39 الثالث الفصل جتماعيسائل التواصل الو ماهية جريمة نشر الأخبار الكاذبة عبر التمهيد: حيث يقوم أعماق البشر جعل هدفهالذي ي الأيديولوجالصراع فقتهبر ظهرو سان نلإخلق الله ا لقد عمرانه و أرضهو نسان الإ مفإذا كانت الحرب تستهدف جس ،المطلوبةالوجهة إلىههم يوجتو بالتأثي فيهم ا إنه قيمه؛و نفسهو عمقهو عقله فهذه الحرب المستمرة تستهدف بأسلحتها الفتاكة هويته و ثقافتهو مدينتهو لكاذبة.لأخبار احرب ا الحياة البشرية على تزامنت ليدة اليوم، و ، ليست ااجتماعي وتعد الأخبار الكاذبة ظاهرة قديمة حركة قد لازمتو تطور المجتمعات،مع تطورت و ، اتخذت عدة أشكالو نساني لأرض، عبر التاريخ الإا ةجتماعيلتغيات الاا ت فقراو رية،كعسالو الأطماع الاقتصادية ت صاحبو النزاع،و الاختلاف و الصراع خاصة و الحروب،و ةمع الحملات العسكري ا شيوع و اانتشار تزدادغي أنها ،السياسيةو التحولات الثقافيةو .)801( استعمارليس و إذا كان ذلك احتلالا وفي الواقع إن تلك الأخبار الكاذبة بأنواعها المختلفة تنفث سمومها في المجتمع حيث تُعد لقد تزايدت أهمية دراسة الأخبار الكاذبة في و تقدم التكنولوجيا،و ور المجتمعاتمع تط يتطور الاح س ذلك من خلال و ،جتماعيوسائل التواصل الاو وة انتشارها على شبكات عصر المعلومات من خلال ق .)901( أوجه النشاط الإنساني. كافةللمعلومات في الكبيالمتراكم و الدائم التطور نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيتم تقسيم ية جريمة على ماه عرف وللت ا يأتي: هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، وفق ا لم .18النشر. صو للطبع : مؤسسة طيبةمصر الشائعات والحرب النفسية.. )8002(. صلاح محمد دعبد الحمي . د اللهعبنجيب. )801( .35التوزيع. ص و : دار الفجر للنشرمصر مواجهتها.الشائعات وطرق .)7002( مني محمد .ابحج )901( 49 جتماعي سائل التواصل الاو مفهوم جريمة نشر الأخبار الكاذبة عبر : المبحث الأول الوقائية،و الأمنية،و ةجتماعيالا فة أطرها كا الأمنية المعاصرة تواجه تطور الجريمة في و إن السياسة الجنائية إلى حد خدش الضمي العام لوصول جرائم نشر الأخبار الكاذبة الاستباقية،و بل القضائية،و التشريعية،و من ثم عدم تضمن النصوص القانونية التيو ،المساس بالمصالح الأساسية الأولية الجوهرية للمجتمع أو لة اعدم عد أوام تفصيلية في ظل تغيات جوهرية ه من أحك اجة إليالح ضعت في زمن سابق لما تقومو السياسية السائدة، و ة جتماعيمع الظروف الا عدم ملائمة النص القانوني أو القانونية القائمة وص النص خلق قاعدة جديدة لتحل محلها حتى يمكن للمجتمع أن يستوعب من و يقتضي تجاهل تلك القاعدة من خلال تجريم الشائعات الإلكترونية التي تهدد الأمن السياسي تتعاقب واهر التي الظالناحية التشريعية لأن الاستقرار القانوني يكون بحمل الناس على تشريعات عادلة تحفظ ؛حماية الحياة الخاصةو النظام العامو ى لتعرف عللو .)011( لقيم المجتمع أوالمجني عليه أوتضمن الوفاء بالواجبات سواء للمتهم و لهم الحقوق إلى ثلاثة هذا ، سيتم تقسيم المبحث جتماعيسائل التواصل الاو جريمة نشر الأخبار الكاذبة عبرمفهوم : على النحو الآتيك لذو مطالب، جتماعي سائل التواصل الاو تعريف جريمة نشر الأخبار الكاذبة عبر : المطلب الأول :: التعريف اللغويأوًل هي جمع شائع، مادة و هي الأخبار المنتشرة، " الشائعات" ق عليهان أن يطليمكما أو الأخبار الكاذبة الشاعة و شاع الخبر: ذاع،و الشيب: انتشر،لسان العرب لابن منظور: شاع معجم "شيع" جاء في سر اشياع: أي مشياع لا يكتم عجمو الأخبار المنتشرة، .)111( . الإمارات العربية المتحدة: بحث مقدم "الجريمةكافحة أساليب القرآن الكريم في م"م). 6002الصالح. محمد بن أحمد بن صالح ( )011( – 31أكاديمية نايف للعلوم الأمنية. المجلد الثاني. الفترة من القانون.و الشريعة ةكليالرياض: . لعولمة عصر المؤتمر الوقاية من الجريمة في .91 -61مايو. ص 8-6من -هـ 2241صفر 51 . 65الترجمة. صو : الدار المصرية للتأليفمصر. 01. جلسان العرب مكرم.ابن منظور. جمال الدين محمد بن ) 111( 59 التقوية، و الانتشار الشياع: ادة شيع، مت تح عرفها الأصفهاني و في المفردات في غريب القرآن ط فقد أورد كلمة ، أما المعجم الوسي)211(كثروا و شاع القوم: انتشرواو قوى،و يقال شاع الخبر أي كثر لا و عرف الإشاعة: بأنها الخبر ينتشر غي متثبت منه، أما الشائعة فهي الخبر ينتشرو الإشاعةو شائعةال على معنى الشيوع قة تكيدها في تعريف الشائعة ية السابات اللغو ريفالتع على يلاحظ و .)311( فيهتثبت . الانتشارو الذيوعو : التعريف الصطلاحي: اثاني ً شخصين على جود و ة فلابد مناجتماعيمنها: إنها "ظاهرة و ،التعريفات للخبار الكاذبةدد من هناك ع صة" مما يدور في ة الأقصو هو "عجل احد و مع ذلك ففي أية لحظة بعينها يكون فردو الأقل لتكون إشاعة )411( جه الدقة فإن السلسلة شئ يزيد على مجرد حاصل حلقاتها". و على و ،ذهنه هي و ، الواقع فيخبر مختلق لا أساس له أومعلومة بأنها "ترويج الكاذبة خبار الأ كما عرفت ذلك بهدف و ، ةن الحقيق ل متسرد خبر فيه جانب ضئي عندما التشويه أو المبالغة و تعتمد في ذلك التهويل صادية قتا أوعسكرية أو سياسية التحقيق أهداف ، الإقليمي أوالمحلي سواء التأثي النفسي في الرأي العام )511( الدولي بأجمعه". المستوىعلى أوعدة دول أودولة مستوىعلى الشائعة هرظتو ، كتابية غي مؤكدة المصدر أوأخبار شفهية أووعرفها آخرون بأنها "معلومات يدور موضوع و ، الشاملةو الموضوعيةو الغموض نتيجة لغياب الأخبار الدقيقة يحيطهموقف لتفسي على أهمية موضوعها في حياة يعتمد و مدى انتشار الشائعةو ،شئ ما أوفكرة و أالشائعة حول شخص .)611( " ضع غامض يحتاج إلى تفسيو وجود و الناس . 461النشر. صو . القاهرة: دار غريب للطباعةنفسية والشائعاتال الحرب .)5002(يف س زمعت الله.عبد )211( . 385القاهرة: مجمع اللغة العربية. ص .)2102(المعجم الوسيط )311( . 17ص العلمية.دار الكتب :. القاهرةلإشاعةنفس ا علم. )6002(عويضة. كامل محمد ) 411( . 4ص .مواجهتهاطرق ائعات و الش )7002( محمد حجاب. مني )511( . 42ص التوزيع.و دار أسامة للنشر عمان: .الإعلاميالمعجم . )0102(الفار. محمد جمال ) 611( 69 الروايات التي يتناقلها الناس دون تكد و الأخبار و ث الأحاديو الالأقو وعبر عنها آخرون بأنها " يدافعون عنه بحيث و لما يرونه حمسونقد يتو قد يضيفون إليها بعض التفصيلات الجديدةو من صحتها تشتمل قصة مقدمة للتصديق هي. كما عرفت بأنها ")711("ك في صدق الأقواليدعون السامع يتشك لا يساعد هذا التعريف بأنه ويمتاز أكيدة على صحتها " ك معايي كون هنال ن ت على إشارة موضعية دون أ .)811( الإشاعة" و بين الخبر الجازم على التمييز المبالغة بسرد خبر أوبأنها "هي الترويج لخبر مختلق من أساسه يوحي بالتصديق عرفت كما من لب مستوى ن أن تتطدو ،هي تنشر من خلال الكلمة الشفهيةو ، يحتوي على جزء ضئيل من الحقيقة كما أنها قد ، الدليل أوالثرثرة و الحركة التعب ية أوكما أنها قد تنتقل من خلال النكتة ، الدليل أوالبرهان في أيام ها مااستخد عندو ،الطرائفو ،النوادرو ،التنبؤو الثرثرة و التعبيي الرسم أو تنتقل من خلال النكتة تعمل على بلبلة الأفكار، و ، العواطف الجماه يةنها تثيلنفسية لأب امن أسلحة الحر تعدالحرب فإنها كذلك إذا استعملت بدون تعمد فتسمى ، ا همس عن ميدان القتال فتسمى ابعيد امهااستخد تم أما إذا مصدر له للتحقق من تعيينرأي ينتشر بين أفراد المجتمع دون أو"حديث هي أو. )911( دردشة أوثرثرة .)021( صحته" ،الإبهامو يحيطه الغموض ، مجهول المصدر اجتماعي بأنها "ضغط خبار الكاذبةلأا ا عرفت كم إنما بهدف التحريض و ،بهدف نقل المعلومات ليسيتداولها الناس و من قطاعات عريضةبالاهتمام تحظى و ن من شخص لآخر دون أ يتم تناقلههي "كل خبر مقدم للتصديق أو ،)121( بلبلة الأفكار و الإثارةو .894ص الكتب.عالم :القاهرة علم النفس الاجتماعي. .)3002(حامد زهران )711( . 101ص .الإشاعةعلم نفس . )6002(عويضة. كامل محمد ) 811( .081ص الحديث. : المكتب الجامعي مصر. القاهرة مهاراته". و أساليبهو ه"مفاهيم الفعالل تصاالا .)0102(. ةمنصور. هال) 911( ni noitacinummoc fo snaem evitanretla nA :romuR" ,oweyoak niyneyO alosulO )021( dna nacirfA fo lanruoj lanoitanretni ,"elpmaxe nairegiN eht :nitan gnipoleveD A .2p ,7002 naJ ,1oN ,IV .lov ,seidutS naciremA nacirfA .08ص التوزيع. و . عمان: دار أسامة للنشرالشائعات ودور وسائل الإعلام في عصر المعلومات. )5102(الحربي. هباس. ) 121( 79 لهدف يريده المصدر و خبر من مصدر ما في ظروف معينة نشرمؤكدة للصدق فهي اييسق مكون له ي القصص التي يتناقلها الناس دون إمكانية و الأخبار و الأقاويلو هي الأحاديثو ،دون علم الأخرين حولالمعلومات ت نقص و تنتشر كلما ازداد الغموضو تنتقل شائعاتفال، كذبها أوالتحقق من صحتها مقولة متداولة بين الناس حول عبر عنها البعض بأنها "و ،)221( شائعاتشرها هذه ال التي تن الأخبار .)321( خلال فترة زمنية معينة محدد شخص أو معينموضوع صف و أوقصة أوغامض أوبأنها تقرير غي دقيق روبي "في قاموسه لعلم النفس " وقد عرفها ، تميل إلى الانتشار في أوقات الأزماتو ،اة غالب المنطوق ق الكلمةطريالمجتمع عن أشخاصيتم تناقله بين هؤلاء تمع في ظل توفر معلومات غامضة عنأحداث يمثلون أهمية لأفراد المج أو تدور حول أشخاص و .)421( "الأحداث أوالأشخاص ر في الانتشاو الذيوعو على معنى الشيوع التأكيد في التعريفات مما سبق من الباحث: ويرى هذا ما أكدته المعاجم المتخصصة الحديثة في تعريفها لجريمة الأخبار الكاذبة، و الكاذبة،الأخبار تعريف منه عن حادثة متثبت في معجم علم النفس: على أنها تقرير غي بار الكاذبة للخ تعريف فقد جاء تناقلتها الأفواه. جتماعي لا تواصل ا سائل ال و بر أنواع جريمة نشر الأخبار الكاذبة ع : المطلب الثاني مـن الوقـائع اقعـة و فـإذا كـان الخـبر قـد اختلـق ، اـلتي طـرأ عليـا التحريـف أو –هـي اـلتي لا أصـل لهـا : الأخبـار الكاذبـة أقـ ــوال إلى شـــخص دون أن أو اقعـ ــة و كـ ــذلك إسـ ــناد و كـ ــاذبا ا خـ ــبر د منهـ ــا فيعـ ــ ا جـ ــزء أو شـ ــوه هـ ــذه الواقعـ ــة كلهـ ــا أو ,sromur fo ecneics eht ,aznaL anaiziT ,agnol al aciredeF ,enebmicserC omissaM )221( aigolonacluV e acisifoeG id elanoizaN otutitsI ,3 eussi ,55 .lov ,scisyhpoeg fo slannA .224 .p ,2102 ,)VGNI( .721لأوسط. صلشرق ا. القاهرة: المركز الإعلامي لالسياسية والحرب النفسية ةالدعاي . )7991(كمال. القاضي. محمد ) 321( .21عالم الكتب. ص :لقاهرةا .مصر .علام الجديدائل الإوخطرها في ظل وس تالشائعا. )7102( اللهالكلباني. علي عبد ) 421( 89 سـتتم أو بأمـر قريـب مـن جهـة تصـور حصـوله أي أن الواقعـة تمـت ا ق كون متعل ن ي لفظ خبر يقتضي أ و ، تصدر عنه إلى أن يكــون ، ا خــبر د يعــ . كــون في المســتقبل البعيــد لا ا ي بمــ علــى ذلــك فــالتنبؤ و قــت قصــي مــن إذاعــة نبأهــا و في قريبة العهد بحيث تكون الصلة ملحوظة بينهما. أو أمور حاضرة أو المخبر به قد أسنده إلى أمر النحو الآتي: علىعدة أنواع مختلفة إلىجريمة الأخبار الكاذبة ن تقسيم ذلك يمك ليعو الإنسانية و ةجتماعيطبيعة العلاقات الاو إنسانية،و ةاجتماعيلكون الأخبار الكاذبة هي ظاهرة انظر لا يهم قد ما ا التعقيد، كما أن الدوافع مختلفة من مجتمع لآخر، فالموضوع الذي يهم مجتمع و التشابك آخر ا تمع مج .)521( ضع تقسيم عام شامل للخبار الكاذبة، بحيث يمكن لنا أن نضعه كقاعدة و لذلك هناك صعوبة في ثلاثة أقسام هي إلىمعيار الوقت إلى ويمكن تقسيم الأخبار الكاذبة بالنظر لكافة المجتمعات. عامة : سنشرحهم بالتفصيلو ،ةة الغائص ر الكاذبخبا الاو لقة بالعنف عالأخبار المتو الأخبار الكاذبة الزاحفة :الأخبار الكاذبة الزاحفة -1 بطريقة سرية تنتهي في أخر الأمر إلى أن يعرفها و اهمس ابتناقله الناس يقوم و ببطء يتم ترويجهاوهي التي ل رجاالقصص العدائية التي توجه في المجتمع ضد على يشتمل هذا النوع من الأخبار الكاذبة و الجميع، سواء أي تقدم: لإعاقة كذلك القصص الزائفة التي تروج و سمعتهم، تشويهالمسئولين لمحاولة و الدولة ذلك ما يقوم به المروجون من نشر تنبؤات بوقوع أحداث يتضمن و سياسي، أو ، اجتماعي أو ، اقتصادي ذه الموضوعات. بهتتعلق سيئة . 82ص الشائعات وخطرها في ظل وسائل الإعلام الجديد). 7102الكلباني. علي عبد الله ( )521( ,skrowten laicoS dna sromuR ;notnarK lehcaRdna ,egnameD elleirbaG ,hcolB sicnarF .534 .p ,0202 yaM ,2 eussI ,95 .lov ,weiver cimonoce lanoitanretni 99 العمل يداومونو من القصص تنتهي ة لاسلسل يف بتألويقوم مروجو هذا النوع من الشائعات استمرار نشرها. و على تغذيتها : لعنفالأخبار الكاذبة تتعلق با -2 اجماعة كبية جد ينتشر بينالأخبار الكاذبة هذا النوع من و ،سريع ا اتنتشر انتشار و وهي تتصف بالعنف، قت بالغ القصر.و في الساحقة عن الانتصارات أوكوارث لاو وادثالح التي تروج عن الأخبار الكاذبة تلك أمثلة ومن علىتعتمد عمل الفوري لأنها لأن هذه الشائعة تبدأ بشحنة كبية فإنها تثي الو الهزيمة في زمن الحرب، أو السرور المفاجئ. أو الغضب أوالعواطف الجياشة من: الذعر، :الغائصة الأخبار الكاذبة -3 تتهيأ لها الظروف بالظهور، حين أخرىتظهر مرة ثم طح تحت الس غوص في أول الأمر ثم ت تظهرهي التي التي تصف و التي تعاود الظهور في كل حرب المتشابهة في القصص الأخبار الكاذبة يكثر هذا النوع من و الأخبار المفاهيم السابقة يمكن القول بأن من خلال و .)621( والنساء مع الأطفال وحشيتهو العدو قسوة هي:الكاذبة . مخططو لوك مدبرس .أ شخص ما. أو جهة ما تقوم به .ب تقارير و بنشر أخبار أو أغان و نكات و طرف و نوادر أو أحاديث أو معلومات غي دقيقة أو أفكار لنشر . ج من الحقيقة. ضئيل جزء تحتوي أو فيها مبالغ أو لتصديق، توحي با و مجهلة المصدر، و متباينة . الحاليةبالأحداث ترتبط .د .24: الهيئة العامة المصرية للكتاب. ص مصر. أسرار التكوين وفنون المواجهة الشائعات. )4102() الخشت. محمد عثمان 621( 001 إليهم. الموجهة هورباهتمامات الجم .ه محدد. زمنفي .و .جتماعيسائل التواصل الاو عبر .ز استغلال الدوافع البشرية. عن طريق . ح أو الإقليمي، أوفي الرأي العام المحلي، أوللتأثي في شخص، أوة، ه صور تشوي أولتدمي معنى .ط أوفية، قاث أوة عياتماج أواقتصادية أو، سواء أكانت سياسية الجهة المنشئة لأغراض ا الدولي تحقيق . )721(عسكرية" :)821( منها و ، للخبار الكاذبةهناك علماء صنفوا عدة أنواع و . ا تختفي بسرعة أيض و التي تنتشر بسرعة ي هو الطائرة الأخبار الكاذبة .1 الهدف منها الحط من مكانة المنافس.و الهجوميةالأخبار الكاذبة .2 قرار ما. اتخاذ قبل ل الشارع فع الهدف منها استطلاع رد و ستطلاعيةالا الأخبار .3 بإسقاط صفاته الذميمة على شخص مطلقها يقوم عن طريقها هي التي و الإسقاطالأخبار الكاذبة .4 آخر. تبرير سلوكه غي هومطلقها يكون غرضهي التي و التبرير،بغرض قد تكون الأخبار الكاذبة .5 جماعة معينة. أو الأخلاقي تجاه شخص أو ل أخبار معينة و قبتشر عندما تكون الجماهي مهيأة ل تنهي التيو قع، لتو الأخبار الكاذبة ل .6 أحداث خاصة، مهدت لها أحداث سابقة. . 42ص. هامواجهتالشائعات وطرق . )7002( حجاب. محمد مني )721( .moc.sserpdrow.lilakirbsard//:sptth )821( 101 قوع حدث مأساوي معين في و يكون الخوف مندافعها و الخوف،هدفها الأخبار الكاذبة .7 .مستقبلا ات شاعإ ك قبلا مستقوع حدث سار و هي التي دافعها الأمل في و لأمل،الأخبار الكاذبة تتعلق با .8 الحرب. قتو الانتصار جماعة معينة. أوهي التي دافعها كراهية شخص و لكراهية،الأخبار الكاذبة ل .9 هو ما يجعل المتلقي يظن بصحتها. و ،اسر و هي التي تروج بطء و البطيئة،اذبة الأخبار الك .01 الظروف ا تهيأت إذ أخرىمرة ، ثم تظهر تتلاشيهي التي يروج لها ثم و الراجعة، الأخبار الكاذبة .11 .لها لمواتيةا التي يكون تلك الأخبارعلى الوطن هي الأخبار الكاذبة أن أخطر أنواع ويرى الباحث موعة من الخونة تعيش بين جنبات الوطن في الخفاءالمج هدف هذهو الخامس، حروب الجيل مصدرها ليس من السهولة فضح أمرهم. و تبث سمومها، و جتماعيسائل التواصل الاو نشر الأخبار الكاذبة عبرلجريمة لقانونيةة االطبيع: المطلب الثالث خبار التي تحقق سرعة انتشار الأ جتماعيالتواصل الاالأخبار الكاذبة التي تقع عبر وسائل نشر إن جرائم إثارةو ،المستويات جميعالنفس لمحاولة زعزعة الاستقرار الذي تشهده الدولة على على بإحداث التأثي المعلومات المغلوطة في مواقع التواصل و تلك الأخبار الكاذبة افي نفوس أفراد المجتمع خصوص زع الفو لع اله ما يجعلها يضيف إليهاو تجد من يصدقهاو ، بقضايا تمس الحياة اليومية للمواطنينترتبط التي جتماعيالا أقرب إلى الخبر. يأتيه (شخص ك إنساني ي كل سلو ه -كما سبق الإشارة -فجرائم نشر الأخبار الكاذبة لوجيا بإذاعة الأخبار الكاذبة باستعمال نظام تكنو ا سلف قانونا و امعنوي) محظور شرع أوطبيعي 201 يضر أو االمعطيات المعالجة)، مما يعد تهديد و ما في حكمه الشبكة المعلوماتيةو المعلومات (الحاسب عنها الشارع بعقوبة جنائية سواء داخل لتي زجر قليدية االت أوالمصالح المعلوماتية المستحدثة و بالحقوق نية لجرائم نشر الأخبار الكاذبة على ذلك فيمكن استخلاص الطبيعة القانو و خارجها، أوحدود الدولة من خلال استعراض النقاط الآتية: جتماعيسائل التواصل الاو عبر لإلكترونية.لوسائل ا بة عبر اكاذ في إذاعة الأخبار السلبي: أو كل سلوك إنساني إيجابي .1 القاعدة لا يعتد بالوسائل في الوسيلة المستخدمة في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة: .2 ، كونت الوسيلة جريمة مستقلة أويدل على خطورة الجاني امشدد اف رتكاب الجريمة إلا إذا كونت ظر ا قد أقر بالاعتداد بالوسيلة مؤتمر و ، ساعدةالمو تفاق سائل الاشتراك الجنائي كالاو سيلة من و كانت أو بست ية بودااتفاقم كما نصت المادة الأولى من 4691أغسطس لسنة 92 – 32لاهاي من عتداد بالوسيلة في جريمة تقنية المعلومات. لذلك فإن الوسيلة الإلكترونية تنقل جريمة نشر بالا لى كافة أنماط الجرائم ق ذلك عبل ينطب ،ثةالأخبار الكاذبة من جريمة تقليدية إلى جريمة مستحد تقنية المعلومات. ام ستخد قعت باو المعروف في قانون العقوبات طالما ية بودابست اتفاق) من 21قررت (المادة معنوي: أو شخص طبيعي كريمة تلك الجمرتكب .3 لشخص ة المصلح أوية تفاقمسئولية الشخص المعنوي عن ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في الا كذلك قرر قانون العقوبات و ،الإدارة بما في ذلك الشريكو من شخص يمارس سلطة القيادة، عنويالم سائل و الأخبار الكاذبة عبرنشر أن جريمة 4991 عام م منذ مارس 2991 عامالفرنسي الجديد واد رد في المو فرد. حسب ما أودولة أوقد تقع من شخص معنوي كمؤسسة جتماعيالتواصل الا . 7/4، 2/ 121، 1/ 121 301 سائل التواصل و عبر لشرعية لجرائم نشر الأخبار الكاذبة ايثي مبدأ :مراعاة مبدأ الشرعية الجنائية .4 أنه يوجد فراغ تشريعي في ظل عدم أوهذا النشر تساؤلات: هل توجد نصوص تجرم جتماعي الا نصوص خاصة لجريمة بت هذه اعولجهل أوجود قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية في بعض الدول؟ و 8791 عام يناير 6صدور قانون ، في فرنساو كيف فسرت هذه النصوص؟ و بنصوص عامة؟ أو مجلس أعداد من خلالللنظر معروض ابينما كان و ،للبيانات الإسميةلجة الإلكترونية خاص بالمعا ت التوجيهايتفق مع م ل6891الصادر ت تصالاالاانون حرية تعديل قبهدف شروع قانون لمالشيوخ م الذي أطلق عليها 8891مايو 5في 88/91لقانون رقم الأوروبية الجديدة. ثم صدر في فرنسا ا لم و عقوباتها و الذي اقتصر على بيان أوجه الانتهاكات المتعلقة بهذا النظام ، تيش المعلوماقانون الغ ة لجديد سنلفرنسي اعقوبات اال ثم ُعدل بقانون، يحدد مفهوم نظام المعالجة الآلية للمعطيات م بأن أضاف الفصل الثالث تحت عنوان "انتهاكات نظم 4991م الذي نفذ أول مارس 2991 إلى 1/323في المواد ، وباتلآلية للبيانات" للباب الثاني من القسم الثالث من قانون العقالمعالجة ا الجرائم الإلكترونية لمكافحةات مؤتمر عدة قد عقدت الأمم المتحدة على الصعيد الدولي و .7/ 323 معاملة و ةمكافحة الجريمبشأن المؤتمر السابع للمم المتحدة ي فف، التوصيات العديد من إلى الانتهاء الصعوبات المتعلقة بها و م أشار المؤتمر إلى جرائم الحاسب الآلي5991عام المجرمين أغسطس عقد مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع و ،قتصادي الا باعتبارها من الجرائم المتعدية الحدود ذات الطابع كذلك خلال مؤتمر و ، 0002أبريل 71 – 01معاملة المجرمين الذي انعقد في فيينا أيام و الجريمة 52 – 81العدالة الجنائية الذي انعقد في بانكوك أيام و الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة لجنة الخبراء في مجال جرائم و الجريمةن مشاكل ربية بشألأو قامت اللجنة او .)921( م5002أبريل الذي تعلق بشكل أساسي بحماية و 0991-21-41في 59 – 54قرار رقم ة ب الجمعية العمومي صدر عن من بين توصياتها ما) 921( المعلومات الحساسة للفراد. 401 قد أعلن المجلس الأوربي و ،الآليية دولية تتعلق بجرائم الحاسب اتفاقالحاسب الآلي بإعداد مشروع بإبرام اضحو الحرص بشكل ظهر ذلكقد و .)031( 0002أبريل 72ية في تفاقمشروع هذه الا من الدول الإجرام المعلوماتي إيمانا حة افمك بشأن 1002عليها عام الموقع ية بودابست اتفاق سبب العولمة المستمرة حدثت بالتي الشاملةالدول الموقعة عليها بالتغييات و الأعضاء في المجلس . )131( المعلوماتلشبكات حقوق تقليدية أو نماذج حقوقية مستحدثة و ريمة على معطيات معلوماتيةتلك الج: تقع ريمةالجمحل .5 .)231( سلامة البيانات ... الخو النظمو بياناتن على الدوابالع نشر تقع جريمة : التقليدية أو ة المصالح المعلوماتية المستحدث و تضر بالحقوق أوريمة تهدد تلك الج .6 : الجرائمأولا ، وببالمساس بقيمة معطيات الحاس جتماعي سائل التواصل الاو الأخبار الكاذبة عبر ، ذاتها الجرائم الواقعة على المعطيات -: أ تشملو واله من أمما تمثلو ات عطيالواقعة على ذات الم التقنية سيلة و ام استخد كذلكو المعلومات و برامج الحاسوبو التشويه للبياناتو كجرائم الإتلاف كجريمة تزوير المستندات ، أصول أومن أموال ، ةليالآ لمعطيات با المتعلقةالجرائم -الفيوسات. ب التلاعب جرائم و جرائم غش الحاسوب التي تستهدف الحصول على المال و ها مااستخد و ا ي المعالجة آل فالبيانات ذات المحتوى الاقتصادي التعامل بها و الآلية بات الحاسنظم ب في المعطيات المخزنة داعالخو يات الماسة بالمعط الجرائم تعرف بقواعد البيانات (الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية). ثانيا اعيكون الجمهور يانات الحياة الخاصة (الخصوصية المعلوماتية). فيجب أن بب المتصلة الشخصية ا لم الأنظمة على بإدخالها التي تقوم البيانات تعددو مع البيانات الشخصيةبالهيئات التي تقوم بج lmth.tfardeoc/vog.emircrebyc.www :الإلكتروني ية من الموقعتفاقالا) 031( . 021ص. منشأة المعارف مصر: ،جرائم الكمبيوتر والإنترنت). م6002 أبو بكر (عبد اللهسلامة، محمد ) 131( الأنجلو سكسونية و ينيةاللات "دراسة مقارنة بين النظم الإجرائية النظرية العامة للثبات الجنائي. )1102(. هلالي عبد اللاه .أحمد)‌231( . 511ص : دار النهضة العربية.مصرالشريعية الإسلامية". و 501 يتنتف حتى غشال أوالاحتيال ليس بها المعلومة بطريقة تداولحتى تتحقق من شرعية المعلوماتية رضاء صاحب و بموافقةمن القانون الفرنسي للمعلوماتية تسجيل أي معلومة إلا 52المادة النظام العام. و الماسة بالحقوق القومية ائم: الجر اثالث ،)331( الشأن فهي جريمة عابرة للقارات مما تثي خارج حدوده أو الأخبار الكاذبة داخل الإقليم نشر تقع جريمة .7 مسائل و ليات إجرائية من حيث نطاق تطبيق الجريمة الشائعات كاإشو وعية موضإشكاليات الاختصاص التي تثار في هذا الخصوص. ولة الإمارات العربية المتحدة قانون ترويج الشائعات ليكون رادعا يتصّدى ت د وضعذلك فقد ول واطنين، لكل من يرغب بنشر البلبلة وقلب الحقائق لأهداف شخصية، من أجل افتعال الخراب بين الم القانون بين كّفتيه عقوبة نشر الشائعات التي سيتم تطبيقها على كل من له يد في بحيث يتضّمن هذا .ا دون استثناءنشره )، الذي يتماشى مع التطور 2202تنفيذ قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، أول يناير (بدأ ستخدام الشبكة المعلوماتية، نجم عنها من اتساع نطاق االإلكتروني المتسارع في وسائل الاتصالات وما هزة الذكية، بعد إساءة استخدام البعض سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأج لكترونية، سواء ما يمس الوحدة الوطنية، أو الجرائم الماسة تلك الوسائل نجم عنها انتشار ظاهرة الجرائم الإ لواقعة تحت طائلة الأموال كجرائم الاحتيال الإلكتروني، الأمر ريمة الابتزاز والجرائم ابالأشخاص، مثل ج جريم بعض الأفعال غي المجرمة في السابق.. الحاجة لتشديد العقوبات على الذي كشف عن الحاجة لت . رمة لتحقيق الردعالأفعال المج . لبنان. أثر التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية على فعالية التجارة الإلكترونية. )9102(خليفة حمنالر الرواس. عبد )331( . 77بيوت: منشورات زين الحقوقية. ص 601 ، فإن 2مكرر 791ة وتحديدا بالماد 1202سنة ل 43بناء على قانون الشائعات والجرائم الالكترونية رقم معلومات وأخبار تعّرض أمن كل من استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات في نشر سجن المؤقت على جريمته، وكذلك المادة الدولة للخطر وتهدد أو تمس النظام العام فيها، سيعاقب بال مرّوج الإشاعة لمدة لا تقّل عن سنة ت في دولة الإمارات بحبس مكّرر، تتمثل عقوبة ترويج الشائعا 891 عام أو زرع القلق والرعب في الناس أو إلحاق أي ضرر في حال أذاع أخبارا كاذبة، بهدف زعزعة الأمن ال عقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محّررات أو بالمصلحة العامة، ويعاقب بذات ال كاذبة، يجدر بالذكر أن عقوبة مروجي الاشاعات تتضّمن أخبارا ومعلومات تسجيلات أو مطبوعات ني من القوات.تتمّثل بالسجن المؤقت في حال كان الجا بشأن مكافحة 2102حيث أدخلت دولة الإمارات حيز التنفيذ قانونا حل محل قانون سابق لعام لشائعات والأخبار م الجاري إن جريمة نشر االجرائم الإلكترونية، حيث قالت النيابة العامة مطلع العا في شأن مكافحة الشائعات 1202لسنة 43الكاذبة، وفقا لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم ألف 001ن سنة والغرامة التي لا تقل عن والجرائم الإلكترونية، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل ع اقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وم بقانون سالف البيان يعمرن المرس 25، وطبقا للمادة )431(درهم لشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات ألف درهم كل من استخدم ا 001والغرامة التي لا تقل عن و إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أ لف ما تم الإعلان عنه رسميا أو بث دعايات مثية من و مضللة أو مغلوطة أو تخاكاذبة أو مغرضة أ صــادرة حــديثا ، وزارة ، بشــأن شــان مكافحــة الشــائعات والجــرائم الالكترونيــة ، التشــريعات ال 1202لســنة 43م نــص القــانون رقــ) 431( رة العدل على الانترنت "، الامارات العربية المتحدة ، الموقع الالكتروني لوزاالعدل ‌ ‌dna-snoitalsigel-tsetal/noitalsigel-dna-swal/ra/ea.vog.jom.www//:sptth 1=egap#xpsa.swal 701 ته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر شأنها تليب الرأي العام أو إثار .أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامةبالمصلحة العامة ألف درهم إذا ترتب على 002سنتين والغرامة التي لا تقل عن بس مدة لا تقل عن وتكون العقوبة الح رأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا أي من الأفعال المذكورة تليب ال .)531( والطوارئ أو الكوارث ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات من العبث المنتشر على وسائل الاتصال نونية، تشمل الحد فهذا القانون يحقق خمسة أهداف مجتمعية وقا مية من جرائم تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الإلكتروني، وحماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكو لشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق التواصل الأشخاص وحياتهم الأسرية والخاصة، ومكافحة ا ى الخصوصية باستخدام تقنية المعلومات سواء على الأشخاص نطاق الاعتداء عل الالكتروني، والحد من وفي غي الأحوال المصرح بها وأن نشر الشائعات جريمة يعاقب أو الكيانات أو العائلات بدون رضاء مكرر من قانون العقوبات 891قل عن سنة، وفقا للمادة عليها القانون بالحبس مدة لا ت .)631( الاتحادي ضوء زيادة التقارير الخاصة بارتفاع معدلات الشائعات ليس على المستوي الدولي بل ــــري انه في ـــونـ " والتخاوف 91بب الصرعات الدولية وخاصة الشائعات المتفاقمة بسبب أزمات "كوفيد العالمي بس لان ، ه بشتي صور م السيطرة الكافية على تلك الفروس وفي سبيل المحافظة على الامن القوميالعالمي لعد ل لامن القومي بمثابة خطوط حمراء خطرة والعبث بمقدرات الأوطان احد محاور حروب الجيباالمساس اد مستخدمي بسبب زيادة اعد –الخامس في شكل الشائعات الالتكرونية والتي تزداد يوم بعد يوم الموقوع:على ومتاح 2202يناير 52جريدة الامارات اليوم ، نشر بناريخ م،1202لسنة 43شرح قانون الشريف،يوسف ) 531( 1430951.1-52-10-2202/rehto/noitces-lacol/moc.muoylatarame.www//:sptth م: 2202ر فبراي 11نشر بتاريخ الكاذبة،والأخبار جريمة عقوبة نشر الشائعات بشأن تقرير صحيفة البيان الإماراتية) 631( 2157334.1-20-10-2202 /swen/eau/ea.nayabla.www//:sptth 801 ادية لسياسات ت والدول المعالانترنت والتواصل الاجتماعى على مستوي العالم والتي تتخذها المؤسسا لسيبراني وخاصة الدول العربية والارهابية كستار لها لبث ونشر الشائعات وكذا متخدة بيئة الفضاء ا ة المتحدة بفرض هذا فتخذت دولة الامارات العربي –الانترنت المظلم كمظلة لعملياتها السيئة والضارة بشأن 1202لسنة 43نون الاتحادي رقم ي)، فجاء القا القانون لحماية آمنها القومي (الداخلي والخارج الالكترونية واختراق الأنظمة الرقمية للحد من الشائعات –مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة، فنصت حيث شّدد القانون الجديد حيال جريمة التحايل على الشبك ألف درهم ولا تزيد على مليوني 005ؤقت وغرامة لا تقل عن اقب بالسجن الم المادة العاشرة على أنه يع على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان درهم أو بإحدى العقوبتين كل من تحايل ذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها، مقارنة بالعقوبةعائد للغي أو بأي وسيلة أخرى، و ألف 051ررة في القانون السابق وفق مادته التاسعة التي نصت على غرامة لا تقل عن التي كانت مق ألف درهم. 005ز درهم ولا تجاو ان هذا القانون يحص المجتمع والدولة الإماراتية ويهدف القانون إلى حفظ حقوق الأفراد المادية والمعنوية ويجرم كل من اخترق موقعا إلكترونيا أو نظاَم لإلكتروني حيثوحرياتهم في العالم الافتراضي للشبكات ا تقنية معلومات، بقصد الحصول على بيانات حكومية معلومات إلكترونيا أو شبكة معلومات أو وسيلة أو اقتصادية، كما يعاقب على جرائم التسول أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، لخدمات وخاصة المنتجات الطبية المقلدة أو غي المرخصة باستخدام ضلل للسلع واالإلكتروني والترويج الم وسائل تقنية. المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات دلة المستمدة أوويمنح القانون الأ لجنائية حجية الأدلة االإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات 901 من الجرائم التقليدية، المادية في الإثبات الجنائي، أن تكتيك الجريمة الإلكترونية يختلف كثيا عن مثيلاتها ونية دفعت بالمشرع فالأخية تحدث بتخطيط وتنفيذ وفاعلين في مكان واحد، بينما صعوبة الإلكتر لك بصورة إيجابية على المجتمع المحلي من بة، وسينعكس ذالإماراتي إلى تدارك هذه النواقص وتغليظ العقو حيث تقليل عدد هذا النوع من الجرائم. ئم الإلكترونية المعدل من القوانين المهمة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي لشائعات والجراقانون مكافحة اف ر بمصالح الدولة يها من إضراتتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، نظرا لخطورتها وما يترتب عل وبأجهزتها الحكومية. شأن مكافحة الشائعات والجرائم في 1202لسنة 43حل المرسوم بقانون اتحادي رقم قد و في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واحتوى 2102لسنة 5مكان المرسوم بقانون رقم الإلكترونية حال نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايي قانون المعدل فيمادة قانونية، ويعاقب ال 47على مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي المحتوى الإعلامي بالحبس والغرامة وتجرم كل ق مع معايي المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية، منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتواف أهداف أبرزها الحفاظ على تماسك النسيج الوطني ولا سيما في مواجهة تحقيق عدة )731( ويهدف الي لا يوفر قيمة للمتلقي ويكون الهدف منه الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو المحتوى غي القانوني الذي الصحة العامة والتحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة منأي من مصالحها أو يكون موضوع هذا المحتوى إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون لأنه يؤثر على الأشخاص، حيث والأمن المجتمعي فيها. استقرار الدولة ديســـمبر 32، جريـ ــدة البيـ ــان الامارتيـــة ، بتـ ــاريخ 2202ترونيـ ــة مطلـــع عقـــوبات مغلظـ ــة علـــى مـــرتكبي الجـ ــرائم الإلك) نـــورا الأمـــي ، 731( لى :ومتاح ع 1202 8990334.1-32-21-1202/swen/eau/ea.nayabla.www//:sptth 011 ويجرم القانون تداول أو إعادة تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر لعام أو بالصحة العامة، وتجريم إتلاف البيانات أو أو بالنظام ابالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني معلوماتي من دون مبرر قانوني. نظام تعطيل البرامج والبيانات والمعلومات على أي ويمنح القانون الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الإلكترونية أو ب أو من أي وسيلة تقنية معلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في أو برامج الحاسالنظام المعلوماتي )831( الإثبات الجنائي. : ر الزائفةلأخبانشر ا في الفصل الثاني من القانون جاءت الجرائم المتعلقة بالمحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة في - القائمة أو بهدف تغليظ العقوبة قوانين مادة، ليحتوي بعض القصور التشريعي في بعض ال 63 يج من خلال وسائل وحبك أركانها وتقييدها بعناصر أخرى، فنجده عاقب على التحريض أو الترو لضرار تقنية المعلومات لتعطيل أحكام الدستور، والتحيز للجماعات الإرهابية ونشر معلومات ل بسمعة الدولة ورموزها، والترويج لإضرار بمصالح الدولة وعدم الانقياد للتشريعات، والسخرية وا قلية والفجور والدعارة، للسلحة النارية والذخائر، والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات الع سول الإلكتروني واستخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية وحيازة هذه المواد وجمع الأموال والت شف معلومات سرية، ونشر الشائعات سرار وكوالتهديد والابتزاز والسب والقذف وإفضاء الأ .)931( والأخبار الكاذبة والمحتوى غي القانوني في شــأن مكافحــة الشــائعات والجــرائم الإلكترونيــة ، ومتــاح علــى الموقــع الالكــترونى 1202) لســنة 43) مرســوم بقــانون اتحــادي رقــم (831( مجلس الوزراء الاماراتى :لرئاسة 6251/wal/slairetam/ra/ea.tenibaceau.swal//:sptth ، الاطلاع من خلال بوابة تشريعات دولة الامارات ومتاح علي : 1202لسنة 34ي رقم شرح مرسوم بقانون اتحاد) 931( -wal-eerced-laredef/gnitsil-snoitaluger-swal/ea-ra/ea.vog.ceieau.www//:sptth 1202-fo-34-on 111 :ةمن الجهزة اللكترونيحجية الدلة المستمدة ان يكون للادلة على 1202لعام 43من المرسوم بقانون رقم 56نص المشرع الإماراتي في المادة رقم عدات او الوسائط او الدعامات الالكترونية او النظم المعلوماتي المستمدة او المستخرجة من الاجهزة او الم الجنائي.ية المادية في الاثبات لومات حجية الادلة الجنائاو برامج الحاسب او من اي وسيلة لتقنية المع إثبات إقتناعة على ويمكن تعريف الدليل بصفة عامة بأنة (الواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان . ولم يقيد المشرع القاضي الجزائي بطرق إثبات معينة وإنما خولة السلطة الكاملة إلية)كم الذي إنتهي بالح الحقيقة. عن في البحث يف الدليل الرقمي بانة (أية معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة او منقولة أو ويمكن تعر ات المعلوماتية وما في حكمها، في شكل مجالات مستخرجة او مأخوذة من شبكات الحاسب او الشبك او نبضات مغناطيسية او كهربائية ممكن تجميعها وتحليلها. نة (الواقعة التي يستمد منها القاضي الجنائي بطرق إثبات معينة وإنما بصفة عامة بأ يف الدليل ويمكن تعر خولة السلطة الكاملة في البحث عن الحقيقة). من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي 971نص المادة رقم ماراتي عن الدليل فيوقد تحدث المشرع الا ا أثناء نظر الدعوي بتقديم أي دليل تراه مر ولو من تلقاء نفسهوالتي نصت علي ان (للمحكمة ان ت . الحقيقة)لازما لأظهار والمستمدة من التالي والتي وقد وسع المشرع من أنواع الادلة الرقمية حيث شملت هذة المادة الانواع وهي:بات يعتمدها المشرع كأدلة لها قوة وحجية الاث الاجهزة الالكترونية. -1 الالكترونية. ت عداالم -2 211 الوسائط الالكترونية . -3 الدعامات الالكترونية. -4 النظام المعلوماتي. -5 برامج الحاسب -6 من الممكن ان يستغلها لتي شملتها المادة تشمل كل الاجهزة التي وكل هذة الاجهزة والبرامج الالكترونية ا الالكتروني الذي يستخدمة القاضي في إثبات الجريمة المجرم في ارتكاب جريمتة ويمكن منها استقاء الدليل في المستقبل ولم يشملها النص حتي د وسع المشروع في الوسائل التي قد تظهر ونسبتها إلي مرتكبها، وق وسيلة لتقنية ). إدخالها في هذ النصوذلك بقول المشرع (أي يمكن ‘ : مأمور الضبط القضائي في الجرائم الالكترونة والشائعات علي ان 1202لعام 43من المرسوم بقانون إتحادي رقم 07نص المشروع الاماراتي في المادة رقم س الجهة القضائية المحلية بحسب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئي(يكون للموظفين المرسوم وري الضبط القضائي في إثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لاحكام هذاالاحوال صفة مأم قيام اللازمة لهولاء الموظفين لتمكينهم من ال بقانون، وعلي السلطات المحلية بالامارات تقديم التسهيلات .)041(بعملهم) اءات الجزائية الاتحادي، ومهمتها هي القيام بطية القضائية في قانون الاجر تحدث المشرع الاماراتي عن الض رائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها، ونشاط الضبطية بأعمال الاستدلال أي جمع المعلومات عن الج الاعداد لمرحلة التحقيق الابتدائي أو حتي المحاكمة. لجريمة بهدف القضائية يكون لاحقا علي وقوع ا جامعـة الأزهـر ، بحـوث الفقهيـة والقانونيـة ، الأمـارات العربيـة ، مجلـة الجـرائم الشـائعات والجـرائم الإلكترونيـة في دولـة ) خالد عراقي ، 041( ‌، ومتاح على : 2202العدد الثامن والثلاثون ، يوليو القاهرة ، fdp.da5cc70d22b5e91279c0be1085d594ce_626152_elcitra/ge.bke.slanruoj.rlj//:sptth eau_ni_swal_latigid/ra/ea.gniebllewlatigid//:sptth 311 من المرسوم بقانون قد أوجب علي جميع السلطات المحلية بالامارات 07في نص هذة المادة رقم شرع فالم لات اللازمة لهؤلاء الموظفين الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية وفق هذا النص من تقديم جميع التسهي لتي تعد جرائم وفق هذا من القيام بأعمالهم المنوطة بهم وهي ضبط جميع الافعال ا لتمكينهم ومساعداتهم فظ عليها لتها واماكن وقوعها والاجهزة المستخدمة في إرتباكها والتحالمرسوم بقانون وضبط مرتكبيها واد ئم. وتقديمها للنيابة المختصة بالتحقيق في هذة الجرا 411 جتماعي سائل التواصل الاو مخاطر جريمة نشر الأخبار الكاذبة عبر : المبحث الثاني لم يسلم و ،رية كلهالبشعلى ا داهم ا اخطر جتماعيسائل التواصل الاو نشر الأخبار الكاذبة عبرة تمثل جريم أدل على ذلك من لا و ،نشر الأخبار الكاذبةمنذ النشأة الأولى من ور الإنسانيةعصر من العص أوزمن القلقو الخوف إشاعة و ، القيلو القال و تحذيره للبشر من خطورة الشائعاتو –تعالى –نهى الله .مصالح دنيئةو الإرجاف في المجتمعات لأغراض نفسية و تصالسائل الاو مع الثورة الهائلة في و ، اليالشائعات في عصرنا الحو الكاذبةالأخبار دت ولقد زا التطرف عبر مواقع التواصل و خاصة الدعوات التي تدعو إلى الإرهابو الأخبار الكاذبةازداد انتشار ن من وكا الرخاء.و استباحة الأعراض هي السبيل للنجاةو سفك الدماءو العنف و لقوةا أنو ، جتماعيالا الأرواح، بل لا و حماية للوطان ، الطرق الممكنةو بكل السبل بةالأخبار الكاذجهة تلك روري مواالض سبل المواجهة. و سوف نتناول تلك المخاطرو ،نبالغ إن قلنا حماية الوجود نفسه ، سيتم تقسيم جتماعيسائل التواصل الا و بار الكاذبة عبر ر جريمة نشر الأخوللتعرف على مخاط : و الآتيعلى النحذلك و ، ثلاثةمطالب لى إهذا حث لمبا ةجتماعيالمخاطر الا: المطلب الأول تجعل من –جه العموم و على – جتماعي سائل التواصل الا و عبر كجريمة نشر الأخبار الكاذبة إن من بعض الوجهاء أحيانا ا ما يكسبها الخطورة أنها قد تجد دعم و ،صوابا من الخطأو الصواب خطأ تتغي و تبدأ عملية تغيي في طبيعة السلوكو ،أفراد المجتمع حينما تنتشر تسيطر على عقولو ،ال الدينرجو ، قد يصعب تغيها لحدوث عملية تشرب لنشر الأخبار الكاذبة في الوجدان و ، رؤية المجتمع لبعض الأمور يتوهم المجتمع أن الشائعات هي حقائق مؤكدة. و 511 لى المستوى المحلي حدوث تغيات عدة عو ، ةة الأخي في الآونية ومع زيادة التحديات الأمن تزايد أطماع بعض الدول تجاه البعض الآخر كان من الضروري إيضاح خطر سلاح و ، العالميو الإقليميو لهدم كيان الدول المستهدفة من قويا ا سلاح ات أصبحت ائعالشحيث إن الشائعات في المرحلة الراهنة، بين اتخفي ور الخامس الذي يعيش مأن يكون مصدرها الطاب ائعات فيطورة الشل ختتمثو الشائعات، تفاعل الو ،م السياسياالمواطنين تجاه النظ اتجاهاتجنبات الوطن، حيث يؤثر نشر الأخبار الكاذبة على . اسلب أو إيجابا معها يك ر تح في رز باو مهمدور ب جتماعيسائل التواصل الاو جريمة نشر الأخبار الكاذبة عبر تقوم المعارك السياسية على السواء.و الحروب العسكرية فيالعام، فهى تدخل الرأي نشر الأخبار ل السلبيثر الأو العام الرأي هذا المطلب باستعراض ماهية فيوسوف يقوم الباحث العام. أيالر الكاذبة على العام الرأي: ماهية أوًل العام والرأي ن الدولة،أركامن اأساسي اتكون ركن التيب هي الشعجما آراءعن بالتعبي العام الرأي يقوم .اقد يكون محلي و ا قد يكون عالمي فيى البعض أن العام، للرأي ضع تعريف جامع و في ن المفكريو كثي من العلماءوقد اختلف عض يرى البو .)141( جهة نظر الناس تجاه موضوع ما طالما كانوا أعضاء فيه"و اتفاقالعام هو " الرأي زمن معين تهم الجماهي فيمعينة مهمة وجيه نظر الأغلبية تجاه قضية هو "ت العام الرأير أن تعريف الأخ الجدل".و تكون مطروحة للنقاش و .61التوزيع. صو : دار نهضة مصر للنشرمصر. الرأي العام .)7002( عسيلة. صبحي) 141( 611 التيارات الداخلية أو عن الحركات أقرب تعبي العام هو " الرأي ويرى المؤرخ الألمانى (رانكا) أن .) 241( مة"الحياة العا فيغي الظاهرة طلب ي أو ) أن كلمة من الأفراد يعبرون فيها troplla .H dyolFألبورت فه (فلويدعر كما اقتراح محدد أوشخص محدد أوعكس ذلك لحالة محدودة أوتييدهم أومنهم التعبي عن موافقتهم مل لعا في ثي لتأالدوام، مما يؤدى إلى احتمال ا أو القوة أو ساعة سواء من ناحية الحدة و ة تكون له أهمي .)341( يحقق بدوره الهدف المنشود ذي لاغي المباشر أوالمباشر العام الرأي: تأثير الشائعات على اثاني ً الرأيبين و ة بينهادراستهم للشائعات كظاهرة إلى دراسة العلاق فيكان من البديهى أن يتجه العلماء ظروف يتبعان من أو التأثي، و البناءمن حيث لانيتماثو احدة، و ةاجتماعيذلك لكونهم لهم طبيعة و العام العام. الرأيصياغة في تدخل التي الواقع أن الشائعات من أهم العناصر و تمع،المج خاصة و إيجابا و ا العام سلب الرأي في امؤثر و ابارز ادور تؤدي غالبية الباحثين أن الشائعات اتفقولقد ية. ات الأهمالعامة ذئل تمس المسا الأخبار الكاذبة إذا كانت من أقوى أسلحة الحرب النفسية لما لها تثي قوى على الروح المعنوية الكاذبة نشر الأخبار ويعد الأخبارتلك لنوع ا نوعه تبع و كذلك تختلف درجة التأثي و حسب تثيها، . )441( هم، يق أهدافتحق فييستخدمها الأعداء التيإحدى أدوات الحرب النفسية خبار الكاذبة تعد لأفا تزيد عليه مما يتفق مع و تضيف و تقوم على قسط من حقيقة الخبر، – بعض الأحيان في –إن كانت و . 81ص .لرأي العام ا. )7002(عسيلة. صبحي. ) 241( . 12المصدر نفسه. ص) 341( . 631: عالم الكتب. صمصر .ة الرأي العام سيكولوجي. )8002(أبو زيد. أحمد محمد )441( 711 بة تاريخية حق كل فيالتى تتغي و يؤكد عليها الإعلام، التي الأخبار و أغراضها، كما أنها ترتبط بالمعلومات . )541( وماتوالمعل رفكانوعية الجمهور المستقبل للو باختلاف المجتمعات كما تتغي أو موقف قلق في غي مؤكد يتداوله الناس عن طريق الكلمات الشفاهية خبر هى والأخبار الكاذبة تعطى تبرير و ، حاسيس لأ ا و المشاعر في الأزمات، كما أنها تؤثر و أوقات التوتر في ا تروج غالب حيث إنها خطر، ك ل ت قد تمس و يطة من حيث مضمونها س ب و اتها، كلم عادة تكون قصية من حيث وهي للواقع بطريقة سريعة، معينين تدور ا يمكن أن تمس أشخاص ا أيض و قوعها، و تبرير في أحداث معينة يحاول الناس الأخبار الكاذبة الأكاذيب نشر في ا أساس خبار الكاذبة لأ ا يتخذها مروجو التي المعلومات و حولهم بعض الأفكار . ) 641( اف هدف تهد يس –أن يصدر عن توتر دافع و بد ، لاماعياجتفنشر الأخبار الكاذبة سلوك على ذلك فإن فهم و لحظة من لحظات حياتها، فييحصل الطابع المميز للجماعة ايسلك مسلك و ،امعين تصلح لنوع معين من بذور الاهتمامات دون التيالتربية أن يتبنوا فيجماعة من الجماهي، يمكن الرغبتين –فيه ك لا شكل ما أسبق يدخل مما و لجماهي بدور الشائعات وا أرض ام أن يغطله من ثم يتيحو سواها، من أهم طرق الدعاية نشر الأخبار الكاذبة إن ومن أجل هذا نقول .)741( النفسيةضمن نطاق الحرب لى ع إيجابيلها تثي إن كانت أحيانا و الخارجي أو الداخليالعام سواء الرأي على اأشدها تثي و رضةغالم أثرت التي للخبار الكاذبةلسوف نتعرض لبعض الأمثلة و العدو امها ضداستخد العام إذا ما تم الرأي التواصل اقع و مبعض بواسطةما تم تداوله . تمثلت الأخبار الكاذبة في العام الرأي على ا اضح و اسلبي اتثي هو ما نفاه و . المقامرةنشاط سة ر مالمإصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي " حول جتماعي الا حول إصدار جتماعيالتواصل الا مواقع بعض بواسطةمي لحكومة دبي: ما تم تداوله الإعلا كتب الم . 701النشر. صو دار غريب للطباعة :مصر. ب النفسية والشائعاتالحر . )2002(. معتز سيد عبد الله) 541( . 901ص المصدر نفسه.) 641( . 221ص المصدر نفسه.) 741( 811 أساس من س لهايلنشاط المقامرة مجرد شائعات لممارسةتصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي .)841( "الصحة المخاطر الاقتصادية: المطلب الثاني بحر التقدم القليل منالأخبار الكاذبة حوت ر نشو دولة كانت، لأي رى مود الفق ذلك الع هو الاقتصاد يمكنه اتباع كل ما هو أفضل، فهما ثنائى لا يمكن أن يجتمعا، فقد عانى اقتصاد كثي من الدول من سط تغافل الدول عن اللحاق بهؤلاء مروجى و اليابسو التهمت الأخضر التي ةالأخبار الكاذب د بأكمله. لضرر بالمستوى الاقتصاا الحق ااذيب، بملأكا يحظى باهتمام بالغ بين كافة فئات والذي المجتمع في من أهم جوانب الحياة قتصادي فالجانب الا الأغراض و أكثر من أغراض ناشرها، أو ادم غرض الغالب أن يخ في تراد لها فالأخبار الكاذبةالمجتمع، بيعة المجال لف باختلاف ط متعددة، تخت تخذ أشكالا اذيب الأكشار انتتترتب على التي الاقتصادية . اإيجابي أو ايراد لها أن تؤثر فيه سواء سلبي الذيقتصادي الا فتكون قتصاد الجزئى، من أنشطة الا امعين ا يمكن أن تستهدف نشاط فنشر الأخبار الكاذبة من ناحية و قى مفردات المجتمع،ن تصيب بااط دون أ لنشهذا ا في إطار المتعاملين في متمركزة اأثارها غالب الاقتصاد فيتؤثر والتي أن تستهدف أحد عناصر الاقتصاد الكلى لتلك الأخبار الكاذبةيمكن أخرى ا مما يؤدى إلى انتشار تثيها على جميع أفراد هغي و سعر الفائدة .... أومثل العملة المحلية القومي .)941( الواحد المجتمع م: 1202مايو 31التصفح في ) 841( -tuoba-sruomur-seined-iabud/22/40/1202/elcitra/tsae-elddim/moc.nnc.cibara//:sptth seitivitca-gnilbmag-sesnecil . المعلومات الدولية (الإنترنت)شبكة .موقع المحيط .م العربى لاشبكة الإع .1202/2/62 .ناإنديا .خالد )941( 911 جتماعيلكاذبة عبر مواقع التواصل الاخبار النشر الأ قتصادي الاثر الأفإن ى أخر حية نان فم من الأنشطة المهمةقتصادي يعتمد بشكل كبي على طبيعة هذا النشاط، فكلما كان هذا النشاط الا اديقتصأكبر. فكلما ازدادت أهمية المتغي الا بكذب الأخبارن نطاق المتأثرين واسعة الانتشار كا و .)051( التأثي حجم و عدد المتأثرين به،و انتشاره،ت سرعة ، ازدادبتلك الأخبار الكاذبةف المستهد بأسواق منتجاتها سمعة تستهدفتفند شائعات الإمارات" :ومثال لتلك الأخبار الكاذبة ل واص سائل التو من حملات تشويه على االعربية المتحدة ما أثي مؤخر الإمارات فندت. ".السعودية منهجيةسواق السعودية، مؤكدة على أن الأسيما في اراتية، لاالمنتجات الإم بصيت ار عي للضر المجتم )، بمثابة حملة الإماراتشعار (صنع في عليهابالأخص التي و الإماراتية المنتجات صيت في التشكيك قنوات تطالو اتيةالإمار ة ودبعلامة الجالمتعلقة السياسات و مع منظومة الضوابط الحقيقة في تتنافى ضخمة تطبيق أفضل و ام استخد كلا الدولتين على صعيد المعمول به فيالمستوى و التنسيقو شاورمستويات التو .مكافحة الغشو السلامةو الجودةو العالمية في الرقابة امات ستخد الا من الدولة ه لتنامما تنقص في بيان توضيحي أن تلك الحملة لن العربية المتحدة الإمارات وأكدت لجودة في دول مجلس با الخاصةيات تفاقكونها تلتزم بالا إلىإضافة الصدد. ا ذ ه اعتراف عالميين في و تقدير كافة التزام مع ، ليجيةلخا المقاييسو المواصفات هيئات بين توافقال من خلال إبرامها تم و التعاون الخليجي، الجودة ضل معاييلأف الوطنية المنتجات مطابقة نمالض المعنيةو الخليجية الرسميةو المعنية الهيئات .المواصفات العالميةو ، يعد بمثابة إلزام إجباري لجميع )SACE( وأوضحت أن نظام تقييم المطابقة الإماراتي لحكومة لفي اللائحة الفنية المقررة الجودة و السلامة لباتمتط باستيفائهاللنظام التي تخضع المنتجات . نايف للعلوم الأمنية أكاديمية: السعودية .لآثار الاقتصادية المصاحبة لانتشار الشائعاتا . ) 3002( بن سعدمفرج . الحقبانى )051( .421ص 021 من الإمارات صلت إليه و ما ضوءاتية في للمنتجات الإمار الطيب الصيتى تأكيد علال مع ،الإماراتية فيهاالاقتصادية الدولية، بما الهيئات تشهد بها أصبحت ، الدوليالاقتصاد رؤية على مرموقة مكانة لنجاحات ان أ إلى إضافة متطلبات السلامة، و المطابقة و الإنتاجية صة بمعايي الجودة االعالمية الخ الهيئات ، الكميو الصادرات غي النفطية على الصعيدين النوعي ازدياد و ،الإماراتيةة دولالفي تنويع اقتصاد البارزة إلى المناطق الحرة في تتي الكيانات الأجنبية التي و المؤسسات عمادهاتنافسية عالمية اكتسابها و الجغرافي،و عابرة ستثمارية كيانات ا هيو مقار إقليمية، هاتتخذ و ،)علىبل بج نطقة الحرةالم فيهابما ( الإماراتدولة خارطة على الإمارات دولة بها تحظي السمعة الطيبة التي و بسمعة عالمية، أنما تتوافق تتمتعللقارات الأعمال العالمية شركات و جدته كيانات و لولا ما دثتحتكن لالنجاحات التي لم هي و الاقتصاد العالمی، لصناعة با للنهوضطنية و استراتيجيات صائبةو للنمو مقرونة بمنظومة تشريعية دافعةة بيئ فيالإقليمية و زج معايي الجودة العالمية لتلك تقدرات المؤسسات الصناعية العالمية، لتم اجتذاب إلى إضافة الوطنية، .المصداقيةو بيئة تنافسية تعتمد على الشفافية من خلال المحلية مثيلاتها المؤسسات مع المستثمرين الذين يديرون منشآت و للشركات الوجود الكبي ضيحية أن رقة التو ردفت الو وأ جو بهايؤكد على الثقة التي يتميز علىبل بجنطقة الحرة الملشقاء السعوديين الكرام، في لصناعية مملوكة لالمن خو ينبلد الحكومية في كلا ال الهيئاتو الجهات قيام، مع الإماراتالاستثمارات في و الأعمال .لأي تجاوزات بالتصدي قنوات من التنسيق المؤشرات الريادية و المتطورة المكانةفي الإمعان و إلى ضرورة "التمحيص الصحفي أشار البيان و المصداقية في ممارسات و لاسيما سياسات الشفافيةو ،الإماراتاقتصاد دولة يحتلها أصبح العالمية التي التي و ،الإماراترض بأ سواء العالمية على حدو منها الوطنية نشطتهالأت مباشرة الشركاو الأعمال التنافسية بين الشركات و المصداقية في الأعمالو معايي الشفافية فيهاالدولية الرسمية، بما الهيئات تصدرها 121 بقةفي سا الإماراتحكومة قيام و ،الجيدةلمواصفات ل مطابقتهاو اتدة في المنتجمعايي الجو بواسطة لتحسين سمعة المنتج حازمة وضع تشريعات و ارسات التميز،مبادرات تحفيزية لأفضل مم بتبني ريادية ذلك فإن إطلاق شائعات إلىإضافة في الخارج، أوالأسواق الإماراتية مستوى علىالإماراتي سواء س عك على ة لصحضارة باو معيبةو للخارج سيئة يتم تصديرهابأن المنتجات الإماراتية التي هوجاء دولة حيث إن المعايي التصديرية، و التفكي المنطقي سواق المحلية، يتنافي مع المنتجات التي تستخدم في الأ استقبال في أو رية التجا المعاملاتالانفتاح سواء في لنهج من أكثر بلدان العالم تطبيقا الإمارات بسهولة الأعمال، حيث يمكن و احة السي دفبه الأشقاء السعوديينو للدولة الزائرين فيماالسائحين بما المنتج المصدر لداخل المملكة العربية السعودية. حيث لم تصدر أي و الإمارات لنفس المنتج داخل تجربتهم . )151( ية"امتعاضات طيلة الأعوام الماض أو شكاوى : تأثير الشائعة على العملة المحلية للدولة: أوًل ظل انعدام فيدولة، خاصة لأي السياسة النقدية في مؤثرو رزدور باة باذبتقوم جريمة نشر الأخبار الك يكتف طبيعة التعامل النقدى. الذيالشفافية اللازمة للقضاء على الغموض لصادرة مما يجعلها عرضة للتقلبات العملات يستجيب بسرعة هائلة للشائعات ا في فإن التعامل فيدور الوسيط ب تقوم ذلك لأهمية النقود كونها و ة، ر الفادحسائيعرض المتعاملين فيها للخو فسرة غي الم .)251( للادخارللدفع الآجل كما أنها الوسيلة المثلى و كل العمليات التجارية من تناول ، انظر الموقع:ةالسعودي بأسواق منتجاتها سمعةتستهدف ئعاتشا تفند الامارات، 1202يوليو 81التصفح في: ) 151( /71/21/9102/flug/dlrow-dna-bara/ten.ayibarala.www//:sptth . 821ص. الشائعات الآثار الاقتصادية المصاحبة لانتشار .)3002( مفرج بن سعد. قبانىالح )251( 221 سوق : تأثير نشر الأخبار الكاذبة على توازن الاثاني ً أن يقال محلية ك على سلعة عة صدور شائو قوى على توازن السوقو نشر الأخبار الكاذبة لها تثي بارز ؤدى إلى الإصابة بأمراض فإنه يترتب على هذه الشائعة انخفاض الطلب على هذه السلعة تأن هذه مثلا قلة و زيادة استياد السلعة الأجنبيةاتجاه المستهلك إلى السلعة الأجنبية مما سوف يؤدى إلى و السلعة المحلية السلعة فيتدهور و توازن السوق فيريجى فاض التد لى الانخى إمما سيؤدو الطلب على السلعة المحلية .)351( المحلىالاقتصاد فيتدهور و الوطنية : تأثير نشر الأخبار الكاذبة على البورصة: اثالث ً ذلك نتيجة و ، ا فادح ا تثر بتلك الأخبار تتأثر و ذبة للخبار الكا سوق البورصة من أكثر الأسواق عرضة سهم. الأ سوق في أوساط المتعاملين في ة الأخبار الكاذب نتشار ى سرعة ا يساعد عل ذي ال لانعدام الشفافية عديدة المتعلقة بالبورصة أشكالا جتماعينشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاخذ يأو ها ر عاأسو البورصة في النهاية تسعى إلى التأثي على الأسهم المتداولة في ايع لكنها جمو مختلفة، ا أنماط و عدد أشكال الشائعات على البورصة، مثل شائعة زيادة تتو دحة،جميعها يؤدى إلى خسائر فاو يةالأسم شائعة دخول مستثمرين أجانب مؤثرين.و شائعة قرب توزيع أرباح الأسهم،و أرباح الشركة، ذلك نتيجة و % 9.6انخفضت أسهم شركة بنكروب العالمية بحوالى ا ثال أيض وعلى سبيل الم ننشال جروب) المدمجة مع شركة بنك (فلبت فايمن شركة % 03ا بشراء حول عزمهر شائعة تشاان لكون توسع الشركة سيتطلب إصدار أسهم جديدة لتمويل عملية التوسع، فإن هذا يعنى انظر و بوسطن، . 421ص. حبة لانتشار الشائعاتالآثار الاقتصادية المصا. )3002( الحقبانى. مفرج بن سعد) 351( 321 انخفاض متوقع لعائد السهم الواحد مما سيحد من الطلب على أسهم الشركةو معدد الأسه في زيادة . الأخبار الكاذبةبل حدوث مضمون منها ق التخلص فيكين للسهم بة الماليد من رغيز و على البطالة نشر الأخبار الكاذبة: تأثير ارابع ً سلعة محلية معينة يؤدى إلى أن في ش جتماعي سائل التواصل الاو الأكاذيب عبر أن انتشار ا ذكرنا سلف لية الوطنية مما الطلب على السلع المح نقصان يؤدى إلى مما تغي ميول المستهلكين إلى السلع الأجنبية هذا سيؤدى إلى فقدان هذه السلعة إلى قدرتها و قلة تصدير السلع الوطنية و ى إلى زيادة الاستيادسيؤد إذا افترضنا قيام الدولة بتوظيف و لكلى على هذه السلعة، الطلب اانخفاض و الأسواق العالمية فيالتنافسية صول اقتصاد الدولة إلى و للشك إلى يؤدى دون مجالا اج السلع المحلية فإن هذا سنتإ في رية لبشمواردها ا انخفاض الطلب و ذلك نتيجة عدم بيع السلعة المحلية و مستوى توظيف أقل من المستوى المطلوب .)451(عليها في يتمثلواو معمن فئات المجت ا بالمنفعة على فئة قليلة جد الأخبار الكاذبة ا النوع من ذ ه يأتي يقوم بالاستياد لصالحهم. الذيمن أبناء هذه الدولة أوجانب كبار المستثمرين سواء الأ .431ص .الآثار الاقتصادية المصاحبة لانتشار الشائعات .3002.مفرج بن سعد. الحقبانى )451( 421 المخاطر السياسية: المطلب الثالث بهما تتحدد و جماعات، و امع أفراد مصالح المجتبهما تتعلق و السلم العام هما عماد الجبهة الداخلية، و الأمن قد يكون و دور خبيث على ذلك، اذبة خبار الكللو ة،ف الأنشطعلى مختل و ، إيجابا و ا دائرة نشاطه سلب القانون، بغية تحقيق أهدافهم السيئة و الخارجون على النظامو الإجرام، محترفيجون لها بعض عناصر و المر ا حركتهم خوف و الذعر، فتحبس تفكي الناس و تشيع دائرة الخوف و طنين، من خلال أكاذيب تربك الموا تلك، أو هذه البلدة في الظواهر السلبية و ن الصور الشامتو يتناقل و الدين و العرض و المالو س لنفعلى ا يظل الأثنينو ، االدولة مع و يوسعون من دائرة إذاعتها بما يخدم أهدافهم، فتتأثر مصالح المجتمعو يحسمونها و يب الأكاذ من خلال ن سا نالخواطر مهما بعدت المسافات فالشائعة تستهدف عقل الإو الأذانيزعج كل من ثم يصيبه و التصديق،و حية بين التكذيب فيتجعل المرء إزاءها التي كار الهدامة الترويج للفو .)551(التوقف عن الحركة و الاضطراب تحكم و تتبناها المجتمعات التيالأخلاق و صدى للقيمو انعكاس ولا يتجزأ فه والأمن كل الإخلال به سهل فرض ، فإنالنفسية الاحتياجات أحدمن الأ لأنو أجهزة الحكم،و علاقات الشعوب عدو أو، متشمتالدعايات من صديق و الأخبار الكاذبة، بمجرد انتظار ظروف ما تغذى الوصول إليه الجماعة. الأشخاص بداخلس نف فيالحذر و الذعرو لخلق التوجس يكفي، فإن ذلك لعدو سبب حذرة، ب و ئة الاستجابةطيب لحضاري اب ولذلك فالشعوب المستهدفة بمشاريع الاستلا قيم هذه الشعوب، فإن الإخلال بأمنها هو المدخل الوحيد لتهيئتها و عوقات الذاتية المتصلة بعقائد الم قد يتم ذلك عن طريق افساد و ،ار لغازية قهالمبادئ او لقبول هذه القيم فكريا أوا اجتماعي أو انفسي الاستهتار بالقيم الدينية و ف تشجيع الانحراو الهدامة للفكار ويجالتر أو نشر الإباحية و الأخلاق . ضمجلة أكاديمية نايف للعلوم الأمنية الريا ."مبادئ أساسية لتحصين المجتمع ضد الشائعات" )2102(طين. عاكف محمد المبي )551( . 41. صالسعودية 521 كذا بتمزيق الترابط و العام فيها، الرأيوحدة و تماسك المجتمعات فيالأخلاقية، باعتبارها حجر الزاوية و ة بغرض تشويه جتماعيالمسميات للفئات الاو توزيع الألقابو القبليةو ذهبيةعرات الم نإثارة الو جتماعيالا العام ...الخ. الرأي تمزيق و الحكام،و بين الشعوب صراعخلق و ذهن الأخرى، في ما ة كل منهصور ب: في عدة جوانالأمن العام و الشائعات على السلموتؤثر كما الترويج للفكار الهدامة تجعل و الأكاذيبو يفمن خلال الأراجنسان ستهدف عقل الإتالشائعة أن .1 عدم و التوقف عن الحركة و ضطراب يه الامن ثمة يعتر و ب كذي التو ديقلتص حية بين ا في المرء إزاءها من ثم و الصحيحةو لحظة عدم قدرته على التفريق بين الأقوال الكاذبة فيالقدرة على الاستيعاب انهزام روحه المعنوية.و استسلامه في ز لمالو لغمزل امن خلا أفرادو عدم الثقة بين أفراد المجتمع قيادات إيجاد فيعليتها عة فاللشائ .2 حينئذ تخلو الساحة من القيادات السياسيةو تلك الفئة أو ذلك القائد أو الم الأعراض لذلك الع . )651( مارهأفكتقرير و يثق بها فيحقق الأعداء مآربهمو يحترمها المجتمع التي ة جتماعيالاو الفكريةو بعض الأحيان فية ن الشائعأ ث، حي الشغب داخل الدولةو المظاهراتو وادث للشائعات تثي في الح .3 الأخبار الكاذبة متعلقة تكون عندما داخل الدولة خاصة شغب لالمتعلقة با التظاهراتتتسبب الشغب و ناحيةمن الأخبار الكاذبةثيقة بين و المضطهدة، لذلك فإن الصلة العناصرو ببعض الفئات .)751( أخرى من ناحية في الإبطاء أوالقرار اذ تخا في مال التسرع واء باحت القرار سعى لها تثي عام على صان الأخبار الكاذبة .4 تثي ، كما لها إضاعة الحق أوالحقائق محوو مهمة الحكم على أمور إساءة أو المهمة بعض القضايا فيذلك و أهمية كبية لهما الرأى العامو غط لجماعات الضف الدولة،المتخذة من قرارات البالغ على "دراسة مقارنة بين التشريع الوضعي وفقه الشريعة ائية لجرائم الشائعاتنالمواجهة الج. )9002(علي عطية. مؤمن) 651( .463صجامعة عين شمس. :مصر .) رسالة دكتوراه( الإسلامية. laicoS dna sromuR ;notnarK lehcaRdna ,egnameD elleirbaG ,hcolB sicnarF )751( .534 .p ,0202 yaM ,2 eussI ,95 .lov ,weiver cimonoce lanoitanretni ,skrowten 621 قت السلم و في مهمدوره العام الرأي كما أن قرارات الدولة، أواسية امج السيلبر تعطيل ا أوتحقيق نشر الأخبار ينتج عن و الخارجية. أو المحلية سواء من السياسات العامة من أجل تنفيذ العديدذلك و د هديالت أوب حالة الحر في العام سواء الرأي م البلبلة الناتجة عن قيا ها منهر ظامن الم كثي الكاذبة الذعر و الخوفالمجتمع حالة من في تسريما ا شائعات فإنه غالب ق البإطلا الأعداءدما يقوم عنف ،بها كانت أ حالة الكوارث العامة سواء في ربما و ،تخزين المواد التموينيةيتم و الإنتاج تعطل إلى تصل ربما و أو بدون قصد، م بقصد أاء لإطلاق الشائعات سو يتم استغلالهاالكوارث فتلكصناعية م طبيعية أ كل ذلك يؤدى إلى و السابقين أو مم المالية للوزراء الجدد ذالحديث عن الو الوزارية تغييات حالة ال في .)851( وأجهزتها الحكومة فينقص الثقة و العام الرأيبلبلة .804. صتالمواجهة الجنائية لجرائم الشائعام. 9002عطية. مؤمن علي. ) 851( 721 جتماعي سائل التواصل الاو أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة عبر : لثالمبحث الثا المستحدثة و الجرائم التقليدية مثلمثلها جتماعيالإعلام الاونية عبر مواقع الإلكتر الشائعات شر جريمة ن ة يعاقب عليها يشترط توافر تلك الأركان لتصبح جريم حيث عليها تقوم أركان و لابد لها من ناحية قانونية للتعرف على و ، اقانوني ها معدومة لا يعاقب علي إذا انتفى أي ركن من أركانها أصبحت جريمةو ، القانون مطالب ، سيتم تقسيم هذا المبحث إلى جتماعيسائل التواصل الاو بة عبرة نشر الأخبار الكاذأركان جريم :الآتي ذلك على النحو و ،ثلاثة الركن المادي : المطلب الأول ا فق و هاجودو جوده يؤدي إلى و في بنيانها القانوني، ذلك أن مهم ا ايمة دور ادي للجر الركن الم يؤدي العقاب، فعن طريقه يتحقق و أنه يعد الأساس للتجريمو العقاب، كما و نص التجريمللنموذج المحدد لها في نون العقوبات العقاب مما يبرر تدخل قاو المصالح التي حماها المشرع بنصوص التجريم و المساس بالحقوق هو بذلك يحقق مضمون و الحقوق، و تهدد بالخطر هذه المصالح أوعلى الجرائم التي تضر لكي يعاقب إلا عن سلوك مادي يعد جريمةإنسان العقوبات، بحيث لا يمكن معاقبة أي و ية مبدأ شرعية الجرائمعلفاو يقيهم شر العقاب إلا إذا ارتكبوا هذا سيؤدي إلى حماية الأفراد بأن و العقاب،و لنصوص التجريم افق و العقوباتالجرائم و وص قانوننص و لأحكام ا فق و يعد جريمة ماديا اسلوك . )951( التي يمكن أن تلمسها و ويعرف الركن المادي بأنه "الماديات المحسوسة التي تقوم عليها الجريمة، يسندها إلى المتهم و ارتكابهاالحواس، فإنه يكون له أهمية كبية في تيسي حصول الدليل الذي يثبت في و ،)161( اس"ملموسة تدركه الحو و اديةطبيعة م له بأنه "فعل خارجي اعرف أيض و ،)061( بارتكابها" "النظرية العامة للجريمة". القسم العام. الاتحادي لعامة لقانون العقوباتاشرح الأحكام . )4102( محمود علي يودة. علحم )951( .972ص الجزء الأول. بي.: أكاديمية شرطة دالإمارات .172 بية. ص: دار النهضة العر مصر .شرح قانون العقوبات القسم العام . )9102(نجيب دحسني. محمو )061( . 152التوزيع. صو : دار الثقافة للنشرردن الأ. شرح قانون العقوبات القسم العام . )5102(المجالي. نظام توفيق )161( 821 يرغب كاذبة اقيام الجاني بإذاعة أخبار د يع جتماعي سائل التواصل الاو الأخبار الكاذبة عبر جرائم نشر التي من شأن و الطرقمن طريقة من الأشخاص بأي إيصالها إلى عدد كبي أن يتمو جعلها معلومة في إثارة و للدولةالمصلحة العامة ضرر إلحاق ال أون العام لأماب بااضطر وث حد الأخبار الكاذبةنشر تلك .الأخبار الكاذبةالغرض من نشر يتحقق بذلك و الرعب بين المواطنين ايقع ثلاث صور للجريمة طبق جتماعيسائل التواصل الا و الأخبار الكاذبة عبر وفي جريمة نشر 1202لسنة ) 13( رقم ية المتحدةات العربة الإمار دولالاتحادي ل قانون ال) من 712لنص المادة رقم ( بث دعايات أومغرضة أوبيانات كاذبة أوأخبار هي: أولها إذاعة و ،والعقوباتبإصدار قانون الجرائم العامة، إلحاق الضرر بالمصلحة أو الرعب بين الناس، إثارة أومثية، ما من شأنه تكدير الرأي العام، أو أن يكون من شأن إذاعة يجب و إثارة،و ار توتو افوس هياج ث في النالتي تحد هي فالدعايات المثية، إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو الرعب بين الناس، إثارة أوبث الأمور السابقة تكدير الرأي العام، ق تحقعلى أرض الواقع، فالجريمة في هذه الصورة هي جريمة شكلية، ت ذلك فعلا ع ق يلكن لا يلزم أن و أو الجريمة هي حيازة لهذه :الصورة الثانيةا ، أمذا السلوكتيجة مادية له لو لم تحدث نو ،ك المجردبالسلو أوكاذبة شائعات أوبيانات أو اأخبار تشملكان نوعها، تسجيلات أيا أو مطبوعات أوإحراز محررات أو وزيع، معدة للتتسجيلات ال أو المطبوعات أودعايات مثية، متى كانت هذه المحررات أو مغرضة : هي حيازة الصورة الثالثة، و بالوساطة أو يستوي في هذه الحيازة أن تكون بالذات و الغي عليها، لاطلاع لو و أعدت للاستعمال، أولت العلانية، استعم أوالتسجيل أوسائل الطبع و سيلة منو إحراز أية أو سائل التواصل و الأخبار الكاذبة عبر أولبيانات ا وأإذاعة الأخبار أوتسجيل أوقتية لطبع و بصفة 921 ، بحيث يكفي حتى اوى المشرع بين هذه الصور الثلاثقد سو الدعايات المثية، أو الكاذبة جتماعي الا .)261( أن يقترف إحداها تحت طائلة العقاب الجاني يقع رامي، لوك الإجالسهي و ثلاثة أركان قانونية لابد من توافرها يتكون من )361( المادي والركن علاقة السببية بينهما. و ة،النتيجة الإجراميو : : السلوك الإجراميأوًل المادي الخارجي الذي يصدر عن الجاني ليحقق النتيجة الإجرامية التي يعاقب السلوك السلوك الإجرامي هو المادي وك سل ال صدور قبل لا يتدخل المشرع الجنائي بالعقاب و في كل جريمة، لازم هو عنصر و القانون، عليها أو ن الجاني قبل أن يقدم على الجريمة، يمر بمراحل من النشاط الذهني لأ ذلك و كون للجريمة. الخارجي الم قد يصرف عقله ة تبدأ بفكرة في ريم الج على ذلك أن الجاني قبل أن يقدم بالعقاب، المادي لا يتناولها المشرع راحل من النشاط الذهني ة، يمر بم على الجريم ي سأل الحد لا إلى هذا و ، تنفيذها على يعقد العزم قد و النظر عنها يستحق العقاب. لأن المشرع ا مجرم ا نشاط نسان المادي لا يتناولها المشرع بالعقاب، ذلك لأن يباشر الإ أو ج إلى تخر لم فإذا مهما أقر بها أصحابها، و اضحة، و المقاصد الشريرة مهما كانت و ثمة يعاقب على النيات الآ لا . ) 461( العقاب خارج دائرة تظل دي ملموس في شكل سلوك ما ز الوجود حي من تعدبالعقاب على الأفعال التي يوقعلا –بحسب الأصل –فإن المشرع الجنائي عليه وبناء د لتنفيذ الجريمة، كإعدا اتحضي و االجاني استعداد يقوم بها المادية التي هي الأعمال و الأعمال التحض ية، الجو المناسب لارتكاب الجريمة، فإعداد الجاني للسلاح الذي يود تهيئة أو أدوات التنفيذ أو سائل و ية، في القتل، إنما هو من الأعمال التحض ا إجرامي ا سلوك يُعدسبيل المثال، لا على استعماله في القتل . 972. صالقسم العام ةتحادي النظرية العامة للجريملاالعامة لقانون العقوبات ا شرح الأحكام. )4102(حمودة. علي )261( العقوبات ائم و بإصدار قانون الجر 1202) لسنة 13رقم ( الإمارات العربية المتحدة دولةالاتحادي ل ن قانو ال ) من 23تنص المادة () 361( ان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرم ا كل أو الامتناع عن فعل متى على أن "يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فع قانونا ". . 57: الدار الجامعية. صلبنان .سم العامنون العقوبات الققا. )3102(أبو عامر. محمد زكي )461( 031 علة عدم المعاقبة و ،قةفي السر اي إجرام اسلوك يعد شراء الأدوات التي تستخدم في كسر الخزينة كما لا إمكانية عدول الجاني عن جانب إلى العامة صلحة الميهدد اية أنها لا تشكل خطر لى الأعمال التحضي ع وك الإجراميله في العدول عن البدء في تنفيذ السل تحفيز او تنفيذ ما أعد له، . )561( مات أن ينشر الجاني معلو اعي جتم الا ل واص سائل الت و ويشترط لوقوع جريمة نشر الأخبار الكاذبة عبر سيلة تقنية معلومات، و أي أو مات أي شبكة معلو أو على موقع إلكتروني شائعات أو بيانات أو أخبار أو أو بيانات أو قات تعلي أو مشاهد أو ونية صور إلكتر أو إشاعة صور فوتوغرافية و يقصد هنا بالنشر إذاعة و إشاعات. أو بيانات أو أخبار أو علومات محل النشر هنا هو م و ام، لرأي الع ا و أ معلومات، ليطلع عليها الجمهور هيبة أو إضرار بسمعة أوسخرية ا حده لتجريم السلوك، بل يلزم أن يكون متضمن و ولا يكفي النشر نواب أو أولياء عهودهم أو الإمارات حكام أو نائبه أورئيسها أوا ساتهمؤس من أي أومكانة الدولة أو ) 52رموزها (المادة أو نشيدها الوطني أو شعارها أو ني م الوطالسلا أو علم الدولة أو الإمارات ام حك .الشائعات والجرائم الإلكترونيةشأن مكافحة ب 1202) لسنة 43تحادي رقم ( الا قانون المن : راميةجة الإج: النتي اثاني ً كن المادي لقيام الر مهمر فهي عنص للجريمة،ني أهمية كبية في البنيان القانو لها )661( النتيجة الإجرامية ، فهذه الجرائم لا يكتمل ركنها جتماعيسائل التواصل الاو بالنسبة لجرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر الحقوق التي حماها المشرع و تحقق الضرر بالمصالح المادي إلا بحدوث النتيجة الإجرامية التي عن طريقها ي ،الجرميترتب على السلوك المهي "الأثر الإجرامية بأنها لنتيجةتعرف او .)761( والعقاب بنصوص التجريم . 452. صشرح قانون العقوبات. القسم العام. )5102( المجالي. نظام توفيق )561( العقوباتبإصدار قانون الجرائم و 1202) لسنة 13رقم ( ت العربية المتحدةادولة الإمار الاتحادي ل نون قاال) من 33تنص المادة () 661( كان قد أسهم مع نشاطه ريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي، غي أنه يسأل عن الجريمة ولويسأل الشخص عن ج لاعلى أن " .محتملا وفقا للسي العادي للمور و كان هذا السبب متوقعا أالإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق متى ". يسأل الشخص في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه تيجة الجريمة فلاأما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لإحداث ن . 092. صلجريمة القسم العام شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادي النظرية العامة ل .)4102(. علي حمودة )761( 131 الفقه الجنائي يقدم و .)861( الحق الذي يقرر له القانون حماية جنائية" أوالمصلحة علىهي العدوان و :مدلول قانونيو ، مدلول مادي، مدلولين للنتيجة الإجرامية : المدلول المادي للنتيجة -1 الذي يطرأ في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي، ديل التع و ن التغيي لنتيجة عالمادي لول ويعبر المدل يحدث لذا يتحتم ارتباط النتيجة بالسلوك الذي أدى إليها برابطة مادية. فمن يرتكب جريمة قتل مثلا ة القتل. ة في جريمة الماديتيج. فالوفاة هي النافاة المجني عليه بعد أن كان حي و في العالم يتمثل في اتغيي في جميع الجرائم، بمعنى أنه توجد جرائم لا يتطلب المشرع الازم االمادي ليست عنصر يجة في مدلولها فالنت السلوك الإجرامي. مما درج الفقه على لتمامها تحقق نتيجة معينة بل تكون الجريمة متحققة بمجرد حدوث هي التي يتطلب و بالجرائم الماديةهي ما يطلق عليها و تيجةذات الن ائمتقسيم الجرائم إلى طائفتين هما: جر لا تكون الجريمة تامة إلا بوقوع النتيجة المنصوص عليها ومن ثم المشرع فيها تحقق نتيجة مادية ملموسة. م رائهي التي يطلق عليها جو السرقة، ثم الجرائم الشكليةو تلاصر الجريمة، كالقلأنها عنصر من عن قانونا ة بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي دون استلزام النتيجة. بمعنى أن الركن متا تعدهي التي و المجرد. السلوك ن من أمثلة ذلك جرائم حمل السلاح دو و حيد هو السلوك الإجرامي، و المادي فيها يتكون من عنصر . )961( جريمة إحراز المخدرات. أو ترخيص :المدلول القانوني للنتيجة -2 ضرار بالمصلحة المعتدي الاعتداء الإ نتج عنها، سواء تياحمنون قاال قرر لحة التيعلى المصلاعتداء ا يه في نسان هي الاعتداء على حق الإ لخطر. فالنتيجة القانونية في جريمة القتل مثلا با تهديد ال أو عليها لتي يتمثل فيها لا تلك اجرامي، إالإ ه من الآثار المادية التي تترتب على السلوك يالقانون لا يعنو الحياة، .852. ص شرح قانون العقوبات القسم العام ).5102( المجالي. نظام توفيق )861( . 772: منشأة المعارف. صمصر. النظرية العامة للقانون الجنائي .8002ام. رمسيس. بهن )961( 231 لهذا ا فق و النتيجة و فاة المجني عليه. و يحميه القانون، فيما يعنيه في جريمة القتل هو الاعتداء على حق يترتبر مادي اس أن تدركه، أي ليست مجرد ضر في العالم الخارجي يكون للحو ماديا االمفهوم ليست تغيي ، فهي بهذا المعنى شرط تهمايبح القانونقام ه على حقمعنوي ب ضرر هي عبارة عن فعن سلوك إجرامي مثال ذلك جريمة الامتناع عن و .)071( البحتةضروري في كل جريمة بما في ذلك الجرائم السلبية و لازم لكن بهذا السلوك و لى سلوك إجرامي ليس له أثر مادي ملموس الإدلاء عن الشهادة. فالمشرع يعاقب ع هي و حمايتها بالتجريم الشارع راد المصلحة التي أ هو الاعتداء على و انوني.ومها الق فهيتحقق النتيجة بم في جرائم نشر الأخبار الكاذبة و مصلحة المجتمع في الاستعانة بالأفراد لاستجلاء الحقيقة أمام القضاء. ر خباالأو مات علو تكون النتيجة الجرمية بمجرد قيام الجاني بنشر الم جتماعي الا ئل التواصلاسو من خلال المعلومات عنها و مهمة بالنسبة إليهم، تعد ناقلها الناس لارتباطها بموضوعات التي يت الرواياتو الأفكارو هيبة أو ر بسمعة الإضرا أوصحته بهدف السخرية مؤكدعلى مصدر الاعتمادمتضاربة دون و غي كافية . ... الخمكانة الدولة أو : علاقة السببية بينهما -3 تتسمالجرائم التي لا يكتمل ركنها المادي بغي نتيجة جرمية معينة افة في ك لعلاقة السببية لغة أهمية با جدتو في الحالتتحقق بوقوعها مسؤولية عن جريمة تامة، كما هو و بكيان مادي مستقل عن نشاط الجاني، تيجة الجرمية ستند الني التي تة هجرائم المساس بسلامة الجسم. فعلاقة السببيو ائم الاعتداء على الحياة، جر تسهمهي بذلك و بذلك توافر شرط أساسي لمسؤولية مرتكب الفعل عن هذه النتيجة، الفعل، فتقرر إلى إذا انتفت علاقة السببية و .اسببي ااط في تحديد نطاق المسؤولية الجنائية في حال ارتباط النتيجة بالفعل ارتب مقصودة فإذا كانت غي الجريمة مقصودة، ذا كانت الشروع إلى فإن مسؤولية مرتكب الفعل تقتصر ع . 782صعربية. مصر: دار النهضة ال . شرح قانون العقوبات اللبناني. )8991( حسني. محمود نجيب )071( 331 في الركن اكانت صلة السببية عنصر ف، ذلكعلى و مسؤولية، إذ لا شروع في هذه الجرائم.فليس فيها ) 171( لقيام المسؤولية الجنائية. ا شرط و المادي تحديد كبية في بة صعو توجد جتماعيالا سائل التواصلو وفي جرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر كثرة و التطور الكبي فيهاو لتعقيدات في صناعة الحاسب الآلي ذلك لو النتيجةو بين الفعللعلاقة السببية ا الحاسب الآلي بواسطةالدخول المراحل التي تمر بها الجريمة منو الطرق بين الأجهزة الإلكترونيةو الوسائل ة الحقيقي للنتيج وبة تحديد السبب بب في صعا حيث تسليهالنتيجة المراد الحصول عو الأوامر المدخلةو يختلفون حسب جتماعيسائل التواصل الاو ل. بمعنى أن ناشرون الأخبار الكاذبة عبر عقعت بالفو التي للخبار الكاذبة بهدف البعض يروج و ثيها، لها دون معرفة مدى تالبعض يروج حيث اهتماماتهم، سائل التواصل و الكاذبة عبر بعض ينشر الأخبار أن ال، في حين لدو لا قد تؤثر بالفعل في و المزاح، . اقتصاديا أو اسياسي أو ا بهدف الإضرار بالآخرين، سواء مجتمعي جتماعي الا المطلب الثاني: الركن المعنوي من ، فإذا كان الركن المادي للجريمة يتكون ا هي كيان نفسي أيض بلفحسب، يا ماد كيانا ليست الجريمة ا، فإن الركن المعنوي يمثل الأصول معلاقة سببية تربط بينهو تبة عليهالنتيجة الإجرامية المتر و النشاط إنسان ن م قعتو بها الشارع إلا إذا السيطرة عليها. لأن هذه الماديات لا يعنى و النفسية لماديات الجريمة ا، يه في كل أجزائهسبتها إلاشتراط ناه ن إنسان، معنم قوعهاو اشتراطو يتحمل العقاب المقرر لها.و يسأل بقدر سيطرة الإرادة الجريمة على ماديات الجريمة، و لا يكون كذلك إلا أن يكن لها أصول في نفسيته. و به تكون و القصد الجرمي :ستان رتان رئيجريمة صو لل لاتجاه الإرادة و تتحدد صورة الركن المعنوي فيها. يمثل صورة الركن المعنوي في – الخطأو القصد –كلاهما و مقصودة، غيالخطأ به تكون و الجريمة المقصودة، .692م. ص يمة". القسم العا "النظرية العامة للجر شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحاديمحمود علي. لي عحمودة. )171( 431 لذلك ينبغي أن و جريمة عمدية جتماعي الا سائل التواصلو جريمة نشر الأخبار الكاذبة عبر و .)271(الجريمة يأخذ الركن المعنوي صورة القصد و كن أن تتقرر المسؤولية الجنائية. يمحتى ايرتكب الجاني الجريمة عمد الإرادة. و ا العلم همو وافر بعنصريةالذي يت ئي العام ناالج : العلم: أوًل يفترض القصد الجرمي علم مرتكب الفعل المكون للجريمة بتوافر عناصرها. لأن المشرع يعرف القصد العلم إلى و أن تتجه الإرادة يجبأنه مما يعنية على ما عرفها القانون" الجرمي بأنه "إرادة ارتكاب الجريم ، مما تتجه إليه الإرادة يتعين أن يحيط به العلم أولا ا القانون، فما ريمة كما يحدده طلبة بالجاصر المتلعنا . )371( أن ينصرف العلم إلى جميع العناصر القانونية للجريمة يوجب بها التي تعد من ة الوقائع المتصل و ة أي علم الجاني بنتيجة جريمته الجريم على الواقع ويقصد به العلم سائل التواصل و نشر تلك الأخبار الكاذبة عبر ب القائم الجاني بأن ا علم ، فإذ ها العلم بموضوع و ة صر الجريم عنا ماهية و يمة، الجر تلك أركان تكتمل و تحقق العلم ي عاقب عليها قانونا م الأخبار الكاذبة جريمة و جتماعي الا د قص يشترط لقيام ال لا و ليه، لمعتدي ع با الضرر يعلم أن فعله يلحق أي أن ، الامتناع عن الفعل أو الفعل . ) 471( ا العلم بها سلف و انصراف الإرادة إلى هذه النتيجة إذ يكفي توقعها بة عبر في ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذ تسهم والأصل أن يحيط علم الجاني بكل العناصر التي رها، اص عن و كل أركانها ريمة في ة إلى الج اعي القصد الجنائي اتجاه الإرادة الو فيعني ، جتماعي سائل التواصل الا و لكن المسؤولية الجنائية تكون في العمد منها فقط، فعلم الجاني بجميع العناصر المكونة لنشر الأخبار الكاذبة و المخاطر المحدقة و عن السلوك الذي سيتكبه م بها بحيث يعلم التي ينوي القيا جتماعي سائل التواصل الا و عبر : مصر "دراسة تصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية". نائيالنظرية العامة للقصد الج. )8791( حسني. محمود نجيب )271( .9. ص3نهضة العربية. رقم دار ال . 75ص المرجع نفسه. )371( .892: دار المطبوعات الجامعية. صمصر. لإسلامية ائي في الشريعة االأحكام العامة للنظام الجن. )8102(الصيفي. عبد الفتاح )471( 531 النتيجة المتوقعة لفعله من و التي سيستخدمها الأدوات و ن الزما و الوقت و ه ا جريمت سينفذ به لتي الطريقة ا و به على الغلط بالواقعة و الجهل هو انتفاء العلم بالواقعة و التي يجب علم الفاعل بها قبل ارتكاب الجريمة. المقومات ئعة م أن لنشره الشا ه لم يعل أدعى أن كمن عما يتحدان في الحكم فإذا انتفى القصد الجنائي و الحقيقة نحو يخالف كذلك في حال الغلط كقيام شخص بالعبث في جهاز حاسبه الآلي فسبب ذلك و ، قانونا معاقب عليها على معلومات سرية خاصة له حصو و ختراق جدار الحماية قام با و مواقع الشركات ى بالدخول صدفة لإحد ذا بها، فالجاني لا يؤاخذ على الفعل المجرم إلا إ ترفع عنه ذلك فإن جهل ، بتجريمه ا علما تام ا كان عالم بسؤال أهل أو تيسر له العلم بما جرم عليه بالرجوع للنصوص الدالة على التجريم و نسان إذا بلغ الإ و المسؤولية، و العلم ا ن رم ممك المج الاحتجاج بعدم العلم فإذا كان العلم بالفعل و له أن يعتذر بالجهل يجوز لا و ا المعرفة اعتبر عالم سيتم و ، ) 571( الالتفاف على النصوص و بالجهل ادعاء للجميع، لكيلا يكون هناك فعلا تحقق العلم ا معلن و جتماعي لا تواصل ا سائل ال و عنصر العلم في جرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر إلى التطرق بشيء من التفصيل ئم الشائعات والجرا افحة مك شأن ب 1202ة ) لسن 43تحادي رقم ( الا قانون ال الجرائم الملحقة بها في و : على النحو الآتي ، الإلكترونية : النظام المعلومات أو اختراق المواقع -1 مات بأنه "الدخول المعلو تقنية ام استخد أن جرائم إساءة بش عرف الاختراق في القانون العربي النموذجي الموحد الإجراءات الأمنية". ذلك عن طريق انتهاك و ت ة للبيانا لي غي المشروع لنظام المعالجة الآ أو غي المصرح به الدخول إلى االدخول غي المشروع إلى نظم المعالجة الآلية للبيانات تشبه تمام أو وجريمة الاختراق أو تمثل في أن الشخص قد يكون حاول الدخول له مدلول يالاختراق أوهذا التحول و ذاكرة الإنسان، ، فإنه يتحقق بأي صورة من صور ي لفكرة الدخولللتصور المعنو ا وفق و تيالمعلوماام دخل بالفعل إلى النظ . 003. صالأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية . )8102(لفتاح الصيفي. عبد ا )571( 631 حسب –بأن الدخول في ذاته ا، علم اغي مباشر أو االتعدي، أي يستوي أن يكون التعدي مباشر من ان تخلفت عنها بعض الآثار التي تستمر حيز إ و قتية،و يعد جريمة –أنصار المدلول المعنوي متى كان الجاني غي مخول التحقق ذلك عن طريق كلمة و ،سيلة تقنيةو ول بأي الدخ يتحققو ، )671( الزمن رقم كودي لشخص ام استخد من خلال أو، متخصصةشفرة أوبرنامج ام ستخد با أوامها، استخد في تصالشبكات الا من خلالسواء كان و شخص بالدخول، السماح لل الدخول من خلا أوآخر . )771( عالمية أوية فيات محللطر أوالتليفونية من له حق أولإرادة صاحب النظام امخالف الدخول غي المشروع متى كان ذلك الدخول ويعد حرمة الحياة حولبيانات تتضمن التي أو دفاعاتها أو الأنشطة المتعلقة بأسرار الدولة مثال السيطرة عليه، يضع مالك أيض ا عندماوع ي المشر الدخول غ أو ويتحقق الاختراق عليها. الاطلاع يحق لا و الخاصة سداد مبلغ يستلزمكان الأمر أولا يحترم الجاني هذه القيود، و على الدخول إلى ذلك النظام، االنظام قيود هو ما يتسق مع نص المادة و ،)871( النظام لمشروع إلى لم يسدده الجاني، الذي قام بالدخول غي ا نقدي .والجرائم الإلكترونية ئعاتالشاشأن مكافحة ب 1202ة ) لسن43(قم قانون اتحادي ر ) من 2( سائل و في نشر الأخبار الكاذبة عبر أو روبوتات إلكترونية جريمة استعمال شبكة المعلومات -2 : جتماعيالتواصل ال بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن يعاقب.1"أن على ) 25تنص المادة ( و وسيلة من وسائل تقنية شبكة المعلوماتية أ، كل من استخدام ال درهمائة ألف ) م000,001( المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو .792ص .الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي. )3102(تمام. أحمد حسام طه )671( . 15: دار النهضة العربية. صمصر. تجارة الإلكترونية ماية الجنائية للالح .)2102(رمضان. مدحت )771( لحاسب ا: دراسة متمعقة في جرائم تالإنترنو التزوير في جرائم الكمبيوترو الدليل الجنائي. )7002( د الفتاح بيوميحجازي. عب )871( . 101: دار الكتب القانونية. صمصرالإنترنت. و الآلي 731 يات دعامغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسميا ، أو بث أي إشاعات كاذبة أو أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق العام أو إثارتها تليب الرأي ة من شأنهمثي العقوبة ونوتك.2 .امةالضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة الع م إذا ترتب ألف دره ) مائتي000,002) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (2الحبس مدة لا تقل عن ( ) من هذه المادة تليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات 1لمذكورة بالبند (أي من الأفعال اعلى .)971( "أو الكوارث الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ الشائعات افحة شأن مكب 1202) لسنة 43قانون اتحادي رقم ( من )45المادة ( كما نصت ) سنتين والغرامة التي لا تقل عن 2يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( أنه:الإلكترونية على والجرائم هاتين ) مليون درهم، أو بإحدى 000,000,1) مائة ألف درهم ولا تزيد على ( 000,001( أو أخبار ل بياناتأو تداو نشرالعقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة . كين الغي من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناةفي الدولة أو تم زائفة شبكة المعلومات يستخدمأنه يعلم الجاني أن المواد سالفة الذكر ويرى الباحث من خلال تحليل ، بمعنى أنه الدولةكاذبة إليالبيانات ال نقلفي وماتعلسائل تقنية المو إحدى أو أو روبوتات إلكترونية حتى تصل إلى حقيقتها غي من أو م بتأليفها ئقاالأنه و ، عدم صحتهاو المعلومات ب كذ ب يعلم .يرغبهالأشخاص، بالمعنى الذي :االمخزن إلكتروني ًو المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصةو البيانات جريمة العتداء على -3 المحافظة عليها من أكثر الأمور التي تحظى و خصوصيات،و أسرار تتضمنه من بما خصوصيتهاالأفراد اة لحي ن لعل من أخطر الجرائم التي يمكن أن تقع عو قوانينها،و قانونية في كافة دساتي العالم و بحماية دستورية . الشائعات والجرائم الإلكترونيةشأن مكافحة ب 1202) لسنة 43ن اتحادي رقم ( قانو ) من 25المادة () 971( 831 اء على م الاعتد هي جرائ )نتالإنتر المعلومات الخاصة بها (و تتصالا الاشبكات و طريق الحاسبات الآلية لما يتم تداوله من الوقت نفسهالفعالة في و جود الحماية التقنية الفاعلة و لعدم اياة الخاصة، نظر حرمة الح لعل من أبرزها و تتعدد صورهاو ،نتالإنتر و مراسلات بطريق الحاسبات الآلية و أسرار و معلومات و بيانات : ما يلي :يحةبيانات شخصية غير صح ام استخد .أ أو معالجة أوجمع أوم، لهبل أشخاص غي مصرح نات الشخصية من قلتلاعب في البيابا ك ق ذليتحقو )081( . نشر بيانات شخصية غي صحيحة من قبل الأشخاص المرخص لهم بذلك قانونا :الكن على نحو غير مشروع جنائي ًو صحيحة تخزين بيانات شخصية و جمع .ب ام استخد عن طريق –فقط –ة مجال المعلوماتيخصية في فراد الشالأحقوق و لا يتم انتهاك الخصوصية تخزين بيانات أوعن طريق جمع ا إنما قد يتم ذلك أيض و معلومات شخصية غي صحيحة؛و بيانات صفة عدم المشروعية الجنائية التي تلحق و ،اجنائي لكن على نحو غي مشروع و شخصية صحيحة في ذاتها وعة المستخدمة للحصول ساليب غي المشر يكون مصدرها الأالة قد هذه الحن في التخزي أوأفعال الجمع مضمون هذه البيانات ذاته. ا قد يكون مصدرها أيض و المعلومات، و على هذه البيانات :امهااستخد ءة إساو الإفشاء غير المشروع للبيانات الشخصية . ج التي ات من حيث الحمايةلمعلوم بنوك او ليةالحاسبات الآ ةتنقسم البيانات الشخصية التي تخزن في ذاكر إلى نوعين: نوع يضم البيانات السرية المشمولة بالحماية الجنائية التقليدية –قانون العقوبات يكفلها لها سرية.نوع يضم ما عدا ذلك من بيانات شخصية غي و للسرار، المعارف. : منشأةمصر. لي والإنترنتموسوعة جرائم المعلوماتية جرائم الحاسب الآ. )3102(مة. محمد عبد الله أبو بكر سلا )081( .091ص 931 : للأسرارية البيانات الشخصية السرية المشمولة بالحماية الجنائية التقليد - ة في الأحوال التي تسري فيها على هذه البيانات إفشاء البيانات الشخصيتلحق صفة عدم مشروعية جه و ى علو يبدو ذلك بوضوح في مجالات عديدة،و النصوص الجنائية التقليدية المتعلقة بحماية الأسرار، الأعمال المصرفية ... الخ.و المحاماةو الخصوص في مجالات الطب : السريةصية غير نات الشخ بياال - ، على المجتمع في بعض الأحيان ا خطر أو لضرر ا محقق اشخصية ما يصعب اعتبار إفشائهانات المن البي اضح في حالة و ك بشكليبدو ذلو "؛ا"جرمي أو" ابأنه "غي مشروع جنائي النشاط صفو بما يستوجب هزة الحكومية لدى مختلف الأج ا كتروني سجلة إلالم المقارنة بواسطة الحاسب الآلي بين البيانات الشخصية كشف الاحتيال الذي قد يمارسه البعض للاستفادة من و ضمن حسن الإدارة،و دف ضبط الأداءبه . )181( الأجهزة المساعدات التي تقدمها هذه مؤسسات أو اأجهزة تخص أشخاص و لم أنه دخل إلى أنظمةني يعالجا يرى الباحث أنو أسرار سرية تخص أوتخصهم، أخرى مات معلو أية و م الخاصة رار حياتهات عن أسلومالحصول على معو مؤسسات. فالجاني يعلم كل اليقين بأنه ما يقوم به من أفعال الاعتداء على تلك المعلومات و جهات سائل التواصل و من خلال عة مثل نشر الأخبار الكاذبة عال غي مشرو خدامها في أفتاسو البياناتو منافع مادية. أوة حقيق أهداف شخصيه غي الصحيح لتعلى الوج تليفها و ي جتماعالا :: الإرادةاثاني ً العمد بمفهومه لدى عامة الناس هو توجيه الإرادة أو عناصره لأن القصد أهم و الإرادة هي جوهر القصد .انائي جالقصد أصبح ا إذا كان هذا الأمر إجرامي و ر معينلتحقيق أم .191الإنترنت. صو ئم الحاسب الآلي. جراموسوعة جرائم المعلوماتيةسلامة. محمد عبد الله أبو بكر. )181( 041 لتوافر القصد الجنائي يجب أن و ددمح إلى تحقيق غرض سي يهدف نشاط نف في الإرادة تتمثلو تتمثل إرادة و القانون، إحداث النتيجة التي ينهي عنها و إجرامي سلوك النشاط إلى تحقيق ذلكيهدف غي مباشرة أوبطرق مباشرة نحو إحداثه أما إرادة النتيجة فإنها قد تتم النشاط الإجرامي في رغبة مباشرة الإرادة هي و .)281( جسيمةالأخرى و بسيطة إحداهما اث نتيجتين لزم القانون إحد رائم يستبعض الج فيو احد ففي جرائم و قت و يجة في تالنو يجب أن تكون الإرادة للسلوكو الأساسي للسلوك الإجرامي الدافع الكاذبةالأخبار لك صرف إرادة الجاني إلى نشر تتن جتماعيسائل التواصل الاو خبار الكاذبة عبرنشر الأ على المجتمع. الخاص بها ردودالمو ا السلبيةهو مدرك لآثارهو : وتنقسم الإرادة إلى قسمين : إرادة الفعل -1 على حق يحميه ثل القيام به تعديا إرادته اتجهت لفعل يم أن يجب أن تثبت اقانوني و الة الجاني جنائي اءلمس ة يفترض علمه بماهيتهب الجريملارتكا الجاني اتجاه و له عليه فاع قب لقانون يعا ا خرق أو القانون و النظام إدراكه و ثم توجيه أعضاء جسمه التي يتحكم بها بإرادته ، القانون و خطورته على الحق الذي يحميه النظامو للضرار جتماعيسائل التواصل الاو بها الفعل، كنشره للخبار الكاذبة عبرإلى الحركة الجسمية التي يتطل .اضحية عمد بال :إرادة النتيجة -2 الشخص الذي يقوم لنتيجة كحصول لفي إتمام جريمة كاملة إذ لابد من إرادة الجاني إرادة الفعل لا تكفي أصبحت جريمة كاملة. و ةجدت إرادة النتيجو على المال من المجني عليه، فهنابالابتزاز . 512دار المطبوعات الجامعية. ص مصر:. العام مام القسقانون العقوبات الع . )2102( محمد. محمد عوض )281( 141 معين بوسيلة هدف تحقيق ي يتجه ل نفس او سلوك فكما ذكرنا فيما سبق أن الإرادة هو نشاط سائل و يدفعها إلى القيام بنشر الأخبار الكاذبة عبر و فالدافع هو نشاط نفسي يحرك إرادة الجاني ، عينة م استقراه و زعزعة الأمن أو هي الإضرار بالضحية و الاتجاه لتحقيق النتيجة الجرمية، و الكاذبة جتماعي التواصل الا أو صور فوتوغرافية أو ترونية الجاني لصور إلك الإرادة كحيازة جه إليه قريب تت هدف ويعرف الغرض بأنه ، مثلا . ) 481( المثال مكانة الدولة على سبيل أو هيبة أو الإضرار بسمعة أو ، أما الغاية فهي السخرية ) 381( مشاهد :جتماعيال سائل التواصلو ار الكاذبة عبر رائم نشر الأخبصور القصد في ج قد يكون و العلم بتوافر عناصرها القانونية، غمر برتكاب الجريمة لا ادةر الإنصراف و االقصد الجرمي ه قوة الإرادة و مناط التمييز بينهما هو بدرجة العلم بعناصر الجريمةو غي مباشر، أو االقصد الجرمي مباشر .)581( الجريمة عناصر ى ة علفي السيطر أو اعام يكون القصد ن الممكن أن م فالمجرم ة ينو الجرائم تتباين بتباينللقصد عدة صور ويوجد غي اقصد أو امباشر اقصد أو غي معين ا قصد أو ا معين ا قد يكون قصد و ، ايكون القصد خاص قد : يأتيسيتم إيضاح تلك الصور فيما و )681( مباشر :القصد الخاصو العامالقصد -1 وم على أي تق محظور بارتكاب فعل علمه ريمة مع الج يتوفر القصد الجنائي العام إذا تعمد الجاني ارتكاب الجرائم حيث يكتفي المشرع بتوفر القصد الجنائي العام كاختراق جهاز أغلبتندرج تحتها ، الإرادةو العلم حاجة معينة، وهو نشاط نفسي يتمثل في الغاية ولا شأن له بالغرض، ويمكن عالباعث هو الدافع لإشبا أن ويتعين الإشارة إلى )381( الضحية، في حين أن الغاية لها غي مراجع والغاية بأن الأول كيان نفسي، كالرغبة في الانتقام من ق بين الباعث من إيضاح الفر التشريع . ) 3002(عودة. عبد القادر ، ا الوجودذث يمثل الانعكاس النفسي لهطبيعة موضوعية وهي تتمثل وجود ا حقيقي ا والباع .242ر الكاتب العربي. ص: دالبنان . لوضعيالجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون ا . 806. صت. القسم الأولشرح قانون العقوباحسني. محمود نجيب. )481( . 893. صالقسم العامشرح قانون العقوبات. . )5102( المجالي. نظام توفيق )581( . 893ص. القسم العام. شرح قانون العقوبات. )5102( الي. نظام توفيقالمج) 681( 241 بل يشترط ، يكتفي الشارع بالقصد العام لا الجرائمفي بعض و انتهاك خصوصية صاحبه،و الحاسب الآلي خاص كما هو في جريمة نشر الأخبار ضرر أونتيجة معينة داث إح كتعمد ا خاص ا نائي ج ا توفر قصد التغيي و الفيديوهات أونشر بعض الصور الفوتوغرافية و كإذاعة جتماعيسائل التواصل الاو الكاذبة عبر .)781( الإضرار بسمعة الدولة مثلا أوبالضحية التلاعب فيها بهدف الإضرار و :الجريمة عين في الم القصد غيرو القصد المعين -2 د يع و .محددينأشخاص أو محددإذا قصد الجاني ارتكاب فعل معين على شخص اين يكون القصد مع أجهزة اختراق مثل كانت نتائج غي محددة أوسواء أكانت طبيعته ذات نتيجة محددة االفعل معين لعدة أشخاص الحاسوب ةهز أجإرسال فيوس لاختراق أولحاسب الآلي لعدة أشخاص من قبل الجاني ا إذا أتاه الجاني ا الفعل معين يُعد اختراق لأجهزة حاسوبية لعدة أشخاص، كما يوجد تين الالح كلتاففي أيها أوأيها تحقق يأبهبعضها لا أوتحقيق هذه النتائج جمعيها إلىمتجه قصده و هو عالم بنتائجهو نشر شائعة نكم صفه و أو شخصه أو بسمه و لم يعين لو كلما أمكن تعيينه االمجني عليه معين ديعو تخلف، يكون الفعل غي معين إذا قصد الجاني ارتكاب فعل معين ضد شخص غيو لجهة يعرفها، أولشخص كمن ينشر خبر كاذب ضد أشخاص لا يعرفهم. معين :القصد غير المباشر في الجريمةو باشرالقصد الم -3 يقصدها و هو يعلم نتائجهو فعل كلما ارتكب الجاني ال ينغي مع وأ اكان معين سواء االقصد مباشر د يع .بقصد التشهي مثلا امعين الا يقصد شخص أو ا معين االنظر عما إذا كان يقصد شخص بصرف .674ص. شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادي ).4102محمود علي ( حمودة. علي )781( 341 لم أو فعله نتائج لم يقصدها أصلا فنتج عن امعين القصد غي مباشر إذا قصد الجاني فعلا دويع لأحد الضحايا، فقد الحاسب الآلي زة أجهاختراق أحد بمحاولة الأشخاص أحد قوعها، فقيام و يقدر .)881( المحتمليسمى القصد غي المباشر بالقصد و قد لا يصل،و لغرضهيصل تحتاج إلى تقنية عالية ةعام بصفة عيجتماالا سائل التواصلو خبار الكاذبة عبر وجرائم نشر الأ فهي إذن لنتيجة التي يرغب بها لارتكابها لتحقيق اي دبالتو طيط خلتبامرتكب الجريمة قام لارتكابها حيث التأثي على نفسية المجني و الخوفو من الجرائم المقصودة أي يثبت لديه القصد الإجرامي في إحداث البلبلة .)981( فقطالإرادة و المشرع بوجود العلم فيهكتفي ائي عام يهو قصد جنو على قرارهو عليه أن يكون لدى الجاني جتماعي الا صلالتواسائل و اذبة عبر خبار الك نشر الأ ائمولا يلزم في جر التأثي في إرادة المجني عليه سواء يتم و ريمةعند مجرد التهديد تقع الجفعل ما هدد به المجني عليه لأنها لنية جريمة قائمة بذاتها.حيث إنها الامتناع عن فعل أو ل بالقيام بفع من الجرائم ذات جتماعيواصل الاسائل الت و ة عبر ر الكاذبر الأخبانش ويمكن أن تكون جريمة بنشر شائعات بهدف إثارة الفتنة بين أوساط المجتمع. مثل من يقومالقصد المتعدي فيها الأثر، . 814. صالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ).3002( . عبد القادرعودة )881( . الكتب القانونية : دارمصر .جرائم الاختطاف والأحكام العامة والخاصة والجرائم المرتبطة بها .)0102( العمري. عبد الوهاب )981( . 553ص 441 المطلب الثالث: ركن العلانية: قوع و هذا راء و من دف يسته و العلانية، ام استخد ئل التي توجه إلى جمهور من الناس عن طريق الوسا هي تلك لأثره الذي قد يمتد عن ا لا يوجد شك في خطورة العلانية نظر و ن تقع من شخص بعينه، ون الاهتمام بأ الجرائم د أنه قد و مزيد من الجرائم، كما قوع و ي إلى احد، مما قد يؤد و سائل العلانية لعدد كبي من الجمهور في توقيت و طريق ) 01لقد حددت المادة ( و ئم ب العديد من الجرا ، فيقدم على ارتكا ) 091( تثره ة د ش و يزيد من انفعال الرأي العام طرق العلانية التي يعتد بها القانون في الآتي: 1202الصادر عام الاتحادي العقوبات الجرائم و من قانون في أو ام، في طريق ع أو الوسائل الآلية في جمع عام بإحدى ترديده أو الجهر به حدث ا الصياح إذ أو القول .1 . أخرى سيلة و بأية إذا أذيع أو ، مطروق أو باح، كان م م نقلت إلى من كان في هذه أو ، سابق ا قعت في مكان مما ذكر و الحركات إذا أو الإشارات أو الأعمال .2 . أخرى طريقة ية بأ أو الأماكن بطريقة من الطرق الآلية، زعت و أو ا ذكر، في مكان مم إذا عرضت التعبي يب أسال غيها من و الرموز و الأفلام و الصور و الرسوم و الكتابة .3 عرضت عليهم للبيع في أي مكان. أو بيعت إلى الناس، أو بغي تمييز، ، 902لمواد ا في العقوبات بإصدار قانون الجرائم و 1202) لسنة 13الاتحادي رقم ( قانون ال ولقد أورد لا يوجد شك و ض العلني، ا التحري ب على هذ ترت أمثلة للجرائم التي قد ت تعبر عن 812والمادة رقم ، 01/ 012و ) 64سيلة التحريض التي نصت عليها المادة ( و في أن هذا التحريض الجماعي العلني يصلح لأن يدخل في نطاق ذلك إذا تسبب في ارتكاب فاعلين الحاصلين لجريمة و ، 1202الصادر عام الاتحادي العقوبات الجرائم و من قانون . ) 191( له أكثر كنتيجة أو : أكاديمية شرطة دبي. ص الإمارات .دي لدولة الإمارات. القسم العامشرح قانون العقوبات الاتحا. )3002(ربيع. حسن محمد. )091( .904 . 873. ص النظرية العامة للجريمة شرح قانون العقوبات الاتحادي .)4102( ودة. علي محمود عليحم )191( 541 البيانات غي الحقيقية المتعلقة أو علم الجمهور بالأخبار اتصال هي: و العلانية) مة بتحقق ( ريمة تا وتقع الج المعنى، أو عن الرأي سائل التعبي و من طريقة بأية أو ، ) 291( سيلة كانت و التي تم نشرها بأي و بالأعمال الإرهابية ة جتماعي المصالح الا و م م على القي هذه الجرائ ن خطورة عليها لأ اب تمثل أساس العق و فهي الركن المميز لجرائم الإعلام ، ) 391( إنما في إعلانها إلى الجمهور و في العبارات الكاذبة فقط فحسب تدخل الفردية التي يحميها القانون لا و الإعلامي بتصحيح الخبر، فلا يحول التصحيح دون أو ، قيام الصحفي ور بالخبر علم الجمه اتصال عبرة بعد لا و روج الخبر الكاذب بالمخالفة للبيانات الرسمية الصادرة أو أذاع أو ام قد نشر جاني، ما د لجنائية لل سئولية ا عقاد الم ان يكون التصحيح و المعنوي، و ادي قعت كاملة بركنيها: الم و ؛ لأنه في هذه الحالة تكون الجريمة قد الجهة الرسمية من قوعها. و على ا لاحق درجة تثرهم بها؛ لذا يتعين أو طبين بها جمهور المخا يهم من صلت إل و من ولا يشترط بعد ذلك عدد أو الإذاعة أو لا يكتفي بذكر أن النشر و قعت بها الجريمة و سيلة العلانية التي و على القاضي أن يبين في حكمه . ) 491( ا ن عل قع و الترويج قد ل فعل بتجريم ك ذلك و تمع اية المج حم و حماية حقوق الأفراد إلى تهدف العقابية القوانين ويرى الباحث أن عليه فمتى تطابقت إرادة الجاني مع فعله و من ثم تحديد العقوبة المناسبة. و المصالح، و دي على تلك الحقوق يعت بذلك يمكن القول إن المسؤولية الجنائية و ليه، لعقاب ع توقيع ا و جبت مساءلته عن ذلك الفعل و سلوكه، أو المادي ية. عنو الم و ادية اصرها الم كافة عن من تقوم بتحقق الجريمة دار :. القاهرةنةدراسة نقدية تحليلية مقار 49يط في شرح قانون مكافحة الإرهاب رقم الوس. )7102(فى. مصط ،السعداوي) 291( . 595الكتاب الحديث. ص . مصر: )رسالة دكتوراه( ال هيئات الإذاعة "دراسة مقارنة".المسؤولية المدنية عن أهم. )0202(الشيماء صلاح محمود. ،علي) 391( . 741ص جامعة القاهرة. :ta elbaliava .95 n ,6102 ,.mirC .lluB ,428.28-51 n iovruip ,6102 sram 2 ,.mirC )491( 477061230000TXETIRUJ=etxeT?od.iduJiruJhciffa/rf.vuog.ecnarfigel.ww//:sptth .)1202 rebmetpeS tisiv tsal( 641 خلاصة الفصل ، حيث قام جتماعي سائل التواصل الا و استعرض الباحث في هذا الفصل ماهية جريمة نشر الأخبار الكاذبة عبر مطالب، ة ثلاث إلى تم تقسيمه و ، تلك الجريمة لمبحث الأول مفهوم عدة مباحث، تناول في ا إلى بتقسيم هذا الفصل التعريفات العديدة التي قيلت في ذلك تكيدها على احث: من ي الب قد رأ و ريمة الج هذه ل تعريف لأو تناول في ا لجريمة هذا ما أكدته المعاجم المتخصصة الحديثة في تعريفها و الانتشار في تعريف الأخبار الكاذبة، و معنى الشيوع منه عن ا ق متحق ليس ر نها تقري ة: على أ اذب للخبار الك ا جاء في معجم علم النفس تعريف حيث الأخبار الكاذبة، ما تتعلق بالعنف، و الزاحفة، منها و في الثاني تناول أنواع عديدة لجريمة الأخبار الكاذبة و ، الألسنة تناقلتها اقعة و سائل التواصل و نشر الأخبار الكاذبة عبر ض الطبيعة القانونية لجريمة اختتم الباحث هذا المبحث بعر و الغائصة. و الوسيلة و سلبي، أو تلك الجريمة من حيث كونه إيجابي المعتمد على وك الإنساني ث السل من حي عي ا تم ج الا تواصل سائل ال و هي الوسيلة الإلكترونية تنقل جريمة نشر الأخبار الكاذبة عبر و المستخدمة لارتكاب تلك الجريمة وقد تم ة مستحدثة. أم جريم تقليدية يمة المصالح المعلوماتية سواء كانت جر و تضر بالحقوق أو تهدد جتماعي لا ا ، فقد تم تقسيمه جتماعي سائل التواصل الا و الحديث في المبحث الثاني عن مخاطر جريمة نشر الأخبار الكاذبة عبر أشدها و من أهم طرق الدعاية المغرضة تكون تلك الجريمة ة، اقتصادية، سياسية)، حيث اجتماعي عدة مخاطر ( إلى عرض و المجتمعات، و يصل لحد المساس بالأمن القومي للدول و ، الخارجي أو الداخلي ام سواء الع الرأي على ا تثي من حيث الركن جتماعي سائل التواصل الا و أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة عبر هو و بعد ذلك للمبحث الثالث ولة لتشريعات د ا فق و ك ية كل ذل لان هو ركن الع و الركن الذي يميز تلك الجريمة عن غيها و الركن المعنوي، و دي، الما العربية المتحدة. الإمارات