82 الأول الفصل عند أهل السنة والجماعة ين الأصول والفروعأسس مناهج التمييز ب مةمقد . جاء في قول 1نهج والنهج والمنهاج بعنى واحد. والمالطريق الواضح دره نهج معناه لغة ًمص ه مناهجم جمعم منهج : والمنهاج: "ه ) 25۸(ت: العسقلان قال الإمام الحافظ ابن حجر و . 2﴾      ﴿ الله 3" .الطريق الواضحالسبيل أي ف على الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد ي إلى التعر ا هو الطريق المؤد ومعنى المنهج اصطلاح ً يز بين الأصول ي إلى معرفة التميهو الطريق الواضح البين الذي يؤد هين وفروعفالمراد بنهج التمييز بين أصول الد 4العامة. . من حيث أدلتهاأصول الدين وفروع الدين معرفة عرف كيفيةم فبهذا المنهج تم . والفروع ثلاثة مباحث شرح في تم سالتي سس هل السنة والجماعة ثلاثة أم بين الأصول والفروع عند أ ناهج التمييزلم إن وهي: . ين معرفة الد : بيان الأساس الأول وهو الأول المبحث : وهي ثلاثة مطالب لمبحث يشتمل على وهذا ا لمسألة : المسألة الأولى بيان أركان الدين، واى المسألتين وهما، وهذا يشتمل علينالأول بيان تعريف الد المطلب . ينالثانية بيان مسائل الد الإسلام ولى بيان علاقة : المسألة الأين، وهذا يشتمل على ثلاث مسائل وهيالثان بيان اسم الد ثم المطلب . لثة بيان علاقة الإيمان بالإحسان ، والمسألة الثانية بيان علاقة الإسلام بالإحسان ، والمسألة الثابالإيمان ين الحق د اللأولى بيان : المسألة ا الثالث بيان أقسام الدين، وهذا يشتمل على ثلاث مسائل وهي المطلب ثم الو سماوي الين د الثانية بيان ، والمسألة الين الباطلد الو ال لمسألة الثالثة بيان ، وادنيوي ال ين د . ثقافةالين و د . 17٠1ص معجم الصحاح ، و6٩٩ص المعجم الوسيط انظر أيضا:نهج. 644٩مادة 6561. ص القاموس المحيط. الفيروزآبادي 1 . ٨4: 5القرآن. المآئدة 2 .٨4ص 1ج . فتح الباري. (أ) العسقلان 3 .372ص .منهج البحث العلمي. موسى 4 92 . : بيان الأساس الثاني وهو معرفة أهل السنة والجماعة الثاني المبحث وهي: لمبحث يشتمل على ثلاثة مطالب وهذا ا : المسألة الأولى أهل السنة في العقيدة وعلاماتها، وهذا يشتمل على المسألتين وهما الأول بيان مذاهب المطلب . ن علامات المذاهب السنية العقدية، والمسألة الثانية بياالسنية العقدية بيان المذاهب ولى المسألة الأ: هب أهل السنة في الفقه وعلاماتها، وهذا يشتمل على المسألتين وهماالثان بيان مذا ثم المطلب . فقهية، والمسألة الثانية بيان علامات المذاهب السنية البيان المذاهب السنية الفقهية سألة الأولى بيان : الم الثالث بيان أهل السنة والاجتهاد، وهذا يشتمل على ثلاث مسائل وهي ثم المطلب .الثالثة بيان قوة حجية الاجتهاد، والمسألة سألة الثانية بيان حجية الاجتهاد، والمتعريف الاجتهاد : بيان الأساس الثالث وهو معرفة الأدلة الشرعية وقوة حجيتها الثالث المبحث وهي: ثلاثة مطالب يشتمل على لمبحثوهذا ا لأولى بيان : المسألة ا، وهذا يشتمل على أربع مسائل وهيالأول بيان الأدلة الشرعية المتفق عليها المطلب ، والمسألة الثة بيان الإجماع تعريفه وحجيته، والمسألة الثالقرآن تعريفه وحجيته، والمسألة الثانية بيان السنة تعريفها وحجيتها . رابعة بيان القياس تعريفه وحجيتهال ، وهذا يشتمل على اثنت عشر مسألة وهي على ترتيب يان الأدلة الشرعية المختلف فيهاالثان ب ثم المطلب بيان الاستحسان والاستصلاح والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي ومذهب التابعي وعمل أهل المدينة وإجماع . عريفه وحجيتهببيان ت ، وكل ام والاستصحابائع والرؤية والإلهأهل البيت وسد الذر : ، وهذا يشتمل على أربع مسائل وهيوظنية ً الثالث بيان الأدلة الشرعية ثبوتها ودلالتها قطعية ً ثم المطلب ثة بيان ، والمسألة الثالة بيان قطعي الثبوت وظني الدلالة، والمسألة الثانيبوت وقطعي الدلالةبيان قطعي الث المسألة الأولى بالأمثلة في العقيدة والشريعة مسألة وكل . الثبوت وقطعي الدلالةة بيان ظني ، والمسألة الرابعظني الثبوت وظني الدلالة اختتم هذا الباب بخلاصة الباب . والأخلاق مع أدلتها. ثم 03 الأول المبحث ين الأساس الأول : معرفة الد ة أركانه ومسائله للوصول إلى معرفة تام ل فص ا، ثم تم واصطلاح ً بحث عن تعريف الدين لغة ًسيم في هذا المبحث . ينعن حقائق الد لبراهين بحث عما اختاره الله في تسمية دينه الحنيف لجميع الرسل والأنبياء مع سرد الأدلة واوبعد ذلك سيم . لتكميل المعرفة عن الدين يتبين المعنى الصحيح للدين و ضح ا سيأتي البيان عن أقسام الدين والفروق بينها حت يت أيض ً وفي هذا المبحث . أهمية معرفة الدين أصوله وفروعه مدى 13 ين تعريف الد : الأول المطلب للد ين منها متعددة ًه) في لسان العرب معان 117ذكر ابن منظور (ت: . في اللغة كثيرة معان "دين" لكلمة 71۸الفيروزآبادي (ت: وذكر 1والعادة والشأن، وقال: "والدين لله من هذا إنما هو طاعته والتعبد له". الطاعة والإسلام المعجم الوسيط عد ة معان للد ين جاءت في و 2. ين منها الإسلام والعبادة والطاعةأخرى للد القاموس المحيط معان ه ) في ين بين هذه الكتب الثلاثة ولكن العبارة في المعجم الوسيط أشمل للد مشترك وهناك معنى ً 3. منها المل ة والإسلام والاعتقاد 4". عبد به اللهلجميع ما ي "اسم ين وأكمل وهو أن الد . فمن هنا كل م اعتقاد الناس لعبادة ربه ين لأي ستعمل كلمة الد فمن هذا المعنى اللغوي تم ، ى دينا ًسم يم ة ل م ى الاعتقادات من إسلام سم . فمن هذا المنطلق تم أم دين غير الحق كان دين الحق ، وسواء ً أم غير سماوي كان سماويا ً سواء ً ونصار ويهود . وغيرها من الاعتقادات أديان ًومجوس ى وصابئة لذوي العقول السليمة باختيارهم سائق إلهي : وضع هوفر عند العلماء ين اصطلاًحا وشرًعا المشهو معنى الد ا أم ين على دين الإسلام فقط ولا فبهذا المعنى يطلق اسم الد 5.المحمود إلى ما فيه صلاحهم بالذات في دنياهم وأخراهم . ا للناس إلى سعادتهم في الدارينا سائق ًا إلهي ًالوحيد الذي يكون وضع ًين الإسلام هو الد ، لأن أبًدا يطلق على غيره بحث من أجله وهي تكو ن تم مسائلم . و لدين الله ينالدين وبدونها يضيع الد ا يتم به أركان لدين الله حقائقه. .3531ص 1. ج لسان العرب. ابن منظور 1 . 2٨5 - 1٨5ص .القاموس المحيط .الفيروزآبادى 2 . ٨13. ص المعجم الوسيط. العربية اللغة مجمع 3 . صادر السابقة الم 4 . ٩1ص . ةالعقيدة الإسلامي. الخن (أ) 5 23 ين: أركان الد المسألة ألأولى أو أو مستند أو زاوية أو منعة وهو لغًة عز ركن جمعم . وأركان ودين ن من كلمتين وهما أركان تتكو ين أركان الد ما: لماء الأصول هووفي الاصطلاح الشرعي المراد بالركن عند ع 1. أقوى أو جانب عظيم من حقيقة شيء أو أمر جزء 2. الماهية في داخلا ً كونه مع الوجود وجوده ومن العدم عدمه من يلزم ا من ، أو ما وجب علينا فعله وكان جزء ًليه وجود الحكم وهو داخل الماهيةف عما يتوق هو أخرى الركنم وبعبارة . مة هذا المبحثا قد سبق ذكرها في مقد واصطلاح ً لغة ًفين ا معنى الد أم 3. حقيقة الفعل ه ) 162(ت: المشهور الذي رواه مسلم ن جبريلسيد ين من حديث فقد استنبط العلماء أركان الد ن عمر بن من سيد رحمهم الله ه ) 3٠3(ت: والنسائيه ) 572(ت: وأبو داوده ) ٩72(ت: والترمذي عند رسول الله قال: "بينما نحن جلوس أنه الخطاب بياض شديدم ، إذ طلع علينا رجل ذات يوم ياب شديدم الث إلى ركبتيه ووضع كفيه فأسند ركبتيه ، حت جلس إلى النبي لا يعرفه منا أحد رى عليه أثر السفر و عر لا يم الش سواد : "الإسلام أن تشهد أن لآ إله إلا الله وأن "، فقال رسول الله الإسلام، أخبرن عن قال: "يا محمد ، و على فخذيه ". ل: "صدقت، قا"البيت إن استطعت إليه سبيلا ً الزكاة وتصوم رمضان وتحج ا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي محمد ً : " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر "، قال الإيمان: "فأخبرن عن قه. قال يصد فعجبنا له يسأله و تراه فإن لم تعبد الله كأنك أن : " ، قال "الإحسانفأخبرن عن قال: " : "صدقت" ، قال"شرهوتؤمن بالقدر خيره و : "فأخبرن عن : "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل"، قال، قال قال: "فأخبرن عن الساعة" نه يراك"تكن تراه فإ انطلق فلبثت ، ثم رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان" ، وأن ترى الحفاة العراة العالة: "أن تلد الأمة ربتهاأماراتها"، قال مكم : "فإنه جبريل أتاكم يعل ، قال " قلت: " الله ورسوله أعلم"، أ تدري من السائل ؟: "يا عمر قال . ثم مليا 4. "دينكم : "واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواع من العلوم والمعارف والآداب ه ) 676(ت: قال النووي الشافعي : "هذا حديث عظيم، اشتمل على ه) 2٠7(ت: الشافعي العيدقال ابن دقيق و 5وللطائف، بل هو أصل الإسلام". جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه، ومتشعبة منه، لما تضمنه من جمعه علم السنة، . 4٨3ص المعجم الوسيط :انظر أيضا . 766ص .الفيروزآبادى 1 .٨31ص . الوجيز في أصول الفقه. ، أ.د. وهبة .(أ)الزحيلي انظر أيضا: . 1٠1ص 1ج . الأدلة قواطع. (أ) السمعان 2 . 121ص . 7ط 1. ج علم أصول الفقه. خلاف 3 ، والسنن 36، وسنن ابن ماجه ح 5٩64(أ) ح سنن أبي داود، و٠162ح جامع الترمذي انظر أيضا: .٨ح 63ص 1. ج صحيح مسلم. مسلم 4 ، وغيرهم.4٠52، وصحيح ابن خزيمة (أ) ح 763، ومسند أحمد (أ) ح ٠٩٩4) ح الصغرى للنسائي (أ أمارات الساعة. 531ص 1النووي. شرح صحيح مسلم. كتاب الإيمان ج 5 33 (ت: وقال ابن رجب الحنبلي 1فهو كالأم في للسنة، كما سميت الفاتحة "أم القرآن" لما تضمنته من جمعها معان القرآن". في آخره : "هذا جبريل أتاكم : "وهو حديث عظيم الشأن جدا. يشتمل على شرح الدين كله. ولهذا قال ه) 5۹7 2يعلمكم دينكم". ين لأركان الد ة المذكور حج حديث جبريل ا أن ا وخلف ًالمشهور عند علماء أهل السنة والجماعة سلف ً وجودها يلزم ين الحنيف لأن للد ى أركان ًسم . هذه العناصر الثلاثة تم لام والإيمان والإحسان : الإسالثلاثة وهيالحنيف فهذه الأركان الثلاثة . داخل ماهية الدين الحنيفين الحنيف ويلزم عدم وجودها عدم وجود الدين الحنيف وهي وجود الد بلا إيمان وجد مسلم . فلا يم طلاحي الشرعي إلا بهاين بالمعنى الاصأ بحيث لا يكون الد ولا تتجز متكاملة مترابطة متحدة . وإيمان بلا إسلام وجد محسن . ولا يم وإحسان بلا إسلام وجد مؤمن . ولا يم وإحسان ين أركان الد بالقول أن ، باعلوي السيد أبو بكر العدن بن علي المشهور ، جاء صاحب كتاب التليد والطارف في مطلع مدلول الركنية للثلاثة غير وارد بأن ، مستدلا ًوالعلم بعلامات الساعة : الإسلام والإيمان والإحسان هي أربعة . فذهاب وليست ثلاثة ً الأركان أربعة أن على دل وإنما في خاتمته بعد إيراد علامات الساعة مما ي حديث جبريل أو ة ًأو فعلي ة ًإنها مرتبطة بالأعمال اعتقادي لول والمعنى واضحة البيان والقصد، و العلماء إل ثلاثية الأركان لأنها ثابتة المد ة علمها الفرضي ، وعليها تنشأ الأجيال وتفهم الأم العقيدة والشريعة ومراتب السلوك ف في شؤون ج المكل ، بها يتدر ة ًقلبي فين الحد والزمن غير مرتبط بتعلقات التربية وبناء المكل ، فهو متغير علامات وليست أعمالا ًفا الركن الرابع الواجب. أم ة ليها من شؤون الإشارات النبوي ب عث وأسبابها وما يترت ، وإنما يختص بالحوادالعقيدة والشريعة ومراتب السلوك في شؤون 3. ةالعلامات الرحماني و . فأجاب ا مستقلا ًمن الإيمان باليوم الآخر ولايكون ركن ً علامات الساعة جزء قد اعتقد بعض الباحثين أن مسألة أخرى يمكن ربطها من حيثيات الإيمان ا علاقتها بالإيمان باليوم الآخر وأم ابه: "في كتأبو بكر العدن السيد ، لا من حيث فصلها عن موقعها الصحيح لندرجها الموضوعية للأركان الأربعة كلها من الوحدة بفهوم الغيب كجزء 4."يمان الستة فليعلمضمن أركان الإ رًدا جميًلا في رسالته بعنوان باعلوي ين الدكتور السيد زين بن محمد العيدروس القول برباعية أركان الد لقد رد وحاصل كلامه أن أركان الدين ثلاثة كما هو معروف ومشهور عند المسلمين خاصتهم "ملاحظات على الركن الرابع". 5وعامتهم. . ٨ابن دقيق العيد. شرح الأربعين النووية. ص 1 . 31الوافي في شرح الأربعين. ص ابن رجب. 2 .٩2ص . التليد والطارف. العدن 3 .73 - 53. ص المصدر نفسه 4 . . تريم : المكتبة الحضرمية 1ط 1. ج ثلاث رسائل .العيدروس 5 43 فقون على أن حاب الرأيين مت ، فجميع أص ان الدين ثلاثية أم رباعيةبغض النظر عن الخلاف الواقع في أركو . فالخلاف عندي لفظي تجب على كل مسلم معرفتها وقبولهاالعلم بعلامات الساعة من الشؤون الإيمانية والاعتقادية التي كالركن ا مستقلا ًكان ركن ً أ من ركنية الدين سواء ًبع فالعلم بعلامات الساعة لا يتجز ت قبل ويم يم رأي ، فأي ليس بحقيقي أركان الإيمان الستة. ا منالرابع للدين أم جزء ً على ، لتسهيل الفهم لدي الأمة وتيسير الوصول إلى الهدف ففي هذه الرسالة يكتفي الباحث با اشتهر لذا م والإيمان والإحسان. الأمة من ثلاثية الأركان وهي: الإسلا الركن الأول : الإسلام لفقه والشريعة ؟ ما هو الإسلام وما علاقته با كما قال الحبيب زين بن إبراهيم ا في الاصطلاح الشرعي أم 1. كلمة الإسلام في اللغة معناه الخضوع والاستسلام هذه الكلمة بهذا المعنى 2.من الأحكام الشرعية : الامتثال والانقياد لما جاء به النبي فمعناه با علوي الحسيني بن سميط . السنة وكلام السلف الصالحفي القرآن و وافرة كثيرة ا محمد ً الإسلام أن تشهد أن لآ إله إلا الله وأن : "الإسلام بقوله ف الرسول قد عر في حديث جبريل الإسلام ". ففهمنا منه أن أركان البيت إن استطعت إليه سبيلا ً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج ، النطق بالشهادتينل الأركان هو . فأو أم مالية ً كانت بدنية ً سواء ً ظاهرية ها أعمال ، وهي كل كرت في الحديثكما ذم خمسة ، بدنية حركات وهي سان. وثانيها الصلاة النطق بهما من أعمال الل ، وإن وظاهرية اعتقادية توي على أعمال وهو يح بدنية فيه أعمال الذي سها الحج ، وخامجسمية ال ممن أع وهو ورابعها صوم رمضان ، مالية تصرفات وهي وثالثها الزكاة . ومالية قة بالأعمال ، إنما هي تشتمل على جميع المسائل الدينية المتعل سلام لا تنحصر على أركان الإسلامفمسائل الإ دود والنكاح والطلاق وهلم كالدعوة والحسبة والجهاد والخلافة والقصاص والح أم معاملات كانت عبادات الظاهرية سواء ً . جر الفقه لأن فيه فهم أحكام ى بعلم سم . فيم صيل في علم الفقه أو علم الشريعةبحث مسائل الإسلام بالتف تم هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من فا في الاصطلاح الشرعي أم 3،. والفقه في اللغة معناه فهمالإسلام 4. "أدلتها التفصيلية . 364ص المعجم الوسيط انظر أيضا:. 7٩7ص . القاموس المحيط .دىالفيروزآبا 1 .12. ص شرح حديث جبريل. ابن سميط 2 . 227ص المعجم الوسيط انظر أيضا:. ٠261ص . القاموس المحيط .الفيروزآبادى 3 .71ص 1. ج أصول الفقه الإسلامي . شلبي 4 53 ا في الاصطلاح أم 1،. والشريعة من كلمة شرع وهو طريقعن شرائع الإسلام ا ًفيه بحث عة لأن ى بعلم الشريسم فيم ا المعنى الاصطلاح على وجه أم 2. "رعه اللهما شالشريعة بأنها: " ف الشيخ سعدي أبو جيب على وجه العموم فعر فه الأستاذ الدكتور محمد رواس قلعه جي: ق بالأحكام العملية كما عر لا يأتي معنى الشريعة إلا فيما يتعل فالخصوص 3."ينيعة هي الأحكام العملية في الد الشر " : "الشريعة ما يكون التعريفينبغي أن تذكر الأخلاق فيه ف، فلإتمام التعريف هذا المعنى على وجه العموم ن إ . " من العقائد والأحكام والأخلاقشرعه الله لركن الثاني : الإيمان ا ما هو الإيمان وما علاقته بالتوحيد والعقيدة ؟ مما علم من : التصديق با جاء به النبي ا في الاصطلاح فمعناهأم 4. كلمة الإيمان في اللغة معناه التصديق . لقرآن والسنة وكلام السلف الصالحفي ا وافرة هذه الكلمة بهذا المعنى كثيرة 5. ين بالضرورةالد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر : " الإيمان بقوله ف الرسول قد عر في حديث جبريل . ولكن دية اعتقا ها أعمال ، وهي كل كرت في الحديثكما ذم الإيمان ستة أركان . ففهمنا منه أن "شرهوتؤمن بالقدر خيره و قة بالأعمال ، إنما هي تشتمل على جميع المسائل الدينية المتعل تنحصر على أركان الإيمان الستةمسائل الإيمان لا والكرسي والجزاء والعقاب والروح والبرزخ والجنة والنار والميزان والصراط الاعتقادية كالاعتقاد بوجود اللوح والقلم والعرش . جر ال وهلم والدج والشيطان والجن والمهدي أصول بحث مسائل الإيمان بالتفصيل في علم التوحيد أو علم العقيدة أو علم الاعتقاد أو علم الكلام أو علم تم مسائله وحدانية الله من أهم يد لأن سبب تسميته بعلم التوح العلماء إلى أن . ذهب بعض ين أو علم الفقه الأكبرالد . ق بها"لا إله إلا الله" وما يتعل بحوثه كلمة التوحيد من أهم سبب تسميته بذلك لأن . وذهب البعض الآخر إلى أن  جعل الشيء . فالتوحيد لغة ًالنقطة الأساسية في كل من الرأيين توحيد الله لأن لفظي وهذا عندي اختلاف في ه ) ٠73(ت: أبو منصور الأزهري وقال 6: جعله واحًدا". . قال الفيروزآبادي في قاموسه: "وح ده توحيًدا اواحد ً . ٨٩4ص المعجم الوسيط انظر أيضا:. 45٨ص . القاموس المحيط .الفيروزآبادى 1 .٠42ص .القاموس الفقهي. أبو جيب 2 .332ص .الفقهاء معجم لغة . قلعه جي 3 . 47ص القاموس المحيط انظر أيضا:. ٨2. ص القاموس المحيط .الفيروزآبادى 4 .12. ص شرح حديث جبريل. ابن سميط 5 . 5371وحد ص 21٠٠1. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي. 6 63 وقال صاحب مقاييس 1. "الأحد ذو الوحدانية والتوحيد احد : "التوحيد : الإيمان بالله وحده لا شريك له، والله الو تهذيبه 2.": "والواحد : المنفرداللغة . وإلهيته ونفيها عن غيره من المخلوقين عن إثبات وحدانية الله فعند علماء الكلام عبارة ا ا اصطلاح ًوأم 3: وحدته إذا وصفته بالوحدانية".يقاليء واحد، وعن العلم بأن الشيء واحد، : "عبارة عن الحكم بأن الشقال الرازي ، وليس عندهم تقسيمات للتوحيد كما الكلام يدور على العلم والإقرار ويفهم من هذا التعريف أن التوحيد عند علماء 4 كان عند علماء السلف. والتصديق بها ذاتا ًإفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته التوحيد في الشرع : "ر مصطفى الخنو وقال الدكت فى و 6. مكتسب من أدلتها اليقينيةقتدر به على إثبات العقائد الدينية يم التوحيد بأنه علم ف علمفعر 5. "وأفعالا ً وصفات ل في الأوهام ر في الأفهام ويتخي علم التوحيد هو تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصو اصطلاح أهل الحقيقة إن 7. والأذهان . ولفظة العقيدة في اللغة ما فيه من بحوث العقائد والاعتقاداتلما فا تسميته بعلم العقيدة وعلم الاعتقاد أم جاء في المعجم الوسيط: "العقيدة : الحكم الذي لا يمقبل الشك فيه لدى معتقده. والعقيدة . تدين به الإنسان واعتقده ا في الاصطلاح فهو ما يجب على أم ٨العمل كعقيدة وجود الله وب ع ثة الرسل". في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون ، لقد قال صاحب وقد تكون فاسدة ً فالعقيدة قد تكون صحيحة ً ٩. شك لا يشوبه أي الإنسان أن يدين ويؤمن به إيمان ً ، صحيح . فإن طابق الواقع فهو اعتقاد يطابقه د هو الحكم الجازم القابل للتغير، طابق الواقع أو لمالاعتقاجمع الجوامع: " ٠1". فاسد وإن لم يطابقه فاعتقادم ا مادة . أم احتدثه العلماء جديد ا هي اصطلاح ، إنمفي القرآن ولا في السنة د لم تر كلمة العقيدة بهذا المعنى : بالاعتقاد، وهيق ع بعنى آخر لا يتعل في القرآن في ستة مواض ة واردف " عقد " . 44٨3ص 4ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري 1 . ٩4٩ص . مقاييس اللغة. بن زكريا 2 .262ص 3ج .المطالب العالية. الرازي (أ) 3 . 512 - 412ص : .العقيدة الإسلامية مرجون (أ). 4 . 42. ص العقيدة الإسلامية .(أ)الخن 5 . المصدر نفسه 6 .331ص .كتاب التعريفات. الجرجان 7 . 416. ص المعجم الوسيط. العربية اللغة مجمع ٨ . ٨1. ص العقيدة الإسلامية(أ). الخن ٩ . 732ص 1ج شرح جمع الجوامع للمحلي مع حاشية البنان أنظر أيضا:. 32ص 1ج .الجامع الأصل. السيناون ٠1 73                                      ﴿: قوله تعالى الأولى .ولا علاقة بعنى العقيدة 2، العقد بالنكاح" هنا بعنى لفظة "عقدة 1﴾                                      ﴿: قوله تعالى الثانية ر المفسرون "الذي بيده عقدة النكاح" بأنه ول عقدة فس 3﴾       ذهب المالكية إلى أنه ، فذهب الأحناف إلى أنه الزوج و لماء في المراد بول عقدة النكاح، فاختلف العالنكاح وعلى كل حال فإن معنى 4. حناف ع المالكية والآخر الجديد مع الأ، وللشافعي قولان أحدهما القديم م ول المرأة . ذه الآية لا علاقة بعنى العقيدة" في هة"عقد                                   ﴿: قوله تعالى الثالثة " بأنهم الذين أيمانكم المفسرون "الذين عقدتر فس 5﴾         فلا علاقة بعنى العقيدة. 6، تحالفتم بالأيمان عبارة "با 7﴾          ﴿: قوله تعالى الرابعة . فلا علاقة بعنى العقيدة ٨، بعنى با صممتم عليه من الأيمان وقصدتموها" هنا عقدت الأيمان " هنا بعنى عقدة تمنع اللسان لفظة "عقدة ٩﴾       ﴿ : قوله تعالى الخامسة . فلا علاقة بعنى العقيدة، ٠1من كثير الكلام " هنا بعنى عقد السحر الذي رماه اليهود في لفظة "العقد 11﴾    ﴿السادسة : قوله تعالى . ، فلا علاقة بعنى العقيدة 21البئر لسحر النبي . 532: 2القرآن. البقرة 1 .٩٩2. ص تفسير القرآن العظيم. ابن كثير (ب) 2 . 732: 2القرآن. البقرة 3 . 1٠3 - ٠٠3. ص القرآن العظيمتفسير .ابن كثير (ب) 4 .33: 4القرآن. النساء 5 .274. ص تفسير القرآن العظيم .ابن كثير (ب) 6 .٩٨: 5القرآن. المائدة 7 . 146ص .ابن كثير (ب) ٨ . 72 - 62: ٠2القرآن. طه ٩ . 7٩11. ص تفسير القرآن العظيم .ابن كثير (ب) ٠1 . 4: 311القرآن. الفلق 11 . 44٠2 - 34٠2. ص تفسير القرآن العظيم .ابن كثير (ب) 21 83 في عهد الخليفة 2الكلام المعتزلة ل من اصطلح بعلم أو أن 1فقد ذكر الإمام الشهرستان ا تسميته بعلم الكلامأم قتدر معه على يم ف العضد الإيجي علم الكلام بأنه علم لقد عر . ه ) ٨12 - ٠71عبد الله المأمون بن هارون الرشيد ( فألخصها 4ة آراءفاختلف العلماء في سبب تسميته بعلم الكلام إلى عد 3ج ودفع الشبه". إثبات العقائد الدينية بإيراد الحج : إلى أربعة م فيها السلف في القرون الأولى وطال فيها الكلام هو مسألة أكبر المسائل الاعتقادية التي تكل : إن الرأي الأول خلق القرآن فسم . ا لأهمية هذه المسألةبعلم الكلام نظر ً ي م مما لم وعميق دقيق ئل الاعتقادية بوجه موا عن المسا موقف الخلف عن السلف حين تكل : وجود تغير الرأي الثان م به السلف في القرون الثلاثة الأولى فسم يتكل . ا لدقة الكلام فيهابعلم الكلام نظر ً ي م . وتركيزه على ق بالحوار في العقيدةمسائل الإيمان تدور حول الكلام والعبارات والتقريرات التي تتعل : إن الرأي الثالث العقدية أكثر من العملية فسم . لعبارات والتقريرات في هذا العلمبعلم الكلام نظرًا لدور الكلام وا ي م ، فسم تبيينه مسالك الحجة في الفلسفةنطق فيطرق الاستدلال على مسائل الإيمان أشبه بالم : إن الرأي الرابع ي م .ا مقابلة لكلمة منطقكلام ً ف الإمام أبو منصور . لقد أل سسه وقواعدهين وأم في مبادئ الد وث لما فيه من بحفين ا تسميته بعلم أصول الد أم 5: وهي أصلا ًين فعد فيه خمسة عشر اه أصول الد في العقيدة سم الاسفراييني كتابا ً . قائق والعلوم على الخصوص والعموم: في بيان الح الأصل الأول . أجسامه: في حدوث العالم على أقسامه من أعراضه و الأصل الثان .عرفة صانع العالم ونعوته في ذاته: في م الأصل الثالث . في معرفة صفاته القائمة في ذاته : الأصل الرابع . : في معرفة أسمائه وأوصافه لخامس الأصل ا . ٠3ص 1ج . الملل و النحل. الشهرستان 1 احب الزمخشري ص المعتزلة فرقة كلامية ظهرت في بداية القرن الثان الهجري في البصرة بالعراق ،مؤسسها عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء . ومن أشهر رجالها 2 . لمأمون والقاضي عبد الجبارتفسير الكشاف والجاحظ صاحب كتاب الحيوانت والخليفة ا .7. ص المواقف في علم الكلامالإيجي. 3 . 62 - 52. ص العقيدة الإسلامية .(أ)الخن 4 . 633 - 1. ص أصول الدين ).أ الاسفرائيني ( 5 93 . : في معرفة عدله وحكمه صل السادس الأ .: في معرفة رسله وأنبيائه السابعالأصل .ات أنبيائه وكرمات أوليائه: في معرفة معجز الأصل الثامن . : في أركان شريعة الإسلام التاسعالأصل .التكليف في الأمر والنهي والخبر في معرفة أحكام : الأصل العاشر . في معرفة أحكام العباد في المعاد: الأصل الحادي عشر . : في بيان أصول الإيمان ثان عشر الأصل ال . ام الإمامة وشروط الزعامة: في بيان أحك الأصل الثالث عشر .في معرفة أحكام العلماء والأئمة : الأصل الرابع عشر . أحكام الكفر وأهل الأهواء الفجرة: في بيان امس عشر الأصل الخ طلق على علم طريق الآخرة كما ذكره ل إنما يم الفقه كان في العصر الأو لأن ف ا تسميته بعلم الفقه الأكبر أم 1. على علم طريق الآخرة"ا ل مطلق ًفي كتاب الإحياء: "ولقد كان اسم الفقه في العصر الأو ه ) 5٠5(ت الإمام الغزال ق التفتازان على قول ثم عل ، "الفقه بأنه: "معرفة النفس ما لها وما عليها ه ) ٠51 :(ت ف الإمام أبو حنيفةفلقد عر ، لأخلاق الباطنة، والملكات النفسية: ا، أيدات كالإيمان ونحوه، والوحدانياتتناول الاعتقافيفقال: "أبي حنيفة 3. فأسماه "الفقه الأكبر" كتابا ًه ) ٠51(ت: ف أبو حنيفة أل ،لذا 2. "ت كالصوم والصلاة والبيع ونحوهااوالعملي ى علم العقيدة بالفقه الأكبر لتمييز الفقه العقدي من م س طلق على الشريعة فيم ثم بعد أن كان اسم الفقه يم . فهمه لحياة الإنسان ى مدى أهمية ا للدلالة علالفقه الشرعي وأيض ً الركن الثالث : الإحسان ما هو الإحسان وما علاقته بالأخلاق والتصوف ؟ .14ص .إحياء علوم الدين. الغزال (ت) 1 .61ص : 1ج . شرح التلويح . التفتازان 2 . 33 - 23الكتاب في هذه الرسالة ص تقدم بيان هذا 3 04 فه الرسول ا في الاصطلاح الشرعي فقد عر أم 1.كلمة الإحسان في اللغة معناه فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير ا معنى الإحسان هو إتقان إذ ً تراه فإنه يراك".أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن : "بقوله في حديث جبريل  في وافرة . هذه الكلمة بهذا المعنى كثيرة الخشوع والخضوع والإخلاص والحضورالعبادات وأداؤها على وجهها المأمور من . لقرآن والسنة وكلام السلف الصالحا . وهذا يدل اا وباطن ً على جميع الأعمال ظاهر ًوهو الشعور الدائم براقبة الله ا ًواحد ا ًللإحسان ركن ففهمنا منه أن . وهو من أمور قلبية أو خملقيةمسائل الإحسان تشتمل على جميع المسائل الدينية المتعلقة بالأعمال الباطنية على أن . ومنها ما هو مذموم ا ما هو محمود المسائل الأخلاقية منه جامع لكل الأصول العشرة في الأخلاق المحمودة 2ين كتاب الأربعين في أصول الد لقد ذكر الإمام أبو حامد الغزال في . وهناك الأخلاق المحمودة توكل والمحبة والرضاء وذكر الموتوهي التوبة والخوف والزهد والصبر والشكر والإخلاص وال م فيها في كتاب الإحياء كالتواضع في الأخلاق المحمودة ولكن ذكرها وأفرضها وتكل الأخرى لم يجعلها الغزال أصولا ً . جر وقلة الطعام وقلة الكلام وهلم والقناعة والخشوع والرجاء والورع والشجاعة والصدق والأمانة 3 ة وهي كثرة الطعام في كتابه المذكور الأصول العشرة في الأخلاق المذموم وقد ذكر الإمام الغزال رحمه الله وكثرة الكلام والغضب والحسد والبخل وحب الجاه وحب الدنيا والكبر والعجب والرياء. وهناك الأخلاق المذمومة م فيها في كتاب الإحياء كالكذب في الأخلاق المذمومة ولكن ذكرها وأفرضها وتكل الأخرى لم يجعلها الغزال أصولا ً 4. جر ف واليأس والظلم وهلم والخيانة والطمع والجبن والإسرا . اتفق فعلم السلوك أو علم التصو علم الآداب أو لاق أو ن بالتفصيل في علم الأخبحث مسائل الإحساتم . وسبب تسميته بعلم الأخلاق أو علم علم السلوكعلم الآداب أو على تسميته بعلم الأخلاق أو سلًفا وخلًفا العلماء . كانت محمودة أم مذمومةسواء ًوآداب وسلوك بحوثه هو أخلاق أهم علم السلوك لأن الآداب أو ه ) في تهذيبه: ٠73قال أبو منصور الأزهري (ت: . ومروءة ين د وهو ق أو خملم ق ل فالأخلاق لغًة جمعم خم ه) في لسان العرب: "الخلق بضم اللام وسكونها: 117(ت: ابن منظور وقال 5"والخملمق : الد ين، والخملمق : المروءة". . ٩6. ص كتاب التعريفات .الجرجان 1 . بإفراده حت يكون كتابا مستقلا هذا الكتاب جزء من كتاب جواهر القرآن للإمام الغزال وقد أجاز 2 .٩2ص . إحياء علوم الدين. الغزال (ت) 3 .٠3ص . المصدر نفسه 4 . 5٩٠1ص 1ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري 5 14 في قاموسه: "والخلق: بالضم وبضمتين، السجية ه ) 71۸(ت: قال الفيروزآبادي و 1والسجية". وهو الدين والطبع 2والمروءة والد ين". والطبع، ب به الأديب من الناس، سم ي أدًبا لأنه يأدب أدب وهو كما قال الأزهري: "والأدب الذي يتأد جمعالآداب و ه ) في التعريفات: "عبارة عن معرفة 61۸وقال الجرجان (ت: 3الناس الذين يتعلمونه إلى المحامد وينهاهم عن المقابح". 4ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ". وفاعله 5وهو الطريق. قال الأزهري: "والسلوك مصدر سلك طريًقا، والمسلك : الطريق".سلك مصدر السلوكو فكان العلم سالك وهو كما قال الجرجان: "السالك هو الذي مشى على المقامات كلها بحاله لا بعلمه وتصوره، 6".ة له من ورود الشبهة المضل يأب الحاصل له عيًنا رحمه ه ) 5٠5(ت : فه الإمام الغزال ها ما عر ها وأدق للأخلاق فأصح تعاريف ةم وجد عد تم فا في الاصطلاح أم ، رويةعن هيئة فى النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة و يسر من غير حاجة إلى فكر و الخلق عبارة ": الله ا، وإن كان الصادر ا حسن ًق ًلم يت الهيئة خم ا سمم وشرع ً فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا ً به فهذا التعريف موافق لتعريف ابن مسكويه في كتا 7.ا"ئ ًي ا س ق ًلم يت الهيئة التي هي المصدر خم عنها الأفعال القبيحة سمم ٩هذا التعريف ووضعه في كتاب التعريفات. ه ) 61۸(ت: وأخذ الجرجان ٨.تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق . امطلق ًا وهناك من أجازوه ، هناك من منعوه مطلق ً الخلاف بين العلماءبينما تسميته بعلم التصوف فمحل ف عندهم . فمصطلح التصو في اللغة العربية ون وليس له أصل ابتدعها الصوفي ف وا بأن لفظة تصو والذين منعوه استدل عند بعض العلماء مشتقة من : "وهي كتور صابر طعيمة عن كلمة الصوفية. قال الد لم يفعلها السلف رة منك بدعة ٠1.س ولا استحقاق في اللغة العربية، وعند آخرين هي كلمة مولدة لا يشهد لها قياالصوف .7511ص 1. ج لسان العرب. ابن منظور 1 . 4٩4خلق ص 2٩52. مادة القاموس المحيط. الفيروزآبادي 2 .331ص 1ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري 3 .37. ص كتاب التعريفات. الجرجان 4 . ٩371ص 2المصدر نفسه. ج 5 .٨16. ص كتاب التعريفات .الجرجان 6 .43٩ص .المصدر نفسه 7 .72ص .تهذيب الأخلاقابن مسكويه. ٨ .661. ص كتاب التعريفات .الجرجان ٩ .5ص .الصوفية معتقدا ومسلكا. طعيمة ٠1 24 بعنى لين أو من في اللغة العربية وهو مشتق من صوف له أصل ف وا بأن لفظة تصو استدل فا الذين أجازوه أم وجد في عهد النبي ف كجواز استعمال المصطلحات الجديدة التي لم تم . وجواز استعمال مصطلح التصو صافي بعنى طاه ا ف اصطلاح ً. فعلى هذا إن معنى التصو لصرف وأصول الفقه والفنون الأخرىوالصحابة كمصطلح العقيدة والنحو وا  . سني ق لم والدخول في كل خم دن ق لم هو الخروج من كل خم 1 . وضح في البيان وأشهر عند العلماءف لأنه أرجح في الدليل وأ استعمال مصطلح التصو ورأيي يميل إل جواز . 551ص : . شرح حديث جبريل. ابن سميط 1 34 ين : مسائل الد المسألة الثانية : وهي ة أقسام ين تنقسم إلى ثلاثالد مسائل إن .الإيمان كالغيبياتق بأمور : هي تبحث عن المسائل الاعتقادية التي تتعل العقيدة .أ . ور الإسلام كالعبادات والمعاملاتق بأم : هي تبحث عن المسائل الظاهرية التي تتعل الشريعة .ب . ق بأمور الإحسان كأعمال القلوبالأخلاق : هي تبحث عن المسائل الباطنية التي تتعل .ت . وإن القدرة في تحتوى معالمه على الأصول والفروعدين الإسلام ليس بأيديولوجي ولكنه دين الوحي الذي إن ، وسراج في معالم الدينوما هو غير مبدئي للتفريق بين ما هو مبدئي معرفة الأصول والفروع في دين الإسلام هي مفتاح الاختلاف والمقاومة ضد للتمييز بين الاختلاف والانحراف في الدين الإسلامي حت يستقيم به الموقف للتسامح مع . الانحراف وما هو غير مبدئي من لم يعرف الأصول والفروع في دين الإسلام فلن يستطيع التفريق بين ما هو مبدئي وإن بينهما فلن تطع التمييز فمن لم يس. ز بين الاختلاف والانحرافستطيع التميي. ومن لم يستطع التفريق في ذلك فلن يفيه ، من يرى مع الانحراف ظآًن أنه الاختلاف. وبالعكس، من يرى الأصول فروًعا فيتسامح يستقيم الموقف نحوهما. لذا . لاف ويحاربه ظآًن أنه الانحرافالفروع أصوًلا فيقاوم الاخت 44 يناسم الد : الثاني المطلب . والله قد اختار من هذه هي الإسلام والإيمان والإحسان و أركان الدين ثلاثة قد عرفنا من المبحث السابق أن ل على الإسلام والإيمان الشامين كر دين الإسلام فالمراد به الد الأركان الثلاثة لقب الإسلام اسما ًلدينه الحنيف. وإذا ذم 1.﴾    ﴿كما جاء في قوله . فالإسلام هو الدين الوحيد عند الله والإحسان              ﴿قال . والله جاء به الأنبياء والرسل ين الذيفالإسلام هو اسم الد 2. ﴾   ه ) 572(ت: . روى الإمام أبو داود ألا تتجز متكاملة ، فإن العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان وثيقة لذا إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم " : قال النبي أن  دة عائشة الرضىالمؤمنين السي عن أم رحمه الله لإسلام وهو لق أي الإحسان وبذلك سيصل إلى درجة اإيمان المؤمن يأتي بحسن الخم أن الحديث يبين إن 3".والقائم . ط بين الإيمان والإسلام والإحسان . فالحديث يربالصيام والصلاة . ٩1: 3القرآن. آل عمران 1 . ٨7: 22القرآن. الحج 2 ح مسند القضاعي، و٠٨4ح صحيح ابن حبان ، و٨٩74(أ) ح سنن أبي داود انظر أيضا:. 73552و 31٠52ح مسند الإمام أحمد . أحمد (أ) 3 ."غ ر يب حسن: "وغيرهم. وقال الترمذي، 71٠1 54 : علاقة الإسلام بالإيمان المسألة الأولى . ومثال كما جاء في حديث جبريل فالأغلب مختلفان في المعنىواحد كر الإسلام والإيمان في آن إذا ذم                                     ﴿ آخر قول الله 1.﴾ دا في آن ولكن في بعض الأحيان ور           ﴿ بنفس المعنى كما جاء في قوله واحد 2.﴾       .  في 3.﴾           ﴿ ا في قوله وكما جاء أيض ً .واحد كرا في آن هاتين آياتين اتفق الإسلام والإيمان في المعنى وإن ذم . مثال ذلك في الحديث الذي رواه البخاري قين فالأغلب متفقان في المعنىتفر كر الإسلام والإيمان م ا إذا ذم أم ذكر رسول الله أن ه ) ۸6(ت:  بن عباسفي صحيحيهما عن عبد الله ه ) 162(ت: ومسلم ه ) 652(ت: : : "هل تدرون ما الإيمان بالله ؟" قالوا: "الله ورسوله أعلم" قال وقال. الإسلام في مسائل الإيمان بعض أركان 4.ا من المغنم"وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ًا رسول الله وإقام الصلاة "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد ً . ن الإسلام وليس من مسائل الإيمان من أركا الأمور المذكورة في هذا الحديث قد جعلها حديث جبريل إن . لذا فهمنا أن المراد بالإيمان في هذا الحديث هو نفس المراد بالإسلام في حديث جبريل حين سأل رسول الله  عن أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي ه ) 162(ت: سلم ومثال آخر ما رواه م : "يا رسول الله قل ل فى الإسلام قولا ًقلت . قال أبي عمرة بسائل الإيمان عن الإسلام فأجاب عنه النبي  5.استقم: "قل ءامنت بالله ثم  ا غيرك ؟" قاللا أسال عنه أحد ً . ن الإيمان وليس من مسائل الإسلاممن أركا الإيمان بالله في هذا الحديث قد جعله حديث جبريل إن . المراد بالإسلام في هذا الحديث هو نفس المراد بالإيمان في حديث جبريل لذا فهمنا أن . 41: ٩4القرآن. الحجرات 1 . 63 – 53: 15. الذاريات القرآن 2 .4٨: ٠1القرآن. يونس 3 .71ح . صحيح مسلم. مسلمو . 6627 و ٨634و 7٨ح . صحيح البخاري .(أ) البخاري :متفق عليه 4 .27٩3ح سنن ابن ماجه، و2142ح جامع الترمذي انظر أيضا:. ٨3ح .صحيح مسلم. مسلم 5 64 الشرع قد ورد : أن الحق فيه ": في الإحياء ما نصه رحمه الله ه ) 5٠5(ت: الغزال ة الإسلام حج لقد قال . "ل، وورد على سبيل التداخم ف، وورد على سبيل الاختلافد والترادم باستعمالهما على سبيل التوارم 1 الإسلام جعل الشهادتين من أركان ، فإن استعمال لفظتي الإسلام والإيمان النظر عما اتفق واختلف في بغض متداخلة قوية ان علاقة علاقة الإسلام بالإيم أن على وبين واضح ليل د - في مسائل الإيمان ن معناهما داخلا ًوإن كا - . والإيمان علاقة المعنى في اللغة للإسلام . لذا فإن ومتكاملة معنى كل ا في الاصطلاح فإن أم فظ يحم ولا ، قام الإسلام بلا إيمان . لا يم ل الآخرمن الإسلام والإيمان يكم بإنكار أركان الإسلام فينقض . وولا نفع فالقيام بأركان الإسلام لا معنى صحيح بدون اعتقاد و . الإيمان بلا إسلام الإيمان. .731. ص إحياء علوم الدين .الغزال (ت) 1 74 : علاقة الإسلام بالإحسان المسألة الثانية فى كما جاء في بعض ولكن بينهما علاقة لا تخم ، فان في المعنى اللغوي والاصطلاحي الإسلام والإحسان مختل إن "من حسن إسلام المرء : ، منها قول النبي مسائل الإحسان في مسائل الإسلام بعض الأحاديث الصحيحة ذكرم 1.تركه ما لا يعنيه" لام لن . بدون القيام بأركان الإسق كمال الإسلام بلا إحسان ، ولا يتحق ق جمال الإحسان بلا إسلام لا يتحق قام كمال الإسلام ولن يظهر لق لن يم . وبدون جمال الإحسان وحسن الخم لقوجد حسن الخم يأتي جمال الإحسان ولن يم . تمامه . م مكارم الأخلاق"عثت لأتم : "إنما بم فقد قال رسول الله ما جاء به كل فبهذا الحديث اتضح الأمر أن 2 . ولذلك في كل مكارم الأخلاقن الشرائع فلإتمام م النبي الإحسان لإتمام الأخلاق من مسائل الإسلام عنصر مسألة . الكريمة : وط في تخريجه لمسند أحمد وقال شعيب الأرنؤ ،: "هذا حديث غريب"، وقال الترمذي٨132 - 7132ح 631ص 4. ج جامع الترمذي .الترمذي 1 ، 7371و 2371ح مسند أحمد (أ)، و2533و 35للشيبان ح (أ) موطأ مالك انظر:"حديث حسن لشواهده" وصححه الألبان في سلسلته. وغيرهم.، 67٩3ح سنن ابن ماجهو (أ) ح ، وشرح السنة للبغوي 5611القضاعي ح ، ومسند٩4٩٨مسند البزار ح انظر:. 2٨7٠2ح 333ص ٠1ج .السنن الكبرى. البيهقي (أ) 2 ل همو : "ال بر عبد اب ن ق ال وغيرهم. ،2263 ."  الن بي ع ن و غ يره همر ي ر ة ابي ع ن ص ح اح ومجموه من ممت ص 84 : علاقة الإيمان بالإحسان لثالثة المسألة ا ل بها أحدهما ، ولكن بينهما علاقة متكاملة يكم فان في المعنى اللغوي والاصطلاحي الإيمان والإحسان مختل إن لوجود ه ) ٠241(ت: لألبان ضع فه اهذا الحديث 1.ين" لق نصف الد حسن الخم ": لقد قال رسول الله . الآخر 2.هولأنه مج ه ) 223(ت: ا من قول العقيلي خلاد بن عيسى أخذ ً خلاد بن لأن ه ) ٠۸31(ت: أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني ح الحديث قد صح و وعمر ووكيع المخرمى عيسى بن وعلى بشير بن الحكم عنه روى بل مجهول غير الرجل فإن عيس ليس بجهول فقال: " معين ابن عن ه ) 172(ت: الدورىأبو حات قال فقد هذا ومع اثنين، برواية ترتفع والجهالة وجماعة، العنقزى محمد بن ، "متقارب حديثه" : ه ) 772الرازي (ت: حات أبو وقال ،"به بأس لا": عنه عثمان وقال ،"ثقة": ه ) 332(ت: عبد حدثنا : قال ثم ،"بالنقل مجهول " : فقال ه ) 223(ت: العقيلى ا أم الثقات، في ه ) 453(ت: انحب ابن وذكره به،  أنس عن ثابت عن عيسى بن خلاد حدثنا المخرمى عيسى بن على ثناه ) 142(ت: حنبل بن أحمد بن اللّ ماجه وابن ه ) ۹72(ت: الترمذى رجال من وهو له، هؤلاء توثيق مع عليه مردود ه ) 223(ت: العقيلى فكلام 3. ه ) 372(ت: ، بينما ان على أساس جهالة خلاد بن عيسىالألبالشيخ الغماري لأن تضعيف الشريف إلى قول فإني أميل حيح أو أقل درجته حسن. الحديث ص ن إ لذا. فالجهالة ببيان واضح لا خفاء فيه الغماري قد رفعالشريف هذا ": ه ) ٩72(ت: الترمذي قال 4. ا"ق ًلم أحسنهم خم المؤمنين إيمان ًأكمل ا: "أيض ً لقد قال رسول الله ، منها ما يمان بعض مسائل الإحسان في مسائل الإ وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ذكرم 5. "حسن حديث بالله واليوم من كان يؤمن ": قال النبي أن عن أبي هريرة ه ) 162(ت: ومسلم ه ) 652(ت: رواه البخاري أو اخير ً ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل بالله واليوم الآخر فليمكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن الآخر فلا يمؤذ جاره 6". ليصمت مرقاة المفاتيح وذكره صاحب 2172ح مسند الديلمي، و2٠73للأمير الصنعان ح التنوير انظر:. 2646 ح 4٨3ص 3ج .القدير فيض . المناوي 1 الصغير الجامع ضعيف. ضعفه اللألبان في 11ص 21ج تاريخ بغدادفي (أ) البغدادي . وذكره أيضا الخطيب٩613ص ٨لملا علي القارئ (ت) ج .المداوي، وصححه أبو الفيض الغماري الحسني (أ) في وزيادته .6172 1٠4ص 1ج .وزيادته الصغير الجامع ضعيف. (ب)لبان الأ 2 .3٠4ص 3ج . المناوي وشرحي الصغير الجامع لعلل المداوي. الغماري (أ) 3 جامع الترمذي انظر:. 77642و 4٠242 و 34٩٠2و 13٨٠2و 654٨1و 71٨٠1و 6٠1٠1و 2٠47. ح مسند الإمام أحمد. أحمد (أ) 4 وغيرهم.، 2٨64(أ) ح سنن أبي داود، و٩٠1٩(ب) ح السنن الكبرى للنسائي، و2162و 2611ح . 5ص 3ج .الرسول أحاديث في الأصول جامع. (ب)الأثير ابن 5 .٨4 - 74 ح. صحيح مسلم. مسلمو . 5746 و 6316و ٨1٠6ح .اريصحيح البخ .(أ) البخاري :متفق عليه 6 94 . بدون الاعتقاد بأركان الإيمان لن ق كمال الإيمان بلا إحسان ، ولا يتحق ق جمال الإحسان بلا إيمان لا يتحق . الاعتقاد بأركان الإيمان لق لن يتم . وبدون جمال الإحسان وحسن الخم لقوجد حسن الخم يأتي جمال الإحسان ولن يم من أركان ما جاء به النبي كل على أن "، فقد أعطى دليلا ًم مكارم الأخلاقعثت لأتم إنما بم : "فقول النبي الإيمان وغيرها من الاعتقادات فلتحسين الأخلاق وإتمام مكارمها. ولذلك في كل من مسائل الإيمان عنصر مسألة . الإحسان لإتمام الأخلاق الكريمة 05 ين أقسام الد : الثالث المطلب أم غير كان سماويا ً، سواء ًماعتقادات الناس لعبادة ربه جميعيشمل ين لغة ًمعنى الد كر في السابق أن لقد ذم . أم أم دين غير الحق كان دين الحق ، وسواء ًسماوي إلهي : وضع فالمختار عند العلماء هوين اصطلاًحا وشرًعا ا معنى الد طلق اسم . فبهذا المعنى يم صلاحهم بالذات في دنياهم وأخراهملذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما فيه سائق .أبدا ًطلق على غيره ين على دين الإسلام فقط ولا يم الد . باطلين الد الين الحق و د ال ينقسم إلى ين من حيث صحته. فالد دةعلى حسب حيثيات متعد ين أقسام د لل سيأتي تفصيل بيانه..دنيوي ودين سماوي ين إلى دين ا من حيث أصالته فينقسم الد أم . فهو ثقافة بشري وما يأتي من عقل فهو دين إلهي ين من حيث منبعه فما يأتي من وحي تقسيم الد غير ذلكو كبير وجد فرق إذا ًيم . فدين ين وتمييزه من الثقافةفي فهم الد من بيانه حت لا تتلخبط الأمور ين والثقافة فلابد بين الد . ، إنما هو يأتي من عند الله إنسان لأنه لا يأتي من عقل ي ف ق ث ج ت ن ليس بم الإسلام 15 ين الباطل د الو ين الحق د ال: المسألة الأولى ين الذي جاء ين الحق هو الد د ال . فين الباطلد الين الحق و د الين من حيث صحته ينقسم إلى قسمين: د ال إن ين الحق د ال. فمصطلح ين الذي جاء من عند غير الله هو الد فين الباطل د ال ا ، أم عن طريق رسله من عند الله                     ﴿لصف في سورة التوبة وا في القرآن الكريم في قوله مكتوب      ﴿ في سورة الفتح قوله وفي 1،﴾      2﴾.          راد بدين الحق هو . والمين الباطلد ل وهو المراد بامقابل دين الحق غير الحق هناك دين أن فمفهوم هذه الآيات 3. ﴾     ﴿قال في كتابه العزيز الله ، لأن الإسلام لا غير الد ين الحق الذي هو            ﴿فقال تعالى دين خارج الإسلام غير مقبول أي د في القرآن الكريم أن أك والله 4. ﴾         .٩: 16والصف 33: ٩القرآن. التوبة 1 . ٨2: ٨4القرآن. الفتح 2 . ٩1: 3القرآن. آل عمران 3 . 5٨: 3لقرآن. آل عمران ا 4 52 ةيناثلا ةلأسلما :لا د نيلا يوامس ولا د ني لا يويند نإ دلايينمسق لىإ مسقني هتلاصأ ثيح نم ن نيد : يواسم نيدو يويند دلاف . يوامسلا ني دلا وه يذلا ني الله هلزنأ دلا وأ هلسر هب لسرأو هءاسم نم الله دنع نم ءاج يذلا نيدلبا ةقلاع هل يذلا ني مأ . دلا ا يويندلا ني ف دلا وه الله دنع نم ءاج يذلا نيدلبا ةقلاع هل سيلو ضرلأا في سانلا هعدتبا يذلا ني. دلاف الله هلزنأ يذلا ني سم نمأو هءا رطقف ملاسلإا نيد وه هلسر هب لس دلا وه ملاسلإاف .ذلا ديحولا ني ي قحتسي مي نأ مس دلبا ى يوامسلا ني بين كانه سيلف . لوسر وأ الله هثعب ملاسلإا نيدب ءاج وهو لاإاللهو .  دق با نبرخأ دلهؤايبنأو هلسر هب ءاج يذلا ني: 1. هلوق دلا في حون هب ءاج يذلا ني : ﴿                 ﴾ .1 2. هلوق دلا في ميهاربإ هب ءاج يذلا ني : ﴿        ﴾.2 هلوقو ًضيأ ا ﴿             ﴾ .3 3. هلوق دلا في ليعاسمإ هب ءاج يذلا ني ميهاربإ هيبأ ءاعدو هءاعد ىكح ينح : ﴿        ﴾.4 4. هلوق دلا في قاحسإ هب ءاج يذلا ني بوقعيو فسويو : ﴿                                                                                              ﴾ .5 1 سنوي .نآرقلا1٠ :72 . 2 جلحا .نآرقلا22 :7٨. 3 نارمع لآ .نآرقلا3 :67 . 4 نآرقلا . ةرقبلا2 :12٨ . 5 نآرقلا . ةرقبلا2 :132 – 133. 53 5. هلوق دلا في ىسوم هب ءاج يذلا ني : ﴿           ﴾.1 هلوقو ًضيأ ا ﴿                                                  ﴾.2 6. هلوق دلا في ناميلس هب ءاج يذلا ني : ﴿                                                    ﴾3. هلوقو ًضيأ ا﴿          ﴾.4 7. هلوق دلا في ىسيع هب ءاج يذلا ني : ﴿            ﴾.5 ٨. هلوق دلا في دممح هب ءاج يذلا ني : ﴿           ﴾ .6 نإ جح ةيمركلا تيالآا كلت ة ةغلبا مدآ نم ملاسلا مهيلع ءايبنلأاو لسرلا عيجم نيد نأ ىلع دممح لىإ  ملاسلإا وه دلا وه ملاسلإا نيدف . يوامسلا ني الله هلزنأ يذلا حيحصلا ديرفلا ديحولا هب لسرأو هءاسم نم هلسر . :ت( ناديلما ةكنبح خيشلا لاق1425 الهوصأ بسبح اه لك ةيوامسلا نيادلأل ماع مسا ملاسلإا" : ) ه ."ةحيحصلا7 1 سنوي .نآرقلا1٠ :٨4. 2 نآرقلا . فارعلأا7 :125 – 126 . 3 نآرقلا . لمنلا27 :2٩ – 31 . 4 نآرقلا . لمنلا27 :44 . 5 نآرقلا . ةدئآلما5 :111 . 6 نآرقلا . ةدئآلما5 :3 . 7 .ناديلماةيملاسلإا ةديقعلا. ص٨1. 45 ين السماوي الحقيقة ليس بالد اليهود في إن لذا الذي جاء به موسى ين السماوي ، ولكن له علاقة بالد ين السماوي . فتسمية اليهود بالد وهو دين الإسلام الذي جاء به الإسلامي ينم إنما هي تكريما ًوتعظيًما لأصله وهو الد . يع الرسل والأنبياء عليهم السلاموجم موسى ين السماوي ة ليس بالد وكذلك النصارى في الحقيق الذي جاء به عيسى ين السماوي ، ولكن له علاقة بالد ين السماوي النصارى بالد . فتسمية وهو دين الإسلام  الذي الإسلامي ينم إنما هي تكريما ًوتعظيًما لأصله وهو الد .يع الرسل والأنبياء عليهم السلاموجم جاء به عيسى في أصله ولكن دخله ين المنزل من الله ون أي أهل الكتاب الذين ينتمون إلى الد فاليهود والنصارى هم كتابي ووقع فيها التحريف والشرك. سماوي . فإًذا إن اليهود والنصارى من الأديان التي لها أصل التحريف والشرك ين ى بالد سم . فغير هذه الأديان الثلاثة تم اد بها الإسلام واليهود والنصارىكرت الأديان السماوية فالمر ، إذا ذم لذا لأن الدنيوي ين لد ، وإنما هو اين الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام من عند الله ليس له علاقة بالد . الذي ابتدعه الناس في الأرض 55 ين والثقافة : الد المسألة الثالثة أم كان سماويا ً سواء ً، ماعتقادات الناس لعبادة ربه جميع مشتمل على ين لغة ًمعنى الد كر فيما سبق أن لقد ذم . فمن هذا المعنى اللغوي أن الإسلام واليهود والنصارى وغيرها من أم دين غير الحق كان دين الحق ، وسواء ًغير سماوي . ى د ي ًناات الناس لعبادة ربهم يسم اعتقاد الإسلام يوافق ويطابق ، لأن أبدا ً يطلق على دين الإسلام فقط ولا يطلق على غيرهفين الشرعي ا معنى الد أم صلاحهم لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما فيه سائق إلهي ين وهو وضع ما اصطلح عليه العلماء بالد . بالذات في دنياهم وأخراهم عارف والفنون التي ن الثقافة هي العلوم والم وجاء في المعجم الوسيط أ 1، ءوالفطنة والذكاالحذق والثقافة لغة ً قواعد من القيم وال وهناك العديد من التعريفات العامة لمعنى الثقافة الاصطلاحي منها أنها مجموعة 2. يطلب الحذق فيها نهم من خلال وجود نظم من الناس وتربط بي ، ومنها أنها المعارف والمعان التي تفهمها جماعة التي يقبلها أفراد المجتمع . من العوامل فراد عن طريق مجموعة تعمل على الجمع بين الأ ا أنها وسيلة ، ومنهمشتركة فبغض النظر عن مختلف التعريفات فمن المتفق بين العلماء أن الثقافة تعتبر من المكتسبات الإنسانية التي يحصل إلهي الأول منبعه وحي ين والثقافة هو أن هنا اتضح الفرق بين الد 3. دون بهاعليها الأفراد من البيئة الفكرية التي يوج . بشري منبعه فكر فالثان أم ا و ا سائر الأديان . أم ، إنما هو يأتي من عند الله إنسان ه لا يأتي من عقل لأن ي ف ق ث ج ت ن الإسلام ليس بم ن إ لذا ابتدعها الناس وجعلوها لأنها تأتي من عند البشر وهي من العادات والتقاليد التي ي ف ق ث ج ت ن إنما هي مم فغير الإسلام . اعتقادات لليهود والنصارى علاقة وثيقة بدين الإسلام الذي جاء به موسى وعيسى عليهما ت مهما كانوعلى هذا المعنى حت صارت من منتجات من أفكار الناس وهواهم. وتلك التحريفات جاءت ير أنها قد دخلتها تحريفات عقديةالسلام غ . فية بشريةاثق . ٨12. ص القاموس المحيط .الفيروزآبادى 1 .1٠1. ص المعجم الوسيط. العربية اللغة مجمع 2 . 44و 34 و ٩3ص ٨ج .مؤسسة أعمال الموسوعة. الموسوعة العربية العالمية 3 65 الثاني المبحث الأساس الثاني : معرفة أهل السنة والجماعة (ت: ل من استعمل مصطلح أهل السنة والجماعة كما نقله ابن كثير أو ه ) ۸6(ت: يعد ابن عباس                               ﴿ في تفسيره لقوله ه ) 477 ، وتسود وجوه أهل : "تبيض وجوه أهل السنة والجماعة قال ابن عباس 1﴾.     2البدعة والفرقة". ة الناجية هي أهل السنة الفرق كر فيه أن ة حيث ذم يعود اصطلاح أهل السنة والجماعة إلى حديث افتراق الأم 142(ت: وأحمد ه ) 372(ت: وابن ماجه ه ) 572(ت: وأبو داود ه ) ٩72(ت: لقد روى الترمذي . والجماعة ر ق ة ًقال: النبي أن ه ) و س ب ع ين ف د ة ً ،"إ ن أمم تي س ت ف تر قم ع ل ى ث لا ث ي ا لج م اع ةم" ،كمل ه ا فى الن ار إ لا و اح وهناك 3. و ه ر سمول أن ه ) 142(ت: ة بدًلا من الفرقة كما جاء في مسند الإمام أحمد أخرى بذكر المل رواية أ ه ل إ ن : " ق ال  اللّ ه م في اف تر قموا ال ك ت اب ين ل ًة، و س ب ع ين ث ن ت ين ع ل ى د ين و إ ن م ل ًة، و س ب ع ين ث لا ث ع ل ى س ت ف تر قم الأ مم ة ه ذ ه إ لا الن ار في كمل ه ا م ي و اح د ًة، 4". الج م اع ة و ه "إ ن أمم تي س ت ف تر قم وقد روى ابن النجار وأبو يعلى حديث افتراق الأمة المخالف للحديث السابق وهو باللفظ: ر ق ة ً ، ع ل ى ب ض ع و س ب ع ين ف إ لا و اح ي الز ن د ق ةم ،د ة ًكمل ه ا فى ا لج ن ة في مسند ه ) ۸55(ت: رواه أيًضا الديلمي ".و ه و س ب ع ين إ ح د ى أ و س ب ع ين ، ع ل ى أمم تي ت ف تر قم : "في الفوائد المجموعة ما نصهه ) ٠521(ت: ذكره الشوكان 5الفردوس. ر ق ًة، في كمل همم ف ر ق ة ً إ لا الج ن ة ، ر سمول يا : ق الموا. و اح د ة ً ف ق ةم : ق ال ؟ همم م ن اللّ العقيلي رواه : "". قال الشوكانو ال ق د ر ي ةم الز ن د و في م ر فموًعا، أ ن س ع ن ه ) 223(ت: 6. "صحة إلى منه يرجع لا حديث هذا: العقيلي وقال . مجهول رجل: إ س ن اد ه . 16٠: 3. آل عمران القرآن 1 . 2٩ص 2ج . ص تفسير القرآن العظيم ابن كثير (ب). 2 ، 7٩54 - 6٩54وسنن أبي داود (أ) ح ، 73٩61و ٨٠221مسند أحمد (أ) ح انظر أيضا:. ٠٠52ح ٠٩ص 7ج المختارة الأحاديث. المقدسي 3 وقال ."ثقات رجاله صحيح، إسناده ": المصباح في البوصيريقول الع الي ةم المط البم . ذكر العسقلان (ب) في كتاب وغيرهم، 3٩٩3وسنن ابن ماجه ح ". صحيح حسن حديث: "الترمذي ة للآجري ، والشريع15 - ٠5، والسنة للمروزي ح 7٩54: سنن أبي دادود ح انظر أيضا. 73٩61 ح 431ص ٨2ج . مسند الإمام أحمد. أحمد (أ) 4 . 4٨٨(ت) ح ، والمعجم الكبير للطبران 42ح . حقيقة الفرقة الناجيةالكاف. انظر أيضا:. ٩26. ص صحيح شرح العقيدة الطحاوية .السقاف 5 . 2٠5ص المجموعة الفوائد. الشوكان (أ) 6 75 ، منهم الشيخ نصر الدين ذهبوا إلى ترجيح الأحاديث الأولى. بعضهم فاختلف العلماء في تلك الأحاديث في كتابه سلسلة الأحاديث نها حت تستغرق ثلاثة عشر صفحة ًل المسألة وبي حيث فص ه ) ٠241(ت: الألبان 1. الصحيحة (ت: ، منهم صاحب الياقوت النفيس السيد أحمد بن محمد الشاطري ترجيح الثانيةب البعض الآخر إلى وذه الفرق الثلاث كل بالنسبة للأحاديث المتقدمة التي روت أن " : سماه الوحدة الإسلامية تيب ل في كم حيث قاه ) 2241 ا الروايات التي روت أحاديث . أم ة الإجابةليسوا من أم ا؛ لأنهم . يكون الاستثناء منقطع ًلزندقةوالسبعين نجية إلا ا ، وهي من الخطأ الذي وقع اوسند ً فيها متنا ً فمطعون .ها في النار إلا فرقة واحدةكل ،تراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقةاف 2."مفيه الرواة وأتباعه كان أساس اب الفتاوى المعاصرة: "وإن يث قال في كت، منهم الشيخ يوسف القرضاوي حوهناك من رد الكل . وهو لا كلها في النار إلا واحدةة إلى ثلاث وسبعين فرقة ً) هو الحديث المشهور في افتراق الأم هذه التسمية (الفرق 3. "اا ولا متن ًيثبت عندي سند ً ا حديث وأم الطحاوية: "تاب الصحيح شرح العقيدة وكذلك السيد حسن بن علي السقاف حيث قال في ك جميع طرقه ضعيفة ؛ وأسانيده من ناه ومخالفة ظاهره للقرآن الكريم لضعف إسناده ولبطلان مع باطل الافتراق فهو حديث الحديث سواء بزياداته أم بدونها، والتي منها "كلها في النار إلا نحن نقول ببطلان هذا وقال أيًضا: " 4. "لاتخلو من مقال 5. "ن نقول بأن أصل الحديث باطل ...لها في الجنة إلا واحدة" فبغض النظر عن هذه الزيادات نح" و "ك واحدة ة الدعوة ، منهم السيد سقاف بن علي الكاف حيث جعل الحديث الأول لأم الكل ل ب هناك من ق كما أن 6حقيقة الفرقة الناجية. ا في كتاب ا كافي ً شافي ًنه بيان ًة الاستجابة كما بي والثانية لأم ي ا لج م اع ةم ،كمل ه ا فى الن ار إ لا و اح د ة الحديث الأول "...ن فوجدن أ سنًدادرجة الحديث إلى لو نظرن " و ه إ لا و اح د ة ..."أم ا الحديث الثان صحيح، ي الز ن د ق ةم ، كمل ه ا فى ا لج ن ة قال الترمذي في الحديث الأول: " فضعيف. و ه قال الشوكان في الحديث و ٨وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "إسناده صحيح، رجاله ثقات". 7، "حديث حسن صحيح" . 4٠2و 3٠2ح . سلسلة الأحاديث الصحيحة. (أ) الألبان 1 . ٨3ص .الوحدة الإسلامية . الشاطري 2 . 123ص 4ج فتاوى معاصرة .. القرضاوي 3 . ٩26. ص صحيح شرح العقيدة الطحاوية .السقاف 4 . المصدر نفسه 5 ، د.م. د.ن. -ط 1ج . حقيقة الفرقة الناجية. الكاف 6 . ٠462) باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. رقم الحديث ٨1) أبواب الإيمان (باب ٨3الترمذي . الجامع . (كتاب 7 . 6٩٠21و 634٠1الهيثمي . مجمع الزوائد . باب منه في الخوارج. رقم الحديث ٨ 85 و في م ر فموًعا، أ ن س ع ن ه ) 223(ت: العقيلي رواهالثان: " يرجع لا حديث هذا: العقيلي وقال . لمجهو رجل: إ س ن اد ه 1. "صحة إلى منه روح التسامح بين ع بين الأدلة والخروج من الخلاف لإحياء مالحديث الثان فيمكننا الجعلى تسليم ولكن "إن الحديث الأول لأمة الدعوة والحديث الثاني لأمة : فنقول الدعوة إلى الوحدة سلامية ولتقريبالمذاهب الإ الاستجابة." اد ، فإن اصطلاح أهل السنة والجماعة قد اشتهر للسو اختلاف العلماء في تلك الأحاديث فبغض النظر عن مذاهب أهل السنة عقدية . فلمعرفة أهل السنة والجماعة سيأتي في هذا الفصل البيان عن الأعظم من هذه الأمة المحمدية . اد الأعظم من هذه الأمة المحمدية مدى أهمية معرفة أهل السنة والجماعة كالسو حت يتبين وفقهية وذكر علاماتها . 2٠5ص المجموعة الفوائد. الشوكان (أ) 1 95 مذاهب أهل السنة في العقيدة وعلاماتها : الأول لمطلبا اهب العقدية الإسلامية، وبها زها عن غيرها من المذ لأهل السنة والجماعة مذاهب في العقيدة ولها علامات تمي . دهم في فرقة واحدة نجيةعرف وتشتهر وتوح تم . فالعقيدة الماتريدية بناها أهل السنة والجماعة اثنتان وهما: الماتريدية والأشعرية المذاهب العقدية المنتسبة إلى ه ) رحمه الله ٠51 – ٠٨( ه ) على منهج عقيدة الإمام الجليل أبي حنيفة 333 – ٨32الإمام أبو منصور الماتريدي ( عقيدة الأئمة منهج على ه ) رحمه الله 423 – ٠72ا العقيدة الأشعرية فبناها الإمام أبو الحسن الأشعري (. أم  . رحمهم الله ه ) 142 - 461( ه ) وأحمد 4٠2 - ٠51( ه ) والشافعي ۹71 - 3۹( الثلاثة مالك ، ى بالأثريةسم و مذهب أهل الأثر فيم قال مذهب أهل الحديث أيم ا جديد ًبعض الحنابلة يتبعون مذهًبا غير أن ل أهل ث مذهب وحيد يمم عي أتباع هذا المذهب أنه وهو بريء منه. ويد فينسبونه إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . ل السنة أبرياء منهم ومن عقيدتهم. فأهل السنة والجماعة غير هذا المذهب السنة والجماعة وليس هناك مذهب أه في ه ) 157(ت: يم وابن القه ) ۸27(ت: سلك أتباع هذا المذهب الجديد مسلك الشيخين ابن تيمية ، حت أخرجوا الأشاعرة من دائرة كما رفضهما الشيخان ويل في صفات الله ، فرفضوا التفويض والتأالأمور العقائدية نورد هنا بعض الأثرية عند البحث عن منهج أصول المذهب. مذهب سيأتي تفصيل الكلام عن أهل السنة والجماعة. أقوال مشائخ هذا المذهب الجديد في شأن الأشاعرة : 1."مذهبة والأشاعرة والصوفية وغيرهمأعداء السنة من المت ": ه ) ٠241(ت: قال الشيخ الألبان .1 ه أهل العلم من أهل السنة والجماعة الصواب الذي أقر : " ه ) ٠241(ت: قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .2 ، أما لة، والأشاعرة في بعض الصفاتلجهمية والمعتز ، وإنما المؤولون هم اويل في آيات الصفات ولا أحاديثهاأنه لا تأ 2."يدتهم النقية فإنهم لايؤولون ...أهل السنة والجماعة المعروفون بعق ا وافقوا فيه أهل السنة الأشاعرة من أهل السنة والجماعة فيم: "ه ) 1241(ت: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين .3 3. "بتون من صفات الله إلا سبع صفاتلأنهم لايث ،هل السنة والجماعة في باب الصفاتمخالفون لأ . وهموالجماعة . 6٨72ح . سلسلة الأحاديث الصحيحة. (أ) الألبان 1 . 14ص .الفتاوى المهمة. ابن باز (ب) 2 . 171ص .العثيمين (ب) 3 06 هناك من كبار علماء الحنابلة من أراد تقسيم أهل السنة والجماعة إلى ثلاثة أقسام وهي: الأثرية والأشعرية العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني (ت: والماتريدية، رغبًة في توحيد الأمة، منهم شيخ الحنابلة شمس الدين أبو فسماها "الدر ة المضي ة "العقيدة السفارينية"نظمه المعروف بنظومة ولقد اشتهر ب ه ) وهو فقيه أصوول حنبلي ۸۸11 فقال فيه: "أهل " الأسرار الأثري ةفي عقد الفرقة المرضي ة" التي شرحها هو بنفسه بعنوان "لوامع الأنوار البهي ة وسواطع أبو الحسن الأشعري رحمه الله عنه، والأشعري ة وإمامهم السنة والجماعة ثلاث فرق : الأثري ة وإمامهم أحمد بن حنبل رضي 1جًدا". ا فرق الضلال فكثيرة الله، والماتريدي ة وإمامهم أبو منصور الماتريدي، وأم 2۸21(ت: بن عبد الرجمن أبا بمط ين د عليه رًدا شديدا ًالشيخ الأثري عبد الله ر للأسف الشديد لقد ولكن ه فقال: "إذا عرفت ء الأشاعرة في مجموع فتاوى ورسائلفإنه بعد أن هاجم على آرا ،المعروف بفت البلاد النجدي ة ه ) ، ويمكن أنه أدخلهم في أهل ريني في بعض كلامه ذلك، عرفت خطأ من جعل الأشعرية من أهل السنة كما ذكره السفا مع أنه قد دخل بعض المتأخرين من الحنابلة في - والله أعلم -السنة مداراة لهم، لأنهم أكثر الناس اليوم، والأمر لهم 2بعض ما هم عليه". في حاشيته للشرح المذكور ه ) ۹431الشيخ الأثري ابن السحمان (ت: أيًضا د على السفاريني أشد الردو ورد الرب ثبت علو ة في أهل السنة والجماعة ما لا يم ة والماتريدي ف رحمه الله في إدخاله الأشعري هذا مصانعة من المصن فقال: " ، ولا ولا صوت م بحرف الله لا يتكل وإن ويقول : حروف القرآن مخلوقة، ،سبحانه فوق سمواته، واستواءه على عرشه يخلقه الله في قلب الرائي. ويقول : رونها بزيادة علم ون الرؤية ويفس قر م في الجنة بأبصارهم، فهم يم ثبت رؤية المؤمنين ربه يم 3من أقوالهم المعروفة المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة". د التصديق وغير ذلكالإيمان مجر رون ومتمس كون وابن ه ) ۸27(ت: الشيخين ابن تيمية وآراء فكار بأهؤلاء أعيان الأثرية قديمًا وحديثًا متأث في شأن التفويض: رحمه الله ابن تيمية قال . لقدفي شأن التفويض والتأويل في صفات الله ه ) 157(ت: القيم ورأى ابن 4. "والإلحاد البدع أهل أقوال شر من والسلف للسنة متبعون أنهم يزعمون الذين التفويض أهل قول أن فتبين " أحيل إذا ينالد التأويل أو المجاز طاغوت، وقال ابن القيم في مقدمة كتاب الصواعق المرسلة: " أن رحمه الله القيم التشبيه يتضمن فإنه التعطيل من شر التأويل أن في بعنوان " العاشر الفصلثم جعل 5. "انتقضت لين المتأو تأويلات على 6." بالنصوص والتلاعب والتعطيل .٨6ص 1ج .لوامع الأنوار البهي سفاريني. ال 1 . 4٠4ص رسائلالفتاوى و المجموع أبا بطين. 2 . ٩فصل 3باب موسوعة الفرقسقاف. ال 3 . 5٠2ص 1ج .والنقل العقل تعارض درء. ابن تيمية (أ) 4 .651ص 1ج .المرسلة الصواعق. (أ)ابن القيم 5 . 371ص 1ج .المصدر نفسه 6 16 ه ) 5٠5(ت: والغزال ه ) ۸74(ت: في بعض أئمة الأشاعرة كالجويني ه ) ۸27(ت: ولقد قال ابن تيمية ، وغيرهم من متأخري أهل الكلام: "دخلوا في بعض الباطل المبدعه ) 136(ت: والآمديه ) 6٠6(ت: والرازي ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية وهو ،لألوهية وإثبات حقائق أسماء اللهكتوحيد اوأخرجوا من التوحيد ما هو منه ولئن سألتهم من خلق ﴿به المشركون الذين قال الله عنهم ، وهذا التوحيد كان يقرخالق كل شيءالإقرار بأن الله 1."﴾السموات والأرض ليقولن الله ا للأشاعرة والماتريدية الذين التفويض والتأويل تكفير ًشأن لشيحين في لقد اعتبر بعض علماء أهل السنة قول ا من الأئمة الشافعية رحمه الله الإمام تقي الدين السبكي ، منهم  في صفات الله هم أصحاب التفويض والتأويل 2الذي رد عليهما رًدا شديًدا حت كف رهما. نحو الأشاعرة وهو معاكس هذا ورائًعا جميًلا اإيجابي ً ار ًآخ ا موقف ًه ) ۸27(ت: لابن تيمة والجدير بالذكر أن الحنبلي محمد كلام الشيخ أبي صول الدين حين نقل الأشاعرة أنصار أ بأن ابن تيمية ف ااعتر الموقف السلبي. وذلك ونقل 3.ين"ين والأشاعرة أنصار أصول الد علوم الد : "والعلماء أنصارمجموع فتاواهفي رحمه الله ه ) ٠٠6(ت: الس ن ة أ ه ل أ ع ي انم الأ ش ع ر ي ة أ ن " : في فتواه الكبرىه ) ۸74(ت: ن علي الدامغان ا في فتواه كلام الشيخ محمد بأيض ً و أ ن ص ارم ن ال ممب ت د ع ة ع ل ى ل لر د ان ت ص بموا الش ر يع ة م ، و الر اف ض ة ال ق د ر ي ة م يه م ط ع ن ف م ن و غ ير ه ، أ ه ل ع ل ى ط ع ن ف ق د ف الس ن ة ع و إ ذ ا ك ي ف ع لم م ن أ م رم رمف و ج ب ال ممس ل م ين أ م ر في الن اظ ر إلى ذ ل ي ر ت د عم ب ا تأ د يبمهم ع ل ي ه 4. "أ ح د كمل ب ه إذا ًوجدن الخبرين المتناقضين عن موقف ابن تيمية من تكفير الأشاعرة. فهو إم ا تناقض أو تغير في الاجتهاد، م ويم لقولان، وإن كان هو التغير في الاجتهاد ويم فإن كان التناقض فيسقط ا ؤخذ علم المتقد م من المتأخ ر فيمترك المتقد المتأخ ر، وإن لم يعلم فليس أحد القولين بالأولى عن الآخر. الذهبي الإمام ذكر في تكفير مخالفيه وعدمه لقد مثل هذاين الموقفين المتناقضين لابن تيمة والجدير بالذكر أن 5ابن تيمية تاب في آخر أمره من شأن التكفير. أن رحمه الله ه ) ۸47: (ت خريصه في شرح عقيدة الشيخ باة في مختلف العلوم والفنون فقال لقد كان لللأشاعرة كبار أئم ، حال فعلى كل : "اعلم أن مذهب الأشاعرة في الاعتقاد هو ه ) 2311 (ت : لإمام عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله الإسلام ل لوم قاطبة ة أهل الع، إذ المنتسبون إليهم والسالكون طريقهم كانوا أئم ودهماؤها ة الإسلام علماؤها ما كان عليه جماهير أم ة علم التوحيد والكلام والتفسير والقراءة والفقه وأصوله والحديث وفنونه والتصوف ، وهم أئم م والسنينالأيا على مر . ٩٨2ص 3ج .النبوية السنة منهاج ب).ابن تيمية ( 1 . السيف الصقيلوكتاب الدرة المضية للسبكي كتابان مشهوران في الرد على ابن تيمية وابن القيم وهما : كتاب 2 . 61ص 4ج . مجموع الفتاوى. ابن تيمية (ت) 3 . 3٠6ص 6ج .الفتاوى الكبرى .ابن تيمية (ث) 4 .٨٩٨2رقم 11. ج سير أعلام النبلاء. الذهبي (أ) 5 26 ة أهل السنة والجماعة الأشعرية والماتريدية على سبيل الذكر لا على سبيل فنذكر هنا بعض كبار أئم 1" .واللغة والتاريخ : صر في مختلف العلوم والفنون وهمالح ۸64ه ) والواحدي النيسابوري (ت: 373والليث السمرقندي (ت: ) ه ٠13(ت: : الطبري ة المفسرين من أئم .1 ) ه 176 (ت:والقرطبي ه ) 6٠6ه ) والفخر الرازي (ت: 145ه ) وابن عطية (ت: 615ه ) والبغوي (ت: ه ) 11۹والسيوطي (ت: ) ه 477 (ت:وابن كثير ه ) 657ه ) والسمين الحلبي (ت: 547وأبو حيان (ت: (ت: وابن عاشور ) ه 6۸31 (ت: وسيد قطب ) ه ٠721 (ت:والآلوسي ه ) 77۹والخطيب الشربيني (ت: . )ه 6341 (ت: ووهبه الزحيلي) ه ۹141 (ت:ومتول الشعراوي ) ه ۹٠41 (ت:وسعيد حوى ) ه 3۹31 وأبو ه ) 5٠4والحاكم النيسابوري (ت: ه ) 5۸3(ت: الدارقطني ه ) و 453ابن ح ب ان (ت: : ة المحدثينمن أئم .2 والخطيب البغدادي (ت: ه ) ۸54والبيهقي (ت: ه ) 434(ت: وأبو ذر الهروي ه ) ٠34(ت: نعيم الإصفهان ه ) 675(ت: وأبو طاهر الس لفي ه ) 175ه ) وابن عساكر (ت: 265ه ) وأبو سعد السمعان (ت: 364 (ت: والنووي ه ) 656ه ) والحافظ المنذري (ت: 346ه ) وابن الصلاح (ت: ۹۹5وأبو جمرة الأندلسي (ت: ه ) 25۸(ت: وابن حجر العسقلان ) ه 6۸7 (ت:والكرمان ) ه 167(ت: والخليل العلائي ه ) 676 (ت: عبد الله الغماري الشريف و ) ه 13٠1 (ت:والمناوي ) ه 32۹ (ت:والقسطلان ) ه 2٠۹ (ت:والسخاوي (ت: لوي المالكي محمد بن عالإمام والسيد ه ) 7141عبد الفتاح أبو غدة (ت: الإمام والشيخ ) ه 3141 . )ه 5241 والياقوت ه ) 7۹5(ت: وابن الجوزي ه ) 1۸5والسهيلي (ت: ه ) 445(ت: : القاضي عياض ة التاريخمن أئم .3 ه ) وابن 467ه ) والصفدي (ت: 1۸6ه ) وابن خلكان (ت: ٠36ه ) وابن الأثير (ت: 626الحموي (ت: ه ) 4۸۸ (ت: والحلبيه ) ۸٠۸ه ) وابن خلدون (ت: ۸67ه ) واليافعي (ت: 467شاكر الكتبي (ت: . )ه 6721 (ت:ي ور والباجه ) 1111والمحبي (ت: ) ه 24۹(ت: والصالحي الدمشقي وأبو ه ) 7٠2والفراء (ت: ه ) 6٠2وأبو عمرو الشيبان (ت: ) ه 2۸1 (ت: : يونس بن حبيب ة اللغة من أئم .4 ه ) وأبو عبيد القاسم بن سلام 612والأصمعي (ت: ه ) 512ه ) وأبو زيد الأنصاري (ت: ۹٠2عبيدة (ت: ه ) وابن در يد 113ه ) والزج اج (ت: 6۸2ه ) والمبر د (ت: ٠52وأبو حات السجستان (ت: ه ) 422(ت: 3۹3والجوهري (ت: ه ) ٠53وأبو إبراهيم الفارابي (ت: ه ) ۸23وابن الأنباري (ت: ه ) 123ري (ت: الأزه 117 (ت: وابن منظوره ) 276ومحمد بن ملك (ت: ) ه ۸54 (ت:وابن سيدة ) ه 5۹3(ت:وابن فارس ه ) والمرتضى ) ه 71۸ (ت:والمجد الفيروزبادي ه ) ۹67ه ) وابن عقيل (ت: 167وابن هشام المصري (ت: )ه . )ه 5٠21 (ت:الزبيدي . ٩. ص نيل المرام شرح عقيدة الإسلام للإمام الحداد. باخريصه 1 36 وسيدي عمر المختار ) ه 6۸۸ (ت:السلطان محمد الفاتح ه ) و ۸56السلطان قطز (ت: : ة المجاهدين أئم من .5 عبد القادر الأمير و ) ه ۹731 (ت:وبديع الزمان النورسي ه ) 4531وعز الدين القسام (ت: ) ه ٠531 (ت: ومن تكن برسول الله نصرته البردة للإمام البوصيري "الذي كتب في لوائه بيتا من أبيات ) ه ٠٠31 (ت:الجزائري 1. # إن تلقه الأسد في آجامها تجم" أغلب مشايخ فإن ة فكثيرة وافرة منتشرة في العالم الإسلامي لا تحمصى.يمن الأشاعرة والماتريد ة الفقهاء ا أئم أم . رحمه الله ه ) ٠51(ت: الجليل أبي حنيفة همإمامة نيت على منهج عقيدالحنفية اختاروا العقيدة الماتريدية لأنها بم تهم نيت على منهج عقيدة أئم وجماهير علماء المالكية والشافعية وبعض فضلاء الحنبلية سلكوا العقيدة الأشعرية لأنها بم . فبينما بعض أعلام رحمهم الله ه ) 142(ت: وأحمد ه ) 4٠2(ت: والشافعي ه ) ۹71(ت: الأجلاء مالك . وهو بريء منهم ومن عقيدتهم الحنبلية اتبعوا العقيدة الأثرية فنسبوها إلى الإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله . . الفصل الثامن في جهاد النبي قصيدة البردة الشريفة . البوصيري 1 46 المسألة الأولى : المذاهب السنية العقدية ين: الد ه ) في كتاب اتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم 5٠21 – 5411قال الإمام المرتضى الزبيدي ( ه ) في 37۹ – ۹٠۹وقال الإمام ابن حجر الهيتمي ( 1.طلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية"إذا أم " سن الأشعري وأبو ه إماما أهل السنة والجماعة الشيخ أبو الحالمراد بالسنة ما علي": كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر 2. "منصور الماتريدي بينهم كاختلافهم في بسيط ناك اختلاف هاتفق الأشاعرة والماتريدية في أصول العقيدة، أما في فروع العقيدة ف ٠4۹. قال الأستاذ العلامة الوزير شمس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا (ت: بعض صفات الله المراد بالشيخين هما الإمام أبو 3في رسالته: "ولا نزاع بين الشيخين وأتباعهما في الأصول إلا في اثنت عشرة مسألة". ه ) ه ). 333صور الماتريدي (ت: ه ) والإمام أبو من 423الحسن الأشعري (ت: أم ا المراد بالأصول في كلام ابن كمال باشا هو العقيدة ليس بأصول الد ين، لأن لا خلاف بين الأشعرية والماتريدية في أصول الد ين، حت بين جميع المذاهب الإسلامية لا خلاف في أصول الد ين. فقد تأك دن من خلال تندرج تيعشرة التي ذكرها ابن كما باشا في رسالته فتيق ن ا بأن المراد بالأصول في كلامه هو فروع العقيدة ال المسائل الاثنتي تحت فروع الد ين. أنه قد تمسم ى الأصول عقيدًة والفروع شريعًة من باب التغليب لأن أغلب مسائل الأصول هي قد ذكرن سابًقا لفروع هي مسائل الشريعة. والحقيقة إن الأصول تختلف عن العقيدة كما تختلف الفروع مسائل العقيدة و أغلب مسائل ا عن الشريعة. في كل من الأصول والفروع مسائل العقيدة والشريعة والأخلاق. وفي كل من العقيدة والشريعة والأخلاق مسائل الأصول والفروع. التي هي من فروع الد ين منها:  ومما اختلف الأشعري ة والماتريدي ة في صفات الله 4 صفة التكوين : .1 فلا خلاف بينهما في أنها من أصول لقد اتفق الماتريدي والأشعري على أزلي ة صفة القدرة والإرادة لله قال الماتريدي: "التكوين صفة أزلي ة قائمة بذات الله الد ين. لكنهما اختلفا في صفة التكوين هل هي أزلية أو حادثة ؟ ف أزلي ة  كجميع صفاته، وهو غير المكو ن، ويتعلق بالمكو ن من العالم وكل جزء منه بوقت وجوده، كما أن إرادة الله  . 6ص 2ج الزبيدي. اتحاف السادة المتقين. 1 . 2٨ص .الزواجرالهيتمي. 2 . ٩1. رسالة مسائل الاختلاف. ص باشا 3 . 52 - ٩1. ص المصدر نفسه 4 56 الأزلية مع مقدوراتها." وقال الأشعري: "إنها صفة حادثة غير قائمة تتعلق بالمرادات بوقت وجودها وكذا قدرته ، وهي من الصفات الفعلي ة عنده لا من الصفات الأزلي ة. والصفات الفعلي ة كل ها حادثة كالتكوين والإيجاد بذات الله بخطاب كن". ويتعل ق وجود العالم رأى الماتريدي أن التكوين هو نفس الصفة الأزلية الصادر عنها المكون والمخلوق، فهو صفة معًنى كالقدرة وهو ليس أمرًا وجودًيا قائًما بالله، بل نسبة إضافية والإرادة. بينما رأى الأشعري أن التكوين هو وصف حادث لله الق، فهو من صفات الأفعال وهي حادثة. من حيث هو خ بين المخلوق وبين الله بل في صفة التكوين هل هي أزلية أزلي ة صفة القدرة والإرادة لله فعلى كل حال إن الخلاف واقع ليس في أو حادثة ؟ إذا كانت نسبة صفة التكوين إلى صفات المعان فهي أزلية، أما إذا نسبت إلى صفات الأفعال فهي حادثة. روع الد ين ليس من أصول الد ين. وهذا من ف 1صفة الحكمة : .2 ا فلا خلاف بينهما في أنها من لقد اتفق الماتريدي والأشعري على أزلي ة صفة العلم لله ً وعلى كونه عالم قال الماتريدي: "إن أصول مذهب أهل السنة والجماعة. لكنهما اختلفا في صفة الحكمة هل هي أزلية أو حادثة ؟ ف نع العالم موصوف بالحكمة سواء كانت الحكمة بعنى العلم أو بعنى الإحكام". وقال الأشعري: "إن كانت الحكمة صا بعنى العلم فهي صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى، وإن كانت بعنى الإحكام فهي صفة حادثة من قبيل التكوين، لا توصف ذات الباري بها". ًا بل في صفة الحكمة هل هي صفة العلم لله فعلى كل حال إن الخلاف واقع ليس في وعلى كونه عالم أزلية أو حادثة ؟ إذا كانت نسبة صفة الحكمة إلى صفات المعان فهي أزلية، أما إذا نسبت إلى صفات الأفعال فهي حادثة. وهذا من فروع الد ين ليس من أصول الد ين. 2: مسموعية كلام الله صفة .3 اتفقا أيًضا الماتريدي والأشعري على مت صف بصفة الكلام، و لقد اتفق الماتريدي و الأشعري على أن الله لكنهما اختلفا في كون الكلام بلا حروف ولا أصوات فهذا من أصول مذهب أهل السنة والجماعة. أن كلام الله ليس بسموع وإنما المسموع الد ال عليه". وقال الأشعري: ل الماتريدي: "إن كلام الله مسموًعا أو غير مسموع ؟ فقا مسموع كما هو المشهور من حكاية موسى". "إن كلام الله . 33 - ٩2. ص المصدر نفسه 1 . ٨2 - 62. ص المصدر نفسه 2 66 ه ): "المسموع عند قراءة القارئ 6٠4ومن هذا الخلاف جاء العلماء بأقالهم فيه، منهم : قال ابن فورك (ت: ه ): "كلام الله غير مسموع على العادة 2٠4ن : صوت القارئ وكلام الله تعالى". وقال القاضي الباقلان (ت: شيئا الجارية، ولكن يجوز أن يسمع الله تعالى من شاء من خلقه على خلاف قياس العادة من غير واسطة الحروف والصوت". ): "إن كلام الله تعالى مسموع أصلا". ه ۸14وقال أبو إسحاق الإسفراييني (ت: فعلى كل حال إن الخلاف واقع ليس في نفس الكلام بل في نسبة أمر له تعل ق بالمخلوقات إليه وهو كونهم يسمعونه أو لا ؟ فهذا من فروع الد ين ليس من أصول الد ين. 76 العقديةلة الثانية : علامات المذاهب السنية المسأ . فنستخلص نجية واحدة دهم في فرقة عرف وتشتهر وتوح لمذاهب أهل النسة والجماعة العقدية علامات بها تم : ى سبيل الاختصار من تلك العلاماتهنا عل ، والإحسان ين الثلاثة وهي الإسلام والإيمانعلى أركان الد من الأشاعرة والماتريدية اتفق أهل السنة والجماعة وليس بخلوق وهو مصدر القرآن كلام الله . واتفقوا على أن ان الستة وأركان الإسلام الخمسةى أركان الإيموعل مع التنزيه عن التشبيه  أساسي للعقيدة الإسلامية الصحيحة. واتفقوا على جواز التفويض والتأويل في صفات الله والصحابة والسكوت فيما جرى بينهم وقبول خلافة الخلفاء الراشدين . واتفقوا على وجوب محبة أهل البيت والتجسيم .وعلي وابنه الحسن رضي الله عنهم ، وهم أبو بكر وعمر وعثمانبالرضاء والإخلاص الخمسة المهديين وإمامتهم . واتفقوا على نزول ين للأولياء ووجود المعونة للمؤمنللرسل والأنبياء ووجود الكرامة ثم اتفقوا على وجود المعجزة . واتفقوا على قبول بنت رسول الله وقدوم الإمام المهدي وهو من ذرية فاطمة الزهراء عيسى بن مريم ا على وجود البرزخ ونعيمه . واتفقو والأخلاق كانت متواترة أم آحاد في الأحكام والعقيدة أحاديث صحيحة سواء ً تكفير أهل القبلة ومرتكب . واتفقوا على عدم والمحشر والشفاعة والرؤيةان ، وعلى وجود البعث والصراط والميز وعذابه . ية وعدم جوازه في الأصول القطعية. واتفقوا على جواز الاختلاف في الفروع الظنالكبيرة الفقه الأكبر لأبي حنيفة كتاب نستخلص هذه العلامات من كتب العقائد المعتبرة عند أهل السنة والجماعة ك 333وكتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي (ت: ه)، 123(ت: والعقيدة الطحاوية للطحاوي ه)، ٠51(ت: كتاب أصول الدين وكتاب الفرق بين الفرق كلاهما للاسفرائيني (ت: ه)، و 5۸3كتاب رؤية الله للدارقطني (ت: و ،ه) شرح أصول اعتقاد كتاب و ه)، ۸54وكتاب شعب الإيمان وكتاب الأسماء والصفات كلاهما للبيهقي (ت: ه)، ۹24 كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ه)، و ۸74وكتاب الغياثي للجويني (ت: ه)، 274والجماعة لللالكائي ( ت: أهل السنة ب وكتاب الملل والنحل وكتاه)، 5٠5للغزال (ت: اء علوم الدين كلها وكتاب إحيوكتاب الأربعين في أصول الدين لابن الجوزي كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه و ه)، ۸45نهاية الإقدام في علم الكلام كلاهما للشهرستان (ت: وغيرها من المصادر ه)، 6٠6وكتاب المطالب العالية من العلم الإلهي للفخر الرازي (ت: )، ه 7۹5(ت: الحنبلي .السنية والمراجع العقائدية 86 مذاهب أهل السنة في الفقه وعلاماتها : الثاني المطلب ، لإسلاميةزها عن غيرها من المذاهب الفقهية اتمي ا مذاهب في الفقه ولها علامات لأهل السنة والجماعة أيض ً . نجية واحدة دهم في فرقة عرف وتشتهر وتوح وبها تم عند الأمة الإسلامية حت الآن ومعترفة ً المذاهب الفقهية المنتسبة إلى أهل السنة والجماعة التي لا زالت موجودة ً ه ) رحمه الله ٠51 ت: ( فالحنفية تنسب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان . ية: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلهي أربعة . والشافعية تنسب إلى الإمام أبي عبد الله ه ) رحمه الله ۹71ت: . والمالكية تنسب إلى الإمام مالك بن أنس ( 142(ت: . والحنبلية تنسب إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيبانرحمه الله ه ) 4٠2(ت: محمد بن إدريس الشافعي . رحمه الله ه ) ل الإمام الحبيب هذه المذاهب الأربعة السنية قد تلقاها الأمة بالقبول في أنحاء العالم كلها قديمًا وحديثًا. قا إن في مميزات كل مذهب من المذاهب الأربعة: "الإمام أبو حنيفة ه ) رحمه الله 4331أحمد بن حسن العطاس (ت: أوسع الأئمة مدرًكا في القياس، والإمام الشافعي أحسن رأًيا في الأصول والفروع، والإمام مالك أحسن رأًيا في الاحتياط 1أحسن رأًيا في الاحتياط للكتاب والسنة والورع". للعمل، والإمام أحمد الجليل أبي حنيفة هم إمامنيت على منهج عقيدة أغلب مشايخ الحنفية اختاروا العقيدة الماتريدية لأنها بم إن و على منهج نيت . وجماهير علماء المالكية والشافعية وبعض فضلاء الحنبلية سلكوا العقيدة الأشعرية لأنها بم رحمه الله . فبينما رحمهم الله ه ) 142(ت: وأحمد ه ) 4٠2(ت: والشافعي ه ) ۹71(ت: الأجلاء مالك عقيدة أئمتهم وهو بريء منهم ومن بعض أعلام الحنبلية اتبعوا العقيدة الأثرية فنسبوها إلى الإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله . عقيدتهم تريدية ا ما. وهي في العقيدة إم والجدير بالذكر أن المذاهب الأربعة الفقهية السنية تكون مذهًبا فقهًيا دون عقدي قد جعل المذهب فا الأثرية . أم ور المالكية والشافعية والحنبليةا أشعرية كما هو شأن جمه، وإم كما هو شأن جمهور الحنفية ين المذهب الحنبلي مذهًبا فقهًيا وعقدًيا كشأن المذهب الزيدي والجعفري من الشيعة والإباضية من الخوارج في الجمع ب . الفقهي والمذهب العقدي . والقياس كمصادر الأحكام الشرعية ية القرآن والسنة والإجماعج على حم هذه المذاهب الفقهية الأربعة متفقة وأخلاقًا. وشريعة ً ية عقيدة ًلقلة الخلاف وكثرة الاتفاق فيما بين هذه المذاهب السن هذا هو السبب الرئيسي . 42ص .تذكير الناسالعطاس. 1 96 المسألة الأولى : المذاهب السنية الفقهية حت الآن ومعترفة ً ا إن المذاهب الفقهية المنتسبة إلى أهل السنة والجماعة التي لا زالت موجودة ًلقد ذكرن آنف ً بع : الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. فلكل مذهب من هذه المذاهب الأربعة منهج مت ند الأمة الإسلامية هي أربعةع فات مشهورة وتكون مرجعية أئمة كبار لهم مؤل مذهب . فلكل مذهب رة عند كل في الفقه وأصوله مع القواعد المقر . أتباعهم من المذاهب السنية الفقهية مع ذكر بعض كبار أئمته المعتبرين و كتبه مذهب البسيط لكل فننقل هنا التعريف : المعتمدة : المذهب الحنفي أولاا . والأدلة الفقهية عند ه ) رحمه الله ٠51 - ٠۸هذا المذهب الفقهي نسب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان ( 1: وهيالإمام أبي حنيفة سبعة السنة النبوية . 2 . القرآن الكريم 1 . الإجماع 4 . أقوال الصحابة 3 . الاستحسان 6 . القياس 5 . العرف 7 ومن كبار أئمة هذا المذهب على طبقات قسمها ابن . لةمن هذه الرسا في فصله دليل سيأتي البيان لكل 2: عابدين . ه ) مؤسس المذهب ٠51نيفة ( ت: : وهو أبو ح المطلق طبقة المجتهد .1 ه ) ومحمد بن الحسن الشيبان 311ه ) وأبو يوسف (ت: ۸51زفر (ت: منهم : طبقة المجتهدين في المذهب .2 ه ). ۹۸1(ت: ه ) وأبو 123ه ) وأبو جعفر الطحاوي (ت: 162منهم أبو بكر الخصاف (ت: طبقة المجتهدين في المسائل : .3 ه ). ٠٠5ه ) وأبو بكر السرخسي (ت: 2۸4ه ) وأبو الحسن البزدوي (ت: ٠43الحسن الكرخي (ت: ه ). ٠63ت: : منهم أبو بكر الجصاص ( طبقة أصحاب التخريج من المقلدين .4 . 21. ص الفتح المبين. الحفناوي 1 . 77ص 1. ج المحتار رد. عابدين ابن 2 07 ه ) و صاحب الهداية أبو الحسن ۸23: منهم أبو الحسين القدوري (ت: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين .5 ه ). 3۹5المرغينان (ت: : محمود بن أحمد (ت 1منهم صاحب الوقاية القادرين على التمييز بين الأقوال في المذهب : ن طبقة المقلدي .6 ه ) 4۹6ابن الساعاتي (ت: 3ه ) وصاحب المجمع 3۸6صلي (ت: و أبو الفضل الم 2تار صاحب المخ) و ه 376 ه ). ٠17أبو البركات النسفي (ت: 4وصاحب الكنز .منهم حاطب ليل : طبقة المقلدين غير القادرين على ما ذكر .7 : المذهب المالكي ثانياا . ه ) رحمه الله ۹71 – 3۹نسب إلى المالكية تنسب إلى الإمام مالك بن أنس (هذا المذهب الفقهي 5: وهي والأدلة الفقهية عند الإمام مالك أحد عشر دليلا ً . السنة النبوية 2 . القرآن الكريم 1 . إجماع أهل المدينة 4 . الإجماع 3 . قول الصحابي 6 . القياس 5 . العرف والعادة ۸ ة المرسلة . المصلح7 . الاستحسان ٠1 . الاستصحاب ۹ . سد الذرائع 11 فات الفقهية في المذهب المالكي هي: ومن أشهر المؤل . من هذه الرسالة لكل دليل في فصلهسيأتي البيان رواية محمد بن الحسن الشيبان ه ) وله روايتان مشهورتان متداولتان إحداهما ۹71الموطأ للإمام مالك (ت: .1 ه ). 432ب أبي حنيفة، وثانيتهما رواية يحي بن يحي الليثي البربري الأندلسي (ت: صاح ه ) ورواها ۹71الإمام مالك (ت: الفقه وردت عن من الأسئلة والأجوبة عن مسائل الكبرى وهي مجموعة المدونة .2 ه ). ٠42(سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب ب . الرواية في مسئل الهدايةب وقاية المراد هو كتا 1 .هو كتاب المختار في فروع الحنفية المراد 2 . تاب مجمع البحرين وملتقى النهرينالمراد هو ك 3 . المراد هو كتاب كنز الدقائق 4 . ٨7. ص الفتح المبين. الحفناوي 5 17 ه ). ۸32الواضحة لعبد الملك بن سليمان بن حبيب (ت: .3 . ه ) 552بن أحمد القرطبي (ت: المستخرجة العتبية على الموطأ لمحمد العتبي .4 ه ). ۹62مد بن إبراهيم الإسكندري بن المواز (ت: الموازية لمح .5 ه ). 677مختصر خليل للإمام محمد خليل بن إسحاق (ت: .6 : المذهب الشافعي ثالثاا - ٠51هذا المذهب الفقهي نسب إلى الشافعية تنسب إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( 1: . والأدلة الفقهية في المذهب الشافعي أربعة وهيه ) رحمه الله 4٠2 . السنة النبوية 2 آن الكريم . القر 1 . القياس 4 . الإجماع 3 2: فات الإمام الشافعي هيمن مؤل . من هذه الرسالة لكل دليل في فصلهسيأتي البيان . أول كتاب ألف في علم أصول الفقه : الرسالة .1 . يعتبر كتاب الفقه الشافعي القديم : كتاب الحجة .2 . كتاب الفقه الشافعي الجديد : يعتبر الأم .3 .كتاب تفسير آيات الأحكام : قرآنأحكام ال .4 . اب الرد على الحنفية القائلين به: كت إبطال الاستحسان .5 .والعمل بها: كتاب انتصار السنة كتاب جماع العلم .6 3: من فقهاء الشافعية المشهورين بكتبهم وهم ه ). 263صاحب جمع الجوامع وهو أبو سهل أحمد بن محمد الدوري المعروف بابن عفريس (ت: .1 ه ). ٠٠4صاحب التقريب وهو القاسم بن القفال الكبير الشاشي (ت: .2 5٠4محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بالحاكم (ت: صاحب المستدرك على الصحيحين وهو أبو عبد الله .3 ه ). .531المصدر نفسه. ص 1 .٩21المصدر نفسه. ص 2 . 541 - 341المصدر نفسه. ص 3 27 ه ). ۸74صاحب التتمة وهو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون المتول النيسابوري (ت: .4 2٠5عبد الواحد بن إسماعيل الرويان (ت: كتاب بحر المذهب وهو قاضي القضاة صاحب البحر أي صاحب .5 ه ). صاحب الحلية أي صاحب كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء وهو أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي .6 ه ). 5٠5الملقب بفخر الإسلام (ت: ه ). ۹45لي بن نجا المخزومي الأسيوطي (ت: احب الذخائر وهو أبو المعال المحص .7 ه ). ۸55صاحب البيان وهو أبو الحسين يحي بن أبي الحسين بن سالم اليمان (ت: .٨ ه ). ۹66صاحب التعجيز وهو تاج الدين عبد الرحيم بن عبد الملك بن عماد (ت: .٩ ه ). ۹67صاحب التوشيح وهو قاضي القضاة تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي السبكي (ت: .٠1 : صاحب العجالة أي صاحب عجالة المحتاج على المنهاج وهو سراج الدين أبو الحسن بن الملقن المصري (ت .11 ). ه 4٠۸ ه ). ۸٠۹صاحب تحرير الفتاوى وهو ول الدين أحمد بن عبد الله العراقي (ت: .21 صاحب الإرشاد أي صاحب إرشاد المحتاج في شرح المنهاج وهو شرف الدين محمد بن الحسين المصري (ت: .31 ه ). 67۹ : المذهب الحنبلي ارابعا رحمه الله ه ) 142 - 461( هذا المذهب الفقهي نسب إلى الحنبلية تنسب إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيبان 1: الفقهية في المذهب الحنبلي ثمانية وهي. والأدلة  . السنة النبوية 2 آن الكريم . القر 1 . الإجماع 4 . فتاوى الصحابة 3 . الاستصحاب 6 . القياس 5 الذرائع . سد ۸ لحة المرسلة . المص7 2: لي هيالفقه الحنبفات من أهم مصن . من هذه الرسالة لكل دليل في فصلهسيأتي البيان .٩71المصدر نفسه. ص 1 . 7٩1 - 5٩1المصدر نفسه. ص 2 37 ه ). 433: تمختصر الحرقي لأبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله ( .1 ه ). ٠74رؤوس المسائل أو كتاب الخلاف الصغير للشريف الإمام عبد الخالق بن عيسى الهاشمي (ت: .2 ه ). ٠15الهداية لأبي الخطاب الكلوذان محفوظ بن أحمد (ت: .3 ه ). 616المستوع ب للعلامة محمد بن عبد الله بن الحسين السامري (ت: .4 . ه ) ۸27(ت: رر للإمام مجد الدين ابن تيمية المح .5 ه ). 367الفروع للشيخ شمس الدين محمد بن مفلح (ت: .6 ه ). ۸6۹الإقناع لطلب الانتفاع للعلامة المحقق موسى بن أحمد الحجازي (ت: .7 منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات للشيخ تقي الدين محمد بن إبراهيم الفتوحي المصري الشهير .٨ ه ). 27۹بابن النجار (ت: ه ). 15٠1شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور البهوتي (ت: .٩ القناع عن متن الإقناع للبهوتي أيًضا. كشاف .٠1 ه ) في الفقه الحنبلي منها 2۸6وهناك عدة الكتب المشهورة للشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت: للمقنع. الكافي والمقنع و الشافي أي الشرح الكبير 47 : علامات المذاهب السنية الفقهية المسألة الثانية اتفق أهل السنة والجماعة على حجية القرآن والسنة والإجماع والقياس وكلها مصادر مهمة للأحكام الشرعية. ء وجوب غسل الرجلين في الوضو . واتفقوا على على الخفين واتفقوا على جواز الاستنجاء بالأحجار وجواز المسح . واتفقوا على عدم جواز قصر الصلاة واز قبض اليد وإرسالها في الصلاة. واتفقوا على جواشتراط الطهارة لصلاة الجنازة . أمام المصلين. واتفقوا على تحريم جواب السلام في الصلاة والمرور الجمع بين الصلاتين بلا عذر شرعيالرباعية و . واتفقوا على تحريم نكاح المتعة والجمع بين المحرمين ز الصوم والفطر للمسافر في رمضان واثم اتفقوا على ج . واتفقوا بلفظ واحد وعدة الحامل حت الوضع . واتفقوا على وقوع الطلاق الثلاث يادة على الأربع في تعدد الزوجاتوالز الدعوة . واتفقوا على وجوب ية وحرمة التلفيق بينهاقهية السنعلى جواز الاجتهاد والاتباع والتقليد بإحدى المذاهب الف . والحسبة والجهاد بشروطها : وهي نستخلص هذه العلامات من كتب الفقه المعتبرة عند أهل السنة والجماعة خصوصا المذاهب الأربعة الاختيار لتعليل المختار وكتاب ه )، 3۹5(ت: لمرغينان ل الهدايةكتاب منها كتب الفقه الحنفي: .أ رد المحتار على الدر وكتاب ه )، 347تبيين الحقائق للزيلعي (ت: وكتاب ه )، 3۸6للموصلي (ت: من الكتب الحنفية. اوغيرهه )، 2521(ت: لابن عابدين المختار وكتاب المعونة على مذهب عالم ه )، ۹71(ت: تاب الموطأ للإمام مالك كتب الفقه المالكي: منها ك .ب ه )، 677(ت: لمصري الابن إسحاق مختصر خليل وكتابه)، 224المدينة للقاضي عبد الوهاب (ت: من الكتب المالكية. ا وغيرهه)، 5٠۸(ت: لدميري بهرام االشامل في فقه الإمام مالك لوكتاب مام الحرمين وكتاب نهاية الطلب لإ ه )، 4٠2(ت: تاب الأم للإمام الشافعي كتب الفقه الشافعي: منها ك .ت 676(ت: لنووي وكتاب المجموع شرح المهذب كلاهما ل منهاج الطالبين وكتابه )، ۸74(ت: لجويني ا ه )، 77۹(ت: حاشية البجيرمي على الشربيني وكتاب ه )، 75۹(ت: نهاية المحتاج للرملي وكتاب ه )، من الكتب الشافعية. ا وغيره 4۸۸(ت: بن مفلحلا جالمبدع وكتابه )، ٠26(ت كتاب المغني لابن قدامة كتب الفقه الحنبلي: منها .ث ه )، 15٠1(ت: وكتاب الروض المربع للبهوتي ه)، ۸6۹(ت: الإقناع لأبي النجا المقدسي وكتاب ه )، .الفقهية السنيةمن المصادر والمراجع ذلك وغير .من الكتب الحنبلية ا وغيره 57 أهل السنة والاجتهاد : الثالث المطلب علوي المالكي الحسني: "ومن البدع الرائجة على الساحة اليوم ما نسمعه من بعض المتعلمين محمد بن قال السيد أو المنتسبين إلى العلم من دعوى الاجتهاد والاستقلال بالأخذ من الكتاب والسنة دون الرجوع إلى أقوال الأئمة 1.المجتهدين" مة الإسلامية قوا على الأالسنة والجماعة بأنهم ضي ج هؤلاء المنتسبون إلى العلم تهمة كاذبة على أهل فلقد رو لمنيع بين ، وأنها هي السد انعة عن الوصول إلى الكتاب والسنةية وماصد ، وبأن كتب أئمتهم مم بغلق باب الاجتهاد ا علماء تفريق ًهوا سمعة ال. هذه التهمة الكاذبة لا تأتي إلا ممن يريدون أن يوقدوا نر الفتن ويشو المسلمين وحقيقة الدين . ةا على عوام الأم تشويش ًللكلمة و ر . بل إن المقر منذ زمن السلف ثم الخلف إلى الآن أهل السنة والجماعة لم يغلقوا باب الاجتهاد قط ، أن علما ً الدعوة . ذلك لوجود لهإلى يوم القيامة لمن كان أهلا ً ا أن باب الاجتهاد مفتوح ا وخلف ًعند أهل السنة والجماعة سلف ً                      ﴿ الصريحة إلى الاستنباط والاجتهاد في القرآن الكريم وهو قول الله                                                2. ﴾     لامية ولا يعنى ا على الأمة الإسفتحديد معنى الاجتهاد ووضع شروطه عند أهل السنة والجماعة ليس تضييق ً ييز لأفراده منها وتنظيم لطرقه وترتيب لأصوله وتم له لابد لقواعد الاجتهاد وحماية ، بل هو ضبط غلق باب الاجتهاد . وإخراج من لا يستحقه ا ا منيع ً، ولم تكن سد ً عن الوصول إلى الكتاب والسنةومانعة ً ية ًصد ولم تكن كتب أئمة أهل السنة والجماعة مم . ينوالسنة وتوصلهم إلى حقيقة الد لفهم الكتاب ، بل هي تساعد المسلمين ينبين المسلمين وحقيقة الد .734. ص منهج السلف المالكي (ب). 1 .3٨: 4القرآن. النساء 2 67 : تعريف الاجتهاد المسألة الأولى هد : الطاقة، ويضم ، في قاموسه: "الجه ) 71۸(ت: . قال الفيروزآبادي ذل الجهدالاجتهاد في اللغة ب هدتم : "واجتفي تهذيبهه ) ٠73(ت: الأزهري وقال 2." الوسع، كالاجتهادوالتجاهد : بذل : "اوقال أيض ً 1."والمشق ة 3."رأيي ونفسي حت بلغت مجهودي حكام : "بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأيف الاجتهاد اصطلاًحافي تعر ه ) 5٠5(ت: قال الإمام الغزال و وشرحه الإمام 5،الإمام السبكي بأنه: "استفراغم الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم " وعر فه 4. "الشريعة في فعل من الأعمال 6. "حصيل ظن بحكم من حيث إنه فقيهالمحلي بقوله: "استفراغ الفقيه الوسع بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة لت هد جهده للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل بذل المجت: "خ عبد الوهاب خلاف الاجتهاد بأنهف الشيفعر من ج جميع العناصر الخارج وتخر الاجتهاد د معنى تحد قيود ه فيو مانع هذا التعريف جامع و 7. "تفصيلي من الأدلة الشرعية وهي: الاجتهادمعنى . وتفكير ما لا يحتاج إلى نظر وكل أخرج بذل الجهد من غير المجتهدين د ي : "بذل المجتهد جهده" ق أولا ً . لتي لا توصل إلى الأحكام الشرعيةأخرج جميع الأعمال ا د ي " ق للوصول إلى الحكم الشرعي : " ثانًيا . ة الإجمالية أخرج جميع الأدل د ي " ق من دليل تفصيلي: " ثالثا ً . ة غير الشرعية أخرج جميع الأدل د ي " ق الشرعيةة من الأدل : " رابًعا ودرجاتها. لذا رفةلمعبابالعلم وأنواعه و بالعالم ونوعيه و والكلام عن الاجتهاد يتطلب البحث عن شروطه وعلاقته فيما بعد نورد بالإيجاز عن فروع المسألة المتعلقة بالاجتهاد. . 741 - 641ص المعجم الوسيطوجهد. 1٨٠7مادة 4٠3. ص القاموس المحيطالفيروزآبادي. 1 . المصادر نفسها 2 .576ص 1ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري 3 .٠71ص 2. ج المستصفى . الغزال (ث) 4 .٨11ص . جمع الجوامع (ب).السبكي ابن 5 . ٩73ص 2. ج البدر الطالع . المحلي 6 . 722. ص علم أصول الفقه. خلاف 7 77 الفرع الأول : شروط المجتهد والاجتهاد : وهمار لديه الشرطان الأساسيان لتحقيق الأهلية للاجتهاد ا إلا إذا تتوف ا بأنه لا يكون المسلم مجتهد ًعلم ً .ا على الذوق في فهم أساليبهاباللغة العربية وعلومها وقادر ً أن يكون عالما ً : الشرط الأول .1 بالأدلة الشرعية وأحكامها ومختلفاتها وكيفية استنباطها. أن يكون عالما ً : الشرط الثاني .2 . فلا يكون ودلالة ًوهو أن لا يكون في المسائل المنصوصة بالأدلة القطعية ثبوتا ً أساسي ا الاجتهاد فله شرط أم وروده ة ، لأنه مادام قطعي الثبوت فالدلال الثبوت وقطعي الاجتهاد في الأحكام الشرعية الثابتة بدليل صريح قطعي دلالة فليست دلالته على معناه واستفادة ، وكذلك مادام قطعي الالله أو رسوله فليس بوضع بحث واجتهاد وصدوره عن . واجتهاد الحكم منه موضع بحث .العالمأنواع ني : الفرع الثا ب ار ة ع ن كمل م ا س معناه الاصطلاحي هو العالم كر في كتاب التعريفات أن ذم و جمو د ات ع ن ا لم .و ى الله م وينقسم 1               ﴿ ، كما جاء في قول الله الغيب وعالم الشهادةوهما: عالم إلى قسمين العالم 2. ﴾      عرف عن طريق يم ، وأحيان ًيق الوحي سواء بالقرآن أم بالسنةعرف عن طر فعالم الغيب هو عالم السر الذي يم . عن طريق الحواس أو النظر والتفكرعرف ا عالم الشهادة فهو عالم الظاهر الذي يم . أم النظر والتفكر في خلق الله . الفرع الثالث : أنواع العلم : الشهادة عن طريق العلم وهو نوعان وللتمييز بين عالم الغيب وعالم تفكر ولا الملاحظات الدقيقة، وهو الولا نظر الذي يكتسب من دون ال. وهو العلم ضروري علم النوع الأول : .1 د ب : أحدهما علم قسمان . ثانيهما رض والجوع والعطش واللذة وهلم جر عما يشعر به الإنسان كالم وهو علم ي ه علم . جر عن طريق الحواس كمعرفة ما يمنظر وما يمسمع وما يملمس وما يمشم وهلم وهو علم ي س ح لنظر والتفكر والملاحظات كتسب عن طريق اوهو العلم الذي يم اكتسابي . وهو علم نظري علم : النوع الثاني .2 جربة . والثالثة الترية والتحليلاستعمال العقل بالنظ. والثانية الدقيقة، وله أربعة مصادر وهي: إحداها الخبر المؤكد .٨41ص . كتاب التعريفات .الجرجان 1 . 22: ٩5القرآن. الحشر 2 87 ، ع المعارف. بهذه المصادر الأربعة يستطيع الإنسان أن يحصل على متنو والخبرة والعادات والتقاليد. والرابعة الإلهام الإلهام لا يستطيع به الوصول إلى الحقائق العلمية إلا إلهام الرسل والأنبياء. غير أن الفرع الرابع : درجات المعارف :ة القوة الاستدلالية وهي كما يليفي درج مخصوص موقف ولكل وإن لمعارف الإنسان درجات ة الصحة ومطلق ، وهو في قم تي تصل إلى درجة القطع في اليقين. هو المعرفة الالعلم : درجة الأولى ال .1 .يته قطعيةلاستدلالأنه الحق الذي يستحيل فيه الخطأ، حت تكون قوة ا فيه أبد ً الصواب لا شك ، وهي اليقين دون اليقين أي ح فيها اليقين على غير اليقين ترج . هو المعرفة التي ي: الظن الدرجة الثانية .2 بالحق لأنه يحتمل الصواب ة الصحة ومطلق الصواب ولا يسمىلا تصل إلى درجة القطع في اليقين وليس في قم .والخطأ، حت تكون قوة استدلاليتها ظنية ، الآخر ح أحدهما على . هو المعرفة التي يتساوي فيها اليقين وغير اليقين ولا يترج : الشك الدرجة الثالثة .3 وليس فيها الصحة ولا الصواب حت لا تكون لها قوة استدلالية. تكون لها الظن حت لا ح فيها غير اليقين على اليقين وهو ضد . هو المعرفة يترج : الوهم الدرجة الرابعة .4 ا. قوة استدلالية أبد ً : أحدهما الجهل البسيط وهو عدم المعرفة أي لا يعرف العلم وله نوعان : الجهل. هو ضد الدرجة الخامسة .5 . وكلاهما لا يملك قوة استدلالية مخالف للواقع أو منعكس بالحقيقة ب أي معرفة شيءا. والثان الجهل المرك شيئ ً ا.أبد ً تدلالية سواء كانت قطعية على المعارف التي تملك القوة الاس المعارف التي تصح لتكون دليلا ًشرعًيا منحصرة إن ا المعارف التي لا تملك القوة الاستدلالية لا تصح أن تكون دليلا ًشرعًيا. . أم أم ظنية أن اليقين في العلم بصفة القطع ، فكلاهما بعنى اليقين غير الدليل الشرعي بالعلم والظن فقط يكون ،لذا درجة اليقين في أن ، أو بقول آخر قين في الظن يحتمل الصواب والخطأا، بينما اليوالإطلاق حت لا تحتمل الخطأ أبد ً ، فما يكون ن دليلا ًشرعًيا باتفاق العلماءكلاهما يصح أن يكو حال . فعلى كل ا في الظن فغير ذلكافية كاملة أم العلم ك . ى بالدليل الظني سم ا يكون بالظن يم وم ى بالدليل القطعي سم لعلم يم با 97 : حجية الاجتهاد المسألة الثانية                                   ﴿ قال الله المراد ر الأصوليون بأن فس 1﴾                ة أولى الأمر هو التمس ك ، والمراد بطاعهو التمس ك بالسنة ك بالقرآن والمراد بطاعة الرسول هو التمس بطاعة الله 2ك بالقياس. إلى القرآن والسنة أي التمس إلى الله والرسول هو الرد ، والمراد بالرد بالإجماع ما هو إلا نوع من أنواع ، وكذلك القياس تهدين أي أنه من أنواع الاجتهادفما هو الإجماع إلا اتفاق المج . ل بالقياس إنما هو أمر بالاجتهادبطاعة الإجماع والعم القرآن ا الأمرم . إذ ًالاجتهاد م اذ ا ت ص ن عم إ ن عمر ض ع ل ي ك : " إلى اليمن فقال له يرسل الصحابي معاذ بن جبل كان رسول الله ر سمو ل الله ": ق ال لم تج د فى ك تا ب الله ؟"ف إ ن : "، ق ال ب ا فى ك ت اب الله "ق ض ي أ : " ق ال " ق ض اء ؟ ، "ف ب سمن ة ر سمو ل الله ؟"ف إ ن لم تج : "ق ال ، ع اذ ع لى ص د ر مم أ ج ت ه دم ر أ ي ي لا آلمو"، ف ض ر ب ر سمو لم الله : ق ال د فى سمن ة و ق ال ي و ف ق ر سمو ل ر سمو ل الله م ا ي ر ض ى ر سمو لم الله : "الح م دم للّ ال ذ ذا الحديث إسناده ضعيف ولكن تلقاهه 3. " ل طرق : "وهو حديث مشهور له ه ) ٠521(ت: وكان قال الشية الاجتهاد. ج على حم دليلا ًوجعلوه بالقبول العلماء 4. متعددة ينتهض مجموعها للحجة" ل م أ ه ل ن إ ": يدالبغدا الخطيب قال و اح ت ج وا ت ق ب لموهم ق د ال ع ك ف و ق ف ن ا, ب ه ن د همم ص ح ت ه ع ل ى ب ذ ل و ق ف ن ا ك م ا ع ر سمول ق و ل ص ح ة ع ل ى و ص ي ة لا " :  اللّ و ار ث ل م اؤمهم الط همورم همو " : ال ب ح ر في  و ق و ل ه ، "ل ه ،"م ي ت تمهم الح إ ذ ا" :  و ق و ل ل ع ةم الث م ن في ال ممت ب اي ع ان اخ ت ل ف م ة و الس ،"ال ب ي ع و ت ر اد ا تح ال ف ا ق ائ ي ةم ":  و ق و ل ه ك ان ت و إ ن ،"ال ع اق ل ة ع ل ى الد ه ذ ه ه ة م ن ت ث بمتم لا الأ ح اد يثم ن د همم ب ص ح ت ه ا غ ن و ا ال ك اف ة ع ن ال ك اف ةم ت ل ق ت ه ا ل م ا ل ك ن ،الإ س ن اد ج ، له ا الإ س ن اد ط ل ب ع ن ع ط ل ب ع ن غ ن و ا جم يًعا ب ه اح ت ج وا ل م ا ، ممع اذ ح د يثم ف ك ذ ل ك 5. "ل هم الإ س ن اد قبول الاجتهاد نكتفي هنا بالمنقولات ولاحاجة إلى تفصيلات من آراء الأصوليين لأن النقطة المتفقة بينهم هي كدليل شرعي، وهذه النقطة المهمة هي مدار هذا البحث. .٩5: 4القرآن. النساء 1 . 22 - 12ص . علم أصول الفقه .خلاف :انظر. ٠٠2 - ٩٩1و ٠6 - ٩5ص . أصول الفقه الإسلامي . شلبي 2 ح 3٠3ص 3(أ) ج سنن أبي داود، و7231ح ٩ص 3ج جامع الترمذي :انظر. 4٠6 ح ٨12ص 1ج .الشافعي الإمام مسند. الشافعي 3 . ٠٠122و 16٠22و 7٠٠22ح 63ج مسند أحمد (أ)، و762ص 1ج سنن الدارمي، و2٩53 .722ص 2. ج الفحول إرشاد. الشوكان (ب) 4 .174ص 1. ج الفقيه والمتفقه. (ب)البغدادي 5 08 : قوة حجية الاجتهاد المسألة الثالثة من تفصيلي ن دليل بذل المجتهد جهده للوصول إلى الحكم الشرعي م ه في تعريف الاجتهاد أنه قد سبق ذكرم ، ومنها مختلف في كالقرآن والسنة والإجماع والقياسمنها متفق على حجيتها عة الشرعية متنو ة . فالأدل ة الشرعيةالأدل حجيتها كالاستحسان والاستصلاح والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي ومذهب التابعي وعمل أهل المدينة .ائع والرؤية والإلهام والاستصحابوإجماع أهل البيت وسد الذر . فسيأتي ومنها ظني ، فمنها قطعي ودلالة ًقوة حجية الاجتهاد حسب أنواع الأدلة الشرعية ثبوتا ًولذلك تختلف .ه وحجيته وقوة حجيته في موضوع كل من أنواع اللأدلة الشرعية تعريف نوع بيان كل 18 الثالث المبحث وقوة حجيتها الشرعية معرفة الأدلة الأساس الثالث : لزم من العلم به العلمم بشيء ا هو الذي ي، واصطلاح ًو المرشد وما به الإرشاده . والدليل لغة ًة جمع الدليلالأدل . فلبيان لدلالة هو الذي يفهم منه شيء آخرومعنى ا 1، أي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.آخر هذا 2﴾          ﴿  ة نأتي بثال قول الله لالفرق بين الدليل والدلا . ولكن في الغالب يكون الدليل والدلالة مترادفين للوالدين، وهو دلالة على تحريم ضربهما على تحريم القول بالأف دليل .على مراد النص منهما يدل كلا ً لأن ، . فالدليل هو فاعل الدلالةلدليلهو طلب الشيء من جهة غيره أو بقول آخر هو إقامة افا الاستدلال أم جاء في كتاب الفروق اللغوية باب خاص في بيان 3.يمكن الاستدلال به، والاستدلال هو فعل المستدل والدلالة هي ما ي هو ما . فالدليل الشرععلى مراد النص ليل هو ما يدل الد لاختصار أن وبا 4ل. الفروق بين الدليل والدلالة والاستدلا . على مراد نص الشريعة يدل خذ من القرآن أو ما أم ورسوله  ، وفي الاصطلاح معناها ما جاء عن الله شرع بعنى طريقوالشريعة أصلها 5﴾     ﴿ : "قال الله تهذيب اللغةفي معجم ه ) ٠73(ت: قال الأزهري .والسنة قال 7﴾        ﴿وقال 6﴾     ﴿وقال في موضع آخر الشرعة والمنهاج قال بعضهم : الشرعة في الدين، والمنهاج : الطريق، وقيل ٨﴾   ﴿أبو إسحاق في قوله ٩."جميعا : الطريق ، ن والإظهار. يقال : شرع الله كذا : "الشرع في اللغة عبارة عن البيافي التعريفاته ) 61۸(ت: ل الجرجان وقا : الشريعة هي الطريق الائتمار بالتزام العبودية. وقيل: "الشريعة : هي يقا ومذهبا ومنه المشروعة." وقالجعله طر أي : .٠12. ص معجم لغة الفقهاء عه جي.قل 1 .32: 71القرآن. الإسراء 2 . 2٨ – ٠٨ص .الفروق اللغوية. العسكرى 3 . ٨٨ - ٠٨المصدر نفسه. ص : 4 .٨4: 5آن. المائدة القر 5 .٨1: 54القرآن. الجاثية 6 . 31: 24القرآن. الشورى 7 .٨4: 5القرآن. المائدة ٨ . 75٨1ص 2ج معجم تهذيب اللغة.الأزهري. ٩ 28 : "الشريعة : هي ما شرعه الله تعالى اعن الأمر بالالتزام للعبودية." وقال أيض ً : "الشريعة : عبارة افي الدين. وقال أيض ً 1. "السلام قبله، والحكم منها للناسخالأنبياء عليهم على لسان نبيه في الديانة، وعلى ألسنة و ا لأ ح كا م عر ف ن ا لع ق ائ د .ف الشيخ سعدي أبو جيب الشريعة بأنها م ا ش ر ع هم الله م م دكتور الأستاذ ال فهاوعر 2 ."ا لع م ل ي ةم فى الد ي ن الش ر ي ع ةم : ا لأ ح كا مم محمد رواس قلعه جي بأنها " 3 : في كتاب أصول الفقه الإسلامي . وقال الأستاذ محمد مصطفى شلبي ل الشرعي ينقسم إلى النقل والعقلالدلي ي ةم ض ر با ن "الأ ل ةم الش ر ع عم إ لى الن ق ل : أ ح دمهمم د عم إ لى ، و الث ان م ا م ا ي ر ج . و الر أ ي ا ي ر ج س ب ة لأ م ه ذ ه س م ةم با لن صمو ل ا لأ د ل ة ا لق ر إ لى ن الض ر ب ين ممف ت ق و إ لا ف كمل و اح د م د لا ل با ل م ن قمو ل ا لآخ ر . لأ ن الن ظ ر ، ن الا س ت ك م ا أ ن الر أ ي لا ي مع ت بر م لا بمد ف ي ه م د إ لى الن ق ل ا إ لا ش ر ع ً 4." إ ذ ا اس تمن ي ال تي ف الن ق ل ي ة: "ف الأستاذ شلبي الدليل النقليفعر فى ي كمو نم ط ر ي قمه ا الن ق لم : ه ل ممج ت ه د ه ا ، و لا د خ ل ل ت ك و ي ن ر ع لى ف ه م ا لأ ح كو إ يج اد ه ا ن ه ، و ع م لمهم ق اص ت ابم و الس ن ا ب ع د ث مب مو ته اا م م ي ا لك ث لمه ا ق و لم ةم و ا لإ جم اعم و ا لعمر فم . و ه ، و م ن ا لأ د ل ة ن د م ن ج ع ل همم ا م بي و ش ر عم م ن ق ب ل ن ا ع 5. "الص ح ا ي ال تي و ا لع ق ل ي ةم ": دليل العقليف ال ثم عر ل : و ه ب ار ة أمخ ر ىي كمو نم ل ي ال تي ع ق ل د خ ل فى ت ك و ي ن ه ا، أ و ب ع : ه ل ممج ع م ل فى ت ك و ي ن ه اي كمو نم ل ي اسم و الا ت ه د ي ا لق ص لا حم . و ه ح س انم و الا س ت 6. "س ت مناهج التمييز بين قوية بوضوع البحث. إن ا لأنها ذات علاقةمعرفة الأدلة الشرعية وقوة حجيتها مهمة جد ً من حيث الثبوت والدلالة. أدل ة المسألة حجية إلا النظر إلى قوة ي الأصول والفروع ما ه إذا وجدن مسألًة من مسائل الد ين ونريد أن نعرف أهي أصول الدين أم فروع الدين أم أصول المذهب، فلننظر الثبوت والدلالة. فإذا كان ثبوت الدليل متواترًا فهو قطعي الثبوت وإلا فظني الثبوت. إلى قوة حجية دليل ها من حيث وإذا كانت دلالة الدليل متفق عليها فهي قطعي ةم الدلالة وإلا فظنية الدلالة. ثم إذا كان دليل المسألة قطعًيا في الثبوت ألة ظن ًيا في الثبوت والدلالة أو قطعي الثبوت وظني الدلالة والدلالة فتكون المسألة من أصول الدين. وإذا كان دليل المس فتكون المسألة من فروع الدين. وإذا كان دليل المسألة ظني الثبوت وقطعي الدلالة أو تكون المسألة من المسائل الفروعية التي اتفق عليها أصحاب مذهب على جعلها أصوًلا لمذهبهم فهي من أصول المذهب. .2٠2 - 1٠2. ص كتاب التعريفات .الجرجان 1 .3٩1. ص القاموس الفقهي. أبو جيب 2 .262. ص معجم لغة الفقهاء . قلعه جي 3 .36 - 26. ص أصول الفقه الإسلامي . شلبي 4 . المصدر نفسه 5 . المصدر نفسه 6 38 معرفة الأدلة الشرعية وقوة حجيتها في تطبيق مناهج التمييز بين الأصول قد اتضح الأمر أن وبذلك كله ل والفروع ضرورية. الأدلة الشرعية من حيث الاتفاق والاختلاف تنقسم إلى قسمين وهما : و .: الأدلة الشرعية المتفق عليها القسم الأول ما جميع . فالقرآن والسنة اتفق عليهالقرآن والسنة والإجماع والقياس وهي ة هذا القسم يشتمل على أربع أدل تي بيان كل ع مذاهب أهل السنة والجماعة. وسيأا الإجماع والقياس فاتفق عليهما جمي ، وأم المذاهب الإسلامية قاطبة ً . ن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس: القرآ اتفق عليها أهل السنة وهي ترتيب منها على .: الأدلة الشرعية المختلف فيها القسم الثاني لاح والعرف وشرع عشر مشهورة وهي الاستحسان والاستص اثنتاهذا القسم يشتمل على الأدلة الكثيرة منها ائع والرؤية والإلهام الذر ومذهب الصحابة ومذهب التابعي وعمل أهل المدينة وإجماع أهل البيت وسد من قبلنا الأدلة الشرعية من فصله. سيأتي بيانه في وكل ما لا يصح، ا ومنها شرعي ً نها مايصح أن يكون دليلا ً. فموالاستصحاب حيث النقل والعقل تنقسم إلى قسمين وهما : : هي الكتاب والسنة والإجماع والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي ومذهب التابعي وعمل أ. الأدلة النقلية . والإلهامأهل المدينة وإجماع أهل البيت والرئية الذرائع والاستصحاب. : وهي القياس والاستحسان والاستصلاح وسد ب. الأدلة العقلية ، بدون الاعتماد على الدليل النقليالاجتهاد لا يقبل فإن . النقلي والعقلي مفتقر إلى الآخر من الدليل كل . أتي بيانه في فصلهسي وكل . نقلية يحتاج إلى نظر وتأمل وتعمقوالاستدلال بالأدلة ال 48 فق عليها ة المت ة الشرعي الأدل : الأول المطلب . فالقرآن والسنة اتفق القرآن والسنة والإجماع والقياس وهي ة أربع أدل الأدلة الشرعية المتفق عليها تشتمل على ، غير جميع مذاهب أهل السنة والجماعة ا الإجماع والقياس فاتفق عليهما، وأم ما جميع المذاهب الإسلامية قاطبة ًعليه . يختلفون في ترتيب الأدلة الفقهيةأنهم 1: فة سبعة وهيترتيب الأدلة الفقهية عند الإمام أبي حني . أقوال الصحابة 3 . السنة النبوية 2 . القرآن الكريم1 . الاستحسان 6 . القياس 5 . الإجماع 4 . العرف 7 . وال الصحابة على الإجماع والقياسم أقفأبوحنيفة يقد 2: وهي أحد عشر دليلا ًه ) ۹71(ت: والأدلة الفقهية عند الإمام مالك . الإجماع 3 . السنة النبوية 2 . القرآن الكريم 1 . قول الصحابي 6 . القياس 5 . إجماع أهل المدينة 4 ستصحاب . الا۹ . العرف والعادة ۸ . المصلحة المرسلة 7 . سد الذرائع 11 . الاستحسان ٠1 .على القياسم إجماع أهل المدينة فالإمام مالك يقد . 21م، ص 11٠2ه / 2341.الحفناوي 1 .٨7المصدر نفسه. ص 2 58 1: والأدلة الفقهية في المذهب الشافعي أربعة وهي . السنة النبوية 2 . القرآن الكريم 1 . القياس 4 . الإجماع 3 .بعة بعد القرآن والسنة والإجماعفالمذهب الشافعي يضع القياس في الرتبة الرا 2: المذهب الحنبلي ثمانية وهيوالأدلة الفقهية في . فتاوى الصحابة3 . السنة النبوية 2 . القرآن الكريم 1 . الاستصحاب 6 . القياس 5 . الإجماع 4 . سد الذرائع ۸ . المصلحة المرسلة 7 .صحابة على الإجماع والقياس فالمذهب الحنبلي يقدم فتاوى ال . ن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس: القرآ أهل السنة وهي اتفق عليهترتيب ىمنها عل وسيأتي بيان كل .531المصدر نفسه. ص 1 .٩71المصدر نفسه. ص 2 68 : القرآن تعريفه وحجيته المسألة الأولى الفرع الأول : تعريف القرآن المذهب . فالمذهب الأول يرى أنه مهموز و فظ القرآن على مذهبين وقول متفردفقد اختلف علماء اللغة في ل كنه على المذهب الأول نونه زائدة، وعلى الثان ، لعلى المذهبين أنه مشتق غير مرتجل. ف الثان يرى أنه غير مهموز ، وأصله القرء بعنى . وعلى هذا المسلك هناك من قال أن كلمة القرآن مشتق من المصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآن ًأصلية وهناك من قال أنه سمي القرآن .لآيات والسور ويضم بعضها إلى بعضيجمع ا لأنه، فسمي القرآن قرآن ًمع والضمالج 1. لأنه متلو أو مقروءقرآن ً خذ ا ولا أ م غير مشتق وليس مهموز ًا القول المتفرد فهو قول الإمام الشافعي فكان يرى أن القرآن اسم عل أم 2. مثل: التوراة والإنجيل ، وهو خاص بكلام الله من قرأ ا للقرآن ، فالعلماء المتقدمون لم يضعوا تعريف ًي فجاء من عند العلماء المتأخرينا تعريف القرآن الاصطلاحأم ا للقرآن من هذه الناحية من وضع تعريف ً لم . فأو ئصه وعلى بيان السنة له ونحو ذلك موا على أحكامه وخصاوإنما تكل ت اب و ح د : "ال في المستصفىحيث ق هو الإمام الغزال رحمه الله ل م ا ال ك د ف تي ب ين إل ي ن ا نمق ع ل ى ال ممص ح ف الأ ح رمف رًا ن ق ًلا ال م ش همور ة الس ب ع ة ."ممت و ات 3 المعاصرين الأستاذ الدكتور الشهيد صبحي العلماء ومن . كثيرةلماء بعد الغزال بتعريفات وبعد ذلك جاء الع المصاحف، في المكتوب  النبي على المنزل المعجز الكلام هو ه ) جاء في كتابه بالتعريف: " 7٠41الصالح (ت: وعلماء والفقهاء الأصوليين بين عليه متفق الوجه هذا على القرآن وتعريف". وقال: "بتلاوته المتعبد بالتواتر، عنه المنقول 4."العربية د باللفظ العربي والمتعب ل على محمد المعجز المنز "هو كلام الله في هذه الرسالة:فالتعريف المختار قرآن ومانع لكل عناصر غير ، أي جامع لكل عناصر الومانع ريف في رأيي جامع هذا التع ".بتلاوته ووصل إلينا بالتواتر غير القرآن وهي: رج جميع عناصر د معنى القرآن وتخم تحد . ففي هذا التعريف قيود القرآن . معنى القرآن كاللأحاديث النبوية أخرج كلام غير الله من د ي " ق : "كلام الله أولا ً . ا كالقراءات المنسوخةالذي لا يكون معجز ً أخرج كلام الله د ي " ق المعجز: " ثانيا ً .٩1 - 61. ص علوم القرآن بين البرهان والإتقان . حيدر 1 . 26ص 2، وتاريخ بغداد ج 772ص 1للبيهقي (ج) ج مناقب الشافعي :انظر. ٠2المصدر نفسه. ص 2 .1٨ص 1. ج المستصفى . الغزال (ث) 3 . 12. ص مباحث في علوم القرآن .الصالح، الدكتور صبحي 4 78 .كالأحاديث القدسية من غير تنزيل الذي يأتي إلى النبي أخرج كلام الله د ي ل" ق : "المنز ا ًثالث أخرج جميع الكتب والصحف التي نزلت على الأنبياء والرسل من قبل محمد د ي " ق على محمد : " ارابع ً . صحف إبراهيم وموسى عليهما السلامكالتوراة والزبور والإنجيل و ، وهو لغاتبغير اللغة العربية كتراجم القرآن بختلف ال أخرج تعبير كلام الله د ي باللفظ العربي" ق : " ا خامس ً ه نزل باللغة العربية الفصيحة المبينة وهذا ينفي إنما القرآن كل عجمي لفظ في القرآن ه ليسد أنا يؤك أيض ً . غير عربية ا ًول أن في القرآن ألفاظ قول من يق ا بتلاوته كالقراءات الشاذة والتفاسير. د ًالذي لا يكون متعب أخرج كلام الله د ي د بتلاوته" ق : "المتعب اسادس ً . كقراءات الآحاد طريق غير متواتر الذي وصل إلينا عن أخرج كلام الله د ي " ق وصل إلينا بالتواتر: " ا سابع ً القرآن الفرع الثاني : حجية . لقد اتفق العلماء سلًفا وخلًفا على أو منزلته في الدليل والاستدلال حجية القرآن هي قوة القرآن ليكون حجة مسائل يل والاستدلال في كل في الدل ة ي و ل و أ القرآن حجة أن كان ، سواء ًسواًء كان في أصول الدين أم فروعه ، دينية . مصادر الأحكام العلمية والعملية لكل أساسي . فالقرآن الكريم هو مصدر بالعقيدة أو الشريعة أو الأخلاق يتعلق حجيته أن تكون بالدليل والاستدلال على حجيته إلا القرآن فإن المصادر الشرعية لابد اتفق العلماء على أن من حيث الحث غير أن 1.نون واتفقوا على وجوب طاعتهمالمؤ ا ءامن بها إلهي ًلا تحتاج إلى الدليل والاستدلال لكونه وحي ً :ن إيراد الآيات والأحاديث في ذلك، فمن الآيات القرآنيةك بالقرآن فلا مانع معلى التمس  المؤمنين بالاعتصام بحبل الله فلقد أمر الله 2﴾       ﴿قوله تعالى . في هذه الآية هو القرآن  رين أن المراد بحبل اللهوقال بعض المفس 3                                    ﴿ وقوله تعالى ر الأصوليون بأن المراد فس 4﴾                لرسول هو الرد ك بالسنة ، والمراد بالرد إلى الله واهو التمس  ك بالقرآن والمراد بطاعة الرسولهو التمس  بطاعة الله 5.إلى القرآن والسنة .3٩. ص أصول الفقه الإسلامي شلبي. 1 . 3٠1: 3القرآن. آل عمران 2 . 2757 - ٠757و 7657و 4657ح 67 - 17ص 7. ج البيان جامع. الطبري (أ) 3 . ٩5: 4القرآن. النسآء 4 . 22 - 12ص . علم أصول الفقه .خلاف :انظر. ٠٠2 - ٩٩1و ٠6 - ٩5. ص أصول الفقه الإسلامي شلبي. 5 88                                     ﴿وقوله تعالى اتفق 1﴾                    2. بالقرآن وأمته بأن يحكموا بين الناس با أنزل الله أي وجب النبي العلماء على أن هذه الآية تم د ى وأك شبه ذلك مما أد أما و فيها القرآن بالنور والهدى والذكرى والرحمة وصف الله كثيرة وهناك آيات حديث ، ومنها ك بالقرآن المؤمنين على التمس ا في الأحاديث فروايات كثيرة يحث فيها النبي . أم على وجوب اتباعه .في جامعهه ) ٩72(ت: الترمذي ه ) في صحيحه و 162(ت: سلم رواه مالثقلين الذي مسكوا دى والنور، فخذوا كتاب الله واستلهما كتاب الله فيه اله: أو ثقلينالتارك فيكم "وأن : أنه قال  عن النبي ركم ركم الله في أهل بيتي، أذك ركم الله في أهل بيتي، أذك ، أذك على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: "وأهل بيتي به"، فحث 3. بهذا اللفظه ) 162(ت: رواه مسلم ."بيتي الله في أهل الفرع الثالث : قوة حجية القرآن لأنه وصل إلينا بالتواتر أي ه قطعي . إن القرآن من حيث ثبوته فكل القرآن تعود إلى الثبوت والدلالةقوة حجية ية الورود فاتفق العلماء بأن الآيات القرآنية قطع . فلاشك حيث يستحيل تواطؤهم على الكذب ع عن جم عن طريق جمع . على ذلك ولا خلاف في . فقطعي الدلالة هو ما اتفق عليه المعنىوظني ينقسم إلى قطعي ا من حيث الدلالة فالقرآن أم د المعنى واختلف في تفسيره بين العلماء.. وظني الدلالة بعكسه هو ما تعد تفسيره بين العلماء . ٩4: 5القرآن. المآئدة 1 . 4٩2 - 3٩2ص 1ج .صفوة التفاسيرالصابون. 2 .٨٨73و 6٨73ح جامع الترمذي :انظر. ٨٠42ح 47٨1 - 37٨1ص 4. ج صحيح مسلم. مسلم 3 98 : السنة تعريفها وحجيتها المسألة الثانية الفرع الأول : تعريف السنة ، وهو طريق الطريق هم ن : "السنة في الأصل : سم ه ) ٠73(ت: قال الأزهري. الطريقة السنة معناها اللغوي هو الطريقة السنة في اللغة في التعريفات: "ه ) 61۸(ت: قال الجرجان و 1. "فصار مسلًكا لمن بعدهمس ن ه أوائل الناس : مجال العلم الفنون من ة التعاريف للسنة حسب أم ا في الاصطلاح فهناك عد 2."مرضية كانت أو غير مرضية في معنى السنة: "تطلق ه ) ٠521(ت: قال الإمام الشوكان . السنة هي ضد البدعة إن : العقيدة ء عند علما .1 3. على ما يقابله البدعة" النفل والمستحب ولها أسماء منها الندب و ، السنة هي ما يمثاب فاعلمه ولا يمعاق ب تاركمه : إن علماء الفقه عند .2 ثاب على فعله ولا يعاقب قال إمام الحرمين الجويني في الورقات: "والمندوب ما ي رغب فيه.المحسان و الإع و تطو الو 4. "على تركه الآمدي في الإحكام قال . أو تقرير أو فعل من قول السنة هي ما جاء عن النبي إن : عند علماء أصول الفقه .3 . وقد تطلق على ما صدر عن فقد تطلق على ما من العبادات نفلة منقولة عن النبي : "عن معنى السنة شرًعا من الأدلة الشرعية مما ليس بتلو، ولا هو معجز، ولا داخل في المعجز. وهذا النوع هو المقصود بالبيان الرسول 5. "وأفعاله وتقاريره هنا. ويدخل في ذلك أقوال النبي قية كانت أم ل خ أو صفة أو تقرير أو فعل من قول السنة هي ما جاء عن النبي إن : عند علماء الحديث .4 هذه الثلاثة مترادفة : "اعلم أن ي عن ماهية الحديث والخبر والأثرمحمد جمال الدين القاسمقال . قية أو سيرة لم خم : "ولهذا يذكر مثل وقال 6. "ا أو صفة ًأو تقرير ً أو فعلا ً قولا ً عند المحدثين على معنى ما أضيف إلى النبي ى ا قد يدخل في مسم ذلك من أحواله. وهذا أيض ً ذلك في كتب سيرته كما يذكر فيها نسبه وأقاربه وغير 7. "الحديث . 6771ص 2ج معجم تهذيب اللغة. الأزهري. 1 . 422. ص معجم لغة الفقهاء .قلعه جي :انظر. 5٩1. ص كتاب التعريفات .الجرجان 2 . 131ص 1ج . الفحول إرشاد .الشوكان (ب) 3 .6٩ص . شرح الورقات. ابن الفركاح 4 .541ص 1ج .الإحكام الآمدي. 5 . 722 - 622. ص القاموس الفقهي .أبو جيب :انظر. 11ص . قواعد التحديثالقاسمي. 6 . 56. ص االسنة ومكانته. السباعي انظر:. 46سه. ص المصدر نف 7 09 ل ناسب موضوعات البحث التي تشتموأشمل حت ي مع المحدثين لأنه أعم ففي هذه الرسالة معنى السنة يمشي . فهنا السنة والحديث بنفس المعنى .على العقيدة والشريعة والأخلاق وهو مبين السنة إنما جاءت عن النبي من بعد القرآن لأن ثان شرعي اتفق العلماء على أن السنة مصدر القرآن للناس كما قال تعالى ين ليب قد أرسله ، والله ، فليس هناك إنسان أفهم وأعلم بالقرآن من النبي للقرآن ا جد ً ة لذا فمنزلة السنة عند القرآن مهم 1. ﴾         ﴿ فأستخلصها هنا كما يلي: : تفصيل المجمل أولاا ل شروطها وأركانها وهيئاتها وآدابها ل الآيات المجملة كآية الأمر بإقامة الصلاة فجاءت السنة تفص السنة تفص             ﴿ في إيجاب الصلاة فقال الله . لأمور المتعلقة بالصلاةوكيفيتها وغير ذلك من ا المسلمين لها وأمر النبي ل كيفيات الصلاة فجاءت السنة تفص هذه الآية مجملة لا تفص 2﴾   3. رواه البخاري ""صلوا كما رأيتمون أصلي :باتباعه في أداء الصلا ة فقال : تقييد المطلق اثانيا في قطع فقال الله .اليد المقطوعة د حد د الآيات المطلقة كآية قطع يد السارق فجاءت السنة تقي السنة تقي 4﴾             ﴿يد السارق والسارقة أو الكوع أو المفصل اليد المقطوعة إل الرسغ دها بأن حد اليد المقطوعة فجاءت السنة تقي د حد هذه الآية مطلقة لا تقي ن ر جمًلا ق ط ع  الن بي أ ن " : ح ي و ة ب ن ر ج اء كما جاء في حديث ن ال ي د ق ط ع عمم ر أ ن قال عكرمة: " 5. "ال م ف ص ل م م ي ب ن حمج ي ة ع ن 6. "ال م ف ص ل ي همم ق ط ع  ع ل ًيا أ ن : "ع د ن أ ي د . "و ح س م ه ا ال م ف ص ل م كلا الحديثين من مراسيل 7 . رالصحابة متفقان مع الحديث الحسن المذكو .44: 61القرآن. النحل 1 .27: 6القرآن. الأنعام 2 و ٨561، وصحيح ابن حبان ح ٨٠5و ٨14و ٩13ح الشافعي الإمام مسند :انظر. 6427و ٨٠٠6 و 136ح . صحيح البخاري البخاري (أ). 3 وغيرهم.، 234(أ) ح ، وشرح السنة للبغوي ٩6٠1(أ) ح ، وسنن الدارقطني 1312 . ٨3: 5القرآن. المآئدة 4 ".حسن إسناد هذا: " ٨٠1ص 1. قال ابن كثير في تحفة المطالب ج ٩٩5٨2 ح 225ص 5ج . المصنف .شيبة أبي بنا 5 .1٠6٨2المصدر نفسه. ح 6 .25271ح ٠74ص ٨ السنن الكبر للدارقطني ج :انظر. 1٩43ح 6٩2ص 4. ج الدارقطني سنن(أ). الدارقطني 7 19 : تخصيص العام ثالثاا بحرمة الذهب هاص فجاءت السنة تخص ا وإيناثا ًة كحل الزينة لجميع الناس ذكور ًص الآيات العام السنة تخص . والحرير للرجال                    ﴿ ا وإيناثا ًفي حل الزينة لجميع الناس ذكور ً فقال الله 1﴾                    صها بتحريم الذهب والحرير على الذكور ة تشمل جميع أنواع الزينة للرجال والنساء ثم جاءت السنة تخص هذه الآية عام ب اسم حمر م : "فقال النبي ل أمم تي ذمكمور ع ل ى و الذ ه ب الح ر ير ل ه م و أمح 2."لإ ن ث بيان المشكل : ارابعا المراد بالخيط الأبيض أن الآيات المشكلة كآية الخيط الأبيض والخيط الأسود فجاءت السنة تبين السنة تبين . راد بالخيط الأسود هو سواد الليلهو بياض النهار والم                      ﴿ في جواز الأكل والشرب في ليال رمضان فقال الله  هذه الآية كان لا يفهمها بعض أصحاب النبي 3﴾            ي كما جاء في حديث النبي نها بي حت لإشكالها ب ن ع د           ﴿ ن ز ل ت ل م ا : ق ال  ح ات ق ال إ لى ع م د تم ﴾               ق ال و إ لى أ س و د ، ع أ ن ظمرم ف ج ع ل تم و س اد تي ، تح ت ف ج ع ل ت مهمم ا أ ب ي ض ، ع ر سمول ع ل ى ف غ د و تم ل ، ي س ت ب ينم ف لا الل ي ل ، في ك ل هم ف ذ ك ر تم ،  اللّ . "الن ه ار و ب ي اضم الل ي ل س و ادم ذ ل ك إ نم ا " : ف ق ال ذ ل 4. رواه الشيخان وغيرهما : بيان النسخ اخامسا وجوب الوصية أن المواريث فجاءت السنة تبين الآيات الناسخة والمنسوخة كآية الوصية وآيات السنة تبين . ة الوصية قد نسخت بآيات المواريثللوارث في آي . 23: 7القرآن. الأعراف 1 و 5٩53، وسنن ابن ماجه ح 75٠4وسنن أبي داود (أ) ح ،7415 - 4415سنن النسائي (أ) ح :انظر. ٠271 ح .جامع الترمذي الترمذي. 2 يح ح س ن ح د ي ث : "غيرهم. قال الترمذي، و 7٩53 ". ص ح . 7٨1: 2القرآن. البقرة 3 .٠٩٠1ح .صحيح مسلم. مسلمو . ٠154 - ٩٠54 و 61٩1ح .صحيح البخاري .(أ) : البخاريمتفق عليه 4 29                                ﴿في آية الوصية فقال الله فهي نزلت قبل نزول آيات ، هذه الآية وجوب الوصية للوالدين وجدن في 1﴾      صية للورثة . ثم بعد نزول آيات المواريث جاء الحديث عن عدم جواز الو ذكر فيها أن الوالدين من الورثة التي 2ثالمواري ي كمل أ ع ط ى ق د اللّ إ ن : "، وهو قول النبي إلا بإذن جميع الورثة و ص ي ة لا أ لا ح ق هم، ح ق ذ و ار ث كتاب وفي 3."ل و ص ي ة لا : "  قال: قال رسول اللهه ) ۸6(ت:  بي داود عن ابن عباسلأراسيل الم و ار ث . "ال و ر ث ةم ي ش اء أ ن إ لا ل 4 نسخ وجوب الوصية في آية الوصية بآيات ا يبين حديث ًه ) 652(ت: روى الإمام البخاري هذا وبعد كل الم ك ان " : ق ال ه ) ۸6(ت:  ع ب اس اب ن وهو قول المواريث ل و ل د ، الم ي ةم و ك ان ت ل د ي ن ، الو ص ل و ال ن اللّ م ف ن س خ ل ذ ل ك م لذ ك ر ف ج ع ل أ ح ب ، م ا ث ل ل لأ ب و ي ن و ج ع ل الأمن ث ي ين ، ح ظ م كمل ل ن همم ا و اح د ل و ج ع ل الس دمس ، م ل م ر أ ة و الر بمع ، الث ممن ل لز و ج . "و الر بمع الش ط ر و ل 5 جديدة أحكام : إنشاء ا سادسا ع وزكاة الفطر عات الصلوات المسنونة والصيام المتطو سكت عنها القرآن كمتنو ا جديدة ًأحكام ًالسنة أنشأت :عض الأحاديث في هذا الموضوع منهاب . جر والعقيقة وهلم و ص لاةم و الن ح رم ، ت رم ،ال و : ت ط و ع ل كمم و همن ف ر ائ ضم ، ع ل ي همن ث لاث : "الضحىصلاة الوتر و في صلاة قال النبي 6. "الض ح ى د ين ة  الن بي ق د م ديث المتفق عليه في صوم عاشوراء: "والح م ا " :  ف ق ال ع اشمور اء ، ي و م ت صمومم الي همود ف ر أ ى الم ح ي و م ه ذ ا": ق الموا ، "؟ ه ذ ا يل ب ني اللّ م نج ى ي و م ه ذ ا ص ال ن إ س ر ائ م ، م ب موس ى أ ح ق ف أ ن " :  ق ال ،" مموس ى ف ص ام هم ع دمو ه ن كمم و أ م ر ف ص ام هم، ،"م 7." ب ص ي ام ه . ٠٨1: 2القرآن . البقرة 1 . 21 - 11: 4القرآن . النسآء 2 - 36671حمد (أ) ح ومسند أ، 524، وسنن سعيد بن منصور ح 576مسند الشافعي ت السندي ح :انظر. 4172 ح. سنن ابن ماجه. ابن ماجه 3 ". في مجمع الزوائد : "إسناده صحيح) قال الهيثمي (أ، 4٩222و 46671 في حجر ابن الحافظ قال . ٠4521لسنن الكبرى للبيهقي (أ) ح وا، 6٩24و 4514سنن الدارقطني (أ) ح :انظر. ٩43ح .المراسيل. (ب)داود أبو 4 بهذا المرفوع حكم في فيكون ، القرآن نزول قبل الحكم من كان با إخبار تفسيره في أنه إلا لفظًا، موقوف هو": الذي رواه أبو داود عباس ابنمرسل ". التقرير . 7122ح (أ) ، وشرح السنة للبغوي 5٠33سنن الدارمي ح :انظر. ٩376 و ٨754 و 7472 ح. صحيح البخاري البخاري (أ). 5 ومعرفة ، ٠3٠٩1و 5414كبرى للبيهقي (أ) ح ، والسنن ال٠1٨1السنن الصغير للبيهقي (خ) ح :انظر .٠5٠2 . حمسند الإمام أحمد أحمد (أ) 6 ي ضعفه. ، وغريهم5٠٩٨1سنن والآثار للبيهقي (ح) ح ال ال ك ل بي ج ن اب أ بموأحد رواته فقال في السنن الكبرى : " جناب أبي لضعف و آخ رمون ال ب ي ه ق يف ، ح ي ة أ بي ب نم يح ي اسم مهم قمهم ه ارمون ب نم ي ز يدم و ك ان ض ع يس و ي ر م يه يمص د ". با لت د ل .٠311 ح. صحيح مسلم .مسلمو . 4٠٠2 ح.صحيح البخاري .(أ) البخاري :متفق عليه 7 39 ر سمولم ف ر ض : "في زكاة الفطر قال النبي و ع ل ى ش ع ير م ن ص اًعا أ و تم ر ، م ن ص اًعا الف ط ر ز ك اة  اللّ الع ب د ير و الأمن ث ى، و الذ ك ر و الحمر ، ن و الك ب ير و الص غ مس ل م ين ، م ا و أ م ر الم إ لى الن اس خمرموج ق ب ل ت مؤ د ى أ ن به متفق عليه . "الص لا ة 1. بن الخطاب عن عمر يق ة ، الغملا م م ع : " في العقيقة قال النبي و 2. "الأ ذ ى ع ن هم و أ م يطموا د ًما، ع ن هم ف أ ه ر يقموا ع ق الفرع الثاني : حجية السنة لى وا ع. واستدل مجال العقيدة والشريعة والأخلاق اتفق العلماء على حجية السنة في الأصول والفروع بكل :حجية السنة با جاء في القرآن الله فقال تعالى: ا لحب شرط ً باع النبي جعل ات الله إن .1                                         ﴿ . فعليه ات باع النبي ويريد أن يحب ه الله فمن يحب الله 3. ﴾         فقال تعالى: أمر المؤمنين بطاعة الله وطاعة الرسول الله إن .2                                                ﴿ 4.﴾           : شرطًا لكمال الإيمان فقال تعالى جعل التحكيم إلى النبي الله إن .3                                          ﴿ 5.﴾ : شرطًا لطاعته فقال تعالى جعل طاعة الرسول الله إن .4 . 6٨٩ - 4٨٩ ح. صحيح مسلم. مسلمو . 2151 - 3٠51ح .صحيح البخاري (أ) : البخاريمتفق عليه 1 ، وسنن أبي داود (أ) ح 5613و سنن ابن ماجه ح 2251و 5161 - 3151جامع الترمذي ح :انظر. 1745 ح .صحيح البخاري .البخاري (أ) 2 . وغيرهم من كتب السنن والمسانيد، 124 - 2124) ح والسنن الصغرى للنسائي (أ 73٨2 . 23 - 13: 3. آل عمران القرآن 3 . ٩5: 4القرآن. النساء 4 . 56: 4القرآن. النساء 5 49 1.﴾            ﴿ : وحذر من ترك ذلك فقال تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله الله إن .5 2.﴾             ﴿ : شرطًا لحصول الهداية فقال تعالى جعل طاعة الرسول الله إن .6                                                ﴿ 3. ﴾      : فقال تعالى حذر المخالفين عن أمر النبي الله إن .7 4.﴾           ﴿ : والانتهاء عما نهاه فقال تعالى أمر بأخذ ما جاء عن النبي الله إن .٨ 5﴾               ﴿ السنة هي التي ثم بالعقل أنه لا يمكن ترك السنة في فهم القرآن لأن ا في النقل بإجماع الصحابة، وا أيض ًواستدل سكت عنها القرآن ا جديدة ًالنسخ وتنشئ أحكام ًوتوض ح المشكل وتبين ص العام د المطلق وتخص ل المجمل وتقي تفص . هكما سبق ذكرم الفرع الثالث : قوة حجية السنة . فالمتواتر من آحاد. إن السنة من حيث السند تنقسم إلى متواتر و تعود إلى الثبوت والدلالة قوة حجية السنة ا من حيث الدلالة . أم حيث يستحيل تواطؤهم على الكذبعن جمع لأنه وصل إلينا بطريق جمع ه قطعي حيث ثبوته كل الدلالة . وظني ولا خلاف في تأويله بين العلماء الدلالة هو ما اتفق عليه المعنى . فقطعي وظني فالمتواتر ينقسم إلى قطعي . العلماءويله د المعنى واختلف في تأما تعد بعكسه هو . ٠٨: 4القرآن. النساء 1 . 2٩: 5القرآن. المائدة 2 . 45: 42القرآن. النور 3 . 36: 42القرآن. النور 4 .7: ٩5القرآن. الحشر 5 59 1: ة المذاهب وهيحجية الآحاد إلى عد . اختلف العلماء في التواتر ا الآحاد فهو ما لا يبلغ رواته حد أم ا ما ذهب إليه وهذ . الشريعة كان في العقيدة أو بها سواء ً تج فلا يحم ودلالة ًثبوتا ً ها ظني الآحاد كل : إن المذهب الأول . الخوارج والمعتزلة وهذا ما ذهب . به في الشريعةتج بها في العقيدة ولكن يحم تج فلا يحم ودلالة ًثبوتا ً ها ظني الآحاد كل : إن المذهب الثاني . إليه بعض علماء الكلام ذهب وهذا ما . كان في العقيدة أو الشريعةبها سواء ً ج تولكن يحم ودلالة ًثبوتا ً ها ظني الآحاد كل : إن المذهب الثالث . إليه ابن عبد البر رحمه الله في ا بها في الشريعة دون العقيدة إلا أن تصير الآحاد قطعي ً حتج فيم ودلالة ًثبوتا ً الآحاد أصلها ظني : إن المذهب الرابع : الثبوت والدلالة بأربعة شروط . يحين أو أحدهماإذا كان في الصح .1 . لناس بالقبول ولو لا يبلغ الإجماعإذا تلقاه ا .2 . إذا كان يبلغ درجة المشهور .3 . إلى حافظ من حافظ إذا كان السند متصلا ً .4 ۸27(ت: ليه ابن تيمية. وهذا ما ذهب إ كان في العقيدة أو الشريعةبها سواء ً تج فالآحاد القطعية يحم . ه ) 157(ت: وتلميذه ابن القيم ه ) . وهذا ما كان في العقيدة أو الشريعةا سواء ًلق ً بها مطحتج فيم ودلالة ًثبوتا ً ها قطعي الآحاد كل : إن المذهب الخامس . ذهب إليه داود الظاهري وابن حزم . وظني ا من حيث الدلالة فالآحاد ينقسم إلى قطعي أم و حيث الثبوت،من ها ظني الآحاد كل : إن المذهب السادس الدلالة بعكسه هو ما . وظني العلماء ولا خلاف في تأويله الدلالة هو ما اتفق عليه المعنى فقطعي ة في العقيد ة ج ا فهو حم ا أو حسن ً. فمادام الآحاد صحيح ًتأويله بين العلماءد المعنى واختلف في تعد . ذا رأي جمهور أهل السنة والجماعة. وه اوالشريعة والأخلاق مطلق ً . فأزيد البيان أن في الحجة وفيه الاعتدال والإنصاففأختار مذهب جمهور أهل السنة والجماعة لأنه قوي أصول الدين الآحاد الصحيح حجة في فروع الدين سواء كان في العقيدة أو الشريعة أو الأخلاق ، ولكنه ليس بحجة في . العقيدة أو الشريعة أو الأخلاقسواء كان في - 14. ص الوجيز في أصول الفقه. (أ)الزحيلي و . 14. ص علم أصول الفقه. خلاف : انظر. ٨41 - 241ص 1ج . أصول الفقه الإسلامي. شلبي 1 . 24 69 : الإجماع تعريفه وحجيته المسألة الثالثة الفرع الأول : تعريف الإجماع الاتفاق، : "الإجماع : ه ) 71۸(ت: قال الفيروزآبادي .العزممنها الاتفاق و متعددة له معان في اللغة الإجماع الإعداد، والتجفيف، والإيباس، وس وق الإبل جميعا، والعزم وص ر أخلاف الناقة جمم ع ، وجعل الأمر جميعا بعد تفرقه، و ." الأمر، وعليه، والأمر مجم م ع على الأمر، أجمعتم 1 أحدهما العزم على الشيء وهو في اللغة باعتبارين :: "في معنى الإجماع اللغويه ) 136(ت: ل الآمدي وقا أي 2﴾ ﴿: أجمع فلان على كذا، إذا عزم عليه ؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى ليه، ومنه يقالوالتصميم ع أي يعزم. وعلى هذا فيصح إطلاق اسم الإجماع 3"لا صيام لمن لم يجم م ع الصيام من الليل" :اعزموا، وبقوله عليه السلام أجمع القوم على كذا، إذا اتفقوا عليه. وعلى هذا فاتفاق كل طائفة على : ومنه يقالعلى عزم الواحد. الثان الاتفاق ؛ . "اعا ًحت اتفاق اليهود والنصارىى إجم ، يمسم ا كان أو دنيويا ًأمر من الأمور، ديني ً 4 5."ةخاصة على أمر من الأمور الديني : "اتفاق أمة محمد الإمام الغزال الإجماع بأنهف وفي الاصطلاح عر عصار على حكم في عصر من الأ ة محمد من أم : "الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد وقال الآمدي 6. "واقعة من الوقائع بعد وفاته  ة محمد اتفاق مجتهدي أم " : الإجماع بأنهه ) ۸141(ت: اذ محمد مصطفى شلبي ف الأستوعر . "اجتهادي شرعي من العصور على حكم فى عصر ففي هذا التعريف قيود . مانع و فأختار هذا التعريف لأنه جامع 7 : غير الإجماع وهيجميع عناصر رج د معنى الإجماع وتخم تحد . جميع اختلافات من معنى الإجماع أخرج د ي " ق : "اتفاق ولا ًأ .4٩2. ص القاموس المحيط. الفيروزآبادي 1 . 17س : يون ٠1. القرآن 2 يجم م ع لم م ن : "من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له". وهناك أحاديث أخرى لغير البيهقي باللفظ : "باللفظ 73٠٨ح .السنن الكبرى .البيهقي (أ) 3 ي ام ف لا ال ف ج ر ق ب ل الص ي ام ٠662و ٩562و 4562ن الكبرى للنسائي ح ، والسن ٠37، وجامع الترمذي ح 4542سنن أبي داود ح :انظر"، ل هم ص .وغيرهم، 33٩1صحيح ابن خزيمة ح و ، 1662 - . 761ص 1. ج الإحكام. الآمدي 4 .171ص 1ج المستصفى.. الغزال (ث) 5 .٨61ص 1. جالإحكام. الآمدي 6 .151ص 1. ج أصول الفقه الإسلامي. شلبي 7 79 . أخرج من ليس بجتهد د ي " ق : "مجتهدي اثاني ً . مم الأخرىأخرج الأم د ي " ق  ة محمد : "أم اثالث ً . أخرج جميع اتفاقات بين الصحابة في حياة النبي د ي " ق : "بعد وفاته ارابع ً . أخرج الآراء بين العصور المختلفةعلى تحديد الزمن ف يدل د ي " ق من العصور: "في عصر ا خامس ً . أخرج الاتفاقات على حكمين فأكثرد ي : "على حكم" ق اسادس ً . أخرج المسائل غير الشرعيةد ي : "شرعي" ق ا سابع ً . قيد أخرج المسائل غير الاجتهادية: " اجتهادي" ا ثامن ً الفرع الثاني : حجية الإجماع وا بالأدلة القرآنية جمهور أهل السنة والجماعة على حجية الإجماع وعلى أنه من المصادر الشرعية واستدل اتفق 1: والحديثية : الأدلة القرآنية .١ أمر الله إن 2.﴾         ﴿ منها قول الله فأولو الأمر الدنيوي .ر يشمل الأمور الدينية والدنيوية. وشأن أولى الأموأولى الأمر المؤمنين بطاعته وطاعة الرسول . منهم وجب على المؤمنين طاعة الأمراء والعلماء في شأن كل . فهذه الآية تم الأمر الديني هم العلماء هم الأمراء، وأولو . فطاعة اتفاقهم أوجب اجبة ًعلماء و فإذا كانت طاعة ال هذا 3﴾             ﴿ ومنها قول الله .العلماء المجتهدين وتنفيذ حكمهم باع والالتزام باتفاقدليل شرعي على وجوب الات                            ﴿ ومنها قول الله ، ويتبع غير سبيل المؤمنين من يشاقق الرسول على د توع الله إن 4.﴾      . ن يشاقق الرسول لم ا ًمن يخالف سبيل المؤمنين قرين  الله فجعل . ٨61 - 461ص 1. ج أصول الفقه الإسلامي. شلبي 1 .٩5: 4القرآن. النسآء 2 . 3٨: 4القرآن. النسآء 3 . 511: 4. النسآء القرآن 4 89 الأدلة الحديثية : .٢ على تي الله لا يجمع أم "إن :رىوفي رواية أخ" يكن الله ليجمع أم تي على الضلالة لم : "منها قول النبي 1. "الجماعةضلالة ، ويد الله مع ا فهو عند الله رآه المسلمون حسن ً ما: "منها قول النبي و 2. "مع أم تي على خطأ ت"لا تج :منها قول النبي و 3."حسن ، مسلم الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل : "اتفق أكثر المسلمين على أن قال الآمدي في الإحكام لها الأستاذ محمد ، قد فص ة المذاهبواختلف غير أهل السنة إلى عد 4. "والنظ ام من المعتزلةوارج ا للشيعة والخخلاف ً : فألخصها كما يلي في أصول الفقه الإسلامي مصطفى شلبي لأنه لا يمكن أن يقع الإجماع في المسائل الإجماع مستحيل : رأى بعض النظامية وبعض الشيعة أن المذهب الأول . والإجماع القطعيات لا تحتاج إلى الإجماع ن ، وإذا وقع الإجماع في المسائل القطعية فلا فائدة لأيةالظن شارهم في الآفاق تنتمنع معرفته كعدد المجتهدين وكيفيات اجتهادهم وا عرف لكثرة عناصر في رأيهم لن يم من يقطع اتصالهم هم من يسافر ومنهم من يغرب ومنهم من يسجن ومنهم منواختلاف أحوالهم، 5، فالآحاد ظني. ا فلا يمكن أن يبلغ درجة التواتر. مهما كان الإجماع منعقد ًبالناس وغير ذلك هو إلا الإجماع ممكن الوقوع ولكنه غير حجة لأنه ما : الرأى الآخر لبعض النظامية وبعض الشيعة أن المذهب الثاني 6. مهما اتفقوا فهو غير المعصومين، فغير المعصومين مجموع آراء غير المعصومين ة الاثنى د الأئم بها إلا إذا كان فيه أح تج لا يحم لكن و الإجماع غير مستحيل : رأى جمهور الإمامية أن المذهب الثالث "إجماع الصحابة بأن تتفق كلمة :مد جواد مغنية في إجماع الصحابة. قال محعشرية المعصومين . وقد أوجب السنة والشيعة الأخذ بهذا الإجماع، واعتباره أصلا ًشرعي ا على حكم الأصحاب جميع ً من أصول الشريعة، ولكنهم اختلفوا في الدليل الدال على اعتباره ولزوم الأخذ به، فقال الشيعة : هو ، وحلية الأيلياء وطبقة 51673ابن أبي شيبة ح ، ومصنف766و 566ح للطبران (ت) الكبير المعجم :انظر. 7612ح . جامع الترمذي الترمذي. 1 ".وقال الترمذي: "حسن غريب، وغيرهم. ٨32ص ٩ج (أ)لأبي نعيم الإصفهان الأصفياء "خطأ ع ل ى" بدل "ض لا ل ة ع ل ى": ب ل ف ظ م ش همور همو نعم .الل ف ظ به ذ ا أره لم الح د يث ه ذ ا". وقال :15رقم الحديث 25ص . المحتاج تذكرة. (أ) الملقن ابن 2 ."طرق و له ٨71 - 771ص 1ج المجمع في )(أ ميثالهي أوردهوغيره. ، ٠٠63ح 4٨ص 6مسند أحمد (أ) ج انظر:. 142 ح .الشيبان رواية وطأالم. (أ) مالك 3 ". ثقات رجاله وبقية ،-النجود أبي ابن وهو- عاصم أجل من حسن إسنادهوط في تحقيقه لمسند أحمد (أ) : "وقال شعيب الأرنؤ .موثقون رجاله: وقال .٠71ص 1ج .الإحكام. الآمدي 4 . ٠61 - 651ص 1. ج أصول الفقه الإسلامي . شلبي 5 . المصدر نفسه 6 99 حجة لحديث "ما اجتمعت أمتي على ضلالة"، حجة لوجود الإمام مع الصحابة، وقال السنة : هو 1." عند جميع المذاهب وعلى أي الأحوال فإن النتيجة واحدة، وهي العمل بإجماع الأصحاب قال ابن حزم .ا ما بعدهم فمستحيل ، أم الإجماع يختص في زمن الصحابة أن : رأى المذهب الظاهري المذهب الرابع إجماع الصحابة رضي الله باعه إنما هو الإجماع المفترض علينا ات مرية فيه أن : "وصح بيقين لا الظاهري 2. "عنهم فقط الفرع الثالث : قوة حجية الإجماع . فالإجماع آحاد. إن الإجماع من حيث السند تنقسم إلى متواتر و لى الثبوت والدلالةقوة حجية الإجماع تعود إ ث الدلالة فتعود إلى نوعيه ا قوة حجية الإجماع من حي أم . الثبوتظني الثبوت والإجماع بسند آحاد بسند متواتر قطعي :وهما . فلا إشكال في فهم اتفاقهمالدلالة لأن المجتهدين إنما اتفقوا بصراحة : إنه قطعي الإجماع الصريح .1 الخلاف بين كتوا عن اتفاق بعضهم فسكوتهم محل الدلالة لأن بعض المجتهدين س إنه ظني : الإجماع السكوت .2 ، بينما ذهب الحنفية ا ولا حجة ً. ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يكون إجماع ًالعلماء ن الكرخي الحنفي والآمدي الشافعي أنه م . وهناك رأي قطعية وحجة والحنابلة إلى أنه إجماع . وهذا ما أختاره 3، وهو الراجح عند الشيخ وهبة الزحيلي ظنية حجة ا الاتفاق على قولين فاختلفوا على . أم هو الإجماع واحد تهدين على قول اتفق العلماء على أن اتفاق المج أنه . وذهب الجويني إلىوجود الخلاف فيجوز ظهور قول ثالث . ذهب الباقلان إلى أنه ليس بإجماع ل ااعتباره إجماع ً 4. ثالث يمنع اختراع قول إجماع ا اتفاق المجتهدين على ، أم الدلالة ع على القول الواحد قطعي الإجما بغض النظر عن اختلاف الإمامين إن (ت: ن ا على قول الباقلاأو لا يعتبر إجماع ًه ) ۸74(ت: ا على قول الجويني كان يعتبر إجماع ً القولين فأكثر سواء ً . الدلالة لوجود الخلاف فهو ظني ه ) 3٠4 .123ص .الشيعة في الميزان . المغنية :انظر. المصدر نفسه 1 . 6٨1ص 1. ج الغزال. المستصفى و ،33ص .النبذ في أصول الفقه الظاهريالظاهري. :انظر. المصدر نفسه 2 .25. ص الوجيز في أصول الفقه . (أ)الزحيلي 3 . 256فقرة رقم 254 - 154ص 1. ج البرهان في أصول الفقه ،. (ب)الجويني 4 001 : القياس تعريفه وحجيته المسألة الرابعة الفرع الأول : تعريف القياس بتعاريف ف ر ليين فلقد عم و ا معناه في الاصطلاح عند الأص. وأم اللغة التقدير للشيء با يماثله القياس معناه في : منها متعددة لهما أو نفيه في إثبات حكم على معلوم : "حمل معلوم وهوه ) 3٠4(ت: لاني تعريف القاضي أبي بكر الباق .1 : لمحصول وعزاه إلى الباقلان وقالذكر هذا التعريف الرازي في ا . "أو صفة بينهما من حكم جامع عنهما بأمر ه ) ۸74(ت: ممن اختار هذا التعريف من أكابر الشافعية الإمام الجويني 1المحققين من الشافعية"."واختاره جمهور والإرشاد وجاء الباقلان بالتعريف الآخر في التقريب 3في المستصفى. ه ) 5٠5(ت: والإمام الغزال 2في البرهان 4صل بوجه ما". القياس إنما هو حمل الفرع على الأ : "أن وقال في العلة المستنبطة من حكم عن عن الاستواء بين الفرع والأصل : "عبارة وهوه ) 136(ت: تعريف الآمدي .2 5."الأصل 6. "د اللغةحدة لا تدرك بجر : "تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة مت وهوه ) 747(ت: عريف صدر الشريعة ت .3 أمخ ر ى ث ب ت ِ إ" :ر عند الأصوليينو المشهفالتعريف ه ا ن ص و لا إ جم اع ب و اق ع ة ع ة لم ي ر د فى حمك م لح ا قم و اق ا لحمك م ال تي تمد ر كم ب ط ر ي ق الا ج ت ه اد ه م ا فى ع ل ة ا لا ش تر اك لأنه مناسب مع المختار عندي وهذا الرأي " .حمك ممه ا بأ ح د هم قياس ومانع لكل عناصر غير ، أي جامع لكل عناصر ال ومانع جامع وهو تعريف أسهل في فهمهالمعاصر و الأسلوب : وهي غير القياس رج جميع عناصر د معنى القياس وتخم تحد في هذا التعريف قيود و . القياس لم ي ر د فى حمك م ه ا ن ص و لا إ جم اع " ق لح ا قم ِ إ": أولا ً في حكمها نص دم ر تي ي ت ال أخرج جميع الواقعا د ي و اق ع ة . أو إجماع ا" ق اثاني ً أمخ ر ى ث ب ت حمك ممه ا بأ ح د هم . أو إجماع في حكمها نص د ر لتي لم ي أخرج جميع الواقعات ا د ي : "ب و اق ع ة ه م ا فى ع ل ة ا لحمك م " ق اثالث ً .سائل التي لاتشترك في علة الحكمأخرج الم د ي : "لا ش تر اك . 312ص 2. ج المحصول. الرازي (ب) 1 . 5ص 2. ج البرهان في أصول الفقه. (ب)الجويني 2 . 6٩ص 2ج .المستصفى . الغزال (ث) 3 . 622ص 1. ج التقريب والإرشادالباقلان (أ). 4 .٠٩1ص 3. ج الإحكام .الآمدي 5 .25ص 2ج .شرح التلويح التفتازان. 6 101 فهم من المعنى أخرج المسائل التي تدرك بطريق غير الاجتهاد كمسائل تم د ي : "ال تي تمد ر كم ب ط ر ي ق الا ج ت ه اد " ق رابًعا .ي كدلالة النص أو مفهوم الموافقةاللغو الفرع الثاني : حجية القياس والإجماع فلا خلاف من بعد القرآن والسنة شرعي اتفق علماء أهل السنة والجماعة على أن القياس هو مصدر ا عند غير أهل السنة فهناك رأيان مشهوران . أم تلفوا في ترتيب القياس مع الأدلة الفقهيةوإن كانوا اخ بينهم في ذلك ولا يحل : "ه ) 654(ت: . قال ابن حزم الظاهري والظاهريةوبعض الشيعة ة ا وهذا مذهب المعتزلالرفض إطلاق ً أحدها 1بطلانه عند الله تعالى". ين، والقول به باطل، مقطوع على الحكم بالقياس في الد ، أي الشيعة الإمامية على عدم العمل بالقياس إذا كانت العلة غير منصوصة في الأصل ذهب جمهور والثاني : "اتفقت بائي في القياس. قال الطباطفمقبول ة ي و ل و أو أ ية نص ا القياس بعلة ، أم فمرفوض اجتهادية القياس بعلة أن وممن أخذ بالقياس وعمل 2.الإمامية على أنه ليس بحجة وفي الزبدة ليس حجة عندن إلا طريق الأولوية ومنصوص العلة" ه )، والحسن ٠62الفضل ابن شاذان (ت: ه )، و ۸٠2يونس بن عبد الرحمن (ت: به من قدماء فقهاء الشيعة هم : 314(ت: الشيخ المفيد ه ) وتلميذه 1۸3ه )، والشيخ ابن الجنيد الإسكافي (ت: ۹63ابن أبي عقيل العمان (ت: 3، وهم من ثقات الشيعة.ه ) : على حجية القياس بالقرآن والسنة علماء أهل السنة والجماعة استدل                                      ﴿ قول الله .1 4. ﴾              هذه في كتاب أصول الفقه الإسلامي حين بين ه ) ۸141(ت: قال الأستاذ الدكتور محمد مصطفى شلبي و ف ف ى ا لآي ة ا لك ر يم " : الآية في باب القياس أ م ر ب ط اع ة الله ، و ت ة ي ت ت ح ق قم ب ع د كمو نم با لع م ل ب ك ت اب ه الر سمو ل و ه آخ رم ب ط اع ة با لع م ل ب سمن ت ه ث ، و و ف ات ه أمولى ا لأ م ر و ثا ل ي ن ب ط اع ة ن ال ممج ت ه د – همم أ ه لم الر أ ي الن اض ج م الت أ و ي ل ين فى ا لآي ة ع لى أ ح د و ممت ن از ع ثمم أ م ر ب ر د ال – إ لى ك ت اب الله ف ي مع م لم بأ ف ي ه ر سمو ل ه م ا سمن ة . "ق ر ب ا لآرآء ش ب ها ًبه 5 . ٨٩ص . النبذ في أصول الفقه الظاهري .هريالظا 1 . 5٩1ص 1. ج أصول الفقه الإسلامي.. شلبي :انظر .re.aihSe.www- .fdp. 646. ص مفاتيح الأصول. الطباطبائي (أ) 2 .331ص 6ج . روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات. الأصبهان :انظر. 211ص 1. ج أعيان الشيعة . الأمين 3 . ٩5: 4النسآء . القرآن 4 .26. ص أصول الفقه الإسلامي شلبي. 5 201 ن ثم السنة ثم ترتيب الأدلة الشرعية الأربع على حسب قوتها وهي القرآإلى هذه الآية أشارت ن فعلى هذا إ . الإجماع ثم القياس                                  ﴿ قول الله .٢                                                 1.﴾       المؤمنين بالاعتبار من ، فأمر الله طردت من المدينة لخيانتهم يهود لم في هذه الآية قصة بني نضير وهم أو بقياس هذا بذاك فتكون هذه الآية . وهذا الأمر بالاعتبار هو أمر تناب أسباب المصائب حت لاتصيبهمقصتهم لاج : ر الأخرى لاشتراكها في علة الحكم، منهابقياس بعض الأمور بالأمو لقد قام النبي و . على وجوب القياسدليلا ً قياس المسكر على الخمر .١ ر خم ر و كمل خم ر ح ر ام ": " قال رسول الله حكم المسكر على حكم الخمر فلقد قاس النبي 2. كمل ممس ك . اكهما في علة الحكم وهي الإسكارلاشتر قياس الصائم لزوجته بمضمضة الصائم .٢ : "أرأيت لو تمضمضت فقال له الرسول عن قبلة الصائم من غير إنزال النبي سأل عمر بن الخطاب حكم قبلة الصائم  فلقد قاس النبي 3. : "فمه"فقال . ": "لا بأس بذلكمن الماء وأنت صائم ؟" فقال عمر وسيلة يام أي كلاهما كهما في علة الحكم وهي مقدمة مبطلات الصا من غير إنزال على حكم مضمضة الصائم لاشتر . إلى المقصود قياس دين الله على دين الآدمي .٣ . 2: ٩5القرآن. الحشر 1 مسند ، و 3451ح 452ص 3الشافعي ت سنجر ج ، ومسند 61ح 5٠1ص 1للأعظمي ج وطأ (ب)الم :انظر. 3٠٠2 ح .صحيح مسلم. مسلم 2 وغيرهم. ، ٠3٨4ح 544ص ٨أحمد (أ) ج ، 2751ح 6٩5ص 1لمستدرك للحاكم ج ، وا٩٩٩1ح 542ص 3ابن خزيمة (أ) ج صحيح :انظر. 273و ٨31 ح. مسند الإمام أحمد. أحمد (أ) 3 ". الذهبي ووافقه ، الشيخين شرط على الحاكم صححه: "وغيرهم. قال الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد 301 ك ، ع ن ف س أ ل هم ،  الن بي أ خموه ا ف أ ت ى ف م ات ت ، تح مج أ ن ن ذ ر ت ام ر أ ة ً أ ن : ه ) ۸6(ت:  ع ب اس اب ن ع ن ذ ل ك ع ل ى ك ان ل و أ ر أ ي ت " :  ف ق ال أ ح ق ف همو و ج ل ، ع ز اللّ ف اق ضموا":  ق ال ،"ن ع م ": ق ال " ؟ ق اض ي هم أ كمن ت د ي ن ، أمخ ت . "با ل و ف اء 1 ي نذرت أن تحج أم إن " فقالت: من جهينة جاءت إلى النبي امرأة ً : أن ه ) ۸6(ت: عن ابن عباس " أ كنت قاضيته ؟ ،ن ي ك د رأيت لو كان على أم ي عنها، أحج " : قال النبي ؟"، أفأحج عنها حت ماتت فلم تحج 2. "بالوفاء فالله أحق ":  فقال "نعمقالت: " ة الحكم وهي عل حكم دين الله على حكم دين العباد لاشتراكهما في في الحديثين السابقين قاس رسول الله . ن ي وجوب قضاء الد ين الله إنما ثابتة بالسنة وليست بالقياس أحكام المسكر وقبلة الصائم من غير إنزال وقضاء د أن الجدير بالذكر . ولقد ذكر الشيخ ابن القيم على جواز القياسكيفية القياس فتكون الأحاديث دليلا ً منا النبي ولكن في أحاديثها عل 3. لأقيسة رسول الله كافية ً وافية ً كثيرة ً في الجزء الأول من كتاب إعلام الموقعين أمثلة ًه ) 157(ت: الجوزية : قوة حجية القياس ثالالفرع الث . رت فيها الأركان والشروطما دام توف قطعي . فالقياس من حيث الثبوت تعود إلى الثبوت والدلالة قوة حجية القياس .ظني لأنه أمر اجتهادي مختلف فيه ا من حيث الدلالة فالقياس أم ح ٠1ص 4برى للنسائي (ب) ج ، والسنن الك2362ح 611ص 5رى للنسائي (أ) ج السنن الصغ :انظر. 4223 و ٠412 ح .صدر نفسهالم 1 ". الشيخين شرط على صحيح إسنادهالأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد : " قال وغيرهم.، ٨٩53 يهقي (أ) ج ، والسنن الكبرى للب 44421ح ٠5ص 21للطبران (ت) ج المعجم الكبير :انظر. 5137 و 25٨1 ح .صحيح البخاري .البخاري (أ) 2 ، وغيرهم.3٨1٩ح 62ص 7ثار للبيهقي (ح) ج ، و ومعرفة السنن والآ2٠621و 276٨ح 6و 4 . 361 - 161. ص إعلام الموقعين. ت)ابن القيم ( 3 401 الأدلة الشرعية المختلف فيها : الثاني المطلب عشر مشهورة وهي الاستحسان والاستصلاح اثنتا الأدلة الشرعية المختلف فيها تشتمل على الأدلة الكثيرة منها ائع والرؤية الذر والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابة ومذهب التابعي وعمل أهل المدينة وإجماع أهل البيت وسد ا ما لا يصح، سيأتي بيانه في فصله. ا ومنهي ًشرع . فمنها مايصح أن يكون دليلا ًوالإلهام والاستصحاب ا. هناك أدلة اعتبرها بعض المذاهب فة فيهفي اعتبار الأدلة الشرعية المختل المذاهب الأربعة السنية ت فاختلف .ولكن ما اعتبرها البعض الآخر 1:بة وهيالإمام أبي حنيفة سبعة مرت مذهب الأدلة الشرعية عند و . أقوال الصحابة 3 . السنة النبوية 2 الكريم. القرآن 1 . الاستحسان 6 ياس . الق5 . الإجماع 4 . العرف 7 ا مثل الاستصلاح وشرع من قبلنا والعرف ومذهب شرعي ً لم يعتب غير هذه السبعة دليلا ً فالمذهب الحنفي رؤية والإلهام والاستصحاب. التابعي وعمل أهل المدينة وإجماع أهل البيت وسد الذرائع وال 2:بة وهيمرت الإمام مالك أحد عشر دليلا ًمذهب الأدلة الشرعية عند و . الإجماع 3 . السنة النبوية 2 . القرآن الكريم 1 . قول الصحابي 6 . القياس 5 . إجماع أهل المدينة 4 الاستصحاب . ۹ . العرف والعادة ۸ . المصلحة المرسلة 7 . سد الذرائع 11 . الاستحسان ٠1 جماع أهل مذهب التابعي وإو ا مثل شرع من قبلنا شرعي ً لم يعتبر غير هذه الأحد عشر دليلا ً يالكالم فالمذهب . البيت والرؤية والإلهام . 21. ص الفتح المبين. الحفناوي 1 .٨7المصدر نفسه. ص 2 501 1:الشافعي أربعة مرتبة وهي الإمام ذهب ية عند مالأدلة الشرعو . السنة النبوية 2 . القرآن الكريم 1 . القياس 4 . الإجماع 3 فيها ليس بدليل ًذا جميع الأدلة الشرعية المختلف . إاشرعي ً فالمذهب الشافعي لم يعتبر غير هذه الأربعة دليلا ً ذهب التابعي وعمل عند الشافعية هي الاستحسان والاستصلاح والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابة وم شرعي . ائع والرؤية والإلهام والاستصحابأهل المدينة وإجماع أهل البيت وسد الذر 2: بة وهيثمانية مرت ه ) 142(ت: مذهب الإمام أحمد الحنبليالأدلة الشرعية عند و . فتاوى الصحابة3 . السنة النبوية 2 . القرآن الكريم 1 . الاستصحاب 6 . القياس 5 . الإجماع 4 . سد الذرائع ۸ . المصلحة المرسلة 7 ا مثل الاستحسان والعرف وشرع من قبلنا ومذهب شرعي ً فالمذهب الحنبلي لم يعتبر غير هذه الثمانية دليلا ً . جماع أهل البيت والرؤية والإلهامالتابعي وعمل أهل المدينة وإ عية المختلف فيها على ترتيب ما يلي: وسيأتي بيان كل من الأدلة الشر . العرف 3 . الاستصلاح 2 . الاستحسان1 . مذهب التابعي 6 . مذهب الصحابي 5 . شرع من قبلنا4 . سد الذرائع۹ . إجماع أهل البيت ۸ . عمل أهل المدينة 7 . الاستصحاب 21 .الإلهام 11 . الرؤية٠1 .531المصدر نفسه. ص 1 .٩71المصدر نفسه. ص 2 601 : الاستحسان تعريفه وحجيته المسألة الأولى : تعريف الاستحسان الفرع الأول ا أم 1. ه ) 71۸(ت: الفيروزآبادي ه ) و 3۹3الجوهري (ت: ، قاله تحسان في اللغة هو عد الشيء حسًناالاس في : "هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم ه ) ٠43(ت الكرخي ه قالة تعاريف وأشهرها ما جاءت عد ف في الاصطلاح 2المسألة بثل ما يحكم به في نظائرها لوجه هو أقوى الأول يقتضي العدول عن ذلك". على قياس خفي هو ترجيح قياس : "عصري بأسلوب في تعريف الاستحسان ه ) 6341(ت: قال الزحيلي و . "خاص بدليل كلي من أصل جزئي ، أو استثناء حكم بدليل جلي الاستحسان نوعان أن فمن هذا التعريف يتبين 3 .ق بالقياس والآخر بالاستثناءأحدهما يتعل إلى القياس راجع فإنما هو عمل ا مستقلا ًا تشريعي ً أن الاستحسان في الحقيقة ليس مصدر ًمن هذا التعريف يتبين .أو الاستثناء : حجية الاستحسان الفرع الثاني ه ) 4٠2(ت: . لقد أنكر الإمام الشافعي لسنة والجماعة في حجية الاستحسان اختلف علماء أهل ا رفض ". إن ا سماه إبطال الاستحسان وقال: "من استحسن فقد شر ع خاص ًحت كتب كتابا ً إنكار الاستحسان أشد . ذا للأحكام الشرعية بالهوى والتلذ الشافعي للاستحسان على أساس اعتباره استنباط ً ا النص أو الإجماع أو وا بأنه يعتمد على دليل متفق عليه وهو إم زوا الاستحسان واستدل بينما الجمهور جو ين كما هو ترك العسر إلى اليسر وهو أصل الد الأخذ به إنما ، وقالوا إن لقياس الخفي أو العرف أو المصلحةالضرورة أو ا 4. ﴾       ﴿ جاء في قول الله والظاهر ل أن في اختلاف الفريقين وقال: " ملاحظة لطيفة ه ) 5731(ت: للشيخ عبد الوهاب خلاف غير الذي يريده من لا ، فالمحتجون به يريدون منه معنى ستحسان لم يتفقا في تحديد معناه الفريقين المختلفين فى الا .532ص معجم الصحاح، و٩71ص المعجم الوسيط :انظر. حسن 6٨٩1مادة 363ص . القاموس المحيطالفيروزآبادي. 1 ص 2ج . الأصول في الأدلة قواطع. م٩٩٩1/ه ٨141. (أ) السمعان :انظر . . كراتشي: مطبعة جاويد بريس -ص 1. ج أصول الكرخي . الكرخي 2 .172 .6٨ص . الوجيز في أصول الفقه. (أ)الزحيلي 3 . 5٨1: 2. البقرة القرآن 4 701 الاستحسان هو عند التحقيق عدول عن ، لأن لفوا في الاحتجاج بهعلى تحديد معناه ما اخت ، ولو اتفقوايحتجون به في قد تنقدح في عقله قاض . وكل د تشريع بالهوى، وليس مجر ولحكم كلي لدليل اقتضى هذا العد دليل ظاهر أو عن ون وما هذا إلا نوع من ، وتقتضي العدول في هذه الجزئية عما يقتضي به ظاهر القانكثير من الوقائع مصلحة حقيقية 1. "الاستحسان : قوة حجية الاستحسان الفرع الثالث 2: منها إلى أنواع ذي يثبت به ينقسمالاستحسان من حيث الدليل ال ن إلى زم الاستحسان بالنص مثاله الوصية فإن مقتضى القياس أو القاعدة العامة عدم جوازها لأنها تمليك مضاف .أ      ﴿ من تلك القاعدة العامة بقول الله ت ي ن ث ، إلا أنها اثتم زوال الملكية وهو ما بعد الموت 3.﴾   الاستحسان بالإجماع مثاله إجماع العلماء على جواز عقد الاستصناع وهو التعاقد مع صانع على صناعة شيء .ب ، ولكن العلماء أجمعوا على جوازه ليه وقت العقد معدومالمعقود ع ، فمقتضى القياس بطلانه لأن معين مقابل ثمن . مراعاة لحاجة الناس إليه و مكان لتعامل الناس به في كل زمان ، فمقتضى ر الماء المستعمل ومدة المكث فيهدون تقدير مقدا نة معي الاستحسان بالعرف مثاله إجارة الحمام بأجرة .ت . ولكنه أجيز للحاجة وعدم المضايقة، على جهالة القياس عدم الجواز لأنه إجارة مشتملة طير كالنسر والصقر والبازي والعقاب والغراب والحدأة، فمقتضى الاستحسان بالضرورة مثاله طهارة سؤر سباع ال .ث القياس نجاسته لأن هذه الحيوانت تأكل النجاسات بناقيرها والمنقار عظم طاهر ولا يمكن الاحتراز منها وبخاصة . كالأسد والذئب والنمر والفهد سكان الصحارى فيختلف حكمها للضرورة عن حكم سباع البهائم ه البيع للتنازل ، فمقتضى القياس الجلي أن الوقف يشبلخفي مثاله وقف الأراضي الزراعيةلقياس االاستحسان با . ج لا بالنص عليها من ، فلا يدخل في الوقف حقوق الارتفاق كحق المرور والطريق والشرب والمسيل إ فيها عن الملكية ، فتدخل ادة كل منها حق الانتفاع بالعينفا مقتضى القياس الخفي أن الوقف يشبه الإجارة لإ. أم الواقف كالبيع . لو لم ينص الواقف عليها كالإجارة حقوق الارتفاق و ، فمقتضى القياس أو القاعدة الكلية عدم المحجور عليه لسفه في سبيل الخيرالاستحسان بالمصلحة مثاله وصية . ح ، لأن الوصية لا تفيد الملك ضت الجوازا لأمواله، ولكن المصلحة اقتفيها تبديد ً عات المحجور عليه لأن صحة تبر .٨7ص . علم أصول الفقه .خلاف 1 . ٩٨ - 7٨ص . الوجيز في أصول الفقه .(أ)الزحيلي 2 .21: 4. النساء القرآن 3 801 لثواب وعدم الإضرار به من الأصل العام لتمكينه من تحصيل ا ت ي ن ث تم ، فاث عد وفاة الموصي وهو المحجور عليهإلا ب . حال حياته الثبوت قطعي ما دام . فالاستحسان من حيث ستحسان تعود إلى الثبوت والدلالة قوة حجية جميع أنواع الا . الخلاف في حجيته لأنه محل ة فظني ا من حيث الدلال، وأم رت شروطهتوف 901 : الاستصلاح تعريفه وحجيته المسألة الثانية : تعريف الاستصلاح . الفرع الأول : في معجم الصحاح ه ) 3۹3(ت: قال الجوهري، باع المصلحةالاستصلاح معناه في اللغة طلب الإصلاح أو ات المعجم الوسيط: وجاء في 2 ه) في لسان العرب. 117وقال مثله ابن منظور (ت: 1"والاستصلاح نقيض الاستفساد". 3"استصلح الشيء : تهيأ للصلاح". المراد بالاستصلاح هو المصلحة المرسلة أو المنفعة المطلقة وهي المصلحة التي لم يشرع وفي اصطلاح العلماء بأن في إرشاد ه ) ٠521(ت: ذكر الشوكان . على اعتبارها أو إلغائهاشرعي دليل ا لتحقيقها ولم يدل الشارع حكم ً ذكر الشوكان ثم 4صود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق".والمراد بالمصلحة المحافظة على مق : الخموار زميقال : "الفحول : "ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد تعليق الأحكام بالمصالح إمام الحرمين الجوينيحاصل كلام 5المرسلة بشرط ملائمته للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول". د وإبقاء كجمع المصحف واتخاذ الدواوين واتخاذ السجون وصك النقو وافرة أمثلته في عهد الصحابة كثيرة اج عليها وغيرها من المصالح التي اقتضتها الضرورات أو الحاجات أو تحوها بيد أهلها ووضع الخر الأراضي الزراعية التي ف . شاهد شرعي باعتبارها أو إلغائها شرع أحكام لها ولم يشهدالتحسينات ولم تم : حجية الاستصلاح . نيالفرع الثا بالاستصلاح ، فذهب الجمهور إلى الاحتجاج لسنة والجماعة في حجية الاستصلاحاختلف علماء أهل ا : واستدلوا بأمرين وهما د من رالحياة ولما يتجد شرع الأحكام لما يقتضيه تطو ، فلو لم تم دومصالح الناس تتجد مستمر ر الحياة في تطو إن .1 . زمنة والأمكنة فوقع الناس في حرج من مصالح الناس في مختلف الأ كثير ، لتعط لمصالح الناس المصلحة لا لتحقيق مطلق ا كثيرة ًالأئمة المجتهدين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين قد شرعوا أحكام ً إن .2 . لقيام شاهد باعتبارها .356ص .معجم الصحاح. الجوهري 1 .1222ص 1. ج لسان العرب. ابن منظور 2 . ٠25. ص المعجم الوسيط. العربية اللغة مجمع 3 .1٩6ص 2ج . الفحول إرشاد .الشوكان (ب) 4 .2٩6المصدر نفسه. ص 5 011 :وهي شروط حتجاج بالاستصلاح ثلاثة واشترط الجمهور في الا . رض المصلحةم الشريعة الثابتةعالا تم أن .1 . ة ًتكون المصلحةم حقيقًة وليست وهمي أن .2 . ة ًوليست شخصي ة ًعام صلحةم المتكون أن .3 1: وا بأمرين وهماذهب الشافعية إلى عدم الاحتجاج بالاستصلاح واستدل ا شاهد من الشارع ، فلا مصلحة إلا ولهصوصها وبا أرشدت إليه من القياسالشريعة راعت كل مصالح الناس بن إن .1 همية لا ، وما هي إلا مصلحة و باعتبارها ليست في الحقيقة مصلحة، والمصلحة التي لا شاهد من الشارع باعتبارها . يصلح بناء التشريع عليها ، قد يغلب ن الولاة والأمراء ورجال الإفتاءلحة فيه فتح باب لأهواء ذوي الأهواء مالتشريع بناء على مطلق المص إن .2 ، ففتحم ة تختلف باختلاف الآراء والبيئات، والمصالح أمور تقديريى والغرض فيتخيلون المفاسد مصالحعليهم الهو . باب الشرباب التشريع لمطلق المصلحة فتحم من الرأيين رفض المصلحة المعارضة كلا ً لأن لا حقيقي القولين لفظي لو أمعنا النظر وجدن الاختلاف بين ير أنهما ، غ فكلاهما تحافظ على مقاصد الشريعة، ةة ومصلحة شخصي ا رفضت مصلحة وهمي ، وكلاهمثابتةللشريعة ال أنه المحافظة على هذا التشريع بالاستصلاح أو المصلحة المرسلة والثان يرى ، فالأول يمسم ى اختلفا فيما اصطلح عليه . مقاصد الشريعة رجعت مصلحة : "... وكل وهو شافعي المذهب تقريره كما يليلذلك جاء في كتاب المستصفى للإمام الغزال ى ا من هذه الأصول، لكنه لايسم ارج ًا بالكتاب والسنة والإجماع فليس خعملم كونه مقصود ً شرعي إلى حفظ مقصود صلحة بالمحافظة على مقصود الشرع، فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل رن الما، بل مصلحة مرسلة ... وإذا فس قياس ً 2. "يجب القطع بكونها حجة ا المصلحة المرسلة أم ، المصلحة المطلقة بشروطها الثلاثةالأول هي ها الفريقم ل ب الحاصل أن المصلحة المرسلة التي ق . فهي المصلحة المطلقة بدون الشروطالتي رفضها الفريق الثان .3٨ص . علم أصول الفقه .خلاف 1 .5٩ص . الوجيز في أصول الفقه .(أ)الزحيلي :انظر .المستصفى الغزال (ث). 2 111 : قوة حجية الاستصلاح . الفرع الثالث الثبوت قطعي . فالاستصلاح من حيثلمرسلة تعود إلى الثبوت والدلالةقوة حجية الاستصلاح أو المصلحة ا . الخلاف في حجيته لأنه محل ة فظني الدلالا من حيث ، وأم رت شروطه ما دام توف 211 تعريفه وحجيته المسألة الثالثة: العرف : تعريف العرف الفرع الأول ه ) في 71۸(ت: الفيروزآبادي ه ) في الصحاح و 3۹3الجوهري (ت: النكر، قاله ضد معناه في اللغة العرف 2.أو ترك أوفعل هو العادة أي ما تعارفه أو اعتاده الناس وساروا عليه من قول فا في الاصطلاح أم 1. القاموس المحيط : ذا التعريف ينقسم العرف إلى ثلاثة أقسام فمن ه م عدم إطلاق لفظ اللحم هفم الناس إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى وتعارم فم : مثاله تعارم العرف القول .1 . على السمك م ادم ي : مثاله اعت العرف الفعلي .2 هم قسمة المهر في الزواج إلى اعتيادم من غير وجود صيغة لفظية و اة اط ع الناس بيع الم . ل ج ؤ مم ر خ ؤ مم و ل ج ع مم م د ق مم : مثاله كل أعمال وأفعال تركها الناس ولم يقم بها أبدا . كيالعرف الترر .3 شترط فيه ا العرف فلا يم ، أم  ة محمد على اتفاق مجتهدي أم الإجماع مبني الفرق بين العرف والإجماع هو أن .لأكثرية با فيهم العوام والخواصالاتفاق وإنما يكفي فيه سلوك ا : حجية العرف الفرع الثاني العرف من حيث صحته قسمان : . ومثاله كما ذكرن في ي لا يحل الحرام ولا يحر م الحلاليخالف الشريعة أ : هو العرف الذي لا العرف الصحيح .1 . لة العرف القول والفعلي السابقةأمثا . ومثاله كتعارم م الحلالالحرام ولا يحر : هو العرف الذي يخالف الشريعة أي يحل العرف الفاسد .2 هم في أكل الربا ف فلات لرجال والنساء في الحوالمعاملة بالبنوك الربوية وتقديم المسكرات في الضيافة واختلاط ا . العامة . ٩57ص معجم الصحاحو ،616ص المعجم الوسيط :انظر. عرف 3716مادة 77٠1. ص القاموس المحيط الفيروزآبادي. 1 .4٨ص . علم أصول الفقه .خلاف 2 311 س في حاجاتهم دون مخالفة النااتفق العلماء على قبول العرف الصحيح ورفض العرف الفاسد لرعاية مصالح ، اا كالمشروط شرط ً: "المعروف عرف ًفجاءوا بالعبارات المشهورة 1، "مة: "العادة شريعة محك روا القاعدة الأصولية. فقر الشريعة 2.والثابت بالعرف كالثابت بالنص" وهو : ا مستقلا ًشرعي ً ليس دليلا ًعند التحقيق العرف : "ه ) 5731(ت: الشيخ عبد الوهاب خلاف قالو ص به ، فيخص ع الأحكام يراعي في تفسير النصوص، وهو كما يراعي في تشريلغالب من مراعاة المصلحة المرسلةفي ا صح لجريان العرف به وإن كان القياس لا ي عقد الاستصناع ولهذا صح لعرف . وقد يترك القياس باد به المطلقالعام ويقي 3. "لأنه عقد على معدوم : قوة حجية العرف لفرع الثالثا ا من ، وأم اا صحيح ًما دام عرف ً . فالعرف من حيث الثبوت قطعي العرف تعود إلى الثبوت والدلالة قوة حجية . حاجات الناس الأزمنة والأمكنة مع تغير بتغير لأنه يتغير حيث الدلالة فظني . ، القاعدة الخامسة122ص 1ج .الأشباه والنظائر. السيوطي (ب) :انظر. القاعدة السادسة ٩7. ص الأشباه والنظائر. ابن نجيم 1 . 5٨ - 4٨ص .المصدر نفسه 2 . 6٨ص .علم أصول الفقه. م 61٠2 - ه 7341 .خلاف 3 411 تعريفه وحجيته قبلنا نر م : شرع المسألة الرابعة : تعريف شرع من قبلنا . الفرع الأول وموسى وداود للأمم السابقة عن طريق أنبيائهم كإبراهيم المراد بشرع من قبلنا هو الأحكام التي شرعها الله أم لكل لقد جعل الله 1. وعيسى عليهم السلام  ﴿ أوجب عليهم إقامتها وتطبيقها فقال شريعة ً ة 2. ﴾    : حجية شرع من قبلنا فرع الثانيال : ع من قبلنا ينقسم إلى قسمين وهماإن شر .بالاتفاقا لنا ، فهي ليست شرع ًذكر في القرآن ولا في السنة الأحكام التي لم تم القسم الأول : : كرت في القرآن أو السنة، فهي ثلاثة أنواعالأحكام التي ذم القسم الثاني : : عتنا فهي ليست شرًعا لنا بالاتفاقالأحكام التي نسخت من شري .1                ﴿ لقرآناوهو في س لتكفير الذنوب فكحكم قتل الن مثاله :                                              ب ني إ ن : "وفي الحديث المتفق عليه وتطهير الثوب الذي أصابته النجاسة بقطع محلها 3،﴾     يل م ث و ب أ ص اب إ ذ ا ك ان إ س ر ائ ."ق ر ض هم أ ح د ه 5.وهو في المسند والسنن والمصنف وتحريم شحوم البقر والغنم 4 .1٠1ص . الوجيز في أصول الفقه. (أ)الزحيلي 1 .٨4: 5القرآن. المائدة 2 . 11 - ٠1. ص خصائص الأمة المحمدية المالكي (ت). انظر:. نسخت بآيات الاستغفار والتوبة 45: 2. البقرة القرآن 3 .372ح . صحيح مسلم. مسلمو . 622ح .صحيح البخاري (أ) : البخاريمتفق عليه 4 . 541نسخت بآية قبلها أي 641: 6 . الأنعامالقرآن 5 511 : ا لنا بالاتفاق ت في شريعتنا فهي شرع ًالأحكام التي أقر .2                           ﴿ لقول الله كشريعة الصيام مثاله : أ ب يكمم سمن ةم : "ئل عن الأضاحي فقالحين سم لجواب النبي الأضحية شريعة و 1.﴾   يم ."إ ب ر اه 2 ماء في هذا . فاختلف العل ولاإقرار لها فهي محل الخلافكرت في القرآن أو السنة من غير إنكار الأحكام التي ذم .3 : النوع على رأيين وهما له دليل على إقراره لنا لأن حكاية الله ذهب جمهور الحنفية والمالكية والحنبلية أنه شرع : الرأي الأول .أ لقصاص وحد الزنى والسرقة التوراة والإنجيل بدليل بقاء مشروعية االضمني له ولأن القرآن مصدق لما بين يديه من . ونحوهما أم جعل لكل ا لنا لأن الله : ذهب جمهور الشافعية أنه ليس شرع ً الرأي الثاني .ب بها ولأن مستقلة ً شريعة ً ة روعية القصاص وحد الزنى ره كبقاء مشبالإجماع للشرائع السابقة إلا إذا ورد في شرعنا ما يقر شريعتنا نسخة . والباحث مع الشافعية لقوة الحجة .رقة ونحوهما بإقرار لها من شرعناوالس : قوة حجية شرع من قبلنا الثالثالفرع كر في القرآن إذا ذم . فشرع من قبلنا من حيث الثبوت قطعي قبلنا تعود إلى الثبوت والدلالة قوة حجية شرع من الخلاف بين العلماء في محل لأنه ا من حيث الدلالة فظني . وأم كر في السنة غير المتواترة فظني ، وإذا ذم المتواترةأو السنة . حجيته . 3٨1: 2القرآن. البقرة 1 -الأعمى الحارث بن ن مف يع وهو -داود أبو جدا،ً ضعيف إسناده: "الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمدب قال شعي. 3٨2٩1 ح مسند الإمام أحمد.. أحمد (أ) 2 . "الشيخين رجال ثقات رجاله وبقية ضعيف، المجاشعي الله وعائذ متروك، الكوفي 611 تعريفه وحجيته : مذهب الصحابي المسألة الخامسة : تعريف مذهب الصحابي فرع الأول ال 1. من أصحاب النبي واحد الاجتهادية والفتاوى الفقهية الثابتة عن راء الآالمراد بذهب الصحابي هو مجموع ظات واستدراكات . ف العلماء الصحابي بعدة تعاريف لم يسلم أكثرها من انتقادات وتعقبات وملاحلقد عر فهو من  رأى رسول الله مسلم كل لحديث أن : "فالمعروف من طريقة أهل اه ) 346قال ابن الصلاح (ت: معدود  : "إطلاق الرؤية على الغالب وإلا فالأعمى الذي حضر مع النبي ه ) 42۸(ت: وتعبقبه البلقيني 2. الصحابة" 3في الصحابة وإن لم يره". وكمل هذا 4أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه". من صحب النبي : "ه ) 652(ت: وقال البخاري 5مؤمنا به ومات على الإسلام". : "أن الصحابي من لقي النبي فقال ه ) 25۸(ت: التعريف ابن حجر العسقلان في المنام أو في عالم قيد كون الرؤية في عالم الشهادة حت يخرج من رأى النبي ه ) 11۹(ت: وأضاف السيوطي 6. الغيب كالأنبياء الذين رأوه في الإسراء والمعراج من لقي النبي الصحابي وهو "إن ه ) 25۸(ت: لإمام ابن حجر العسقلانالصحابي لتعريف أختار ف لعناصر معنى الصحابة . لهذا ا ا مانع ًجامع ًلأنه من أحسن التعاريف وأشهرها لكونه الإسلام"،ا به ومات على مؤمن ً وهي : التعريف قيود يشمل الرجال والنساء والكبار والصغار. عام : لفظ "من" .1 : يدخل فيه من رآه أو لم يره لسبب العمي وطالت مجالسته أو قصرت ومن غزا معه أو "لقي" .2 وى عنه أو لم يرو.لم يغز ومن ر . يجرج غير النبي : قيد " "النبي .3 .بي يؤمن بالنيجرج من لم : قيد "مؤمنا به" .4 ا.ا كافر ًيخرج من مات مرتد ً : قيد "ومات على الإسلام" .5 .5٠1ص . الوجيز في أصول الفقه. (أ)الزحيلي 1 . 1٨1. ص مقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح 2 .6٨4ص .محاسن الاصطلاح .البلقيني 3 .2ص 5ج . صحيح البخاري .البخاري (أ) 4 . 11. المقدمة في الفصل الأول ص الإصابة في تمييز الصحابة). العسقلان (ث 5 . ٠12ص 2ج .الراوي تدريب (ت).السيوطي 6 711 وهناك من يشترط كونه ا عند علماء أصول الفقه فهناك من يشترط البلوغ، وهناك من يشترط طول الملازمة، أم ، وهناك من  وهناك من يشترط مشاركة الغزو مع النبي وهناك من يشترط رواية الحديث، من المهاجرين والأنصار، وهناك من يشترط ك من يشترط حسن السيرة، يشترط إسلامه قبل الفتح، وهناك من يشترط تولية أهل البيت، وهنا من تعريف الأصوليين، ذلك فتعريف أهل الحديث أكثر شهرة ً .وهناك من يشترط عدم الردة عدم الفسق والنفاق، لأسباب آتية : ه. لحفظلأنه أسهل .1 لأنه أيسر لتمييز الصحابة عن غيرهم. .2 في المعنى وأشمل في الاستيعاب. لأنه أعم .3 لحسن الظن نحو الصحابة. إحياء ً لأنه أشد .4 ا عن طريق كتب الحديث. لأنه أكثر انتشار ً .5 في معنى الصحابة حت يكون اشتراط بعض القيود في تعريف الصحابة عند الأصوليين ما هو إلا تضييق ن إ ، ومما يلي بيانه : التعريف غير جامع ۸6(ت: وعبد الله بن العباس ه ) 16(ت: والحسين ه ) 15(ت: اشتراط البلوغ يخرج صغار الصحابة كالحسن .1 رضي الله عنهم. وغيرهم كثير ه ) 37(ت: وعبد الله بن الزبير ه ) يخرج جميع المستضعفين من الصحابة الذين أسلموا في مكة ثم عذبوا وقتلوا لإسلامهم كياسر الملازمةاشتراط طول .2 هدوا واستشهدوا بعد إسلامه وكذلك يخرج الأنصار الذين اسلموا ثم جا، وهما والدا عمار رضي الله عنهموسمية رجعوا إلى بلادهم. وأسلموا ثم النبي ا الصحابة الذين جاءوا من البادية أو القرى للقاءويخرج أيض ً، بقليل المؤمنين خديجة يخرج جميع الصحابة الذين لم يهاجروا من مكة إلى المدينة كأم من المهاجرين والأنصار كونه اشترط .3 ووالدي عمار رضي الله عنهم، وكذلك جميع الصحابة من غير أهل مكة ولا المدينة كأبي هريرة وثمامة بن أثال عمرو بن طفيل الدوسي وغير هم كثير رضي الله عنهم. واية للتابعين تكن لهم ر لمو يخرج جميع المهاجرين والأنصار الذين ماتوا قبل وفاة النبي اشتراط رواية الحديث .4 حمزة بن عبد المطلب وكذلك شهداء بدر وأحد رضي الله عنهم. بعدهم فمنهم أم المؤمنين خديجة وسيد الشهداء من النساء والأولاد والعجائز عن الغزو وكذلك يخرج يخرج جميع الصحابة  اشتراط المشاركة في الغزو مع النبي .5 ا. يكن الجهاد مشروع ً حيث لم الذين ماتوا قبل الهجرة جميع الصحابة جميع الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح كأبي سفيان وأصحابه من قريش وكذلك يخرج قبل الفتح الإسلاماشتراط .6 أصحاب حنين الذين أسلموا بعد فتح مكة ثم اشتركوا في غزوة حنين رضي الله عنهم. 811 لأنه من خدعة الرافضة للطعن في المهاجرين والأنصار الذين باتا ً فهذا الاشتراط مرفوض ية أهل البيت اشتراط تول .7 .بايعوا أبا بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذا النورين رضي الله عنهم بعد وفاة النبي ى إلى الجرح والتعديل في الكلام عن مناقب الصحابة ومساوئهم مما أد يفتح الباب للخوض اشتراط حسن السيرة .٨ للكتاب والسنة. ن للقرآن والسنة فتجريحهم هجوم الصحابة شهودم لأن حابة، وهذا خطير لطبقات الص ى إلى طعن للخوض في الكلام عن مساوئ الصحابة وجرائمهم مما أد يفتح الباب اشتراط عدم الفسق والنفاق .٩ . طعن للصحابة هو طعن للنبي لأن هم واحتقارهم، وهذا خطير الصحابة وسب ثم حاربهم الخليفة أبو بكر يخرج جميع الصحابة الذين كانوا يمنعون عن الزكاة بعد وفاة النبي ة ط عدم الرد اشترا .٠1 يقبلون رجوعهم إلى الحق واعتبروهم من رضي الله عنهم فكان أبو بكر والصحابة حت رجعوا إلى الحق،  . أصحاب النبي يناسب مكانة الصحابة الكريمة ومنزلتهم لما فيه ما تعريف الصحابة عند المحدثين هو أفضل وأحسن فالحاصل إن وهي : رضي الله عنهم رة نحو الصحابةا يوافق القواعد المقر وهو أيض ً المحترمة عند النبي . ودلالةا ثبوتا قطعي بدليل ثابتة كرامة الصحابة .١                               ﴿  وذلك لقول الله 1. ﴾                                         ﴿ وقوله 2.﴾                                             ﴿ وقوله 3. ﴾                4. ﴾            ﴿ وقوله . 27: ٨القرآن. الأنفال 1 . ٠٠1: ٩القرآن. التوبة 2 . 711: ٩القرآن. التوبة 3 . ٩2: ٨4القرآن. الفتح 4 119 الله لوسر لاق ةحيحصلا ثيداحلأا فيو رك فياباحصأ ةم مهنع الله يضر هباحصأ نم ةرجشلا: لا" دحأ ةرجشلا باحصأ نم ،الله ءاش نإ ، رانلا نولخدي ."اهتتح اوعيبا نيذلا ،1 لاقو ا فيةرخلآا يرخ يرلخا نإ مهللا" :مهنع الله يضر راصنلأاو نيرجاهلماهلماو راصنلأل رفغاف ، ،"ةرج لاقو  ةرخلآا شيع لاإ شيع لا مهللا" :اًضيأ ."ةرجاهلماو راصنلأا حلصاف ،2 لاقو فيمهنع الله يضر ةباحصلا لئاضف مز سانلا ىلع تييأ" :مله لاقيف سانلا نم مائف وزغي نا مكيف" : الله لوسر ىأر نم معن" :نولوقيف "؟مله حتفيف " .مله لاقيف سانلا نم مائف وزغي ثم نم مكيف" : بحص نم ىأر مله حتفيف "معن" :نولوقيف "؟ الله لوسر . سانلا نم مائف وزغي ثممله لاقيف" : بحص نم بحص نم ىأر نم مكيف له الله لوسر نولوقيف "؟"مله حتفيف "معن" : .3 ٢. بح بوجو بس ةمرحو ةباحصلاهم . الله لوقل كلذ ﴿                                     ﴾ .4 هلوقو ﴿                                                                                                                                                                           ﴾ .5 1 وملسم .ملسم حيحص .ح 24٩6. رظنا: ح يئاسنلل ىبركلا ننسلا1125٩ ح دحمأ دنسمو27362. 2 هيلع قفتم :يراخبلا )أ(. يراخبلا حيحص. ح2٩61 و 37٩5 - 37٩7 و 4٠٩٨ - 4٠٩٩ و 6413 - 6414. وملسم .ملسم حيحص . ح 1٨٠4 - 1٨٠5. 3 هيلع قفتم :يراخبلا )أ(. يراخبلا حيحص. ح2٨٩7. وملسم .ملسم حيحص .ح 2532 . 4 نارمع لآ .نآرقلا3 :11٠ . 5 رشلحا . نآرقلا5٩ :٨ - 1٠ . 021 : "آية الإيمان حب الأنصار رضي الله عنهمفي وجوب حب وفي الأحاديث الصحيحة قال رسول الله ، وا أحدا ًمن أصجابي: "لا تسب عنهمالصحابة رضي الله في حرمة سب وقال 1آية المنافق بغض الأنصار". و الأنصار 2نصيفه".أحدهم ولا ، ما أدرك مد أحد ذهبا ً أحدكم لو أنفق مثل فإن ير عن بغض الصحابة رضي الله عنهم: "الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا التحذ في وقال من آذان ، و تتخذوهم غرضا ًبعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذان 3ه". ، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ فقد آذى الله دول. هم ع الصحابة كل .٣                              ﴿ وذلك لقول الله 4.﴾   الناس قرن ثم الذين : "خير عنهمفي خيرية الصحابة رضي الله وفي الأحاديث الصحيحة قال رسول الله ذهبت النجوم : "النجوم أمنة للسماء فإذالصحابة رضي الله عنهم أمنة لأمتها في أن وقال 5يلونهم ثم الذين يلونهم". ، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ، وأن أمنة لأصحابيأتى السماء ما توعد 6أتى ما يوعدون". ولا هم الصحابة رضي الله عنهم عادلون في رواية الأحاديث عن النبي إنما بعصومين المراد بالعدول ليس فق أهل السنة والجماعة على أنه لا الجرح والتعديل في الصحابة رضي الله عنهم لأنهم ثقات ت فا .يكذب عليه أحد قط .وصادقون في رواياتهم عن النبي : "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا ًمن أصحاب رسول يمن ينتقص الصحابة رضي الله عنهمزرعة فقال الإمام أبو رسول ى إلينا هذا القرآن والسنن أصحابم ، وإنما أد والقرآن حق الرسول عندن حق فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الله ، والجرح أولى بهم وهم زندقة".سنة وال ن ليطلبوا الكتاب يجر حوا شهود ، وإنما يريدون أن الله 7 . 67 - 47 ح. صحيح مسلم. مسلمو . 4٨73 - 3٨73 و 71ح .صحيح البخاري (أ) البخاري :متفق عليه 1 .، وغيرهم4٩٩6، وصحيح ابن حبان ح 16٨3جامع الترمذي ح :انظر. 1452 - ٠452ح .صحيح مسلم. مسلمو 2 وغيرهم. ، 4241وشعب الإيمان للبيهقي (ب) ح ، 6527صحيح ابن حبان ح :انظر. 26٨3ح . جامع الترمذي .الترمذي 3 . 341: 2القرآن. البقرة 4 .3352 ح. صحيح مسلم. مسلمو . ٩246 و 1563 و 2562ح .صحيح البخاري (أ). البخاري: متفق عليه 5 .651 - 511، والشريعة للاجري ح 665٩1مسند أحمد ح :انظر. 1352 ح. صحيح مسلم. مسلم 6 . 5٩ص 4ج .للعراقي الحديث الفية بشرح المغيث فتح. (أ)السخاوي 7 121 الصحابة مجتهدون مأجورون في الصواب والخطأ. .٤ مم ح ك م إ ذ ا: " ذلك لقول النبي ". أ ج ر ف ل هم أ خ ط أ ثمم ف اج ت ه د ح ك م و إ ذ ا أ ج ر ان ، ف ل هم أ ص اب ثمم ف اج ت ه د الح اك 1 : اأيض ً  وقال 2، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد". ا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران إذ: " وفي رواية أخرى لفظه 3".وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد "فإن اجتهدت فأصبت القضاء فلك عشرة أجور . جوب السكوت فيما جرى بين الصحابةو .٥ 4. ﴾                ﴿ ذلك لقول الله ي ه م أق مو لم ما ": ا جرى بين الصحابة رضي الله عنهمفيمه ) 142(ت: وقال الإمام أحمد ئل وسم 5. "الحمس نى إلا ف ت ال ": ف ق ال عن القتال بين الصحابة ه ) ٠11(ت: الب ص ر ي الح س نم الإمام مموا وغ ب ن ا،  محم م د أص ح ابم ش ه د هم ق وع ل ". ف و ق ف نا واخ ت ل فموا فات ب ع نا، واج ت م عموا وج ه ل ن ا، ٠27(ت: فة العادل عمر بن عبد العزيز قال الخليما أحسن ما و 6 م اء ت ل ك : "ه ) ي الله ط ه ر د ن ه ا أمط ه رم أف لا ، م ن ه ا ي د س ان م أص ح اب م ث لم ؟ ل ر سمول ، م ث لم  الله العمي مو ن ود و اءم العمي مو ن ه ا ت ر كم ل ك " : أي ًضا بنحوه وق ال ، "م س م اء ت ن ه ا اللهم ط ه ر د ب أن أمح ب ف لا ي د ي، م س ان به ا أمخ ض شهاب وروى عن 7. "ل اذ كمرموا : "ة وهم يقولون أدركت من أدركت من صدر هذه الأم " : ق ال ح و ش ب بنم الع و امم بن حوشب عن عمه بن خراش ن ."ع ل ي ه م الن اس ف تمح ر شموا م س او ي همم ، ت ذ كمرموا و لا ال قملموبم ، ع ل ي ه تأ ت ل فم  محم م د أ ص ح اب مح اس ٨ : حجية مذهب الصحابي . الفرع الثاني ٩ فاتفق العلماء على ثلاث مسائل المتعلقة بذهب الصحابي وهي: . الأخذ بذهب الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد لأنه من قبيل الخبر التوقيفي من النبي .1 . 6171ح . صحيح مسلم. مسلمو . 2537ح .صحيح البخاري .(أ) البخاريمتفق عليه: 1 . وغيرهم، 7٩36، ومستخرج أبي عوانة ح 6٩٩والمنتقى لابن الجارود ح :انظر. ٨22ح 4٩1ص .المعجم. الموصلي 2 قي تحقيقه : "إسناده ضعيف جدا". الأرنؤوط شعيب. قال 52٨71 - 42٨71 حمسند الإمام أحمد. . أحمد (أ) 3 . 431: 2. البقرة القرآن 4 بم م . (ب)لجوزي بن اا 5 .641 ص. أحم د الإم ام ن اق . 233 ص 61. ج القمر آن لأح ك ام الج ام عم .القرطبي 6 بم و . 221ص 61. ج صدر نفسهالم 7 ي م ن اق لابن والط ب قاتم ،631 ص للر از ي الش اف ع لا ن والإن ص افم ، 4٩3/ 5 س ع د .٩6 للب اق ، 1٨٩1رقم الحديث 2٩42ص 5الشريعة للآجري ج انظر أيضا:. ٩2٨رقم الحديث 315ص 3ج . السنة م . ٩٨٩1ه / ٠141. الخلال ٨ ، والجامع 7٩12ح ٩111ص 2ج (ب) ، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٠٠2رقم الحديث 573ص 1وتثبيت الإمامة وترتيب الخلافة ج . ٩531ح ٩11ص 2لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب ج . ٠51ص 2. ج يروت : دار الفكر . ب 22ط 2. ج أصول الفقه الإسلاميم . 71٠2ه / ٨341. وهبة(ب)، الأستاذ الدكتور الزحيلي ٩ 221 لأنه بنزلة الإجماع الصريح. الأخذ بذهب الصحابي إذا اتفق عليه الصحابة صراحة ً .2 إن قول الصحابي المقول اجتهاًدا ليس حجًة على صحابي آخر . .3 لأصول إلى وجوب الأخذ بذهب الصحابي إذا كان مما لا يمعرف له مخالف اب في علم امن الكت ذهب كثير وغيرهما. 2ه ) 6341(ت: لشيخ وهبة الزحيلياو 1ه ) 5731الشيخ عبد الوهاب خلاف (ت: ك لأنه حجة شرعية العلماء في حجيته كما ذكرنا سابقاا.ولكني أميل إلى عدم وجوب ذلك لأنه بمنزلة الإجماع السكوت الذي اختلف قد وقع الخلاف بين علماء أهل السنة والجماعة في قول الصحابي بالاجتهاد المحض ولم تتفق عليه كلمة الصحابة : آراءبالنسبة لغير الصحابة إلى أربعة 142(ت: ا، وهو مذهب جمهور الأشاعرة والمعتزلة والشيعة، وهوقول أحمد مطلق ً ة إنه ليس بحج : الرأي الأول .1 وهو الراجح لدي الشافعية ا للشافعي في قول وهو أيض ً 3في رواية عنه، واختاره بعض متاخري الحنفية والمالكية. ه ) ك كان للتابعين آراء غير معصومين فيجوز لمجتهد بعد الصحابة أن يخالف آراءهم ولذل الصحابة وهم يحتجون بأن من فإن ل: "الإمام الغزال من الأئمة الشافعية قول الصحابي من الأصول الموهومة وقا عد مخالفة لمذهب الصحابة. يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ، وكيف ، وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف، وكيف يختلف المعصومان، ة متواتر ة تدعي عصمتهم من غير حج على من خالفهما بالاجتهاد بل ينكر أبو بكر وعمر ابة على جواز مخالفة الصحابة، فلاكيف وقد اتفقت الصح أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل وع الاختلاف أن يتبع اجتهاد نفسه، فانتفاء الدليل على العصمة، ووق مجتهد 4بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة". إن قول الصحابة وإن اختلفوا فيما بينهم يكون حجًة شرعيًة مقدمًة على القياس، ونقل هذا : الرأي الثاني .2 ، وهو الراجح عند قديم في قول ه ) 4٠2(ت: ، وبه قال أئمة الحنفية، وللشافعي ه ) ۹71(ت: عن مالك الصحابة وإن كانوا غير معصومين ولكنهم في الغالب موف قون ، وهم يحتجون بأن ه ) 142(ت: مذهب أحمد يختار ما يشاء من آرائهم أن ، فلمجتهد للحق والصواب لكمال علمهم وخلقهم وعدالتهم وفضلهم وقربهم للنبي وهذا يعتبر قول الجمهور. 5فلا يخرج منها برأي جديد . . 2٩ص . علم أصول الفقه. م 61٠2 - ه 7341 خلاف . 1 المصدر نفسه . 2 .٠21مفتاح الوصول للتلمسان ص :انظر أيضا .7٨2ص 2ج . الأصول المنتهى مختصر شرح .(ب)الإيجي 3 .٩٠2ص 1. ج المستصفى . الغزال (ث) 4 ص 3و ج ٠3ص 1م الموقعين ج ، وأعلا 531، والمدخل إلى مذهب أحمد 3٠4وروضة انظر ص :انظر. 73٩ص 2ج . الأسرار كشف. الحنفي 5 .651 321 على قول صحابي آخر، وهو ظاهر مذهب إليه القياس، فيقدم حينئذ إذا انضم ة : إنه حج الرأي الثالث .3 1الشافعي الجديد. القياس والتحكم في دين وذلك أن ، لأنه لا محمل له إلا التوقيف إذا خالف القياس ة : إنه حج الرأي الرابع .4 ا. ، فيعلم أنه لم يقلد إلا توقيف ًالله باطل فاتبعه، وإلا فإنه يكون قد لا تخريج للصحابي إلا أنه اطلع على خبر أي 2 ترك القياس المأمور به وانقدحت عدالته وهو باطل 3قائله من الحنفية. أن الظاهر .ة ًفيكون قوله حج ، وحينئذ لأن ه ) 5٠5(ت: وهو الذي اختاره الإمام الغزال الشافعية في هذه المسألة ما ذهب إليه والأرجح عندي بر التابعين على ، ولا أحد من الصحابة يجم ون التابعين على اجتهادهمالصحابة كانوا يقر على أن تدل كثيرة هناك وقائعم : ع، بل من الصحابة من رجع من رأيه وأخذ رأي التابعين، من تلك الوقائباع آرائهمات ، بينما في النذر بذبح الولد، فأوجب مسروق فيه شاة لرأي عبد الله بن العباس ه ) 26(ت: مخالفة مسروق .1 إلى ، فرجع ابن عباس "إسماعيلا من ليس ولده خير ًأوجب فيه مئة من الإبل، فقال مسروق: " ابن عباس 4. قول مسروق حين تحاكم إليه في درع له وجدها مع يهودي ه ) لرأي علي ابن أبي طالب 4٠1مخالفة القاضي شريح (ت: .2 رأى جواز شهادة الابن لأبيه بينما شريح رأى عكسه، فرد شريح للشهادة. إن علًيا وجاء بابنه الحسن 5. ، فرضي علي بالقضاءللقرابة، فقضى برأيه وترك رأي علي سن شهادة الح (ت: ن البصري : "سلوا عنها مولان الحسن" يعني الإمام الحسئل عن مسألة قولإذا سم بن مالك كان أنس .3 6. سيد التابعين عند جماعةه ) ٠11 : قوة حجية مذهب الصحابي الثالثالفرع ن حيث الثبوت على حسب سند . فمذهب الصحابي ملصحابي تعود إلى الثبوت والدلالةقوة حجية مذهب ا ، إذا كان الصحابة من حيث الدلالة فعلى حسب الاتفاقا . وأم ا فظني ، وإذا كان آحاد ًا فقطعي ، إذا كان متواتر ًروايته . الخلاف بين العلماء في حجيتهلأنه محل . وما دون ذلك فظني لأنه بنزلة الإجماع الصريحفقطعي متفقون عليه صراحة ً . ٨45ص 2ج حاشية البنان على شرح المحلى. البنان 1 .5٩6ص 2ج . الفحول إرشاد. الشوكان (ب) 2 . 251ص 2ج . أصول الفقه الإسلامي. (ب)الزحيلي 3 . 551ص 2ج . أصول الفقه الإسلامي. (ب) الزحيلي 4 . ٠57ص 2. ج التاريخ في الكامل. (أ) الأثير ابن 5 . 551ص 2. ج أصول الفقه الإسلامي. (ب)الزحيلي 6 421 تعريفه وحجيته : مذهب التابعيالمسألة السادسة : تعريف مذهب التابعي فرع الأول ال : ه ) 3۹3(ت: قال الجوهري 1يتبع، فتبعه أي مشى خلفه. نسبة إلى تابع وهوفاعل من تبعلغة هو التابعي 2"تبعتم القوم ت ب ًعا وت ب اع ًة بالفتح، إذا مشيتم خلفهم، أو مر وا بك فمضيت معهم". ب ع د ق ر ن ً الن اس ف خ ير م : "ه ) 5٠4(ت: الحاكم قالفا في الاصطلاح أم ر سمول أ ص ح ابم ش اف ه م ن الص ح اب ة ين ع ن هممم و ح ف ظ  اللّ ي ": ه ) 364(ت: البغدادي الخطيب وقال 3".و الس ن ن الد ب م ن و الت اب ع 4". الص ح ابي ص ح 5ومطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان". : " ه ) فقال 346(ت: وعقبه ابن الصلاح "لم يكتفوا بجرد رؤيته الصحابي، كما اكتفوا : طيببعد ذكر قول الخه ) 477(ت: الحافظ ابن كثير قالو : (توقال السيوطي 6". ق : عظمة وشرف رؤيته عليه السلام. والفر الصحابي على من رآه عليه السلام في إطلاق اسم يمك ت ف ى و لا : " بنحوهه ) 11۹ ي ، ب مج ر د ف يه  الن بي م ع الص ح ابي بخ لا ف الل ق ش ر ف م اعم  الن بي م ن ز ل ة ل رم ب ه ف الا ج ت ي مؤ ث رمهم م ا أ ض ع اف ال ق ل بي الن ور في م اعم ي مؤ ث با لص ح ابي الط و يلم الا ج ت ن و غ ير ه 7". الأ خ ي ار م طول من بد لا بل يعني اللقي بجرد فيه يكتفى ولا " : فقاله ) 3٠41(ت: ع الكلام الشيخ أبو شهبة وجم وقوة  النبي منزلة شرف التفرقة هذه في والسر . اللقاء بجرد فيه يكتفى فإنه الصحابي بخلاف عنه، والرواية الصحبة الاجتماع يؤثره ما أضعاف السلوك واستقامة الصدري، والانشراح القلبي، النور في يؤثر به فالاجتماع يلقاه، فيمن تأثيره ٨. "الأخيار من وغيره بالصحابي الطويل ي متعل ق وهذا. كذلك الصحابي لقي م ن وهو": النخبة شرح فيه ) 25۸(ت: حجر ابن الحافظ وقال بالل ق م ن خلافا ً المختار، هو وهذا ،  بالنبي خاص فذلك به، الإيمان قيدم إلا معه، ذمك ر وما الملازمة، طول التابعي في اشترط ل طال، أم اللقاء قصر سواء  بالنبي مؤمن وهو الصحابي لقي منأي المراد بالتابعي هو ٩".التمييز أو السماع صحة أو . اي ًتابع يعتبر فلا  بالنبي بؤمن ليس وهو له صحبته طالت أو الصحابي لقي فمن . 321ص معجم الصحاح، و4٨ - 3٨ص المعجم الوسيط انظر:. تبع ٩1٩مادة 3٨1. ص القاموس المحيطالفيروزآبادي. 1 .321للجوهري. ص معجم الصحاح. الجوهري 2 . 24ص .معرفة علوم الحديث .(ب)الحاكم 3 .22ص .الرواية علم في الكفاية. (ت) البغدادي 4 . 7٨1. ص الصلاحمقدمة ابن . ابن الصلاح 5 .1٩1ص .الباعث الحثيث. (ت)ابن كثير 6 . ٩٩6ص 2ج .الراوي تدريب. (ت)السيوطي 7 . 145 - ٠45. ص الحديث ومصطلح علوم في الوسيط. شمهبة أبو ٨ .٩31ص 1. ج الأ ث ر أ ه ل ممص ط ل ح في ال ف ك ر نُم ب ة ت وض يح في الن ظ ر ن مز ه ةم . (ج) العسقلان ٩ 521 هو حجر ابن الحافظ عليه ووافقه الحاكم ذكره الذي وهذا .ه ) 5٠4(ت: الحاكم قاله ما د يؤي التعريف وهذا لابن" الحديث علوم" على تعليقاته فيه ) 6٠۸(ت: العراقي قال كما الحديث علماء من الأكثرين عمل عليه ما :  بقوله بالرؤية فيهم والاكتفاء والتابعين الصحابة فضل إلى  النبياحتجوا بإشارة و 1 . ه ) 346(ت: الصلاح .الرؤية دبجر فيهما فاكتفى 2. "رآن من رأى لمن وطوب رآن، لمن طوب " . المراد بذهب التابعي هو مجموع آراء واحد من التابعين لأصحاب النبي فالحاصل إن : حجية مذهب التابعي فرع الثانيال كان ا التابعي فإن ظهرت فتواه في زمان الصحابة كشريحوأم ) في كتاب المنار قال: "ه ٠17: تأبو البركات ( 3. "مثلهم عند البعض وهو الصحيح هرت فتواه زمن : "ويجوز تقليد التابعي الذي ظ كتاب مختصر المنار قاله ) في ۸٠۸ابن حبيب الحلبي (ت : 4. "الصحابة على الأصح التابعي و : "مرقاة الوصول إلى علم الأصول قال) في كتاب ه 5۸۸مد بن فرامرز الشهير بلا خسرو (ت : مح 5مثله إن ظهر فتواه في زمنهم". قيل: " التابعي : قوة حجية مذهب الفرع الثالث ن حيث الثبوت على حسب سند . فمذهب التابعي ملتابعي تعود إلى الثبوت والدلالةقوة حجية مذهب ا الخلاف بين العلماء في لأنه محل فظني ا من حيث الدلالة . وأم ا فظني ، وإذا كان آحاد ًا فقطعي ، إذا كان متواتر ًروايته . حجيته . ٩٩6ص 2ج .الراوي تدريب. (ت)السيوطي 1 ختارة ، والأحاديث الم4٩٩، وفوائد تمام للبجلي ح 7٨41السنة لابن أبي عاصم ح انظر:. 4٩٩6 ح 6٩ص 4ج . الصحيحين على المستدرك. الحاكم 2 . وغيرهم، 7٨لضياء الدين المقدسي ح .٨٨1ص 1ج .مهمةمتون أصولية . قبلان 3 . ٨7ص 1. ج المصدر نفسه 4 . 5٠2ص 3. ج المصدر نفسه 5 621 تعريفه وحجيته : عمل أهل المدينة المسألة السابعة : تعريف عمل أهل المدينة الأول الفرع . فأهل السلف وهو القرون الثلاثة الأولىالمراد بعمل أهل المدينة هو ما فعل به أهل المدينة المنورة في عهد فما اعتادوه مما اعتاده الناس في عهد النبي ومكان ًلقربهم منه زمان ً المدينة في تلك القرون الثلاثة متصلون بعهد النبي : وعمل أهل المدينة ينقسم إلى قسمين .  كالأذان والصاع وعدم وجوب الزكاة : ما اتفق أهل المدية على نقل ما طريقه النقل من النبي القسم الأول .1 في الخضروات ويتصل عملهم به في المدينة على وجه لا يخفى مثله. ه في الاستدلال والاستنباط والاجتهاد ويتصل عملهم ب : ما اتفق أهل المدية على نقل ما طريقه القسم الثاني .2 المدينة على وجه لا يخفى مثله. أبو يعقوب الرازي (ت: هل المدينة كما نص عليه قون من المالكية إلى اعتبار القسم الأول إجماًعا لأوذهب المحق ابن و ه ) ٠۹3وابن رشيق (ت: ه ) 573ه ) والأبهري (ت: 133القاضي أبو الفرج البغدادي (ت: ه ) و 4٠3 أبو بكر القاضي و ه ) 474وأبو الوليد الباجي (ت: ه ) 224والقاضي عبد الوهاب (ت: ه ) 7۹3القصار (ت: وأبو العباس القرطبي (ت: ه ) 646وابن الحاجب (ت: ه ) 445(ت: والقاضي عياض ه ) 345بن العربي (ت: 1وغيرهم. ه ) ٠321(ت: رهون ) واله 547 (ت:وابن بكير ه ) 4۸6والقرافي (ت: ) ه 656 : حجية عمل أهل المدينة الثاني الفرع ا من أهل القرون الثلاثة ا من أحكامه على عمل أهل المدينة خصوص ًكثير ً نى ب ه ) ۹71(ت: الإمام مالك . ومالك نفسه إمام المدينة وا عاداتهم من سابقيهم المتصلين با اعتاده الصحابة في عهد النبي ثم لأنهم إنما توار الأولى . ومكان ًزمان ً لقربهم بالنبي شرعية . وهذا عنده حجة اعتاد ما اعتاده أهل المدينةوهو نة الأزم بتغير ه حكم العرف الذي يتغير عمل أهل المدينة ما هو إلا بنزلة العرف فحكم ورأى الجمهور أن إجماع كل : "وأن في جمع الجوامع ه ) 177(ت: السبكي تاج الدين ال الإمام ق .والأمكنة على حسب حاجات الناس وقال الإمام المحلي 2من أهل المدينة وأهل البيت والخلفاء الأربعة والشيخين وأهل الحرمين وأهل المصرين غير حجة". (ت: وقال الآمدي 3".كلهمة لا : "غير حجة لأنه اتفاق بعض مجتهدي الأم العبارةفي شرححه لهذه ه ) 46۸(ت: . 731ص 2. ج البد الطالع. المحلي 1 . المصدر نفسه 2 . المصدر نفسه 3 721 ا في حالة انعقاد إجماعهم خلاف ً على من خالفهم ة ًإجماع أهل المدينة لا يكون حج : "اتفق الأكثرون على أن ه ) 136 1: "والمختار مذهب الأكثرين".اللمالك". ثم ق : قوة حجية عمل أهل المدينة الثالفرع الث تواتر اإذ بوت قطعي . فعمل أهل المدينة من حيث الثلمدينة تعود إلى الثبوت والدلالةقوة حجية عمل أهل ا . حاجات الناس الأزمنة والأمكنة مع تغير بتغير لأنه بنزلة العرف الذي يتغير ا من حيث الدلالة فظني . وأم خبره وإلا فلا . 7٠2 - 6٠2ص 1. ج الإحكام. الآمدي 1 821 تعريفه وحجيته : إجماع أهل البيتالمسألة الثامنة : تعريف إجماع أهل البيت لأول الفرع ا أهل السنة واتفق . على مختلف العصور المراد بإجماع أهل البيت هو اتفاق الأئمة من أهل بيت النبي على آل النبي من أفراد . ولكنهم اختلفوا فيأي آل محمد المراد بأهل البيت هم أهل بيت النبي أن والجماعة أقوال : لزكاة. هم الذين حمر مت عليهم ا آل النبي : القول الأول .١ لهم الصدقة لا تحل  أن آل النبي 1ديث الصحيحين وهم استدل وا بحأهل السنة والجماعة، هذا قول جمهور ر سمولم ك ان ": ق ال أنه  ديث أبي هريرةح ه ) 652 أي الصدقة الواجبة وهي الزكاة. جاء في صحيح البخاري (ت: ر ام ع ن د با لت م ر ي مؤ ت ى  اللّ يءم الن خ ل ، ص ن و ه ذ ا ب ت م ر ه ، ه ذ ا ف ي ج ير ح ت تم ر ه م الح س نم ف ج ع ل تم ر ، م ن ك و ًما ع ن د هم ي ص ي و الحمس ين م ك ي ل ع ب ان ع ن همم ا اللّ م ر ض ، في ع ل ه ا ف ج تم ر ًة، أ ح دمهمم ا ف أ خ ذ الت م ر ، ب ذ ل ف ن ظ ر ف يه ر سمولم إ ل ي ه ف أ خ ر ج ه ا ،  اللّ يه ، م ن :" ة قال أبو هرير ) ه 162 وفي لفظ مسلم (ت: ".الص د ق ة يأ كملمون لا  محم م د آل أ ن ع ل م ت أ م ا" : ف ق ال ف ي ب نم الح س نم أ خ ذ ن تم ر ة ً ع ل ر سمولم ف ق ال ف يه ، في ف ج ع ل ه ا الص د ق ة ، تم ر م لا أ ن ع ل م ت أ م ا به ا، ار م ك خ ، ك خ ":  الله إ ن :قال: "ه ) أن النبي 421(ت: الزهري ابن شهاب واستدل وا أيًضا بحديث "؟ الص د ق ة نأ كملم إ نم ا الص د ق ات ه ذ ه ي ل لا و إ نه ا الن اس ، أ و س اخم ه ممح م د ، تح ل و لا ل 2". محم م د لآ على ثلاثة آراء: حرمت عليهم الزكاة الذين آل النبي أفراد اختلفوا فيمنأهل السنة والجماعة هور ولكن جم بنو هاشم خاص ة دون أن آل محمد الذين حر مت عليهم الزكاة هم ذهب الأحناف الرأي الأول : رأى م .أ ر سمولم ق ام أنه قال: " من حديث زيد بن أرقم ه ) 162(ت: غيرهم بدليل ما رواه مسلم ي و ًما  الله ين ة م ك ة ب ين خمم ًا يمد ع ى ب اء خ ط يًبا، ف ين ا ، و أ ث نى الله ف ح م د و ال م د أ لا ب ع دم، أ م ا: "ق ال ثمم و ذ ك ر ، و و ع ظ ع ل ي ه كم ب ش ر أ ن ف إ نم ا الن اسم أ ي ه ا يب ، ر بي ر سمولم يأ تي أ ن يموش يكمم تا ر ك و أ ن ف أمج ت ابم أ و لهممم ا: ث ق ل ين ف ف يه الله ك ت اب ف خمذموا و الن ورم اله مد ى و اس ت م س كموا الله ، ب ك ، و ر غ ب الله ك ت اب ع ل ى ف ح ث ،"ب ه و أ ه لم ":  ق ال ثمم ف يه رمكممم ب ي تي رمكممم ب ي تي ، أ ه ل في الله أمذ ك رمكممم ب ي تي ، أ ه ل في الله أمذ ك و م ن ": حمص ين ل هم ف ق ال ". ب ي تي أ ه ل في الله أمذ ك أ ه لم س اؤمهم أ ل ي س ز ي دم يا ؟ ب ي ت ه س اؤمهم ":  ق ال "؟ ب ي ت ه أ ه ل م ن ن أ ه لم و ل ك ن ب ي ت ه ، أ ه ل م ن ن حمر م م ن ب ي ت ه ي آلم همم ":  ق ال "؟ همم و م ن ": ق ال ،"ب ع د هم الص د ق ة يل ، و آلم ع ل كمل ": ق ال ع ب اس و آلم ج ع ف ر ، و آلم ع ق .٩6٠1ح . صحيح مسلم. مسلمو . 5٨41 ح.صحيح البخاري .(أ) البخاريمتفق عليه: 1 ، ومسند ابن أبي شيبة 666و 666ح للسندي مسند الشافعي و ،6663 - 5663للأعظمي ح (ب) وطأ الم :نظر. ا27٠1 ح.صحيح مسلم مسلم. 2 وغيرهم. ،٩٠62، و سنن النسائي ح ٩1571 - ٨1571، ومسند أحمد ح ٠2٩ح 921 ي آلم هذ الحديث صريح في تحريم الزكاة على 1".ن ع م ":  ق ال "؟ الص د ق ة حمر م ه ؤملا ء يل و آلم ع ل و آلم ع ق هم من بني هاشم.ف ع ب اس و آلم ج ع ف ر ه ) رأى جواز دفع الزكاة من الهاشمي إلى الهاشمي خلافًا لصاحبيه أبي يوسف ٠51ولكن أبا حينفة (ت: ه ) في موقف 3۸6ه )، قال البلدحي الحنفي (ت: ۹۸1ه ) ومحمد بن الحسن الشيبان (ت: 2۸1(ت: ال ممر اد أ ن و و ج همهم أبي حنيفة: " ن ال م ف همومم همو غ ير مهمم الن اس أ و س اخ ب ق و ل ه حمر م ة ف ي ق ت ض ي م ث ل ه ، م م ز ك اة غ ير ه ". غ ير م لا ع ل ي ه م 2 ب أن آل محمد الذين حر ذهب الشافعية الرأي الثان : رأى م .ب مت عليهم الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطل أ ع ط ي ت " : ف قمل ن ا  الن بي إ لى ، ع ف ان ب نم و عمث م انم أ ن م ش ي تم ":قال  مطعم بن جبير ديث حبدليل ب ب ني ط ل م و نح نم و ت ر ك ت ن ا، خ ي بر ، خمم س م ن الم ن ك و اح د ة ب ن ز ل ة ب و ب نمو ه اش م ، ب نمو إ نم ا : "  ف ق ال ،"م ط ل م الم د ش ي ء مم و لم ": جمب ير ق ال " و اح ب ني  الن بي ي ق س قال الإمام الشيرازي 3". ش ي ًئا ن و ف ل و ب ني شم س ، ع ب د ل تحل لا بيت أهل نحن " : لقوله هاشمي إلى الزكاة دفع يجوز ولافي المهذب: " ه ) 674الشافعي (ت: بين وشبك ، "واحد شيء المطلب وبني هاشم بني إن":  لقوله مطلبي إلى دفعها يجوز ولا " الصدقة لنا سعيد أبو وقال الخمس كاستحقاق والمطلبي الهاشمي فيه فاستوى القرب بذوي متعلق حكم ولأنه، أصابعه الخمس خمس في لحقهم الزكاة حرموا إنما لأنهم إليهم الدفع جاز الخمس من حقهم منعوا إن": الاصطخري  الله برسول لشرفهم عليهم حرمت الزكاة لأن الأول والمذهب "،إليهم يدفع أن وجب الخمس منعوا فإذا ولأحمد روايتان 4".يدفع لا والثان إليهم يدفع أحدهما: وجهان مواليهم وفي الخمس بنع يزول لا المعنى وهذا الشافعية. إحداهما مع الأحناف والأخرى مع أن آل محمد الذين حر مت عليهم الزكاة هم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل الرأي الثالث : .ت ه ) في جلاء 157و أمية. ذكره ابن القيم (ت: منهم بنففيهم بنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس ابن - صاحب الجواهر عنه من أصحاب مالك حكاه ه ) 4٠2(ت: الأفهام وقال: "هو اختيار أشهب ) ولم يحكه ه 522 في التبصرة عن أصبغ (ت: ه ) ۸74(ت: ، وحكاه اللخمي -ه ) 616شاس (ت: 5عن أشهب". ، وغيرهم. 415ومسند ابن أبي شيبة ح ،562٩1 مسند أحمد ح :نظر. ا٨٠42 ح.صحيح مسلم. مسلمو 1 . 121ص 1. ج المختار لتعليل الاختيار .البلدحي 2 ، وسنن أبي داود ح 14761، ومسند أحمد ح 114مسند الشافعي للسندي ح انظر:. ٩224و 2٠53و ٠413ح .صحيح البخاري (أ).بخاري ال 3 ، وغيرهم.٨51، والسنة للمروزي ح 3٠43، ومسند البزار ح ٠٨٩2و ٨7٩2 . ٩13ص 1. ج المهذبشيرازي. ال 4 .4٩ - 3٩ص . جلاء الأفهامابن القيم (ث). 5 031 هم ذر ي تمه وأزواجه خاص ة. آل النبي : القول الثان .٢ أ بمو أ خ بر ن ق ال في التمهيد فقال: "ه ) 364(ت: حكاه ابن عبد البر ر سمول ق الموا أ نه مم الس اع د ي حمم ي د اللّ ل و أ ز و اج ه محم م د ع ل ى صلى الل همم قمولموا : " ف ق ال ؟" ع ل ي ك نمص ل ي ك ي ف : "  يم ع ل ى ص ل ي ت ك م ا و ذمر ي ت ه و با ر ك ،إ ب ر اه و أ ز و اج ه محم م د ع ل ى يم ع ل ى با ر ك ت ك م ا و ذمر ي ت ه يد حمم ي د إ ن ك ،إ ب ر اه ذ ا ق و م اس ت د ل ".مج همم محم م د آل أ ن ع ل ى الح د يث به خ اص ة ً و ذمر ي تمهم أ ز و اجمهم ق و ل ه يث م ا غ ير و في ال ممج م ر ن مع ي م ع ن م ال ك ح د يث في ل ع ل ى ص ل الل همم " ح د آل و ع ل ى محم م د يث ه ذ ا و في "محم م د ع ل ى ص ل الل همم " الح د و أ ز و اج ه محم م د رم ه ذ ا" :ف ق الموا "،و ذمر ي ت ه ك ي مف س آل أ ن و ي مب ين م الح د يث ذ ل محم م د ة. ي ر فبهذا الحديث معنى الآل والأهل سواء فيشمل الأزواج والذ 1". و ذمر ي تمهم أ ز و اجمهم همم أتباعه إلى يوم القيامة. أمته و هم : آل النبي القول الثالث .٣ ٠54ه ) والماوردي (ت: 6٠4(ت: لاسفرايينيواه ) ٠73الأزهري (ت: كذهب بعض أصحاب الشافعي ق د م ن اهم ك م ا الآ ل في ال ممخ ت ار ف إ ن فقال: " ه ) في شرح صحيح مسلم 676(ت: حه النوويإلى هذا القول ورج و ه ) يؤول إذا رجع، ومرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنه إمامهم وموئلهم. الآل لغًة من آل بأن وا فهم استدل 2".الأ ت ب اع جم يعم أ نه مم 3قال الأزهري: "آل يؤول : أي رجع وعاد". د هم، ف ل م  ع ل ًيا أمر يدم ج ئ تم أنه قال: "  الليثي لة بن الأسقع واثبحديث أيًضا واواستدل م ةم ف ق ال ت أ ج ف اط ر سمول إ لى ان ط ل ق ، س ، ي د عموهم،  الله ر سمول م ع ف ج اء : ق ال ف اج ل ر سمولم ف د ع ا: ق ال م ع همم ا ف د خ ل تم ف د خ لا ،  الله كمل ف أ ج ل س و حمس ي ًنا ح س ًنا  الله ن همم ا و اح د م ة و أ د نى ف خ ذ ه ع ل ى م و أ ن ث و ب هم ع ل ي ه م ل ف ثمم و ز و ج ه ا، ح ج ر ه م ن ف اط ب اللهم يمر يدم إ نم ا﴿:  ف ق ال ممن ت ب ذ أ ه ل الر ج س ع ن كممم ل يمذ ه ﴾ ت ط ه يرًا و يمط ه ر كمم ال ب ي ت أ ه ل ي اللهمم أ ه ل ي، ه ؤملا ء اللهمم " 4 ، ر سمول يا ": ق مل تم : و اث ل ةم ق ال ، "أ ح ق ن و أ ن الله ن و أ ن ت : " ق ال "، أ ه ل ك م م ن إ نه ا: " و اث ل ةم ق ال " أ ه ل ي م أ ر ج ى ل واثلة بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد مناة وإنما هو من "معلوم أن :بهذا الحديث مستدل ين وقالوا 5."أ ر جمو م ا و همو ص ح يح إ س ن اد ه ذ ا: "قال بعد إيراد هذا الحديث في سننه الكبرى ه ) ۸54(ت: البيهقي بينما . أتباع النبي ك و اث ل ة تخ ص يص إ لى ن أ ق ر بم ب ذ ل ل ة ج ع ل و ك أ ن هم ب ه ، الأ مم ة ت ع م يم م ق ب ن ت ش ب يًها الأ ه ل حمك م في و اث س م ه ذ ا ي س ت ح لا الا ". أ ع ل مم و اللهم تح ق يًقا، فقول البيهقي هنا سليم صحيح مقنع. 6 ح 6٠3ص 1، ومسلم ج ٠636ح 77ص ٨و ج ٩633ح 641ص 4البخاري (أ) ج والحديث متفق عليه :. التمهيد. ابن عبد البر (أ) 1 .7٠4 .621ص 4. ج مسلم شرح(أ). النووي 2 .232ص 1ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري 3 . 33: 33الأحزاب . القرآن 4 . صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ٩553مستدرك الحاكم ح انظر: .٠7٨2 ح.السنن الكبرى .البيهقي (أ) 5 .17٨2رقم الحديث صدر نفسه.الم 6 131 ته. هم الأتقياء من أم آل النبي : القول الرابع .٤ وجماعة وهم احتجوا بحديث أنس ه ) 2٠5صفهان (ت: الأوالراغب ه ) 442(ت: حكاه القاضي حسين ل : " ر سمولم سمئ آلم م ن :  اللّ ي كمل ": ف ق ال ؟ محم م د ر سمولم و ت لا "،ت ق ي اؤمهم إ ن ﴿ :  اللّ رواه 1" ﴾ال ممت قمون إ لا أ و ل يث ه ذ ا ي ر و لم وقال الطبران: " ه ). ۸54ه ) والبيهقي (ت: ٠63الطبران (ت: ت ف ر د نموح ، إ لا يح ي ع ن الح د ب ه 2".ن مع ي م ل لا و ه ذ اوقال البيهقي في السنن الكبرى: " ج اجم يح ن همر ممز أ بمو الس ل م ي ن ف ع ب ث ل ه ، الا ح ت يح ي ك ذ ب هم بمص ر ى، م ين ، ب نم ن و غ ير مهمم ا ح ن ب ل ب نم أ حم دم و ض ع ف هم م ع يقم و با لله الح مف اظ م إ نم ا ف إ ن هم : "في شعب الإيمان أيًضا وقال البيهقي 3".الت و ف ع ر و اهم ك ب ن أ ن س ع ن همر ممز ، أ بمو ن ف ل م أ ه لم ض ع ف هم همر ممز و أ بمو م ر فموًعا، م ال ي حم ل هم و ق د و ت ر كموهم با لح د يث ، ال ع هم الح ل يم ر حم ي كمل ع ل ى اللهم ".ق ر اب ت ه م ن ت ق 4 على بني هاشم فقط على رأي الأحناف أو على بني هاشم وبني يقصر آل النبي القول الأول أن فإن أرى كأبي لهب بني هاشم وبني المطلب كفار عن ير مانع وجامع . فإنه غير مانع غفصار التعريف المطلب على رأي الشافعية . معنى آل النبي ن قيد الإيمان لإخراجهم من ومن معه. لذلك لابد م مع أنهن مخاطبات في آية التطهير والآية بعدها وقبلها حيث قال الله زواج النبي لأوإنه أيًضا غير جامع                                          ﴿                                                                                ه ) 477قال ابن كثير (ت: 5﴾"                أ ه ل في  الن بي أ ز و اج دمخمول في ن ص و ه ذ افي تفسيره: " ن مزمول س ب بم لأ نه من ه اهمن ا؛ ال ب ي ت الن زمول و س ب بم الآ ي ة ، ه ذ ه ل م ع أ و ق و ل ع ل ى و ح د هم إ م ا و اح ًدا، ق و ًلا ف يه د اخ 6. "الص ح يح ع ل ى غ ير ه ر بهذا القول حت قال في ابن كثير قد تأث أن يبدو ل ف ،القول الثان غير جامع لعلي بن أبي طالب وبينما ب أ بي ب نم و ع ل ي تاريخه: " من أهل  علًيا عد نفس الكتاب في آخر ه في موضعولكن 7، "ال ب ي ت أ ه ل م ن ليس ط ال . 43: ٨الأنفال . القرآن 1 . ٨1المعجم الصغير للطبران (أ) ح انظر:. 2333ح .المعجم الأوسط الطبران (ب) 2 .37٨2 ح. السنن الكبرى. البيهقي (أ) 3 . 6٨41رقم الحديث 151ص 3ج . الإيمان شعب.البيهقي (ب) 4 . 43 - 23: 33الأحزاب . القرآن 5 . ٠14ص 6ج . تفسير القرآن العظيم .ابن كثير (ب) 6 .232ص 6ج .والنهاية البداية .(أ)ابن كثير 7 231 ه ا الأ ق و ال ب ين و الج م عم قال: "البيت حيث ن أ س ل م م ن أ و لم خ د يج ة أ ن كمل س اء ، م رم الن ، و ظ اه و ق ب ل الس ي اق ات الر ج ال ن أ س ل م م ن و أ و لم . أ ي ًضا ن أ س ل م م ن و أ و لم ح ار ث ة ب نم ز ي دم ال م و ال م ل م ان م ب أ بي ب نم ع ل ي ال غ دمون ص غ يرًا ك ان ف إ ن هم ط ال ال م ش همور ، ع ل ى ال ب ملموغ أ ه ل ذ اك إ ذ ك انموا و ه ؤملا ء من أهل البيت كون علي بن أبي طالب إن الصحيح ف 1". ال ب ي ت السابق.بن الأسقع كما جاء في حديث الواثل نة الواضحة من النبي بالإشارة البي منصوص ه ) بعد إيراد هذه الأقول الأربعة في 157قال ابن القيم (ت: ا القول الثالث والقول الرابع فضعيفان كما أم في جلاء الأفهام: "والصحيح هو القول الأول ويليه القول الثان، وأما الثالث والرابع فضعيفان، لأن معنى آل محمد : "إنما يأكل آل محمد من هذا المال" وقوله : "إن الصدقة لا تحل لآل محمد" وقوله قد رفع الشبهة بقوله النبي 2يراد به عموم الأم ة قطًعا". : "اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا" وهذا لا يجوز أن  لك إن أرى في حاصل الكلام أن الجمع بين القول الأول والقول الثان ثم تقييدهما بالقول الثالث والقول ولذ الطاهرات ومن ءامن به وتبعه أهل البيت هم أزواج النبي الرابع سيكون التعريف لأهل البيت جامًعا مانًعا وهو: "إن جميع بني هاشم وبني المطلب". فبهذا التعريف لا يعد الكفار والفساق من ذريته ومن بني هاشم من ريته و بالتقى من ذ وبني المطلب من أهل البيت. من أهل البيت لخصوص آية ية وعدم عتداد أزواج النبي فذهب إلى التفريق بين أهل البيت والذر الشيعة ا أم وبنته فاطمة وزوجها علي وابنيها الحسن والحسين عليهم السلام. وذهب التطهير لأصحاب الكساء وهم النبي عليهم يةثني عشر أئمتهم الا النبي وبنتها فاطمة و أهل البيت على إلى حصر معنىالإمامية أو الجعفرية أو الاثنى عشرية : وهم السلام ه ) ٠4ت - ق ه 32المرتضى (علي الإمام .1 ه ) ٠4 - 3المجتبى ( الحسن الإمام .2 ه ) 16 - 4الشهيد ( الحسينالإمام .3 ه ) 4۹ - ۸3السجاد ( علي زين العابدين الإمام .4 ه ) 411 - 75( محمد الباقرالإمام .5 ه ) ۸41 - ٠۸( جعفر الصادق الإمام .6 ه ) 3۸1 - ۸21( موسى الكاظمالإمام .7 ه ) 3٠2 - ۸41( على الرضا الإمام .٨ . 62ص 3لمصدر نفسه. ج ا 1 .٨٩ص .جلاء الأفهامابن القيم (ث). 2 331 ه ) ٠22 - 5۹1الإمام محمد الجواد ( .٩ ه ) 452 - 212الإمام علي الهادي ( .٠1 ) ه ٠62 - 232الإمام الحسن العسكري ( .11 ه ) 552ولد عام الإمام محمد المهدي( .21 : حجية إجماع أهل البيت الثاني الفرع . فأغلب معصومون في رأيهم واعتقادهم أهل بيت النبي لأن شرعيةم إجماع أهل البيت عند الشيعة حجة ر ف فكيف ة قول أحد الأئمة المعصومين حج عند الشيعة الإمامية أن . كثيرة على هذا الرأي غير الزيديةالشيعة ال ق باتفاقهم. والأصل عند الشيعة الإمامية إنكار الإجماع إلا لوجود المعصوم في المجمعين حت لو كان إجماع العلماء خالف الإجماع الحقيقي في : "أن من معاصر الشيعة السيد بسام مرتضىقال قول المعصوم من أئمتهم فأخذوا قول المعصوم. : في رسائلهه ) 1۸21(ت: عظم الأنصاري ل الشيخ الأوقا 1مذهب أهل البيت هو الذي يكشف عن رضا المعصوم". 2هو الأصل لهم".، و لإجماعالسنة هم الأصل ل إن " الذب عن سنة أبي القاسم ) في كتاب الروض الباسم في ه ٠4۸: قال ابن الوزير (تلقد فا عند الزيدية أم الز يدي ة أعني- بذلك يقول لا من فيهم فإن ،البيت أهل بين خلاف مسألة ة حج البيت أهل إجماع بأن القول أن : " 3." فظاهر الفرق سائر أم ا -منهم ال الإمام ابن السبكي (ت: كما ق شرعية ة ليس بحج إجماع أهل البيت ا عند أهل السنة والجماعة فإن وأم من أهل المدينة وأهل البيت والخلفاء الأربعة والشيخين وأهل الحرمين وأهل إجماع كل : "وأن ه ) في جمع الجوامع 177 اتفاق بعض مجتهدي : "غير حجة لأنهحه لهذه العبارةه ) في شر 46۸ام المحلي (ت: وقال الإم 4". ة المصرين غير حج أهل البيت غير معصومين كغيرهم من المسلمين في الاجتهاد فمنهم من الصحابة ن ا بأ تدلوا أيض ًسوا 5". الأمة لا كلهم قوا في جميع المذاهب الإسلامية فمنهم جعفري وزيدي . وأهل البيت انتشروا وتفر هم من التابعين ومنهم من دون ذلكومن نفسهم من دون غيرهم من ا لأا خاص ًلهم إجماع ً ر أن يصعب أن يتصو وحنفي ومالكي وشافعي وحنبلي وغير ذلك حت . المسلمين . 741ص .الأصولخلاصة علم . مرتضى 1 . 623. ص بين السنة والشيعة. الصواف 2 .471ص 1ج الب اسم الر وضم . الوزير ابن 3 . المصدر نفسه 4 . المصدر نفسه 5 431 الإجماع يجب أن يكون الاتفاق ا لأن من الأمور في مختلف العصور ليس إجماع ً فاتفاق أهل البيت على أمر . من العصور من الأمور في عصر بين المجتهدين على أمر إجماع أهل البيت : قوة حجية الث لفرع الثا ما كان في عصر . فإجماع أهل البيت من حيث الثبوت قطعي البيت تعود إلى الثبوت والدلالة قوة حجية إجماع أهل ا من . وأم الثبوت دون ذلك فظني ، فما، وهذا بنزلة الإجماع الصريحواتفق عليه أهل زمانه صراحة ً متواترة برواية واحد . الخلاف في حجيته محل هلأن لة فظني حيث الدلا 531 تعريفه وحجيته الذرائع : سد المسألة التاسعة الذرائع : تعريف سد الفرع الأول وقال . والأخرى ذرائع جمع ذريعة بعنى وسيلةحاجز بعنى ن من كلمتين إحداها سد الذرائع يتكو سد "تذر ع بذريعة توس ل :وقال في معنى الذريعة 1: "السد : الجبل والحاجز".في معنى السد ه ) 71۸(ت: يروزآبادي فال 2.""الوسيلة والسبب : المعجم الوسيط جاء معنى الذريعة بوسيلة"، وفي . قال الإمام مفسدة أو مضرةنوع المشتمل على ملم ل به إلى الشيئ اهو منع كل ما يتوص ا في الاصطلاح فأم أ ص لم الش ر ع في ج اء في كتاب الاعتصام: " ) ه ٠۹7: ت(الشاطبي ز م ن عم و همو الذ ر ائ ع ، س د غ ير إ لى يج مر لأ ن هم الج ائ 3."الج ائ ز الذرائع حجية سد : الفرع الثاني ه ) 4٠2(ت: والشافعي ه ) ٠51(ت: ، وأخذ به أبو حنيفة الذرائع الأخذ بسد ذهب المالكية والحنابلة إلى ة المالكية في من أئم ه ) ٠۹7(ت: قال الإمام الشاطبي 4. ت وأنكرا العمل به في حالات أخرىفي بعض الحالا في م ع لموم الذ ر ائ ع س د إ ن : "الموافقات ل ئ لا الج ائ ز ، م ن ع ف إ ن هم ؛ الذ ر ائ ع س د ق اع د ة إ لى ر اج ع ف ح اص لمهم : "ثم قال 5. "الش ر يع ة ي ت و س ل ويتوصل ممب اح ظ اهره م ا و همو وأصحابنا م الك ق ول و همو الذرائع سد: "قال ابن بدران الحنبلي 6".ال م م نموع إ لى ب ه ي حنيف ة أ بمو وأباحه محرم إ لى ب ه 7."و الش اف ع ك ذ ه ب : ال ب اج ي ق ال : "رائع الذ من أئمة الشافعية في سد ه ) 4۹7(ت: وقال الإمام الزركشي ال م ن ع إلى م ال م ن ي الذ ر ائ ع ، س د رمه ا ال تي ال م س أ ل ةم و ه ا و ي مت و ص لم الإ با ح ةم ظ اه ث لم ال م ح ظمور ، ف ع ل إلى به الس ل ع ة ي ب يع أ ن م أ ج ل ، إلى ب ائ ة ين و ي ش تر يه ا ين إلى ت و ص ل ق د ف ه ذ ا ن ق ًدا، بخ م س يف ة أ بمو و ق ال . الس ل ع ة ب ذ ك ر خم س ن ال م ن عم يج موزم لا : ي و الش اف ع ح ن س د م ب ن ال ع ب اس أ با أ ن و اع ل م : "اوقال أيض ً ٨. "الذ ر ائ ع هم - الر ف ع ة ي ق و ل تخ ر يج ح او ل - اللّ م ر حم ن الذ ر ائ ع في الش اف ع في ن ص ه م .3٨4ص معجم الصحاحو، ٩34ص المعجم الوسيط انظر: سدد. ٨524مادة 757 - 657. ص القاموس المحيط. الفيروزآبادي 1 .273ص معجم الصحاح، و323ص المعجم الوسيط انظر:ذرع. ٠٩23مادة ٩٨5المصدر نفسه. ص 2 . 4٨1ص 1ج .الاعتصام . (أ) الشاطبي 3 .٩52ص .أصول الفقه. أبو زهرة 4 .٠22ص 3ص .الموافقات .(ب)الشاطبي 5 . 465ص 3المصدر نفسه. ج 6 .6٩2ص .حنبل بن أحمد الإمام مذهب إلى المدخل. ابن بدران 7 .٩٨ص ٨ج .البحر المحيط في أصول الفقه (ب).الزركشي ٨ 631 با ب ن ال م و ات إح ي اء ب ي ع ع ن الن ه ي ذ ك ر ب ع د م ا ق ال إذ الأ مم م ي م ن ع ال م اء لم و إ نم ا ال ك لأ ، ب ه ل م ن ع إلى ذ ر يع ة ً ك ان إنم ا يح ت م ي ه ك ذ ا ك ان و إ ذ ا: ن ص هم م ا اللّ م ح ر م م ا إح لا ل إلى ذ ر يع ة ً ك ان م ا و ك ذ ا يح ل ، لم اللّ م أ ح ل م ا الذ ر ائ ع أ ن ي ث بمتم م ا ه ذ ا ف ف ر ين ب ع ضم و ن ز ع هم . ان ت ه ى. و الح ر ام الح لا ل م ع ان يمش ب هم و الح ر ام الح لا ل إلى ي أ ر اد إنم ا: و ق ال ال ممت أ خ هم - الش اف ع - اللّ م ر حم ع ، س د لا ال و س ائ ل تح ر يم لم الذ ر ائ ال ممت و س ل ممس ت ل ز م ةم و ال و س ائ ب ي عم ه ذ ا و م ن . إل ي ه م ن ع ع اد ة ً ممس ت ل ز م ف إ ن هم ال م اء ال ك لأ ل يم ا ن من از عم لا و نح نم . ح ر ام همو ال ذ ي ي س ت ل ز مم ف ي و ك لا مم : ق ال . ال و س ائ ل ن م ه ا في لا الذ ر ائ ع ن ف س في الش اف ع 1. "س د                    ﴿ الذرائع بقول الله الآخذون بسد واستدل وقال اليضاوي (ت: .الله إلى سب آلهة المشركين لأنه ذريعة المؤمنين عن سب فلقد نهى الله 2﴾    إلى تأد إذا الطاعة أن على دليل وفيهه ) في تفسيره: " 5۸6 الشر إلى ييؤد ما فإن تركها وجب راجحة معصية 3".شر فكيف ، وطاعة حق الآلهة سب : قلت فإنه ) في الكشاف بسألة لطيفة فقال: " ۸35جاء الزمخشري (ت: ، طاعة ً تكون أن عن فتخرج فسدة ًمم تكون أنها علم طاعة ب رم : قلت ؟ المعاصي عن النهى يصح وإنما عنه، النهى صح زيادة إلى يؤد ى أنه علم فإذا الطاعات، أجل من هو المنكر عن كالنهى طاعة لأنها لا ،معصية لأنها عنها النهى فيجب وابن الحسن عن روى فقد : قلت فإن . المنكر عن النهى يجب كما. النهى ذلك عن النهى ووجب ،معصية ً انقلب الشر . ديننا في ذلك لأسرع المعصية لأجل الطاعة تركنا لو : الحسن فقال فرجع، نساء ً محمد فرأى جنازة ً حضرا أنهما سيرين حضر يحضرنها فإنهن النساء لحضور بسبب وليس طاعة الجنازة الرجال حضور لأن بصدده، نحن ممن هذا ليس: قلت إلى خيل وإنما . الآلهة سب بخلاف يحضروا، لم أو الرجال 4."الحسن عليه هنب حت مثله أنه محمد يكون لئلا أصحابه عن قتل المنافقين منع النبي المتفق عليه عن ا بحديث جابر بن عبد الله وا أيض ًواستدل ي ق تملم محم م ًدا أ ن الن اسم ي ت ح د ثم لا د ع هم، : "فقال أصحابه يقتل محمًدا أن الناس ثيتحد ولئلا عنه الناس لتنفير ذريعة ً 5. "أ ص ح اب هم : قوة حجية سد الذرائع الثالثع الفر رت شروطه ما دام توف الذرائع من حيث الثبوت قطعي . فسد لذرائع تعود إلى الثبوت والدلالةا قوة حجية سد . الخلاف في حجيته محل هلأن لة فظني ا من حيث الدلا. وأم وإلا فلا . 3٩ص ٨المصدر نفسه. ج 1 . ٨٠1: 6القرآن. الأنعام 2 . 771ص 2ج . أنوار التنزيل وأسرار التأويل .البيضاوي 3 .٠٩3ص . الكشاف. الزمخشري 4 .4٨52ح .صحيح مسلم. مسلمو . 7٠٩4و 5٠٩4ح . صحيح البخاري .(أ) : البخاريمتفق عليه 5 731 تعريفها وحجيتها : الرؤية المسألة العاشرة : تعريف الرؤية لفرع الأول ا . م ووجد الخبر منه عن طريق المنامفي المنا ؤية النبي ر المراد بالرؤية هو : حجية الرؤية الفرع الثاني ن جم اع ة ذ ك ر .  الن بي رمؤ يا في :الس اب ع ةم في كتاب إرشاد الفحول: " ه ) ٠521(ت: قال الإمام الشوكان م ن هممم ال ع ل م أ ه ل ي ث بمتم لا ،ة ًحج يكون لا : وقيل .به العمل و ي ل ز مم حمج ة ً ي كمونم أ ن هم : إ س ح اق أ بمو الأ مس ت اذم م ي ، حمك م ب ه ش ر ع ي ت م ث لم لا و الش ي ط انم ، اح ق ً  النبي رمؤ ي ةم ك ان ت و إ ن م ل ك ن ب ه ن ل ي س الن ائ لر و اي ة ، الت ح م ل أ ه ل م يل .ح ف ظ ه ل ع د م ل : و ق ، ي مع م لم إ ن هم ي الش ر ع أ ن يخ ف اك و لا .ثا ب ًتا ش ر ًعا يخم ال ف لم م ا ب ه ع ل ى ل ن ا اللّ م ش ر ع هم ال ذ س ان  اللّ م ك م ل هم ق د  ن ب ي ن ا ل ن ا و لم 1﴾            ﴿ و ق ال يل يأ ت أ ن ع ل ى ي دمل د ل في رمؤ ي ت هم يه ا ق ال إ ذ ا ، م و ت ه ب ع د الن و م أ ن بعد إليه الله قبضه قد بل ،وحجة ً دليلا ً يكون فعلا ً فيها ف ع ل أ و ب ق و ل ، ف ك م ل ، ع ل ى له ا ش ر ع هم م ا الأ مم ة له ذ ه س ان ه ك ب ع د ي ب ق و لم ل يغ ال ب ع ث ةم ان ق ط ع ت و ق د د ين ه ا، أ م ر في ل لأ مم ة ح اج ة ذ ل ل ت ب ل ه ا الش ر ائ ع ، ، و ت ب ي ين ذ ا و م ي ًتا، ح ًيا ر سموًلا ك ان و إ ن با ل م و ت م ض ب ط ق د ر ن ل و أ ن ت ع ل مم و به ن ر آهم م ا ي كمن لم الن ائ  قوله م ع ل ى و لا ع ل ي ه ، حمج ة ً وفعله ن غ ير ه 2. "الأ مم ة م : قوة حجية الرؤية الفرع الثالث من شأن الفرد الذي رأى النبي الأنه ة . فالرؤية من حيث الثبوت ظني الرؤية تعود إلى الثبوت والدلالة قوة حجية . الخلاف في حجيته محل ا ا لأنهأيض ً ة ا من حيث الدلالة فظني . وأم في منامه  .3: 5القرآن. المائدة 1 .2٠2ص 2. ج الفحول إرشاد. الشوكان (ب) 2 831 تعريفه وحجيته المسألة الحادية عشر: الإلهام : تعريف الإلهام الفرع الأول يقاع شيء في القلب يثلج له : "الإلهام إ) في كتاب جمع الجوامع ه 177: تقال الإمام تاج الدين السبكي ( في و ق ع م ا: "في كتاب البحر المحيط )ه 4۹7: توقال الإمام الزركشي ( 1."أصفيائه تعالى بعض ، ويخص به الله الصدر . "و س و اس ف همو الش ر أ و إله ام ، ف همو الخ ير ع م ل م ن ال ق ل ب 2 : حجية الإلهام الفرع الثاني ا : "ليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوم ًالإلهامفي حجية ه ) 177(ت: قال الإمام تاج الدين السبكي لم با لإ له ام ال عملمومم ث ب ت ت و ل و : " قول القفال في حجية الإلهام في البحر المحيط ) ه 4۹7: ت(وذكر الزركشي 3" .بخواطره لن ظ ر ي كمن في ي كمن و لم م ع ًنى، ل ن ش ي ء بر ة و لا د لا ل ة ال ع الم م با ب في و الر ويا ن ال م او ر د ي ح ك ى ا أنه ." وذكر أيض ًع ال ق ض اء ي بيأ ل و ق . فذكر خ لا فًا الإ له ام حمج ي ة في ر ة ك ت اب في الت م يم ي ع ل ب ع ضم ذ ه ب " : الد ين أمصمول في الت ذ ك أ ن إلى الص وف ي ة ر ارًا ت ق عم ال م ع ار ف بح مك م الإ له ام س ب يل ع ل ى ل ل ع ب اد اض ط و ع د و ت ع الى سمب ح ان هم اللّ و اح ت ج الت ق و ى، ب ش ر ط إ ن ﴿ ت ع الى ب ق و ل ه ﴾ف مر ق ان ً ل كمم يج ع ل اللّ ت ت قموا ت مف ر قمون أ ي 4 ﴾مخ ر ًجا ل هم يج ع ل اللّ ي ت ق و م ن ﴿ و ال ب اط ل ، الح ق ب ين ب ه م ا كمل ع ل ى مخ ر ًجا أ ي 5 الح مك م و ج هم الن اس ع ل ى ال ت ب س 6. "ف يه ن جم اع ة اخ ت ار و ق د " ه ): 4۹7 :(ت الإمام الزركشيثم قال ر ين م م اد ال ممت أ خ ن همم الإ له ام ، اع ت في الإ م امم م في الص لا ح و اب نم ال ق ب ل ة ، أ د ل ة في " ت ف س ير ه و م ن : ق ال الح ق ، م ن ح ق خ اط ر إله امم : ف ق ال " ف ت او يه ل هم يمش ر ح أ ن ع لا م ات ه ن ممع ار ض ي مع ار ض هم و لا الص د رم . "آخ ر خ اط ر م 7 : قوة حجية الإلهام الثالفرع الث اطنية التي لا لأنه من الأمور الب . فالإلهام من حيث الثبوت ظني لإلهام تعود إلى الثبوت والدلالةقوة حجية ا . الخلاف في حجيته محل ها لأنأيض ً ا من حيث الدلالة فظني . وأم يعرفها إلا صاحبها .٨24ص 3. ج متون أصولية مهمة. قبلان 1 . 411ص ٨. ج الفقه أصول في المحيط البحر. (ب) الزركشي 2 .٨24ص 3. ج متون أصولية مهمة. قبلان 3 . ٩2: ٨ الأنفال. القرآن 4 . 2: 56 الطلاق. القرآن 5 . 411ص ٨. ج الفقه أصول في المحيط البحر. ب)( الزركشي 6 . صدر نفسهالم 7 931 تعريفه وحجيته المسألة الثانية عشر: الاستصحاب عريف الاستصحاب : ت الفرع الأول ه ): "وكل شيء لاءم شيئا فقد 3۹3قال الجوهري (ت: . معناه في اللغة اعتبار المصاحبة الاستصحاب وجاء في المعجم الوسيط: 2". ستصحبه : دعاه إلى الصحبة ولازمه: "واه ) 17۸(ت: قال الفيروزآبادي و 1استصحبه". 3له في صحبته"."استصحب الشيء : لازمه. ويقال : استصحبه الشيء : سأله أن يجع : "وإنما استصحاب الحال أن يدل الدليل في ه ) ۹۸4المروزي (ت: أبو المظفر السمعان قال وفي الاصطلاح فه الشيخ عر و 4إثبات حكم ثم يمستصحب حكم ذلك الدليل في موضع من غير أن يكون لفظ الدليل تناوله ودل عليه". على ثبوته أو عدمه بأنه الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل بناء ًه ) 6341(ت: وهبه الزحيلي 5. اضي لعدم قيام الدليل على تغييرهفي الزمان الم ب : حجية الاستصحا الفرع الثاني : "وقد اختملف فيه : فذهب أكثر الحنفية باستصحاب الحالفي الاستدلال ه ) 136(ت: ي قال الآمد وغيره، إلى بطلانه. ومن هؤلاء من جوز به الترجيح لا ه ) 634(ت: مين، كأبي الحسين البصري وجماعة من المتكل والغزال ه ) ٠33(ت: والصيرفي ه ) 462(ت: كالمزن ه ) 4٠2(ت: غير. وذهب جماعة من أصحاب الشافعي قين، إلى صحة الاحتجاج به، وهو المختار، وسواء كان ذلك الاستصحاب لأمر وغيرهم من المحق ه ) 5٠5(ت: وجودي أو عدمي ، أو عقلي أو شرعي ، وذلك لأن ما تحقق وجودمه أو عدممه في جالة من الأحوال، فإنه يستلزم ظن 6."الشرعيات، على ما سبق تحقيقه في بقائه، والظن حجة متبعة آخر فهو جد دليل و يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض له إذا لم يم شرعي دليل إن الاستصحاب آخرم علًما : "والحق أن عد في كتاب علم أصول الفقهه ) 5731(ت: . قال الشيخ عبد الوهاب خلاف آخر مدار الفتوى .٠٨5. ص معجم الصحاح. الجوهري 1 .41٩. ص القاموس المحيط. الفيروزآبادي 2 . 7٠5. ص المعجم الوسيط. العربية اللغة مجمع 3 .53ص 2ج .الأصول في الأدلة قواطع. (أ) السمعان ا 4 .311ص . الوجيز في أصول الفقه .(أ)الزحيلي 5 . 763ص 4ج . الإحكام في أصول الأحكام. الآمدي 6 041 ، وما لذي ثبت به الحكم السابق، لأن الدليل في الحقيقة هو الدليل ا على الحكم فيه تجو زدليلا ًالاستصحاب نفسه 1. "تبقاء دلالة هذا الدليل على حكمهالاستصحاب إلا اس ا على ، واتفقوا أيض ً دليل على تحريمهاد اتفق العلماء على استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء التي لم ير العقل والشرع هم اختلفوا في استصحاب ما دل ، ولكن اءة الأصلية في الأحكام الشرعيةلعدم الأصلي أو البر استصحاب ا . للطهارة الثابتةفي النقض استصحابا ً ر الشك دوامه كبقاء الوضوء بعد الوضوء فلا يؤث على ثبوته و : ستصحاب عدة المبادئ الشرعية منها بنيت على الا . الأشياء الإباحةالأصل في .١ بنا. : "هذا مذهوقال في الأشباه والنظائرمن أئمة الشافعية ه ) 11۹(ت: السيوطي الإمام ذكر هذه القاعدة 2."ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنهالدليل على الإباحة، : الأصل فيها التحريم حت يدل وعند أبي حنيفة في الأشباه والنظائر: "هل الأصل في الأشياء الإباحة حت يدل من أئمة الحنفية ه ) ٠7۹(ت: وقال ابن نجيم ؟ ونسبه الشافعية الدليل على الإباحة أو التحريم حت يدل - وهو مذهب الشافعية رحمه الله-ة الدليل غلى عدم الإباح وإن كان أزليا، فالمراد به هنا ل الشرع، والحكم عندن إلى أبي حنيفة رحمه الله. وفي البدائع المختار أن لا حكم للأفعال قب : الأصل في الأشياء الإباحة .(انتهى). وفي شرح المنار للمصنفعدم تعلقه بالفعل قبل الشرع، فاتفى التعلق لعدم فائدته ا : الأصل فيهالأصل فيها الحظر. وقال أصحابنا :م الكرخي، وقال بعض أصحاب الحديثعند بعض الحنفية ومنه ن الإباحة من فصل الحداد، أ نقف عليه بالفعل.(انتهى). وفي الهدايةلم ، لكنا لها من حكم التوقف بعنى أنه لابد . "(انتهى).أصل 3 .الأصل في الإنسان البراءة .٢ قال ابن : "شافعية في الأشباه والنظائر وقالمن أئمة اله ) 11۹(ت: ذكر هذه القاعدة الإمام السيوطي فيما نقلته من خطه : نظير قول الفقهاء : إن الأصل براءة الذمة، فلا يقوى الشاهد على ه ) ٠27(ت: الصائغ روجه عن شغلها ما لم يعتضد بسبب آخر. قول النحاة : الأصل في الأسماء الصرف، فلا يقوى سبب واحد على خ أصلم ما انبنى عليه الإقرارم ، أن أمعم ل ": ه ) 4٠2(ت: شافعي ل الثم ذكر قو 4."أصله حت يعتضد بسبب آخر 5. اليقين ، وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة " .٨٨ص . علم أصول الفقه .خلاف 1 . 661ص 1ج . الأشباه والنظائر. السيوطي (ب) 2 . 75 - 65. ص الأشباه والنظائرابن نجيم. 3 .155ص 1ج . الأشباه والنظائر السيوطي (ب) 4 . المصدر نفسه 5 141 ه من أئمة الحنفية في الأشبا ه ) ٠7۹(ت: ذهب الحنفية إلى ما ذهب الشافعية في هذه القاعدة وقال ابن نجيم يقبل في شغلها شاهد واحد، ولذا كان القول قول المد عي عليه لموافقة الأصل، : "الأصل براءة الذمة، لذا لم والنظائر 1نة على المد عي لدعواه ما خالف الأصل". والبي ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. .٣ : "اليقين ه ) 11۹(ت: وفي عبارة السيوطي 2: "اليقين لا يزول بالشك".ه ) ٠7۹(ت: في عبارة ابن نجيم : "اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المحر جة عليها تبلغ السيوطي وقال 3لا يمزال بالشك". 4ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، ولو سردتها هنا لطال الشرح". : قال أن النبي يرة عن أبي هر بأحاديث منها ما روى اتفق الشافعية والحنفية على هذه القاعدة واستدلوا أو يجد ا فأمشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حت يسمع صوتا ً"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئ ً الرجل يخي ل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة.  : "شكي إلى النبي قال  عن عبد الله بن زيد منها ما روى و ، ا"ريح ً 162(ت: ومسلم ه ) 652(ت: ين رواهما البخاري ديثكلا الح ا". و يجد ريح ًأ ينصرف حت يسمع صوتا ً: "لا  قال 5. وغيرهماه ) : "إذا  : قال رسول الله قاله ) 47(ت:  عن أبي سعيد الخدري ه ) 162(ت: ومنها ما رواه مسلم وليبن على ما استيقن". ا ؟ فليطر ح الشك أو أربع ًكم صلى، ثلاثا ً أحدكم في صلاته، فلم يدر شك ومنها ما رواه 6 : "إذا سها يقول قال: سمعت رسول الله ه ) 23(ت: ن عوف عن عبد الرحمن به ) ٩72(ت: الترمذي ؟ فليبن . فإن لم يتيق ن : صلى اثنتين أم ثلاثا ًصلى أم اثنتين ؟ فليبن على واحدة أحدكم في صلاته فلم يدر : واحدة ً 7. وليسجد سجدتين قبل أن يسلم".ا ؟ فليبن على ثلاث صلى أم أربع ًعلى اثنتين . فإن لم يدر : أ ثلاثا ً . ٠5. ص الأشباه والنظائر. ابن نجيم 1 .74. ص المصدر نفسه 2 . 151ص 1ج . الأشباه والنظائر. السيوطي (ب) 3 . 251ص 1المصدر نفسه. ج 4 .263 - 163 ح. صحيح مسلم. مسلمو . 65٠2 و 771 و 731 ح.صحيح البخاري .أ)( : البخاريمتفق عليه 5 ، ٠٠٨3(أ) ح ، والسنن الكبرى للبيهقي ٨7٨والسنن الصغير للبيهقي (خ) ح ، ٨٩31سنن الدارقطني ح :انظر. 175 ح. صحيح مسلم. مسلم 6 . 2٨711ومسند أحمد ح .557(أ) ح شرح السنة للبغوي و) صحيح". قال الترمذي: "هذا حديث حسن (غريب .٨٩3ح . جامع الترمذي .الترمذي 7 241 .لى ما كانالأصل بقاء ما كان ع .٤ ا أنها تندرج في القاعدة كتابيهما وبي نفي ه ) ٠7۹(ت: وابن نجيم ه ) 11۹(ت: ذكر هذه القاعدة السيوطي في الحدث فهو متطهر. ن الطهارة وشك : من تيق وهما جاءا ببعض الأمثلة منها 1: "اليقين لا يمزال بالشك".السابقة 2فهو محدث. في الطهارة ن الحدث وشك ومن تيق : قوة حجية الاستصحاب رع الثالثالف رت ما ما دام توف . فالاستصحاب من حيث الثبوت قطعي ستصحاب تعود إلى الثبوت والدلالةقوة حجية الا . الخلاف في حجيته محل هلأن لة فظني ا من حيث الدلا . وأم شروطه وإلا فلا . ٩4ص الأشباه والنظائر. ابن نجيم :انظر. 251ص 1ج . الأشباه والنظائر السيوطي (ب). 1 . المصدر نفسه 2 341 ةي ة وظن الأدلة الشرعية ثبوتها ودلالتها قطعي : الثالث المطلب مع الترجيح في المبحثين تفصيل بعد إيراد الأدلة الشرعية تعاريفها وحجيتها وقوة حجيتها ومختلفاتها بكل :اا وظني ًوقوة حجيته من حيث الثبوت والدلالة قطعي ً شرعي دليل ، فنستخلص هنا لكل السابقين .ورد بطريق متواتر شرعي دليل الثبوت هو كل : قطعي أولا ً .القرآن وجميع الأحاديث المتواترة آيات جميع : ومثاله . ورد بطريق غير متواتر شرعي دليل الثبوت هو كل : ظني اثاني ً .لآحادجميع أحاديث ا : ومثاله جاء بتأويل شرعي دليل الدلالة هو كل : قطعي ثالثا . أي متفق عليهواحد . يع الأحاديث المتفق على تأويلهاجميع الآيات القرآنية المتفق على تفسيرها وجم: ومثاله جاء بتأويل شرعي دليل الدلالة هو كل : ظني ارابع ً .أي مختلف فيه د متعد جميع الآيات القرآنية المختلف فيها تفسيرها وجميع الأحاديث المختلف فيها تأويلها. :ومثاله كل فالدليل ل ثبوته كل من ه أي يكون ، وقد يكون عكس اثبوته ودلالته قطعي ًين قد يكون كل من في الد مسألة ا ولكن ، أو يكون ثبوته قطعي ًا ولكن دلالته قطعية ًته أي يكون ثبوته ظني ً، وقد يكون ثبوته عكس دلالاودلالته ظني ً .دلالته ظنية 441 : قطعي الثبوت وقطعي الدلالة المسألة الأولى القرآن أو ها من سألة التي دليلم ، وذلك يقع في الماأيض ً ة ودلالته قطعي ثبوته قطعي قد يكون الدليل لمسألة لة في ومما يلي سنورد بعض أمثلة هذه المسأ . د أي متفق عليه العلماءلا يتعد واحد الأحاديث المتواترة ومعناه بتأويل : العقيدة والشريعة والأخلاق : توحيد الله مثالها في العقيدة .1 . هذا وهو مسألة العقيدة اتفق جميع العلماء على أن معناه توحيد الله 1﴾   ﴿ قول الله فهو قطعي وهو توحيد الله واحد ، ومعناه اتفق جميع العلماء على تأويل الثبوت لدليل من القرآن فهو قطعي ا سيأتي التفصيل من البيان في مسألة . الدلالة الثبوت وقطعي قطعي مسألة توحيد الله الدليل على . إذا ًإن الدلالة توحيد الله عند الكلام عن تطبيق منهج تمييز أصول الدين في العقيدة. : وجوب الصلاة مثالها في الشريعة .٢ لدليل اتفق جميع العلماء على أنه الأمر بإقامة الصلاة وهي مسألة الشريعة. هذا ا 2﴾  ﴿ قول الله . الدلالة بإقامة الصلاة فهو قطعي وهو الأمر واحد ، ومعناه اتفق جميع العلماء على تأويل الثبوت القرآن فهو قطعي من سيأتي التفصيل من البيان في مسألة وجوب . الدلالة الثبوت وقطعي قطعي مسألة إقامة الصلاة الدليل على إذا ًإن يز أصول الدين في الشريعة.الصلاة عند الكلام عن تطبيق منهج تمي : وجوب الصبر مثالها في الأخلاق .٣ سألة اتفق جميع العلماء على أنه الأمر بالصبر وهو م 3﴾   ﴿ قول الله و الأمر بالصبر فهو وه واحد ، ومعناه اتفق جميع العلماء على تأويل الثبوت لدليل من القرآن فهو قطعي . هذا االأخلاق سيأتي التفصيل من البيان في مسألة . الدلالة الثبوت وقطعي قطعي مسألة الصبرالدليل على . إذا ًإن الدلالة قطعي وجوب الصبر عند الكلام عن تطبيق منهج تمييز أصول الدين في الأخلاق. . 1: 211القرآن. الإخلاص 1 .٨7: 71القرآن. الإسراء 2 . ٠٠2: 3القرآن. آل عمران 3 541 : قطعي الثبوت وظني الدلالة المسألة الثانية ها من القرآن أو الأحاديث سألة التي دليلم ، وذلك يقع في المة ولكن دلالته ظني ألة ثبوته قطعي قد يكون الدليل لمس دة والشريعة لة في العقيومما يلي سنورد بعض أمثلة هذه المسأ . أي اختلف فيه العلماءد متعد المتواترة ومعناه بتأويل : والأخلاق : رؤية الله مثالها في العقيدة .1 اختلف العلماء في تفسير هذه الآية وذهب المعتزلة 1﴾      ﴿ قول الله غير ممكنة . فذهب أهل السنة إلى أنها رؤية مجر دة بالعين حت تكون رؤيةم إلى أنها رؤية معنوي ة حت تكون رؤيةم الله الثبوت، ولكن اختلف قطعي من القرآن فهو عليها الدليل و سألة العقيدةمذه ه إن ممكنًة في الآخرة للمؤمنين. الله الثبوت وظني قطعي مسألة رؤية الله الدليل على . إذا ًإن الدلالة ظني فهو العلماء على تأويلين في رؤية الله عند الكلام عن تطبيق منهج تمييز فروع الدين في العقيدة. سيأتي التفصيل من البيان في مسألة رؤية الله . الدلالة أة الأجنبية للمتوضئ : لمس المر لها في الشريعة مثا .2                                      ﴿ قول الله                                                                                    2﴾                  معناه افعية إلى أن معناه الجماع وذهب الش ، فذهب الأحناف إلى أن في هذه الآية اختلف العلماء في معنى "لمس" اللمس العادي. : هناك معان ، ومعناه اختلف فيه العلماء على الثبوت لدليل من القرآن فهو قطعي . هذا اوهذه مسألة الشريعة ع الشهوة له باللمس م له باللمس العادي حت هناك من يؤو ل "اللمس" في هذه الآية بالجماع وهناك من يؤو من يؤو مسألة لمس المرأة الأجنبية . إذا ًإن الدلالة الخلاف فهو ظني دليل محل ، فهذا الله باللامس غير الملموسوهناك من يؤو سيأتي التفصيل من البيان في مسألة لمس المرأة . الدلالة الثبوت وظني ها قطعي دليلم للمتوضئ هل يبطل وضوءه أم لا عند الكلام عن تطبيق منهج تمييز فروع الدين في الشريعة. الأجنبية للمتوضئ .32 - 22: 57آن. القيامة القر 1 .6: 5القرآن. المائدة 2 641 . لنبي السيادة في الصلاة على اذكر : مثالها في الأخلاق .٣ اتفق العلماء على لهذه الآية قد 1﴾         ﴿ قول الله غير أنهم اختلفوا على جواز ذكر السيادة في لسيادة وما أشبهها من الكلمات التكريمية وتوقيره ووصفه با تكريم النبي . لنبي الصلاة على ا وذهب بعض الأثرية ا لعموم الآية، إطلاق ً ذهب أكثر الشافعية إلى جواز ذكر السيادة في الصلاة على النبي لعدم الدليل الصريح على ذلك، وذهب البعض الآخر من الأثرية إلى عدم جواز ذكر السيادة في الصلاة على النبي في صيغة الصلاة عليه. ص من النبي لوجود الن إلى أفضلية ترك السيادة في الصلاة على النبي الثبوت، ولكن اختلف العلماء . هذا الدليل من القرآن فهو قطعي وهذه مسألة الأخلاق والآداب نحو النبي الدلالة. إذا ًإن مسألة ذكر السيادة ظني فهو على الاستدلال بها وعدمه في مسألة ذكر السيادة في الصلاة على النبي ذكر السيادة في الصلاة سيأتي التفصيل من البيان في مسألة الدلالة. الثبوت وظني قطعي ها دليلم على النبي في الصلاة عن تطبيق منهج تمييز فروع الدين في الأخلاق.عند الكلام على النبي .36: 42القرآن. النور 1 741 : ظني الثبوت وظني الدلالة المسألة الثالثة ها ليس من القرآن أو سألة التي دليلم ا، وذلك يقع في المأيض ً ة ودلالته ظني الدليل لمسألة ثبوته ظني قد يكون لة في العقيدة ومما يلي سنورد بعض أمثلة هذه المسأ . أي اختلف فيه العلماءد متعد الأحاديث المتواترة ومعناه بتأويل : والشريعة والأخلاق . : إهداء القراءة للميت العقيدة مثالها في .1 هذه المسالة من حيث العملية فهي من جملة الشريعة ولكن من حيث الاعتقاد بوصول ثواب القراءة أو إن عدمه إلى الميت فهي تندرج في أمور العقيدة. ، "م و تا كمم ع ل ى يس اق ر ءموا": قول النبي ، ومعناه اختلف الثبوت أحاديث الآحاد فهو ظني هذا الدليل من 1 .دائها للأموات لأنها تصل وتنفعهمزوا قراءة يس وإه ل "موتاكم" بالأموات فجو فيه العلماء على تأويلين اثنين أحدهما يؤو . موات لأنها لاتصل ولا تنفعهملها بالمحتضر أي من عند سكرات الموت فمنعوا قراءة يس وإهدائها للأوالآخر يؤو . إذا ًإن الدلالة الخلاف فهو ظني دليل محل . فهذا الذلك هناك اختلاف في صحة الحديث وبالإضافة إلى سيأتي التفصيل من البيان في مسألة إهداء القراءة للميت . الدلالة الثبوت وظني ها ظني دليلم إهداء القراءة للميتمسألة . في مطلب تطبيق منهج تمييز فروع الدين في العقيدة عن انتفاع الميت بعمل الأحياء الكلام عند . زكاة السائمة: مثالها في الشريعة .2 م ة في " : في الصدقة حديث كتاب عمر بن الخطاب هذا الدليل من 2." ش اة أ ر ب ع ين ب ل غ ت إ ذ ا ال غ ن م س ائ ام ، فذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة على الأنع الثبوت، واختلف الفقهاء في تأويله أحاديث الآحاد فهو ظني ، وذهب البعض الآخر إلى وجوب الزكاة على الأنعام السائمة وعدم وجوبها على غير أم غير سائمة سواء كانت سائمة ً دليل مسألة زكاة السائمة إذا ًإن . الدلالة دليل محل الخلاف فهو ظني فهذا ال 3. السائمة بفهوم المخالفة للحديث المذكور سيأتي التفصيل من البيان في مسألة زكاة السائمة عند الكلام عن تطبيق منهج تمييز فروع . الدلالة الثبوت وظني ظني الدين في الشريعة. حب كشف الخفاء: قال صاو .4132و 1٠32 - ٠٠32د أحمد (أ) ح ، ومسن37٩مسند أبي داود ح انظر:. 1213 ح. سنن أبي داود .أبو داود (أ) 1 ". الإسناد ضعيف حديث هذا": قال الدارقطنيأن ): وقال العسقلان (ح. حبان""صححه ابن سنن و ". نأ خمذم كمل ه قب ه ذ ا: "وقال الشافعي 6٩6ح مسند الشافعي ترتيب السنجر انظر:. 6٠٩و 3٩٨و ٩٨٨ . حمالك لللأعظمي موطأمالك (ب). 2 ق ات و كمل همم ص ح يح إ س ن اد وقال : " 5٨٩1ح 61ص 3الدارقطني (أ) ج ". ث م . 6٨٩1ه / 6٠41. شلبي انظر:. د معتبر في ذلك الحكممفهوم المخالفة هو دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه لانتفاء قي 3 . 4٩4ص 1. ج أصول الفقه الإسلامي 841 . ذي سرق مال ولدهالوالد ال : مثالها في الأخلاق .3 ختلف الفقهاء ، واالثبوت الأحاديث الآحاد فهو ظني هذا الدليل من 1."ومالك لأبيكأنت : "قول النبي بينما الظاهرية 2.لشبهة الملك ا مال ولدهم ا ، فاتفق جمهور أهل السنة إلى عدم قطع اليد على الوالدين إذا سرقفي تأويله أن ويرون ،بالقرابة القطع يسقطون ولا الأصول من سرقوا إذا الفروع وقطع الفروع من سرقوا إذا الأصول قطع يرون 3. المواريث بآيات منسوخ "لأبيك ومالك أنت: "حديث ت وظني الثبو ها ظني مسألة سرقة الوالد مال ولده دليلم . فإن الدلالة الخلاف فهو ظني ل مح الحديث إًذا إن ذي سرق مال ولده عند الكلام عن تطبيق منهج تمييز فروع الدين الوالد ال سيأتي التفصيل من البيان في مسألة .الدلالة في الأخلاق. الأرنؤوط في قال، وغيرهم. ٠353، وسنن أبي داود (أ) ح 2٩22-1٩22سنن ابن ماجه ح :انظر .2٠٩6 و ٨766 مسند أحمد. ح. أحمد (أ) 1 . "توبعا قد ضعيفين، كان وإن ،-أرطاة ابن وهو- وحجاج باب، بن ونصر لغيره، حسن: "تحقيقه للمسند . 2٩5ص 2ج . الإسلامي الجنائي التشريع. عودة 2 . 775ص 2المصدر نفسه. ج 3 941 : ظني الثبوت وقطعي الدلالة المسألة الرابعة ها ليس من القرآن أو سألة التي دليلم الم، وذلك يقع في ة ولكن دلالته قطعي سألة ثبوته ظني قد يكون الدليل لم لة في ومما يلي سنورد بعض أمثلة هذه المسأ . د أي اتفق عليه العلماءلا يتعد واحد الأحاديث المتواترة ومعناه بتأويل : العقيدة والشريعة والأخلاق : سؤال منكر ونكير في القبر مثالها في العقيدة .1 كثيرة صحيحة وإن لم تبلغ التواتر، رواها الملكين منكر ونكير في القبرسؤال عن مسألة أحاديث النبي إن أن النبي يث المتفق عليه منها الحد ه ) وأصحاب السنن والمسانيد. 162ه ) ومسلم (ت: 652البخاري (ت: ، في ومض ع إ ذ ا الع ب د إن : "قال م ، ق ر ع ل ي س م عم إ ن هم ح ت أ ص ح ابمهم و ذ ه ب و ت مومل ق بر ه ف ي قمولا ن ف أ ق ع د اهم، م ل ك ان ، أ تا هم ن ع اله ك إ لى ان ظمر ": ف ي مق الم و ر سمولمهم، اللّ ع ب دم أ ن هم أ ش ه دم " : ف ي قمولم "؟  محم م د الر جمل ه ذ ا في ت قمولم كمن ت م ا": ل هم ن م ق ع د الن ار م ن م ق ع ًدا ب ه اللّ م أ ب د ل ك يًعا، ف ير اهمم ا: " الن بي ق ال ،" الج ن ة م رم و أ م ا جم من اف قم أ و - الك اف أ قمولم كمن تم أ د ر ي، لا " : ف ي قمولم - الم يمض ر بم ثمم ت ل ي ت ، و لا د ر ي ت لا " : ف ي مق الم ،"الن اسم ي قمولم م ا ط ر ق ة م ن ب ، ب ين ض ر ب ة ً ح د يد ي س م عمه ا ص ي ح ة ً ف ي ص يحم أمذمن ي ه يه م ن 1. "الث ق ل ين إ لا ي ل د لا يتعد واحد ، ومعناه اتفق عليه العلماء على تأويل الثبوت ظني هذا الدليل من الأحاديث غير المتواترة فهو الثبوت ها ظني في القبر دليلم مسألة سؤال منكر ونكير . إذا ًإن الدلالة سؤال الملكين في القبر بعد الدفن، فهو قطعي إنه فصيل من البيان في مسألة سؤال الملكين منكر ونكير في القبر عند الكلام عن تطبيق منهج سيأتي التالدلالة. قطعي تمييز أصول المذهب في العقيدة. المسح على الخفين جواز : مثالها في الشريعة .2 جوازه ين وإن اختلفوا في بعض تفاصيله كمدة المسح وفي المسح على الخف اتفق أهل السنة والجماعة على جواز ر سمولم ج ع ل : " ديثالحة أهل السنة هو ومن أدل 2. ، فخالفهم الشيعة الإمامية فإنهم منعوه وأنكروهفي الحضر دون السفر ر ، و ل ي ال ي همن أ يا م ث لا ث ة  الله ل ممس اف يم و ل ي ل ة ً و ي و ًما ل ل ممق 3."ل .٠7٨2 ح. صحيح مسلم. مسلمو . 4731و ٨331 ح.صحيح البخاري .(أ) البخاري: متفق عليه 1 . 2٩4 - 1٩4. ص بين السنة والشيعةالصواف. 2 والسنن الكبرى ، ٩21والسنن الصغرى للنسائي (أ) ح ، 6٩مع الترمذي ح ، وجا15ح .لشيبان ل (أ) مالك موطأ : انظر. 672 ح.صحيح مسلم. مسلم 3 غيرهم. ، و 4٩1ح (أ)، وصحيح ابن خزيمة ٠31للنسائي (ب) ح 051 . فمن يمنع نة فصارت المسألة من أصول مذهبهمعند أهل الس ة الثبوت ولكن دلالته قطعي الدليل هنا ظني المسح على الخفين جواز سيأتي التفصيل من البيان في مسألة .فهو ليس من أهل السنةين المسح على الخف وينكر جواز . شريعةعند الكلام عن تطبيق منهج تمييز أصول المذهب في ال : محل النية القلب مثالها في الأخلاق .3 ا ه أيض ًافلقد رو هذا الحديث متفق عليه عن عمر بن الخطاب 1."إنما الأعمال بالنيات: " قول النبي ، ولكنهم لم يرووه إلا عن طريق سعيد بن يحي بن سعيد اظ فوق ثلاثمئة نفس وقيل سبع مئةة الحف من الأئم جماعة 2.  محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطابالأنصاري عن : "لا يصح الحافظ، لكن قال انحو عشرين صحابي ً  غير عمر بن الخطاب  هذا الحديث رواه عن النبي النية هو محل الثبوت، واتفق الفقهاء على أن أحاديث الآحاد فهو ظني من إنه ،لذا 3. فقط"  إلا من جهة عمر النية هو مسألة محل . إذا ًإن التي هي تندرج تحت مسائل الأخلاق. فهذا من المسائل القلبية الدلالة القلب فهو قطعي المسح على الخفين عند الكلام جواز سيأتي التفصيل من البيان في مسألة الدلالة. الثبوت وقطعي ها ظني القلب دليلم ب في الأخلاق.عن تطبيق منهج تمييز أصول المذه . 7٠٩1 ح .صحيح مسلم. مسلمو . 35٩6 و ٩٨66 و 1 ح.صحيح البخاري .(أ) : البخاريمتفق عليه 1 . ٠21 - ٩11ص . الفتح المبين . الهيتمي (أ) 2 . 2ط 1. ج 531ص .المعين على تفهم الأربعين النووية. (ب)ابن الملقن 3 151 الأول خلاصة الفصل مما سبق يتضح لنا عدة أمور منها : . وما اختلف فيه فظني معناه فقطعي ا دلالته فما اتفق عليه ، أم لأنه متواتر القرآن ثبوته قطعي ن إ .1 وما ة معناه فقطعي . ودلالة السنة ما اتفق عليه السنة غير المتواترة فثبوته ظني ا أم السنة المتواترة ثبوتها قطعي إن .2 .ة ي اختلف فيه فظن ا دلالة . أم الثبوت سكوتي بنزلة الآحاد فظني ا الإجماع ال، أم الثبوت بنزلة المتواتر فهو قطعي الإجماع الصريح إن .3 الخلاف في لأنه محل ة ي فظن ا دلالة الإجماع السكوتي، وأم ا اتفق عليه العلماء في فهمهه مم لأن ة الإجماع الصريح فقطعي .حجيته اجتهادي لأنه أمر ة ي ا دلالة القياس فظن . أم فيه الأركان والشروط وإلا فلا رتالثبوت مادام توف القياس قطعي إن .4 . مختلف فيه الخلاف في حجيته. لأنه محل ة ي ا دلالة الاستحسان فظن ، وأم رت شروطهالثبوت ما دام توف الاستحسان قطعي إن .5 لأنه محل ة ي فظن ا دلالة الاستصلاح، وأم رت شروطهالثبوت ما دام توف الاستصلاح أو المصلحة المرسلة قطعي إن .6 . الخلاف في حجيته الأزمنة والأمكنة مع بتغير لأنها تتغير ة ي ا دلالة العرف فظن ، وأم ا صحيحة ًت عرف ًما دام العرف ثبوتها قطعي إن .7 . حاجات الناس تغير . الثبوت ة غير المتواترة فظني كر في السن، وإذا ذم كر في القرآن أو السنة المتواترةالثبوت إذا ذم شرع من قبلنا قطعي إن .٨ . الخلاف بين العلماء في حجيته محل لأنه ة ي قبلنا فظن دلالة شرع من ا وأم ا دلالة مذهب الصحابي إذا كانوا متفقين . وأم الثبوت وإلا فلا ر الرواية فقطعي مذهب الصحابي إذا كان متواتإن .٩ . الخلاف بين العلماء في حجيته محل الدلالة لأنه ةم ي وما دون ذلك فظن ،لأنه بنزلة الإجماع الصريح ة قطعي ف عليه صراحة ً محل لأنه ة ي ا دلالة مذهب التابعي فظن . وأم الثبوت وإلا فلا ر الرواية فقطعي مذهب التابعي إذا كان متواتإن .٠1 . الخلاف بين العلماء في حجيته ا دلالة . وأم الثبوت وإلا فلا ه فقطعي عمل أهل المدينة إذ تواتر خبرم إن .11 لأنه بنزلة العرف ة ي عمل أهل المدينة فظن . حاجات الناس الأزمنة والأمكنة مع تغير بتغير الذي يتغير 251 ، وهذا واتفق عليه أهل زمانه صراحة ً متواترة برواية واحد الثبوت ما كان في عصر إجماع أهل البيت قطعي إن .21 ، الخلاف في حجيته محل هلأن ة ي يت فظن ا دلالة إجماع أهل الب. وأم الثبوت بنزلة الإجماع الصريح، فما دون ذلك فظني ا. وشرع ً بل مما لا يمكن وجوده عقلا ً الخلاف في محل هلأن ة ي ئع فظن الذرا ا دلالة سد . وأم رت شروطه وإلا فلاالثبوت ما دام توف الذرائع قطعي سد إن .31 . حجيته ا لأنها محل أيض ً ة ي ظن . ودلالة الرؤية في منامه من شأن الفرد الذي رأى النبي االثبوت لأنه ةم ي الرؤية ظن إن .41 . الخلاف في حجيته محل ه ا لأنأيض ً ة ي . ودلالة الإلهام ظن التي لا يعرفها إلا صاحبهاالثبوت لأنه من الأمور الباطنية الإلهام ظني إن .51 . الخلاف في حجيته الخلاف في لأنه محل ة ي ظن . ودلالة الاستصحاب رت شروطه وإلا فلاالثبوت ما دام توف الاستصحاب قطعي إن .61 . حجيته