوم المسؤولية وفق 2.5.2 استخدموا ألفاظا ًأخرى ولكنها لا تختلف بل ،لفظ المسؤولية الأقدمون الفقه الإسلاميف فقهاء عر لم ي ُ سواء كانت مخالفة أخلاقية أو "المخالفة"ومن هذه الألفاظ كلمة ،97عن عبارة المسؤولية في الجوهر والمعنى الضمان من المال أو العقوبة بدون الضمان المالي، المخالفةذلك، ورتب الفقهاء على غيرمخالفة قانونية أو ونورد من هذه التعاريف: ،المعاصرون فإنم عرفوا المسؤولية لإسلاميالفقه اأما فقهاء ه وملزمًا بتبعاتها أعمالعرفها الدكتور صالح الحميد: "حالة يكون فيها الإنسان صالحًا للمؤاخذة على .08المختلفة" واجتناب عرفها الدكتور أحمد الحليبي: "هي أهلية الشخص أن يكون مطالبا ًشرعا ًبامتثال المأمورات .18المنهيات ومحاسبا ًعليها" بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع، أو لتزامالا"عرفها الدكتور وهبة الزحيلي: .28"عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية ، وقيمته إن كان من مثل الشيء إن كان من المثليات إعطاءهو "ها مجلة الأحكام العدلية: تعرف .38"القيميات .114. . ص1. . إسطنبول: دار الدعوة. جالمعجم الوسيطم. 9891وآخرون. مصطفى إبراهيم -77 .613. . ص04. . بيروت: دار المشرق. طجد في اللغة والإعلامالمنم. 3002الأزوري، علي. -87 .51بن سعود الإسلامية. ص. . (رسالة ماجستير). جامعة الإمام محمدالمسؤولية العقدية للمحكمه. 8241العجلان، عبد الرحمن. -97 . . ج4. ة للنشر والتوزيع. طجدة: دار الوسيل .)(موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسوله. 8141وآخرون. الحميد صالح -08 .1043. . ص8 .17. . الرياض: مكتبة الرشد. صالمسؤولية الخلقية والجزاء عليهام. 4991الحليبي. أحمد - 18 دمشق: دار الفكر. ي، دراسة مقارنة.نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامم. 8991الزحيلي. وهبة - 28 .22. ص من مجلة الأحكام العدلية. )614(المادة - 38 73 بطة بأهلية الشخص أوًلا ثم مرت الفقه الإسلاميفي كون المسؤولية في ولا تختلف التعريفات السابقة هذه التعاريف كونه ذكر تلف ، ولعل تعريف الدكتور وهبة يُعد أشملتحمله تبعات عمله ومحاسبته عليها لى النفس.المادي والضرر المعنوي الواقع ع المال أو ضياع المنافع وكذلك ذكر الضرر مفهوم المسؤولية وفق الفقه القانوني 2.5.3 وردت تعريفات كثيرة من فقهاء القانون للمسؤولية نورد بعضها: وقد يكون ،غير مشروع هي تعويض الضرر الناشئ عن عمل ٍ"عرفها الفقيه عبد الرزاق السنهوري: بالغير ضرار يكون إ وقد ،وهذه هي المسؤولية التعاقدية ،هذا العمل الغير مشروع هو الإخلال بعقٍد أبرم .48"عن عمد أو غير عمد وهذه هي المسؤولية التقصيرية .58"بتعويض مالي عن ضرر للغير التزام"عرفها الدكتور مصطفى الزرقا: الشخص الذي ارتكب فعًلا يستوجب المؤاخذة، وهي إما ان هي حالة "عرفها الدكتور فواز صالح: .68"تكون أخلاقية أو تكون قانونية هي الحالة التي يؤاخذ فيها الشخص عن عمٍل أتاه، وهذا العمل يفترض إخلالا ً"عرفها محمد العكله: ، وإذا حدده القانون بقاعدة، فإن كانت القاعدة قانونية فالإخلال بها يستتبع مسؤولية قانونية يقابلها جزاء .78"كانت القاعدة أخلاقية فالمسؤولية تكون أدبية وتكون المؤاخذة بالصفة ذاتها غير كز على القيام بعملويلاحظ من التعريفات السابقة أن مفهوم المسؤولية في الفقه القانوني يتر التعاريف وأوضحها أدق، ويبدو أن تعريف السنهوري هو ومن ثم وجوب التعويض عن هذا الضرر ،مشروع ويض عن الضرر الناشئ. في الحالتين بالتع موألزم الخص ،حيث ميز بين المسؤولية العقدية والتقصيرية مفهوم المسؤولية وفق القانون والقضاء 2.5.4 السوري هو أركان القانون ، وكل ما جاء فيلم يعرف القانون السوري المسؤولية وكذلك المحاكم السورية من القانون المدني السوري: "كل خطأ سبب ضررا ًللغير )461(حيث نصت المادة ،المسؤولية التقصيرية .847 ص. .1. ج. بيروت: دار إحياء التراث العرب. في شرح القانون المدني طالوسيت. .. دالسنهوري عبد الرزاق -48 .5301 .. ص2. . ج2. . دمشق: دار القلم. طالمدخل الفقهي العامم. 4002. الزرقا مصطفى -58 .1دمشق: الجامعة الافتراضية السورية. ص. .2القانون المدنيم. 8102صالح. فواز -68 .61. ص. مسؤولية المحكم. 8102الُعكله. -78 83 تقوم المسؤولية التقصيرية على وجود خطأ أدى إلى ضرر والصلة السببية يلزم من ارتكبه بالتعويض"، إذًا يمكننا ولية في القانون السوري والمحاكم السورية وبما أنه لا يوجد تعريف واضح للمسؤ ، وبالتالي88بينهما لمحاولة الوصول إلى تعريف في القانون السوري الرجوع إلى ما قاله فقهاء القانون وإلى خصائص المسؤولية عما سببه مرتكب الفعل غير المشروع بالتعويض إلزام جامع للمسؤولية، ويمكن القول بأن المسؤولية هي: تعاقدي أو غير تعاقدي. التزامللغير من ضرر سواًء كان هذا الفعل ناتج عن مقارنات ى تعطي نفس المعنى مثل بل استخدموا ألفاظًا أخر ،الأولون لفظ المسؤولية الش ريعةلم يعرف فقهاء من خلال ما أورده ولية، و المعاصرون قد استخدموا لفظ المسؤ الش ريعةبينما نرى فقهاء ،كلمة المخالفة ها بأهلية الشخص أوًلا ومن للمسؤولية هي ارتباط ةيمكن القول أن الفكرة الأساسي الفقه الإسلاميفقهاء ثم تحمله تبعة عمله ومحاسبته عليه ثانيا.ً رجوا عما ذهب إليه فقهاء يخولكن فقهاء القانون الوضعي لم ،أما القانون السوري فلم يُعرف المسؤولية من ضرورة توفر الأهلية ومحاسبة المخطئ والتعويض عن الضرر. الإسلامي الفقه التحكيم الفرق بين عقد التحكيم وشرط 2.6 التحكيم أو اتفاقًنا اسم إلى أن فقهاء القانون يطلقون على عقد التحكيم أحيا شارةالإ تجدربدايًة ط التحكيم، وفي وهي جميعها عبارات تحمل ذات المعنى وهي تختلف عما يسمى شر ،مشارطة التحكيم التي تصدر من هذه الإرادة وبدون ،على حل ِ النزاع بطريق التحكيم تفاقالا وجود كلا الحالتين لا بد من .لا يمكن أن يجري التحكيم المتخاصمين الخصومة على اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع أطراف اتفاق -كما مر معنا-أما عقد التحكيم فهو وغيره من الشروط المـُحكَّمالإجراءات المتبعة وتسمية تفاقالذي قام فعلا ًبين الخصوم، بحيث يشمل هذا الا ، بينما شرط التحكيم فهو عليها باعتبار أن النزاع أصبح أمرا ًواقعا ً تفاقوالتفاصيل التي يكون من اليسير الا الخصومة أطراف اتفاقيتضمن (وقد يكون في وثيقة مستقلة) أو غير تعاقدية تعاقدية ٍ في علاقة ٍ بند ٍ إدراج الدائرة المدنية الرابعة. . صادر عن محكمة النقض.6421أساس .1102/0731قرار -88 93 ، إذًا في شرط التحكيم لم يقع النزاع ولم يتم تسمية 98على اللجوء إلى التحكيم في حال قيام نزاٍع بينهما .المـُحكَّم وبناًء على ما سبق فإن الفارق بين الطريقتين يتمثل في: على التحكيم في تفاقلااعلى التحكيم في عقد التحكيم بعد نشوء النزاع، بينما يتم تفاقيتم الا -أ ة.ه كبند في العقد أو في وثيقة مستقلإدراجشرط التحكيم قبل نشوء النزاع ويتم في ع أصبح قائما،ً بينمافي عقد التحكيم مباشرًة كون النزا المـُحكَّمعلى تسمية تفاقيتم الا -ب اع.وإنا يتم ذلك لاحقا ًعند قيام النز المـُحكَّمشرط التحكيم لا يتم تسمية أركان عقد التحكيم 2.7 لى بطلان العقد، وبالتالي إلكل عقٍد أركان يجب توفرها فيه، وتخلف أي ركٍن من هذه الأركان يؤدي لتفصيل، بحيث سنتناول أوًلا قد التحكيم باتعتبر أركان العقد ذات أهميٍة كبيرة، ولذلك سيتم دراسة أركان ع سوري: ثم أركان عقد التحكيم في القانون ال الفقه الإسلاميأركان عقد التحكيم في الفقه الإسلاميأركان عقد التحكيم في 2.7.1 ، وفر أركان هذا العقدتت أن فلا بدَّ منلذا ، المـُحكَّمعقد بين طرفي الخصومة و هو التحكيم عقدن إ والمحل، وبالتالي فإن اختلال أي ،العاقدين ،والقبول الإيجابثلاثة هي الفقه الإسلاميوأركان العقد في من أركان هذا العقد قد يؤدي إلى بطلانه، لذلك فإن دراسة هذه الأركان يعد أمرًا هامًا لسلامة ركن ٍ على هذا و كما سيمر معنا، المـُحكَّموقد يؤدي عدم مراعاة هذه الأركان إلى مساءلة ،العملية التحكيمية الفقهاء في اعتبار بين اختلاف وجود إلى شارةالإوهنا لا بد من مستقل،بشكٍل سنقوم بدراسة كل ركن ٍ يجب أن يكون جزءا ً الركن في أي عقد ٍ يرون أن فالأحناف ،ر الثلاثة أركانا ًللعقدهذه الأمو ما إذا كانت والقبول فقط، أما العاقدان والمحل فهما ليسا من الإيجابلديهم هو ، وعليه فإن ركن العقد ءمن الشي يئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية هت خذأ وقد والقبول، الإيجابأجزاء العقد، وإنا من لوازم الإسلامي ة ركن التحكيم : "1/6في المادة رقم م7002لعام /23/المعيار رقم حيث نص ،بهذا الرأي 09 . . القاهرة: دار النهضة العربية. صم4991لعام 72التجاري وفقا ًللقانون رقم الأسس القانونية للتحكيم م. 0102القليوب، سميحة. - 98 .52-42 معايير إصدارتضطلع بإعداد و ، غير هادفة للربح منظمة دولية هي )IFIOAA(: يئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةه -09 الإسلامية خاصة والصناعة المصرفية والمالية للمؤسسات المالية خلاقيات العمل والمعايير الشرعيةالمحاسبة المالية والمراجعة والضبط وأ 04 أما جمهور الفقهاء فيرون أن أركان العقد "،المـُحكَّم والقبول) بين طالبي التحكيم و الإيجابالصيغة (تبادل أم مختصا ً منه لتصور العقد ووجوده، سواء أكان جزءا ًمنه الركن عندهم هو ما لا بد لأن هي الثلاثة معا،ً وبناًء على ما سبق سيتم دراسة الأركان وفق ما ذكره جمهور الفقهاء.، 19به والقبول الإيجاب أ) ذا قول ههو ما صدر أوًلا من أحد العاقدين، والقبول هو ما صدر ثانيا ًمن العاقد الثاني، و الإيجاب عليه ، أي لفظ دال دال عليهين بلفظ ٍالمـُحكَّم، ولذلك قال الحنفية أن ركن التحكيم هو إيجاب 29الحنفية كذلك، 39حكمناك في كذا جعلناك حكما،ً أو : احكم بيننا، أوكما في قولنا، من الموجب مع قبول الآخر : اقِض بيننا، وبين حق كل منا في هذه المسألةكقولناعلى معناه التحكيم بكل لفٍظ دال ٍ يصح ، وعليه 49 ولكن إذا حكما رجًلا فلم يقبل بأي صيغٍة تصدر عن المتخاصمين وتدُل عليه، فإن عقد التحكيم ينعقد ،59فعندئٍذ لا يجوز ُحكمه إلا بتجديد التحكيم بعد قبوله بموجب إيجاب وقبول استوفيا كامل شروطهما بالتحكيم إذا ُفهم منها ايجاب أو قبول الأخرس إشارةلمن لا يحسن الكلام، ك شارةأيضا بالإوينعقد التحكيم ،يصح التحكيم بالكتابة سواء كان الكاتب حاضرا ًأو غائبا ً فإنه ، وعليه69لا يحسن الكتابةفي حال كان و ،وكذلك يصح التحكيم إذا حمله رسول شفاهة ً ،وصول الكتاب إلى الطرف الآخر ينعقد التحكيمعند ف . 79سول وقبول الطرف الآخر ينعقد التحكيمر فبوصول ال عقد التحكيم، وفقدان بالتالي ينعقدليتحقق الارتباط بينهما و شرطانوالقبول الإيجابيشترط في ا يترتب عليه عدم انعقاد العقد، وهذه الشروط هي: ممنه شرط ٍأي والقبول. الإيجابتوافق -1 1 وجب اتفاقية التأسيس التي وقعها عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريختأسست الهيئة بم ،الإسلامية على وجه العموم مارس 72 الموافق هـ1141 رمضان 11 قد ت تسجيل الهيئة في، الجزائر في م0991 فبراير (شباط) 62 الموافق هـ 0141صفر ./moc.ifioaa//:ptth ن. المرجع: البحري في م1991 (آذار) .911ص. .لنشر والتوزيعل. ع مان: دار الفرقان عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيم. 2002الدوري، قحطان. -19 .091. ص. 3. ج. الفكر. بيروت: دار فتح القدير د.ت.ابن الهمام، محمد. -29 .824. ص. 5ج. . رد المحتار على الدر المختار. م2991ابن عابدين. -39 .92ص. .الفقه الإسلاميالتحكيم في م.7002. السرطاوي -49 .42. ص .7. ج .البحر الرائق شرح كنز الدقائق. د.ت .ابن ُنجيم -59 .121. ص .في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي عقد التحكيمم. 2002الدوري. -69 .221 المصدر نفسه. ص. -79 14 .لإيجاباتصال القبول با -2 الشرطين تباعا:ً وسنبين هذين والقبول. الإيجابالشرط الأول: توافق زئيات عقد التحكيم، والأمر في كل جزئية من جإرادة المتعاقدين مع القبول إذا تلاقت الإيجابيتوافق : قبلت عمروفقال ،يناردبألف سيارتي: بعتك فقة الصريحة والضمنية، فلو قال زيد لعمرواسيان في المو زيد لعمرو، أما إذا قال ابللإيجلمخالفة القبول في هذه الحالة العقدفلا ينعقد ،بألف دينار داركشراء تطرح عدة ، وهنا عقدالد وينعق قبلت، فالموافقة هنا صريحة وكاملة عمروبألف دينار، فقال سيارتيبعتك :تساؤلات ؟الإيجابمتى يبطل أ) في خمس حالات هي: الإيجابيبطل ومن أمثلة :ضمنا ًصراحًة أو الرجوع سواًء كان قبل قبول الآخر رجوع الموجب عن إيجابه -1 من صدور القبول لكن وقبلأحتكم معك إلى زيِد من الناس، و الرجوع الصريح قول الموجب قول الموجبالضمني أم ا مثال الرجوع إلى عمرو، معك بل أحتكم لا قال الموجب: الآخر انتقل الموجب لحديث من الآخر صدور القبوللكن وقبل و ،إلى زيِد من الناس معك أحتكم وفي من الموجب ثم قوله الإيجابثلة ذلك صدور أممن ر دون وجود ضرورٍة لذلك، و آخ ،قبل الطرف الآخربعد ذلك ثم ،رجعت عن إيجاب بخصوص التحكيم نفس مجلس العقد ولكن في حال كان العاقدين في مجلسين ،الإيجاببعد زوال كان القبول باطًلا لأنه صدر وًا قد قل له إن عمر :وقال عمرو للرسول ،مختلفين وأرسل الموجب عمرو رسوًلا إلى زيد وقال لي قل له إني قد بعتك داري بمبلغ ألف دينار، فذهب الرسول وأوصل ،أرسلني إليك قد، وكان العقد كما لو الرسالة، فهنا عند وصول الرسالة إلى زيد إذا قال قبلت انعقد الع كذلك ولو ،بنفسه، فإذا رجع عمرو عن إيجابه قبل وصول الرسول صح رجوعه حضر عمرو لم يكن الرسول يعلم هذا الرجوع، كذلك صح الرجوع لو وصل الرسول إلى زيد وقبل قبوله، ب لا ، وذهب أكثر المالكية إلى أن الموج89الإيجابأما بعد قبول زيد فلا يجوز الرجوع عن . 656. ص). 1( ددع .جامعة القاهرة . القاهرة:مجلة القانون والاقتصاد .العقود والشروط والخيارات م.4391. ابراهيم بكأحمد 89- 24 يبقى قائما ًممن أصدره إلى أن يصدر الرفض من الطرف الإيجابيملك الرجوع عن إيجابه وأن .99الآخر أو ينتهي مجلس العقد من الموجب وهو بالتحكيم الإيجابأي لو صدر خروج الموجب عن أهليته قبل القبول: -2 كما لو أصيب ،للتعاقد عن أهليته الموجب خرج أو الرفض ولكن قبل القبول ،أهل للتعاقد الصادر عن الموجب كأن لم الإيجابوصار ،فإن العقد لا ينعقد ،غيره أو مات بالجنون أو وهذا الأمر يتفق مع ما قاله فقهاء الأمة ،، فلو صدر القبول بعد ذلك كان كأن لم يكنيكن ولكنه لا يستقيم مع ما قاله فقهاء المالكية من أن الموجب لا يملك الرجوع ،في الفقرة السابقة في حال رجوع الموجب -كما قال فقهاء الشافعية-إذا بقي قائمًا الإيجاببه لأن عن إيجا لأن الموجب إذا أظهر ؛عن إيجابه فيجب أن يبقى قائما ًفي حالة خروج الموجب عن أهليته ا أنه لا يريد إنشاء العقد وبطل إيجابه ولكن فيما لو مات أو جن علمن الإيجابرجوعه عن . 001فلا يوجد ما يدل على أنه لا يريد إنشاء العقد الإيجابض رف: ويكون أو ضمنا ً صراحة ً الإيجابوجه إليه قبل من نم الإيجابرفض -3 جابه الخصم: لا من الناس، فأ كم معك إلى زيد ٍأحتأريد أن كما لو قال الموجب صريحا ً من الناس، فانتقل لو قال الموجب أحتكم معك إلى زيد ٍمثال الرفض الضمني كما أما ؛أقبل الخصم لحديث آخر دون وجود ضرورٍة لذلك. شأنه أن يجعل فإن هذا منفإذا هلك محل عقد التحكيم تغيير المعقود عليه تغييرا ًجوهريا،ً -4 .101 يكوناوالقبول كأن لم الإيجاب ،غير موجود الإيجاب معلقا ًيعتبر الإيجابانتهاء مجلس العقد: فلو انتهى مجلس العقد وبقي -5 لس العقد يعتبر كذلك لو اتفق الطرفان على عدم انعقاد العقد أو أعرض أحدهما فإن مج .منتهيا ً هل يشترط استدامة الرضا حتى صدور الحكم؟ب) .142. ص. 4. ج. 3 .ط .. بيروت: دار الفكرمواهب الجليل شرح مختصر خليلم. 2991الحطاب. -99 .114. ص .2القاهرة: مطبعة دار التأليف. ط. .الفقه الإسلامي ونظرية العقد د.ت. أحمد عيسوي. ،عيسوي -001 .87. ص .لتوزيع والإعلان. بنغازي: الدار الجماهيرية للنشر واالتحكيم بين الشريعة والقانونم. 7891رحيم، عامر. -101 34 الانتهاء من حتى ضرورة وجود الرضا بالتحكيم ابتداًء وأن يستمر إلى 301والشافعية 201ذهب الحنفية أنه لو رجع أحدهم قبل تمام الحكم ولو بعد إقامة البينة جاز له ذلك ويتم فسخ عقد وقالوام، يحكتال وحجتهم في ذلك: ،التحكيم .401الطرفين، وكما للسلطان أن يعزل القاضي قبل الحكم فهنا كذلك رضايحكم ب المـُحكَّم -1 التحكيم من الأمور الجائزة وليس وجوبيا ًفيجوز لأحد طرفيه نقضه قبل صدور الحكم وذلك أسوًة -2 .501المضاربة والشركة والوكالةبعقود ،601فر الرضا عند صدور الحكم ويكتفى بتوافره ابتداء ًأنه لا يشترط تو عُض الفقهاء إلىفيما ذهب ب .701"التحكيم اتفاق بعدمطلًقا ليس لأحدهما أن يرجع"قال ابن الماجشون: فيما عليه وجب تفاقويبدو أن ما ذهب إليه ابن الماجشون أصح الأقوال ذلك أن التحكيم عقد وبعد الا "المسلمون عند شروطهم": صلى الله عليه وسلم)( قال رسول الله هذا العقد، احترامعلى كل طرٍف فيه ، فعلى المسلم 801 طرافالأ إعطاءكما أن شرعي، أو أصل ٍ ليس متعارضًا مع نص ٍ تفاقا أن الالمأن يوفي ما اتفق عليه طا خيار الرجوع عن التحكيم يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات بين الناس، كما أن البعض قد يلجأ للرجوع .خصمه على أدلته ةعن التحكيم بعد البدء به فيما لو ظهر من خلال سير التحكيم رجحان أدل صدور الحكم؟ ط الرضا بعدشتر هل يج) انقسمت آراء الفقهاء على رأيين: .001. ص .8. ج .فتح القدير د.ت.. ابن الهمام -201 .973. ص .4. ج .. القاهرة: شركة ومطبعة مصطفى الباب الحلبيمُغني المحتاجم. 5891الشربيني، محمد الخطيب. -301 .52. ص .7. ج .البحر الرائق شرح كنز الدقائق. د.ت .ابن ُنجيم -401 .441. ص .توزيعالعربية للنشر والدار النهضة القاهرة: . الفقه الإسلاميالتحكيم في ضوء . 4102 محمود، قدري. -501 .911. ص المصدر نفسه. -601 .36. ص. 1ج. .تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامم. 6891ابن فرحون. -701 .29: 3. ج باب أجر السمسرة. .صحيح البخاريه. 2241البخاري. -801 44 أنه لا يشترط إلى 211والحنابلة في أحد قوليه 111والشافعي 011والمالكية 901الحنفية قال بهالرأي الأول: ، وحجتهم في ذلك:بعد صدور حكم التحكيم لانتهاء التحكيم بصدور الحكم الرضا َسَفر ٍوَإِ﴿قوله تعالى: -1 َ نُتْم َعَل ُ م َن َبْعُضُكم ل َْم و َ ن ك َ فَر َهاٌن مه ْقُبوَضٌة َفإ ْن أ ُدوا َكَت باً َ تَ ي اْؤتُم ن َ ه ُيَؤد الَّ ْ َبْعضا ًفَل َ َتهق اللَّه َ َربهه ُو َ اَنَته ُم َأ ْ َمن يَْكُتْمَها فَإ نهُه و َ ْكُتُموا الشه َهاَدة َتَ لاَ و َ لْ ُبه ُ ْ لوعيد في هذه الآية يدل على لزوم الحُكم فا ﴾311اللَّه ُ ب َما َتْعَملُوَن َعل يم ٌو َ آث ٌم قَل بالشهادة. "أحدكمنتم ثلاثًة فأم ِروا ): "إذا ك ُه (قول ُ -2 كم كنفوذه لو كان ، فصار بتأميرهم له نافذ الح ُ411 واليا ًعليهم. بالتالي وجب عليهم الرضا و ناسبا،ً ُمحت ِكمين قدما الح ك م للحكم بينهما بما يراه هو م ُـإن ال -3 بينهما.بما يقضيه ُعزل لا يبطل ُمعين من جهة الإمام، فإذا قضى ثم ـإن الح كم بينهما هو كالقاضي ال -4 .511قضاؤه كم التحكيم لا معنى للتحكيم.ح ُ بدون لزوم ِ -5 التحكيم لا يكون دون الصلح، وبعدما ت الصلح ليس لأحد أن يرجع، فكان أولى -6 . 611التحكيم .924. ص. 5ج. . رد المحتار على الدر المختار. م2991ابن عابدين. -901 .254. ص. 2. بيروت: دار الجيل. ج. بداية المجتهد وناية المقتصدم. 9891القرطبي، ابن رشد. -011 .973. ص. 4. ج. مُغني المحتاجم. 5891الشربيني. -111 .484-284. ص. 11ج. .المـُغني وبهامشه الشرح الكبيرابن قدامة، موفق الدين. د.ت. -211 .2:382القرآن. البقرة: -311 .492. ص. 8. عصام الدين الصبابطي (محقق). مصر: دار الحديث. ج. نيل الأوطارم. 3991الشوكاني، محمد. -411 . ص .4. ج. الإرشاد . محيي هلال السرحان (محقق). بغداد: مطبعةللخصاف شرح أدب القاضي م.7791 .الصدر الشهيد، عمر -511 .06 .111. ص .61. ج. بيروت: دار المعرفة. المبسوطم. 3991. ، محمدالسرخسي -611 54 الخصمين بعد الحُكم، رضاوقالوا يشترط 711قولي الشافعيني وهو أحد به الـُمز الرأي الثاني: قال كم لا يلزمهما إلا بتراضيهما عليه، وحجتهم في ذلك:والح ُ .ليس بحاكم المـُحكَّم -1 ِة الحكم.والرضا لا يكوُن الا بعد معرف ،ملزم برضا الطرفين المـُحكَّمُحكم -2 الخصمين معتبر في أصِل الحكم وعليه كان كذلك في لزومه. رضا -3 أوردناه في السؤال ولما ،ة أدلتهمذهب إليه أصحاب الرأي الأول لقو والرأي الراجح فيما سبق ما طواعيًة إذا صدر ضده السابق، وُيضاف إليه أن من صدر الحكم بحقه قد لا يقوم بتنفيذ حكم التحكيم في زمٍن فسدت فيه الذمم وهذا يجعل عملية التحكيم نوعًا من أنواع اللغو الذي لا قيمة له خاصًة أننا وضعف رادع الدين. لإيجاباتصال القبول با الشرط الثاني: ، 811في مجلس العقد دون أن يفصل بينهما فاصل لإيجابوالمقصود هنا أن يصدر القبول متصًلا با هذا وذلك بغية التأكد أن إرادة المتعاقدين قد ذهبت فعًلا إلى إنشاء عقد التحكيم بصورٍة لا لبس فيها، الغائب أن يرد بالقبول فور ن حاضرين نفس المجلس، وفي حال تغيب أحدهما فيجب على اإن كان الخصم .لإيجابدون فاصل، ولكن الفقهاء اختلفوا في المراد من اتصال القبول با لإيجابعلمه با أنه لا يشترط الفورية في القبول لأن القابل وتوسعٍة على يرى الحنفية وفق ما ذهبوا إليه من تيسير ٍ نه إن رفض أالفورية تضييق عليه ذلك اشتراطوفي ،يحتاج إلى التدبر والتأمل، ومع الفورية لا يمكنه التأمل فقالوا: إن القابل يحتاج للتدبر ،وإن قبل فورًا ربما تحقق عليه ضرر بسبب العجلة ،فورًا ضاع منه العقد لما في ذلك من ضرر ٍدون تحديد مدة للرد ، ولكن لا يجوز أن يسمح للقابل بالتأخر في الرد 911والتأمل يعتبر المجلس منتهيا ًإذا رجع وعلى هذا قدرت فترة التدبر والتأمل بمدة مجلس العقد، كذلك على الموجب، .973. ص. 4. ج. مُغني المحتاجم. 5891الشربيني. -711 .071. ص .عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيم. 2002الدوري. -811 .731. ص .5. ج. 2. ط. بيروت: دار الكتب العلمية. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع م.6891الكاساني، علاء الدين. -911 64 من الطرفين مجلس العقد قبل القبول، أو ت الانتقال لحديث آخر عن إيجابه قبل القبول أو ترك أي الموجب . 021آخر في مجلس العقد أو الانشغال بأمر ٍ ولو كان من غير فاصل الإيجاب صدور ر القبول فورا ًعقبهو صدو بهيرى الشافعية أن المقصود و يكون ذلك مانعا ًمن انعقاد العقد والقبول كلام أو فعل الإيجاب، فإذا توسط يسيرا ً ، إلا أنم أثبتوا له 121 خيار المجلس حتى يتسنى للقابل التروي قبل القبول ولا يضار من العجلِة في القبول وبالتالي خفف ،221 .بالقبول مباشرة ً الإيجابخيار المجلس من تشدد أصحاب المذهب الشافعي في موضوع ضرورة اتصال على المتعاقدين طالما أما الرأي الراجح فهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الحنفي لما فيه من تيسير ض، ذلك أن عقد التحكيم ما مع بعوالقبول وارتباطهما ببعٍض وتوافقه الإيجابأنه ت التأكد من سلامة هذا العقد ضمانات أطراف ءإعطاوبالتالي كان ،طرافعلى الأموال أو على حقوق الأ قد يرتب آثارا ًكبيرة ً أمرا ًمحمودا.ً التحكيم وطريقة صياغته تفاقفيما يتعلق با إضافية العاقدين ب) سواء بينهما، قائم ٍ اع ٍ نز على اللجوء للتحكيم لحل ِ ذين اتفقالالتحكيم ال عقد ِ طرفابالعاقدين المقصود وحصول قدين على إنشاء العقد اإرادة الع اتفاقحتى يوجد العقد لا بد من ف، 321كانا شخصين أو أكثر ، ولكن الن اس غير متساوين في صلاحية التعاقد بل يخضع ذلك للأهلية التي الإرادتينبين هاتين الارتباط ، 421هنا كان لا بد من تفصيل هذه الأهلية لتحديد النوع من الأهلية المطلوبة للتعاقديتمتعون بها، ومن ومن ثم تحديد الأهلية المطلوبة هلية الأولمعرفة الأهلية المطلوبة في العاقدين لا بدَّ أولا ًمن التعرف على أقسام :في التعاقد قسم الأهلية إلى أهلية وجوب وأهلية أداء:نت .19. طهران: دار إحسان للنشر والتوزيع. ص. الإقناع في الفقه الشافعيم. 0002الماوردي. -021 .521. ص .الفقه الإسلاميالتحكيم في ضوء . 4102 .محمود -121 .171. ص .عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيم. 2002الدوري. -221 .43. ص. الفقه الإسلاميالتحكيم في م.7002. السرطاوي -321 .19. ص. التحكيم بين الشريعة والقانونم. 7891. رحيم -421 74 وسميت ،521اتلتزامالاالحقوق وتحمل كتسابلا صلاحية الإنسان بها يقصد أهلية الوجوب: -أ ، ومن أمثلتها اتالتزامبأهلية الوجوب لأنا تتعلق بما يجب للشخص من حقوق وما يتوجب عليه من وهي نوعان: النسب والميراث والوصية له، النوع الأول: أهلية وجوب ناقصة وهي صلاحية الإنسان لثبوت الحق له، وتبتدئ هذه الأهلية عندما .621)كالنسب والميراث(يكون الإنسان جنينا ًفي بطن أمه النوع الثاني: أهلية وجوب كاملة وهي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له (كالنسب والميراث) وعليه . 721(كالزكاة) بأنا صلاحية المكلف لأن تعتبر الش ريعةنا في هذا المجال، وعرفها علماء الأداء: وهي ما يهم أهلية -ب وترتبت عليه أحكامه، وإذا كان معتبرًا شرعًا وألزمه ُ نه تصرف إذا صدر م ِ ، بحيث 821شرعًا أقواله وأفعاله وإذا اعتدى على غيره صلى أو صام أو فعل أي واجب كان ذلك معتبرًا شرعًا ومسقطًا عنه الواجب، عوقب بدنيا ًوماليا،ً وهي على ثلاثة أنواع: كان لكونما لطفل زمن طفولته والمجنون في أي سن ٍل وتكونعديم أهلية الأداء أو فاقدها أصًلا، -1 أثر ٍ ولا يترتب عليها أي ،921لا عقل لهما، فكل ما يصدر عنهما من تصرفات تعتبر باطلة .031إلا في حال التعدي على مال الغير أو نفسه فُيسأل عندها ماليا ًلا بدنيا ً شرعي ٍ وذلك عندما يكون الشخص ناقص العقل والتمييز، وهو المميز الذي لم ،أهلية أداء ناقصة -2 تصح منهم بعض الأقوال فكلاهما ضعيف العقل، فهؤلاء والجاهل يبلغ الحلم والمعتوه تصح تصرفاتهم النافعة كقبول الهدايا والصدقات، ولا تصح تصرفاتهم الضارة ، أي131والأفعال .15. صأم القرى. جامعة .)رسالة ماجستير(. الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء. 1891الكبيسي، محمود. -521 .29. ص. التحكيم بين الشريعة والقانونم. 7891. رحيم -621 . 1ة المنورة للطباعة. ج. شركة المدين حمزة حافظ (محقق). المدينة المنورة: .من علم الأصول المستصفى الغزالي، أبو حامد. د.ت. -721 .48ص. .271. ص .عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيم. 2002الدوري. -821 . 963. صة. . الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعتاريخها ونظرية الملكية والعقود الفقه الإسلاميم. 8991بدران، بدران. 921- .831-731. ص .8. ط القاهرة: مكتبة الدعوة الإسلامية.. علم أصول الفقهب.ت. خلاف، عبد الوهاب. -031 .36. ص .الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء. 1891. الكبيسي 131- 84 كالتبرع ولو أجازها الولي، أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتصح بشرط إجازة الولي، فهي تبقى موقوفة على إجازة الولي، إن أجازها صحت وإن لم ُيجزها بطلت. بحيث يكون أهلا ً ون الشخص كامل العقل والتمييز،وذلك عندما يك: أهلية أداء كاملة -3 م عاقًلا، والبلوغ هو معيار بلغ الحل لتوجيه الخطاب له ووجوب الأداء عليه، أي أن الإنسان اكتمال أهلية الأداء لأن البلوغ مظن ة العقل، والبالغ سواء كان بلوغه بالسن أو بالعلامات .231ل العقل أو نقصانهمالم يوجد دليل على اختلا عاقلا ً يعتبر كل طرف يتلقى عوضًا عما التزم به) فإن الأهلية وكون عقد التحكيم من عقود المعاوضات (لأن بسن البلوغ، ذلك أن البلوغ الفقه الإسلاميوهي مضبوطة في المطلوبة هنا هي أهلية الأداء الكاملة، يعطي مظنة فهم الخطاب الشرعي، فإذا بلغ الإنسان عاقًلا تحققت القدرة لديه على فهم خطاب الشارع غير أن هذه الأهلية قد يصيبها ما يزيلها أو ينقصها وتسمى العوارض أو ، 331ومن ثم كانت أهليته كاملة :وتقسم هذه العوارض إلى قسمينالموانع، والنسيان. 431الجنون والعتهكسماوي: لا يد للإنسان فيه عارض -1 .531والدَّين والجهل عارض كسبي: يقع بكسب الإنسان واختياره كالسكر والسَّفه -2 المجنون بمقتضى أهليته فما وجب على ،هذه العوارض منها ما يعدم الأهلية كالجنون والنوم والإغماء من واجبات بدنية أو وليه، وما وجب على النائم والمغمى عليه وجوب من واجبات مالية يؤديها عنهلل حت بعض تصرفات المعتوه صمالية يؤديها كل منهما بعد يقظتِه، ومنها ما ينقص الأهلية كالعته، لذلك الغفلة والدَّين، فكل من دون غيرها، ومنها ما لا يؤثر على الأهلية ولكن تتغير بعض أحكامها كالسفه و الية حفاظًا على أمواله من المغفل بالغ عاقل ذو أهلية أداء كاملة، ولكن ُحِجر على تصرفاته المالسفيه و الضياع، أما المدين فُحِجر عليه حفاظا ًعلى حقوق دائنيه. .951. ص .التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيعقد م. 2002الدوري. -231 .46. ص .الصغير بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء. 1891. الكبيسي -331 ب ولا يشتم بخلاف المجنون. المصدر: لا يضر الفرق بين العته والجنون هو أن المعتوه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير ولكنه - 431 .99. ص .61. ج .الكويتية الموسوعة الفقهية . م4991 .والشئون الإسلاميةوزارة الأوقاف .311. ص .2. ط . الرياض: مكتبة العبيكات.تعليم علم الأصولم. 5002الخادمي، نور الدين. 531- 94 اء الكاملة، ويجب أن يُراعى وبناًء على ما ورد فإن الأهلية المطلوبة في عقد التحكيم هي أهلية الأد ت طائلة البطلان، وهذا تح المـُحكَّمعقد التحكيم ولدى أطرافوفر هذه الأهلية لدى في عقد التحكيم ت هيئة المحاسبة نالصادر ع /23/المعيار رقم من 1/8ما سار عليه الفقه الحديث حيث نصت المادة "، ولكن لم ه أهلية الأداء الكاملةأن تتوفر في المـُحكَّميشترط في : "الإسلامي ةوالمراجعة للمؤسسات المالية لدولة التي يتم التحكيم فيها، يذكر هذا المعيار متى تكون أهلية الأداء كاملًة هل بالبلوغ أم حسب قانون ا التحكيم فيها. ولكن الأرجح أن المقصود بالأهلية الكاملة هنا حسب قانون الدولة التي سيتم المحل ج) من الإيجاز بشيء ٍكن سيتعرض هذا المطلب لموضوع المحل لبيان مفهومه كونه أحد أركان العقود ول .يعد من الموضوعات المباشرة في هذا البحثكونه لا مفهوم المحل -1 ويشترط في المحل أن ،أي المعقود عليه 631وصه وواقعًا عليهصل هو ما كان التعاقد بخالمقصود بالمح للتعاقد شرعا،ً وقد يكون المحل:يكون قابًلا كالكتاب والدار. :أعيانا ًمالية  كسكنى الدار وركوب السيارة. :مال منافع  كالمنفعة المترتبة على عقد الزواج. :منافع ما ليس بمال  كعمل الطبيب والمحامي والمهندس والحارس.عمًلا:  غير ماٍل منفعة محل العقدكلحم الميتة، أو كان مالية ٍ ليس بأعيان ٍ ل المحفلو كان وبناًء على ما ذُكر كالزواج منفعة ما ليس بمال ٍ العقد محل ما بغير حق، أو كان لقتل شخٍص كاستئجار سلاح ٍ جائُز شرعا ً بمُحرم، أو كانت المنفعة عمًلا نى عنه الشارع كالتعامل مع طبيب لإسقاط جنين بغير عذر شرعي، ففي .731كل هذه الحالات لا ينعقد العقد ولا قيمة للإيجاب والقبول .961. ص .عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيم. 2002الدوري. -631 .961. ص .في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي عقد التحكيمم. 2002الدوري. -731 05 شروط المحل -2 ي:هوهذه الشروط فرها تو بضرورة شروطا ًقالواالمعقود عليه اشترط الفقهاء في ويختلف الأثر هذا ، الأثر المترتب على العقد بحكم العقد والمقصود ،ل لحكم العقدقابلية المح -1 الأثر المترتب على العقد هو فإن مثلا ً العقود، ففي عقد البيع ختلافالمترتب على العقد با حتى يتمكن من نقل انتقال الملكية، حيث يشترط في المبيع أن يكون مالا ًمتقوما ًمملوكا ًللبائع يكون مالا ًبالمعنى الشرعي لا يجوز بيعه كما في الميتة، أما لحم لي ما لااملكيته للمشتري، وبالت .831فيحرم بيعه ولكنه غير متقوم عند المسلمين مال الخنزير فإنه بالنسبة لغير المسلمين نزاع بين الطرفين، معلومًا لطرفي العقد علمًا ينفي الجهالة المفضية إلى ال محل العقد ِأن يكون -2 من الأشياء القيمية أو أو المعاينة أو الوصف إذا كان شارةبالإالعلم يمكن أن يتحقق هذاو .931إذا كان من الأشياء المثلية لنوع والكمية والوزن أو غيره من وحدات القياسبا الفقه الإسلامي تنهى ولو حكما،ً وبناًء على ذلك تسليمه مكانفي الإأن يكون محل العقد -3 لأن هذه غير مقدور ،الجمل الشارد في الصحراءو السمك في الماء و عن بيع الطير في الهواء .041هذا الشرط في عقد المعاوضات المالية اشتراطا، وقد اتفق الفقهاء على على تسليمه الفقه توافقه مع ما ذكره فقهاء و التأكد من سلامة المحل المـُحكَّمإذا ًوفي موضوع المحل كان لزاما ًعلى .بطالليكون حكمه صالحا ًللتنفيذ وغير قابل للإ الإسلامي السوري أركان عقد التحكيم في القانون 2.7.2 العقود مفإنه يخضع لمفهو وعلى هذا ،يعتبر التحكيم عقدًا شأنه في ذلك شأن سائر العقود الأخرى وبالتالي فإن أركان عقد التحكيم لا تختلف عن أركان سائر العقود ،السوريفي القانون المدني الوارد .422. ص .03. ج .الكويتية الموسوعة الفقهية . م4991 .ون الإسلاميةوزارة الأوقاف والشؤ -831 . الموصل: جامعة الموصل. يةمجلة أبحاث كلية التربية الأساسم. أثر الجهالة في صيغة عقد البيع "دراسة مقارنة". 8102أحمد النعيمي. 931- .364). ص. 2. عدد (41المجلد. .58. ص. التحكيم بين الشريعة والقانونم. 7891رحيم. - 041 15 والقانون وإذا أردنا معرفة أركان العقد فلا بد من الرجوع إلى أحكام القانون المدني السوري، ،141الأخرى :هي كالتاليفي ثلاثة المدني السوري حدد أركان العقد والقبول) الإيجاب(الرضا أ) في طرافإن عقد التحكيم شأنه شأن باقي العقود الأخرى في القانون السوري يقوم على إرادة الأ والقبول الإيجابيقصد بالرضا أن يتبادل طرفا العقد فلا بد من توفر الرضا في هذا العقد، و ،إنشاء العقد ، فإذا انعدمت الإرادة انعدم التراضي، 241بما يعبر عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يشرطه القانون وكما مر معنا ومن هنا ،والناس غير متساوين في صلاحية التعاقد بل يخضع ذلك للأهلية التي يتمتعون بها .341من تفصيل هذه الأهلية لمعرفة الأهلية المطلوبة للتعاقد لا بد الفقه الإسلاميفي أركان عقد التحكيم في لأهلية المطلوبة للتصرفات نون السوري إلى أهلية وجوب وأهلية أداء، وتختلف اتنقسم الأهلية في القا لية الأداء وفق القانون وتجدر القانونية حسب المرحلة العمرية، ولا بد بدايًة من تعريف أهلية الوجوب وأه ك سيتم م السورية ولذلالمحاك تااجتهادإلى عدم وجود تعريف للأهلية وفق القانون السوري أو شارةالإ راسه.إلى فقهاء القانون ود ُلرجوع با اللجوء إلى تعريف الأهلية أي القابلية اتالتزامأهلية الوجوب: هي صلاحية الشخص لأن تثبت له حقوق وأن تتقرر في ذمته ا) .441اتلتزامالاالحقوق وتحمل كتسابلا مناط هذه الأهلية هو أهلية الأداء: هي صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية بنفسه، و ب) .541دراكالتمييز والإ يمر الإنسان تبعا ًلموضوع الأهلية بأربعة مراحل عمرية هي كالتالي: .05ص. . الشرح الكامل لقانون التحكيم السوري. 3102. كيلاني -141 ما يقرره القانون ين متطابقتين، مع مراعاةيتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتمن القانون المدني: ") 29نصت المادة (- 241 ".فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد .29. ص. التحكيم بين الشريعة والقانونم. 7891رحيم. -341 ) رسالة ماجستير(. ئري وقانون الأسرةالنظام القانوني لعوارض الأهلية بين القانون المدني الجزا. 6102فرجي. نوال بوربيع ونجيمة - 441 .21. ص. ة بجايهجامعة عبد الرحمن مير .2ج. رات الحلبي الحقوقية.. بيروت: منشو نظرية الحق -المدخل لدراسة القانون، القاعدة القانونية. 6002قاسم، محمد حسن. -541 .524ص. 25 بت له أهلية وجوب حيث تث ،مرحلة الجنين: وهي المرحلة التي يكون فيها الإنسان في بطن أمه) 1 .والتمييز دراكلأداء تتطلب الإاوالإرث والوصية، ولا يتمتع بأهلية الأداء مطلقا ًلكون أهلية بناقصة كالنس الطفلويتمتع فيها ،641مرحلة عدم التمييز: تبدأ هذه المرحلة من ولادة الجنين وحتى سن السابعة) 2 والتمييز، وبالتالي دراكلكون أهلية الأداء تتطلب الإ لديه ومةكاملة ولكن أهلية الأداء معد بأهلية وجوب .741فإن جميع تصرفات الطفل غير المميز تعتبر باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني مرحلة التمييز: تبدأ هذه المرحلة من سن السابعة وحتى بلوغ الطفل سن الرشد وهي ثمانية عشر ) 3 والتمييز، دراكالمرحلة بأهلية وجوب كاملة وبأهلية أداء ناقصة كونه ناقص الإ، يتمتع الطفل في هذه 841عاما ً وتنقسم التصرفات التي يقوم بها الصغير في هذه المرحلة إلى ثلاثة أنواع: .تصرفات نافعة نفعا ًمحضا:ً تعتبر هذه التصرفات صحيحة -ا .تصرفات ضارة ضررا ًمحضا:ً تعتبر هذه التصرفات باطلة -ت لمصلحة بطالتعتبر هذه التصرفات صحيحة قابلة للإتصرفات دائرة بين النفع والضرر: -ث أو إذا ،إذا أجاز القاصر هذا التصرف بعد بلوغه سن الرشد بطالويزول الحق بالإ ،القاصر من ، هذا ويعتبر عقد التحكيم 941هذا التصرف المختصة ةالمـُحكَّمأجاز ولي القاصر أو . النفع والضررالتصرفات الدائرة بين يبدو، ولكن أن يكون أحد طرفي الخصومة مميزا ً ولم يتعرض القانون السوري أو المحاكم السورية لموضوع أن يكون أحد طرفي التحكيم مميزا،ً وتخضع العلاقة التحكيمية لما سبق ذكره من أنه ليس من مانٍع قانوٍني لتمييز" قانون مدني سوري " وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد ا )74(تنص الفقرة الثانية من المادة -641 لة"قانون مدني سوري "ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باط )111(تنص المادة 741- املة"ك"وسن الرشد هي ثمانية عشر سنة ميلادية ) قانون مدني سوري64(تنص الفقرة الثانية من المادة -841 انت نافعة نفعًا محضا،ً وباطلة متى قانون مدني سوري "إذا كان الصبي مميزا ًكانت تصرفاته المالية صحيحة متى ك )211(تنص المادة -941 ل لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك كانت ضارة ضررا ًمحضا.ً أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطا لمحكمة بحسب الأحوال وفق بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من ا بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف القانون". 35 ) من قانون التحكيم التي 31، أما بالنسبة للُمحك م ذاته فقد جاء النص صريحًا في المادة (إبطالإجازٍة و .051المـُحكَّم قاصرا ًاشترطت ألا يكون ) مرحلة الرشد: وتبدأ هذه المرحلة من سن الثامنة عشرة حتى وفاة الشخص، ويتمتع الشخص في 4 عتبار التحكيم من عقود المعاوضات فكان لا بد من هذه المرحلة بأهلية الأداء والوجوب الكاملتين، وبا يقوم على قرينة هي لأهلية التعاقد بسن الثامنة عشر ، وتحديد المشرع السوري151توفر أهلية الأداء الكاملة ، وهذا الأمر يُعتبر من 251ثباتللإ أن بلوغ هذه السن يعني اكتمال العقل والتمييز وهذا الأمر ليس بحاجة ٍ .451على حرمانه منها تفاقالأهلية لشخص أو الا إعطاء، فلا يجوز 351النظام العام وهما تاجان لصدور قرار بالحجر اثنان منها لا يح ؛أما عوارض الأهلية في القانون السوري فهي أربعة باطلة وبالتالي لا يجوز للمجنون التصرفاتمن أهلية الشخص وتجعل العارضان ينقصان فهذان ،والعته الجنون والعارضان الآخران هما ،551على التحكيم في خصومة له مع الغير تفاقوالمعتوه تولي مهمة التحكيم أو الا فهنا لا بد من صدور قرار الحجر ،فيعتبر الشخص هنا ناقص الأهلية كالصبي المميز ،651السفه والغفلة قبل صدور قرار الحجر إلا إذا كانت التصرفات قد تمت صحيحةعتبر تصرفات السفيه والمغفل وبالتالي ت .751نتيجة تواطؤ و محجورا ًعليه أو مجردا ًمن حقوقه المدنية قاصرا ًأالمـُحكَّم لا يجوز أن يكون ) من قانون التحكيم: "31تنص الفقرة الأولى من المادة ( - 051 ."شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهبسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة ليه يكون كامل الأهلية لمباشرة ولم يحجر ع شخص بلغ سن الرشد متمتعا ًبقواه العقلية كل-1) قانون مدني سوري: "64تنص المادة ( -151 ".وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة -2حقوقه المدنية انون"."كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها الق) قانون مدني سوري: 011تنص المادة ( -251 ن الأسس والمصالح الجوهرية للجماعة والتي مالنظام العام هو "القواعد الآمرة الملزمة للأفراد ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها كونا - 351 حالات . 2102، محمد خيري. الخاصة". المصدر: كصير خلال بها مع المصلحة العامة التي يجب تقديمها على المصلحةالإ يتعارض . 821بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. ص. تطبيق قانون القاضي في نطاق تنازع القوانين. ".ليس لأحد التنازل عن أهليته، ولا التعديل في أحكامها) قانون مدني سوري: "05تنص المادة ( -451 ".يقام على كل منهما قيم بوثيقةو المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما الأحوال الشخصية السوري: ") من قانون 1/002تنص المادة ( - 551 ن لملكات النفسية، أما المغفل فهو ماالفرق بين السفه والغفلة هو أن السفيه من لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه كونه يعاني من ضعف -651 : مؤسسة الوراق للنشر . الرياضمدخل لدراسة علم القانونم. 8002الحداد. مهند وخالد يسهل خداعه عند ممارسة نشاطاته. . 204. والتوزيع. ص من قانون الأحوال الشخصية السوري: 2،3،4في الفقرات ) 002المادة ( تنص - 751 . الحجر نفسه أو بوثيقة على حدةقرار قيم ب السفيه والمغفل يحجران قضاًء وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة ويقام على كل منهما-2 .تبذيرا ً السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يعد من مثله-3 ه.هتمعاملته لبلا المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه ولا يعرف أن يحتاط في-4 45 كما لو كان المتعاقد أخرس، أو اتخاذ شارةقد يكون بالكتابة أو اللفظ أو الإفالتعبير عن الإرادة أما فلو بقي ،خلال ظروف التعاقديستنتج من 951، وقد يكون ضمنيا ً851موقف لا مجال للشك في تأويله تجديد ارادأنما أ المستأجر في المأجور رغم انتهاء مدة الإيجار ولم يعترض على ذلك المؤجر فهذا يفسر ضمنا ً لا لبس والأصل في التعبير أن يكون صريحا ً ،والقبول ضمنيا ً الإيجابويكون في التجديد الضمني ، العقد ه اشتراطفما ، التعبير الصريح وفضله على التعبير الضمنين المشرع استلزم أحيانا ألذا نجد ،فيه ولا غموض .صريحا ً ن يعبر المتعاقدان عن إرادتهما تعبيرا ًأراد أبأنه إلا دليل الشكلية لبعض العقود :الإيجابانتهاء  يسقط أي يزول كل دق ، فإنهتصل بعلم من وجه إليهاوأصبح له وجود قانوني أي الإيجابإذا صدر :غير موجود في الأحوال التالية ويعتبر أثر له ، يقترن به القبول إذا لم الميعادهذا بانقضاء، فإنه يسقط ميعاد القبول الإيجابُحدد في إذا -1 وإذا لم يحدد ،061الموجب وقصد المعاملة وطبيعة الحال ظروف من وقد يستخلص الميعاد .161ملزما ًإلى الوقت الذي يتسع لوصول القبول الإيجابالموجب ميعادا ًللقبول يبقى .لقبوللإذا رفضه من وجه إليه حتى لو صدر الرفض قبل انقضاء الميعاد المحدد -2 .قبولنفض مجلس العقد قبل أن يقترن به الاإذا كان التعاقد بين حاضرين، و -3 .انقضاء مجلس العقدل إذا رجع فيه الموجب قبل أن يقترن به القبول، حتى ولو ت الرجوع قب -4 القبول:  يؤدي القبول إلى إتمام و الإيجاب، يفيد موافقته على له الإيجابالقبول هو تعبير عن إرادة من وجه قط بسبب من الأسباب لا يزال قائمًا أي لم يكن قد س الإيجابالعقد متى وصل إلى علم الموجب وكان المذكورة في الفقرة السابقة. م.4591منشورات مجلة المحامون لعام ).4831( ). أساس4591م. قرار رقم (4591ني سوري. نقض مد -851 ) من القانون المدني:39)نصت المادة -951 اذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا ًفي دلالته المتداولة عرفا،ً كما يكون باتخ شارةالإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإالتعبير عن -1 .على حقيقة المقصود .ن يكون صريحا ًأيكون التعبير عن الإرادة ضمنيا،ً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على ويجوز أن -2 -2 ،به إلى أن ينقضي هذا الميعادإذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجا -1) قانون مدني سوري: "49تنص المادة ( -061 ".لمعاملةوقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال، أو من طبيعة ا م.3991ام لع 6و 5 إصدار ). منشورات مجلة المحامون.5152أساس ( ).903م. قرار رقم (2991دني سوري. نقض م- 161 55 اب:مطابقة القبول للإيج  ن يتضمن إضافة أو افإذا لم يكن مطابقًا بأن ك الإيجابأن يطابق القبول –لكي يتم العقد–يجب نقصًا أو تعديًلا للإيجاب فإن العقد لا ينعقد ويعتبر هذا القبول رفضًا للإيجاب، وأصبحنا أمام إيجاٍب سواء ذلك في الإيجابفي جميع المسائل التي اشتمل عليها الإيجابويشترط أن يطابق القبول ، جديد هذا مع ملاحظة أن عدم ذكر المسائل التفصيلية لا التفصيلية،المسائل الأساسية في التعاقد أو المسائل .261العقد إبراميمنع من ، والإكراه يكون إذا ما ت القبول بطالوالقبول يجب ألا يقع تحت سلطان الإكراه وإلا كان قابًلا للإ وتكون الرهبة قائمة على أساس ،شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حقمن غيره في النفس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا ًجسيما ًمحدقا ًيهدده هو أو .361أو الجسم أو الشرف أو المال المحل ب) لتزامالاأن يكون محل المحل هو ما يلتزم به المدين عند التعاقد، ولا يشترط أن يكون المحل حالا ًفيجوز غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي مستقبًلا، شيئا ً إذا لم يكن أما ،561مستحيًلا في ذاته كان العقد باطلا ً لتزامالاإذا كان محل ، ف461نص عليها في القانون ويكفي أن يكون ، 661د باطلا ًمعينا ًبذاته، وجب أن يكون معينا ًبنوعه ومقداره، وإلا كان العق لتزامالامحل المحل معينًا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة ن حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف، أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن الشيء م ه، اعتبر رفضًا يتضمن إيجابا ًأو يعد ل في إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب، أو يقيد منه،) من القانون المدني: "79تنص المادة ( - 261 ".جديدا ً ت سلطان رهبة بعثها المتعاقد تحيجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص ) قانون مدني سوري: "821من المادة ( 1تنص الفقرة - 361 ".الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس بالغبن في بعض العقود أو لخاصةيراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام اقانون مدني سوري: ") 131تنص المادة ( -461 بمعدل الفائدة ". ".مستحيًلا في ذاته كان العقد باطلا ً لتزامإذا كان محل الا) قانون مدني سوري: "331المادة (تنص -561 وعه ومقداره، وإلا كان العقد معينا ًبذاته، وجب أن يكون معينا ًبن لتزامالاـ إذا لم يكن محل 1) قانون مدني سوري: "431تنص المادة ( 661- باطًلا. يتفق المتعاقدان على درجة الشيء لمـ ويكفي أن يكون المحل معينًا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا 2 ئا ًمن صنف متوسط ".التزم المدين بأن يسلم شي من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف، أو من أي ظرف آخر، 65 التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون نقودا ً لتزامالاإذا كان محل و ،يسلم شيئا ًمن صنف متوسط ون على أحكام خاصة ما لم ينص القان نخفاضها وقت الوفاء أي أثرأن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لا ، 761كان العقد باطلا ً العامة أو الآداب مخالفا ًللنظام العام لتزامالال كان مح، وفي حال بتحويل النقد الأجنبي لا -1): "9وفي قانون التحكيم السوري فقد جاء بنٍص خاٍص فيما يتعلق بالمحل حيث نصت المادة ( على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا للقانون تفاقيجوز الا على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو المخالفة تفاقلا يجوز الا -2، الذي يحكم أهليته "، كما أن المادة المترتبة عليها للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو بالأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية ببعض الاستثناءات حيث نصت: "لا يجوز الصلح في المسائل جاء) من القانون المدني السوري 915( المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة التي لا يجوز المسائلالجرائم"، وبناًء على ما سبق يمكن تحديد إحدى ارتكابالشخصية أو التي تنشأ عن :وفق التاليالتحكيم فيها .بتركة إنسانالمسائل المتعلقة -1 المستحيل كالهواء.المحل -2 المسائل التي لا يجوز الصلح فيها كالنسب. -3 .المسائل المتعلقة بالنظام العام -4 .المسائل المتعلقة بالجنسية -5 ليها مثل النفقة.عبالأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة المسائل المتعلقة -6 السبب ج) ، الدافع الرئيسي الذي يحمل الشخص على قبول التعاقد والذي لولاه لما أبرم العقد سبب العقد هو التزامكل و ،861أو كان سببه مخالفًا للنظام العام أو الآداب سبب لتزامإذا لم يكن للاويترتب بطلان العقد ويـعتبر السبب ، ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك961لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا ًمشروعا ً لآداب، كان العقد باطًلا ".امخالفا ًللنظام العام، أو لتزام) قانون مدني سوري: " إذا كان محل الا631تنص المادة ( -761 و الآداب، كان العقد باطًلا".نظام العام أسبب، أو كان سببه مخالفا ًلل لتزامللا) قانون مدني سوري: "إذا لم يكن 731تنص المادة ( -861 كتاب بدليل إلا نقضه يجوز ولا لصحيحا السبب هو فيعتبر العقد في محررا ً لتزامالا سبب كان إذا" :جاء في اجتهاد لمحكمة النقض -961 .)112(أساس .)202. قرار رقم (م0102دني سوري. . نقض م"العام للنظام مخالفا السبب كان إذا إلا الإثبات قوة في يعادله م.1102لعام 21و 11 إصدار .منشورات مجلة المحامون 75 المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك. فإن قام الدليل على صورية ما يدعيه، ومن أمثلة السبب في عقد بًا آخر مشروعًا أن يثبتسب لتزامللاالسبب، فعلى من يدعي أن المشتري بدفع الثمن التزامالمشتري بدفع الثمن وسبب التزامالبائع بنقل الملكية هو التزامسبب إن فالبيع .البائع بنقل الملكية التزامهو مقارنات اعتبار حول ود خلاف ٍهي ثلاثة مع وج الفقه الإسلاميعرفنا فيما سبق أن أركان عقد التحكيم في د الثلاثة معا،ً كما عرفنا أن الأركان وإن كان الرأي الراجح اعتبار أركان العق ،هذه الثلاثة أركانا ًللعقد أم لا في هذا الموضوع: ختلافوفيما يلي سوف نتعرف على أوجه التوافق والا ،ثلاثة أيضا ًفي القانون السوري د التحكيم، ويجب أن يحصل والقبول بين طرفي عق الإيجابيُشترط لقيام العقد في كلا القانونين توفر -1 تحديد مدة للقبول أو في ويلاحظ عدم وجود فروق فيما يتعلق ب والقبول، الإيجاببين أيضا ً التوافق حال رجوع الموجب قبل صدور القبول. لأهلية المعتبرة السوري، فعنه في القانون ا الفقه الإسلامييختلف السن المطلوب لأهلية التعاقد في -2 لية الأداء الكاملة إذا بلغ هي أهلية الأداء الكاملة، ويتمتع الشخص بأه الفقه الإسلاميوالمطلوبة في ،لشخص أهلية الأداء الكاملةاسنًا محددة لبلوغ ُتحددلم الفقه الإسلاميالحلم عاقًلا، وبالتالي فإن أو أقل ة عشرفقد تكون في سن الخامس الأشخاص اختلافالبلدان و ختلافباهذا السن يختلف و ،الجهل ،ةالغفل ،السكر ،النسيان ،العته ،أو أكثر، أما عوارض هذه الأهلية فقد ذكر الفقهاء الجنون سنة ميلادية، ةعشر مانيية الأداء الكاملة وحددها بثين، أما القانون السوري فقد اشترط أهلوالدَّ لك، أما عوارض الأهلية ذ ثباتواعتبر المشرع بلوغ هذه السن قرينة على اكتمال العقل دون الحاجة لإ جاء الفقه الإسلاميفإن وبالتالي ،والغفلة ،السفه ،العته ،التي جاء بها المشرع السوري فهي الجنون بعوارض للأهلية أكثر مما نص عليه القانون السوري. واشترط أن يكون مشروعا ًتحت طائلة بطلان العقد، بر المشرع السوري السبب ركنا ًمن أركان العقداعت -3 ولكن تحدث الفقهاء عن ،كركن السبب الفقه الإسلاميفي للعقدفيما ذكر من أركان ٍ لا نجدبينما فقال فقهاء فقد ،وقد كان السبب موضع خلاٍف بين الفقهاء، في العقد ضرورة وجود السبب المشروع من الضرورة ذكره بشكٍل صريح الشافعية والحنفية أن السبب يجب أن يدخل في صيغة العقد وليس ورتبوا بطلان العقد في حال كان السبب غير ،ولكن يمكن أن يتم استنتاجه من بواعث ودوافع العقد 85 ،تى لو لم يتم ذكرها في العقدالعبرة بالمقاصد والنيات ح أن أما فقهاء المالكية والحنابلة فقالوا ،مشروع القانونيين، إذا ًوفي كلا 071به ولو لم يتم ذكره عتدادبالتالي يجب الا ،فالسبب لديهم هو الدافع للتعاقد .تحت طائلة البطلان يجب أن يكون سبب العقد مشروعا ً خاتمة والمسؤولية تتشابه المـُحكَّمو بعد هذا العرض عرفنا أن المفاهيم الثلاثة التي تقدم ذكرها وهي التحكيم د التحكيم فكذلك الأمر في موضوع أركان عقأما والقانون السوري، الفقه الإسلاميإلى حٍد كبٍير بين مع أن يكون المحل مشروعا،ًو ،توفر أهلية الأداء الكاملة اشتراطهناك تشابه كبير بين القانونين من حيث ، الفقه الإسلاميبلوغ في فهي محددة بال بأهلية الأداء الكاملة في السن المطلوبة للتمتع اختلافوجود لأن المحل مرتبط بسيادة هبالمحل الذي لا يجوز التعامل اختلافو ،في القانون السوري وبسن الثامنة عشر . الإسلامي الفقهالدولة والنظام العام في القانون السوري، وبقاعدتي الحلال والحرام في كتاب الجامعي للنشر والتوزيع. ص. . الرياض: دار الفي الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية لتزاممصادر الام. 7102موسى، خالد. - 071 . 401