012 الثالث الفصل عند أهل السنة والجماعة ينمنهج التمييز في فروع الد مةمقد ف ي إلى التعر ا هو الطريق المؤد . ومعناه اصطلاح ً الطريق الواضح المنهج معناه لغة ً السابق أن كر في الفصل قد ذم ين هو الطريق الواضح البين يز في فروع الد يفالمراد بنهج التم 1على الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة. . ين من حيث أدلتهاالد فروع معرفة عرف كيفيةم بهذا المنهج تم . فين وتمييزها من غيرهاالد ي إلى معرفة فروعالذي يؤد تشتمل على تعريف فيه ثلاثة مطالب ينلهما فروع الد ين أو ين المهم بحث عن المبحثالثالث سيم في هذا الفصل . وأهميتهاومسائلها تها ين ومحتويافروع الد ا تشتمل على تطبيق المنهجين لتمييز أيض ً فيه ثلاثة مطالب وتطبيقية ً ن نظرية ًيوالثان منهج التمييز في فروع الد . مطلب حت صارت عشرة أمثلة لكل هج من لكل ين في العقيدة والشريعة والأخلاق مع سرد خمسة أمثلة فروع الد .٠6: هذه الرسالة ص انظر 1 112 ينفروع الد : الأول المبحث ين الأول بيان تعريف فروع الد ة مطالب، فالمطلبثلاثبحث عن الثالث سيم في هذا المبحث الأول من الفصل . اواصطلاح ً لغة ً . العقيدة والشريعة والأخلاق ن ومسائلها فييت فروع الد الثان بيان محتويا والمطلب . ين في حياة المسلمية فروع الد أهم الثالث بيان والمطلب 212 ين تعريف فروع الد : الأول المطلب . والفرع في اللغة العربية معناه هو ما بمني على غيره أو . وكلمة فروع جمع فرعين ود ن من فروع ين تتكو فروع الد ما ينبني على غيره. من أركان القياس، ومعناه يختلف با قد ذكرن. قال الإمام السبكي وفي علم أصول الفقه جاء لفظ الفرع كركن : "والفرع : ه ) 5731(ت: وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف 1ه ): "الفرع وهو المحل المشبه وقيل حكمه". 177 :(ت وقال الشيخ 2والمحمول عليه، والمشبه".وهو ما لم يرد بحكمه نص، ويراد تسويته بالأصل في حكمه، ويسمى : المقيس، 3لم يرد فيه نص ولا إجماع". : "والفرع : هو المحل الذيه ) 6341(ت: الزحيليوهبة ه) 117ذكر ابن منظور (ت: لها معان كثيرة في اللغة. فكما ذكرن في الفصل السابق أن "دين"ا كلمة وأم ددة للد ين منها الطاعة والإسلام والعادة والشأن، وقال: "والدين لله من هذا إنما هو طاعته في لسان العرب معان متع 5ه ) في القاموس المحيط معان أخرى للد ين منها الإسلام والعبادة والطاعة. 71۸وذكر الفيروزآبادي (ت: 4والتعبد له". وهناك معًنى مشترك للد ين بين هذه الكتب 6. وجاءت في المعجم الوسيط عد ة معان للد ين منها المل ة والإسلام والاعتقاد 7"اسم لجميع ما ي عبد به الله".ن الثلاثة ولكن العبارة في المعجم الوسيط أشمل وأكمل وهو أن الد ي ين لأي اعتقاد الناس لعبادة ربه ِ م . فمن هنا كل ملة يمسم ى دينا،ً فمن هذا المعنى اللغوي تمستعمل كلمة الد دات من سواًء كان سماوًيا أم غير سماوي ، وسواًء كان دين الحق أم دين غير الحق . فمن هذا المنطلق تمسم ى الاعتقا ونصار ى وصابئة ومجوس وغيرها من الاعتقادات أديان.ً إسلام ويهود وضع إلهيٌّ سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم ين اصطلاًحا وشرًعا المشهور عند العلماء هو: أم ا معنى الد ين على دين الإسلام طلق اسم الد فبهذا المعنى الشرعي ي ٨. المحمود إلى ما فيه صلاحهم بالذات في دنياهم وأخراهم ين الوحيد الذي يكون وضًعا إلهًيا سائًقا للناس إلى سعادتهم في الإسلام هو الد فقط ولا يطلق على غيره أبًدا، لأن الدارين. . 2٨. ص جمع الجوامع. (ب)السبكي ابن 1 .75. ص علم أصول الفقه. خلاف 2 .٨5. ص الوجيز في أصول الفقه. (أ)الزحيلي 3 .3531ص 1. ج لسان العرب. ابن منظور 4 . 2٨5 - 1٨5ص .القاموس المحيط .الفيروزآبادى 5 . ٨13. ص الوسيطالمعجم . العربية اللغة مجمع 6 . صادر السابقة الم 7 . ٩1ص . العقيدة الإسلامية. الخن (أ) ٨ 312 وفي هذه الرسالة فمعنى الفرع اللغوي المختار هو كما جاء في المعاجم والقواميس التراثية. قال الأزهري (ت: وقال 2ه ): "فرع : فرع كل شيء : أعلاه". 3۹3وقال الجوهري (ت: 1ه ): "الليث : أعلى كل شيء : فرعه". ٠73 ني على ما بم لذا جاء بأسلوب حديث أن الفرع هو: " 4ه ). 71۸يروزآبادي (ت: والف 3ه ) 117مثله ابن منظور (ت: إذا ًالمراد بفروع الدين هو ما بمني على الد ين أو ما ينبني على الد ين. 5غيره. ا من حيث أدلتها فهي ، أم وع الدين من حيث وضعها أو منبعهاإني أرى أن هذا التعريف الشرعي لفر . ة القطعية ثبوتا والظنية دلالةا نيت على الأدلة الظنية ثبوتا ودلالةا أو على الأدلالتي ب وفروعه معالم الدين : وهيمنضبطة شرعية لما فيه من قيود ومانع فهذا التعريف عندي جامع . ين كمعالم الدنيايس من معالم الد أخرج ما ل د ي ين" ق "معالم الد : أولاا جميع العلوم من معالم الدنيا كالعلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية وكذلك علوم الحساب إن الدين . ير الشرعية لا تدخل في دائرة فروعوالكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم غ ن كان من معالمه كأصول الدين. ين وإ"وفروعه" ق ي د أخرج ما ليس من فروع الد : ثانياا والجن ووجود ين كتوحيد الله ونبوة محمد وكونه ختم الأنبياء ووجود الملائكةجميع المسائل الأصولية في الد إن .ين لا تدخل في دائرة فروع الدينالكتب السماوية واليوم الآخر وغيرها من مسائل أصول الد أخرج جميع المسائل التي لا تقوم على الأدلة الشرعية المعتبرة كالمسائل التي تنبني د ي ق الأدلة"نيت على التي بم " : ثالثاا . الشك والوهم والجهل على جميع المسائل التي ليس لها دليل شرعي أو يناقض الدليل الشرعي أو لا يوصف باليقين ولا الظن في الأدلة إن ا . ين أبد ًالشريعة أو ما يأتي منها من الهوى فلا تدخل في دائرة فروع الد . 6772ص 3ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري 1 .7٠٨ص . معجم الصحاح. الجوهري 2 .51٠3ص 2. ج لسان العرب. ابن منظور 3 . 7321فرع ص 13٠7. مادة القاموس المحيطالفيروزآبادي. 4 . 213. ص معجم لغة الفقهاءقلعه جي. 5 412 أخرج جميع معالم د ي ق " لظنية دلالة ًة القطعية ثبوًتا واأو على الأدل نيت على الأدلة الظنية ثبوًتا ودلالة ًالتي بم " : رابعاا ولكنها قطعية. نيت على الأدلة الظنية ثبوتا ً، والتي بم ودلالة ًنيت على الأدلة القطعية ثبوتا ًين التي بم الد ين التي دليلها الآية القرآنية جميع المسائل التي تقوم على الأدلة القطعية ثبوًتا ودلالًة كجميع مسائل أصول الد إن ثبوًتا ظنية. وكذلك جميع المسائل التي تقوم على الأدلة الحد فلا تدخل في دائرة فروع الد ين وا أوالحديث المتواتر بتأويل فلا تدخل أيضا في دائرة فروع الدين. واحد ة التي دليلها حديث الآحاد المتواتر بتأويل ولكنها قطعية الدلالة كالمسأل لى الفروع ز المسائل إ ، فبها نمي وما هو غير فروعي فبهذه القيود التعريفية الجامعة المانعة نعرف ما هو فروعي .ينالد ين وفروع تلط الأمور بين أصول الد وغير الفروع ، حت لا تخ 512 ومسائلها ين ت فروع الد محتويا : الثاني المطلب أغلب مسائل الأصول هي مسائل العقيدة من باب التغليب لأن والفروع شريعة ً قد تمسم ى الأصول عقيدة ً وأغلب مسائل الفروع هي مسائل الشريعة. والحقيقة تختلف الأصول والعقيدة كما تختلف الفروع والشريعة. من العقيدة والشريعة والأخلاق مسائل من الأصول والفروع مسائل العقيدة والشريعة والأخلاق. وفي كل في كل في الأصول مسائل العقيدة ولكن ليس كل مسائل العقيدة من الأصول، وإن في العقيدة مسائل الأصول والفروع. إن الأصول ولكن ليس كل مسائل الأصول من العقيدة. في الفروع مسائل الشريعة ولكن ليس كل مسائل الشريعة من الفروع، وإن في الشريعة مسائل الفروع وكذلك إن في الأصول مسائل العقيدة ومسائل الشريعة ومسائل الأخلاق، . ذلك لأن فروع من الشريعةولكن ليس كل مسائل ال . الأخلاقة ومسائل الشريعة ومسائل في الفروع مسائل العقيد وكذلك لأن في سائل الأصول ومسائل الفروع. وحتفي الشريعة مكذلك في العقيدة مسائل الأصول ومسائل الفروع. و ف ة على العقيدة والشريعة والأخلاق. فيجوز للأم ين مشتملة الأخلاق مسائل الأصول ومسائل الفروع. إذا ً فروع الد ين. ة والشريعة والأخلاق لأنها ليست من مبادئ الد ين في العقيدالإسلامية أن يختلفوا في فروع الد ، فقد يكون غير صحيح ن صحيًحا إذا كان المقصود أصولهاالسلف لا يختلفون في العقيدة قد يكو فالقول بأن أو أصول العقيدة أو في أصول الشريعة كان . فالسلف ما كانوا يختلفون في الأصول قط سواء ًإذا كان المقصود فروعها السلف قد اختلفوا في مسائل ا في الفروع فإن . أم صول الأخلاقأ شريعة في فروع العقيدة أو فروع الكان سواء ً كثيرة . أو فروع الأخلاق ، فنذكر هنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر : ختلف السلف الصالح في فروع الدينفلقد ا : ين في العقيدةاختلاف فروع الد .١ اختلف السلف في فروع العقيدة في مسائل لقد ، ورؤية الله خلق القرآن : وهي مسائلفي عشر منها كثيرة عذاب أبي لهب، ووصول وتخفيف ، النبي ونجاة والدي إسلام أبي طالب، و ،بالروح والجسد ، وإسراء النبي  . الأحياء، وسماع الموتى، وانتفاع الميت بعمل ثواب القراءة للميت، وتلقين الميت سيأتي بيان هذه المسائل العشر بالأدلة الشرعية مع ذكر الخلاف بين العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية. بحث في المبحث عن منهج التمييز في فروع الدين بالمطلب عن تطبيق المنهج في العقيدة. وذلك سيم : ين في الشريعة اختلاف فروع الد .٢ 612 اختلف السلف في فروع الشريعة في مسائل لقد غسل الرجل أومسحها في : في عشر مسائل وهي منها كثيرة جوب الأضحية، ، وو ة الحمل المتوفى عنها زوجهاة المطلقة، وعد ، والقرء في عد الوضوء، ولمس المرأة الأجنبية للمتوضئ الخوف والسفر، والبسملة من سورة الفاتحة، والاحتفال ين الصلاتين في غير ، وجواز الجمع بوالقنوت في صلاة الفجر . وما أشبهه من الاحتفالات الدينية، وزكاة السائمة ولد النبي بذكرى م سيأتي بيان هذه المسائل العشر بالأدلة الشرعية مع ذكر الخلاف بين العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية. ين بالمطلب عن تطبيق المنهج في الشريعة. التمييز في فروع الد بحث في المبحث عن منهج وذلك سيم : ين في الأخلاق الد اختلاف فروع .٣ لقد اختلف السلف في فروع الأخلاق في مسائل ، وذكر سيادة لالتوس : في عشر مسائل وهي منها كثيرة ، ورفع اليد عند الدعاء، التلاوة، وقراءة البسملة عند الذبحوقراءة صدق الله في ختام ، الترضي عن الصحابة، و للنبي . والوالد الذي سرق مال ولده، ومسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء، والمصافحة بعد الصلاة، والذكر الجماعي بعض هذه المسائل تندرج تحت قضايا الشريعة من نحية ولكن من نحية أخرى تندرج تحت قضايا الأخلاق بين ذكر الخلاف مع بالأدلة الشرعية هذه المسائل العشر سيأتي بيان فيها من السلوك والآداب الإسلامية المحمودة. لما الدين بالمطلب عن تطبيق بحث عن منهج التمييز في فروع بحث في الم. وذلك سيم الإسلامية العلماء من مختلف المذاهب الأخلاق. المنهج في ين ستتضح بكل الوضوح صحة القول بجواز الاختلاف في فروع لماء في فروع الد فبعد الكلام عن اختلاف الع بين ين ما دام يقوم الاختلاف على الدليل الشرعي المعتبر. لذ لا يجوز التبديع والتفسيق والتضليل لا سيما التكفير الد في القضايا الخلافية الجائزة. المسلمين 712 في حياة المسلم ينأهية فروع الد : الثالث المطلب ين بشرط وجود الأدلة الشرعية المعتبرة، ة الإسلامية أن يختلفوا في فروع الد يجوز للأم ين أنه ية فروع الد فمن أهم ين تحتمل الخطأ والصواب حت يعتذر مخالفوها ما فروع الد . ذلك لأن ينم تكفير من خالفهم في فروع الد فلا يجوز له ى الخلافيات المقبولة سم تحت م المخالفة انحرافًا بل تندرج تعتبر ، فلا لى أساس الأدلة الشرعية المعتبرةدام الخلاف يقوم ع . في الشرع أو أصول العقيدة أو في أصول الشريعة كان ين قط سواء ًالسلف الصالحين ما كانوا يختلفون في أصول الد إن يدة أو فروع الشريعة العقفروع كان في ين سواء ًمن مسائل فروع الد . ولكن السلف قد اختلفوا في كثير أصول الأخلاق . الأخلاق أو فروع ة فوقوع ا بين السلف وهم خير الأم . إذا كان الخلاف واقع ًلف قدوة للخلف، والس السلف خير من الخلفإن لا يمستبعد. ا في الفروع أمر ا وخلف ًالخلاف بين الخلف من باب الأولى. ولذلك اختلاف العلماء سلف ً دن اختلاف السلف في مسائل في فروع العقيدة وج .  في معراج رسول الله  الله رؤيةمنها مسألة كثيرة هل رأى بعينيه أو بقلبه ؟ ه أو لا ؟ وإذا رأى رب عند المعراج رأى ربه وجاء السؤال : هل النبي كما رواه الشيخان لم ير الله النبي إلى أن ه ) ۸5(ت: عائشة أم المؤمنين السي دة ذهبت لقد ﴾ الأ ب ص ارم تمد ر كمهم لا ﴿ ي قمولم و همو ك ذ ب ، ف ق د ر ب هم، ر أ ى  محم م ًدا أ ن ح د ث ك م ن : "1عنها 2 ر آهم ": بقلبه فقال رأى الله إلى أنه ه ) ۸6(ت: وذهب ابن عباس اخرى: وقال في رواية " ب ق ل ب ه ر آهم " ر أ ي تم ":  ف ق ال : س أ ل تم ق د فقال: رأى نور الله أنه ه ) 23(ت: وذهب أبو ذر 3." م ر ت ين ب فمؤ اد ه ر ب هم ر أ ى ق د  محم م ًدا أ ن : "بالعين المجر دة فقال رأى الله إلى أنه ه ) 3۹(ت: وذهب أنس 4."نمورًا ستأتي زيادة الأمثلة وبيان الآراء وأصحابها من مختلف المذاهب . أم ا جمهور العلماء فهم مع أنس 5. و ت ع الى ت ب ار ك ين بالمطلب عن تطبيق المنهج في العقيدة في هذه المسألة في المبحث عن منهج التمييز في فروع الد بصادرها مع الترجيح بهذه الرسالة. .246رقم الهامش 323في صفحة ريج الحديثسبق تخمتفق عليه. قد 1 . 3٠1: 6القرآن. الأنعام 2 . 446رقم الهامش 323في صفحة ريج الحديثسبق تخ 3 .546رقم الهامش 323في صفحة ريج الحديثسبق تخ 4 .646رقم الهامش 323في صفحة ريج الحديثسبق تخ 5 812 فروع الشريعة وجدن اختلاف السلف في مسائل وفي اختلف ة المطلقة. لقد القمر ءم في عد أيضا منها مسألة كثيرة وقد استعمل 1. ﴾     ﴿ قول الله في في معنى "قرء" أصحاب النبي عبيد: "القرء لفظ "قرء" في اللغة العربية بعنى الطهر وبعنى الحيض على حد سواء كما قال صاحب اللسان: "قال أبو 2."يصلح للحيض والطهر ٠4(ت: وعلي ه ) 53(ت: وعثمان ه ) 32(ت: وعمر ه ) 31(ت: أبو بكر الخلفاء الراشدون ذهب ه ) ٠51(ت: المراد بالقرء في الآية هو الحيض، فاختاره أبو حنيفة وجمهرة من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن ه ) في أحد قوليه. وذهب عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم إلى أن المراد بالقرء ه ) 142(ت: وأحمد في أحد قوليه، ه ) 142(ت: وأحمد ه ) 4٠2(ت: والشافعي ه ) ۹71(ت: في الآية هو الطهر، فاختاره مالك ستأتي زيادة الأمثلة وبيان الآراء وأصحابها من مختلف المذاهب بصادرها مع الترجيح وهذا قول جمهور علماء أهل السنة. يق المنهج في الشريعة بهذه الرسالة.ين بالمطلب عن تطبفي هذه المسألة في المبحث عن منهج التمييز في فروع الد في مسائل وجدن اختلاف العلماء وفي فروع الأخلاق ذكر السيادة في الصلاة على ا منها مسألة أيض ً كثيرة لهذه الآية قد اتفق العلماء 3﴾         ﴿ الله لقد قال . النبي وتوقيره ووصفه بالسيادة وما أشبهها من الكلمات التكريمية غير أنهم اختلفوا على جواز ذكر السيادة على تكريم النبي . في الصلاة على النبي إطلاقا لعموم الآية، فقال الشمس الرملي ذهب أكثر الشافعية إلى جواز ذكر السيادة في الصلاة على النبي وبه أفت الشارح : "والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع اجفي شرح المنهه ) 4٠٠1(ت: فيه الإتيان با أمرن به وزيادة الأخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه لأن - ه ) 46۸(ت: يعني المحلي - لا أصل له كما قال فباطل {لا تسيدون في الصلاة}، وأما حديث ه ) 277(ت: في أفضليته الإسنويوإن تردد 4. "مبطلة غلط أنها ه ): " 213(ت: الطوسي الحافظ فاظ، وقول ري الحبعض متأخ ه ) في شرح الروض: "قال في المهمات : واشتهر زيادة سيدن 62۹وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت: قبل محمد وفي كونه أفضل نظر وفي حفظي أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأمر ؟ 5 فعلى الأول يستحب دون الثان". . ٨22: 2القرآن. البقرة 1 .مادة " قرء " ٠31ص 1. ج لسان العرب .منظور ابن 2 .36: 42القرآن. النور 3 .٠35ص 1ج . نهاية المحتاج . (ب)الرملي 4 . 616ص 1ج أسنى المطالب. الأنصاري 5 912 ٠241(ت: ، فقال الشيخ الألبان وذهب بعض الأثرية إلى عدم جواز ذكر السيادة في الصلاة على النبي للرسول عليه الصلاة والسلام هذه : قال سيدن رسول الله، من باب بيان أن في فتواه : "فإذا قال المسلم أحيان ًه ) ، لكن الغالب أن يقول : قال رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام ا، فهذا حق السيادة على جميع البشر، كما سمعتم آنف ً ا منه لنا، فلا تعليم ً كما جرى عليه السلف الصالح، إلا في العبادات في الأوراد والأذكار التي جاءتنا عن الرسول تي أحدن أن ندخل لفظ سيد في ورد من تلك الأوراد؛ وذلك لأن التعليم النبوي للمسلمين ليس فيه نقص حت يأ يجوز في ستأتي زيادة الأمثلة وبيان الآراء وأصحابها من مختلف المذاهب بصادرها مع الترجيح 1. "فيستدرك هذا النقص عليه ين بالمطلب عن تطبيق المنهج في اخلاق بهذه الرسالة.لد هذه المسألة في المبحث عن منهج التمييز في فروع ا لها منافع عظيمة وأهمية كبرى ا، لأن جد ً ة معرفة اختلاف العلماء في مثل هذه المسائل في حياة المسلم مهم إن في حياة المسلم منها : ة بعرفة المسائل التي يجوز فيها الخلاف. تزويد الأم .1 ة . التفاهم والتسامح بين المذاهب الإسلامية في وسط الأم بناء .2 ة والاحترام بين أتباع المذاهب الإسلامية . إحياء المحب .3 ة الإسلامية من التبديع والتفسيق والتضليل والتكفير بين المسلمين . إبعاد الأم .4 . ة من التفرقة والتشتتالأم حماية .5 المذهبي . ة من التعصب تحذير الأم .6 الاختلاف والانحراف . الأصول والفروع وبين ة بقدرة التفريق بين تربية الأم .7 . إنصافه واعتداله وتوازنه وسماحتهإظهار وسطية الإسلام و .٨ . 775ص .فتاوى الألبان . (ت) الألبان 1 022 ين نظرية وتطبيقيةفي فروع الد منهج التمييز: الثاني المبحث ين وتمييزها من الد ي إلى معرفة فروع الذي يؤد ين هو الطريق الواضح البين الد المراد بنهج التمييز في فروع الباحث التعريف المختار في هذه الرسالة لقد بين .تهاين من حيث أدل الد فروع معرفة عرف كيفيةم هذا المنهج تم . فب غيرها ثبوتا ة ة القطعي ثبوتا ودلالةا أو على الأدل ة ي الظن ة نيت على الأدل معالم الدين التي ب تها هوين من حيث أدل لفروع الد . ة دلالةا ي والظن فنستخرج من هذا التعريف بنهج التمييز في فروع الد ين أي الطريق الواضح البين لمعرفة فروع الد ين. وهذا أدل ة المسألة، فأي مسألة إذا كانت دليلمها ظن ًيا في الثبوت والدلالة فهي فرع من حجية المنهج ما هو إلا النظر إلى قوة ا كانت دليلمها قطعي الثبوت وظني الدلالة فهي فرع من فروع الد ين أيًضا. فروع الد ين. وكذلك أي مسألة إذ إذا وجدن مسألًة من مسائل الد ين ونريد أن نعرف أ هي أصولية أم فروعية ، فلننظر إلى دليل ها من حيث الثبوت ا كانت دلالة الدليل متفق عليها فهي . وإذظني الثبوتوالدلالة. فإذا كان ثبوت الدليل متواترًا فهو قطعي الثبوت وإلا ف . ثم إذا كان دليل المسألة قطعًيا في الثبوت والدلالة فتكون المسألة أصوليًة، وأما إذا كان ظنية الدلالةقطعي ةم الدلالة وإلا ف دليل المسألة ظن ًيا في الثبوت والدلالة أو قطعي الثبوت وظني الدلالة فتكون المسألة فروعية. : مهمان وهما ن ا منهجل حال أن لتمييز فروع الدين على كو .دلالةا ة ي ثبوتا والظن ة ة القطعي نيت على الأدل ين التي ب : معالم الد المنهج الأول .١ لا مذهب أهل - علماء المذاهب الإسلامية قاطبةا و ة أو الحديث المتواتر يتقوم على الآية القرآن مسألة فأي ة و الحديث من الآية القرآني كلا ً . ذلك لأن ين من فروع الد اختلفوا في تفسيرها أو تأويلها فهي فرع - السنة فقط الدلالة الثبوت وظني الدلالة. إذا ًدليل المسألة قطعي على أنه ظني ماء فيه يدل ، واختلاف العلالثبوت المتواتر قطعي . لا أصولية المسألة فروعية على أن فهذا يدل . ثبوتا ودلالةا ة ي الظن ة نيت على الأدل ين التي ب : معالم الد المنهج الثاني .٢ - لا مذهب أهل السنة فقط - علماء المذاهب الإسلامية قاطبةا و تقوم على حديث الآحاد مسألة فأي على ماء فيه يدل ، واختلاف العلالثبوت حديث الآحاد ظني ذلك لأن . ين من فروع الد اختلفوا في تأويلها فهي فرع . لا أصولية المسألة فروعية على أن الثبوت والدلالة فهذا يدل في الدلالة. إذا ًدليل المسألة ظني أنه ظني 122 العقيدة أو الشريعة أو كانت في ين سواء ًالد ق في جميع مسائل طب ين تم فهذان المنهجان في تمييز فروع الد تمييز بين الأصول الفي مسلم ز من غيرها حت لا يتلخبط الأمر على كل عرف الفروع وتتمي ذين المنهجين تم . به الأخلاق . الانحراف الاختلاف والمقاومة ضد ختلاف والانحراف حت يستيقم الموقف نحو التسامح فيتفريق بين الا الوالفروع و . مسائل العقيدة والشريعة والأخلاقمن أتي أمثلة التطبيق في كل تفلزيادة التوضيح لهذين المنهجين س نهج تمييز فروع الأول تطبيق م بحث عن ثلاثة مطالب، فالمطلب الثالث سيم في هذا المبحث الثان من الفصل نهج تمييز فروع الثالث تطبيق م . والمطلبين في الشريعةيز فروع الد الثان تطبيق منهج تمي . والمطلب ين في العقيدةالد . ين في الأخلاقالد 222 تطبيق منهج تمييز فروع العقيدة : الأول المطلب مسائل فروع العقيدة كثيرة جًدا، فسوف نأتي هنا بخمس مسائل العقدية لكل من المنهجين على سبيل الذكر تمييز فروع العقيدة حت يسهل على أي باحث تطبيق كل من المنهجين ل يننهجالملا الحصر لتكون أمثلة في تطبيق . في العقيدة لمعرفة المسائل الفروعية : خلق القرآن المسألة الأولى ج الأول : المسائل على المنه .1 : رؤية الله المسألة الثانية ومعراجه بالروح والجسد إسراء النبي : سألة الثالثةالم كرامة الأولياء : المسألة الرابعة : نجاة والدي النبي المسألة الخامسة : إيمان أبي طالب لمسألة الأولى ا المسائل على المنهج الثاني: .2 : تخفيف عذاب أبي لهب المسألة الثانية وإهداء القراءة للميت : تلقين الميت المسألة الثالثة الأحياء انتفاع الميت بعمل : المسألة الرابعة : سماع الموتى المسألة الخامسة 322 دلالةا . ة ي ثبوتا والظن ة القطعي ة نيت على الأدل : معالم العقيدة التي ب المنهج الأول خلق القرآن المسألة الأولى : القرآن كلام الله تعالى مذهبنا فهو أن ا خلق القرآن: "وأم في ه ) 514 : (ت قال القاضي عبد الجبار المعتزل 2﴾       ﴿ قول الله ب واستدل 1ووحيه، وهو مخلوق محدث". ، وأنه تعالى خلقه ... ولا دلالة توجب خروج القرآن من هذا بعمومها على حدوث القرآن الآية تدل : "قالو الجعل والفعل سواء يوجب حدوثه، لأن 4﴾   ﴿ ا: "وقولهقال أيض ًو 3العموم، فيجب دخوله فيه". ا غير في نفس الآية: "أي خلقنا عربي ًه ) ۸35(ت: وقال الزمخشري 5ذلك على حدوث القرآن". في الحقيقة ... فدل ". عجمي 6 ن نور الدين مرجون مرشد هذه الرسالة: "وهناك مزيد من الآيات القرآنية يالدكتور كمال الد ي أستاذوقال     ﴿قوله تعالى و 7﴾      ﴿بها المعتزلة كقوله تعالى التي استدل          ﴿ وبين أن الذكر محدث بقوله ٨﴾                 ﴿ه تعالى وقول ٩﴾  ا ما كلم به غيره، وقوله (تكليما) يقتضي على حدوث كلامه، لأن "كلم" يقتضي أنه أحدث كلام ً يدل ٠1﴾ 11.المصادر لا تكون إلا حادثة" ما كلم به غيره حادث، لأن أن . ٨25. ص شرح الأصول الخمسة. عبد الجبار (أ) 1 . 61: 31القرآن. الرعد 2 .٠٩ - 7٨ص 7ج .المغني في أبواب العدل والتوحيد. عبد الجبار (ب) 3 . 3: 34القرآن. الزخرف 4 .4٩ص 7. ج المغني في أبواب العدل والتوحيد. عبد الجبار (ب) 5 . 5321. ص الكشاف. الزمخشري 6 . ٩: 51القرآن. الحجر 7 .٠5: 12. الأنبياء القرآن ٨ .2: 12. الأنبياء القرآن ٩ . 461: 4. النساء القرآن ٠1 . 373. ص المذاهب العقائدية الإسلامية. (ب)مرجون 11 422                  ﴿ قول الله ذكر في لالمراد با أن على اتفق أهل السنة لا يخرج من أمرين 2﴾           ﴿ وقوله 1﴾   . غير القرآن نوع ذكر أحدهما نزوله والثان وهما إمامان جليلان لأهل السنة اختلفا ه ) ۸42(ت: والإمام الكرابسي ه ) 142(ت: الإمام أحمد غير أن ه في المصحف القرآن كلام الله ولكن كتابت وقال الكرابيسي: "إن ا.في تسمية تلاوة القرآن وكتابته في المصحف مخلوق ً با ل قمر آن ل ف ظ ي ق ال م ن وقال أيضا: " " القرآن كلام الله وغير مخلوق "إن : فقال أحمد وأنكر عليه ،"وتلاوة قارئه فمخلوق ي ف همو مخ لموق ". ج ه م 3 ت ع الى الله ك لا م القرآن و فإنه قال: "ه ) ٠51(ت: أبي حنيفة قد وافق رأي ه ) ۸42(ت: بيسي االكر ورأيم الن بي وع لى مقروء الألسن وع لى مح فموظ ال قملموب و في م ك تموب ال م ص اح ف في با ل قمر آن ولفظنا ل منز و الس لا م الص لا ة ع ل ي ه ، إلى هذا الرأيهل السنة والجماعة جمهور ألقد ذهب 4".مخ لموق غير و ال قمر آن مخلوقة ل هم وقراءتنا مخلوقة ل هم وكتابتنا مخ لموق بلا شك ولا ترد د . تهقوى وأرجح شرعيًّا وعقليًّا فاختر أ وهو عندي ، ولكن اختلاف العلماء في تفسير كلمة ان في الثبوتتمن القرآن فهما قطعي هاتين الآيتين إن حال فعلى كل ين من أصول الد مسألة خلق القرآن ليست أصلا ً . إذا ًإن مسألة العقيدة في الدلالة، وهذه تيني " فيهما يجعلهما ظن ذكر" . فمن يقول بخلق القرآن أو دلالة ً الظني و ثبوتا ً القطعي الدليل ين في العقيدة لأنها تنبني على من فروع الد إنما هي فرع أصلا ًمن نكر يم نكره فهو لا يم ى إلى الكفر. ين ولا يؤد من فروع الد ين لأنه فرع أصول الد . رؤية الله المسألة الثانية : اختلف العلماء في تفسير هذه الآية وذهب 5﴾       ﴿ قول الله غير ممكنة . المعتزلة إلى أنها رؤية معنوي ة حت تكون رؤيةم الله .2: 12. الأنبياء القرآن 1 . 5: 62. الشعراء القرآن 2 . 461ص 1ج .السنة الشيبان. 3 .٠2ص .الفقه الأكبر .أبو حنيفة 4 .32 - 22: 57القرآن. القيامة 5 522 ا بصورة ا مصور ًعي أن يرى الله سبحانه إلا من يعتقده جسم ً: "أنه لا أحد يد وقال القاضي عبد الجبار المعتزل 1. "الأجسامأو يعتقد فيه أنه يحل في ، مخصوصة ممكنًة في الآخرة للمؤمنين. وقال الإمام فذهب أهل السنة إلى أنها رؤية مجر دة بالعين حت تكون رؤيةم الله بينهم بلا خلاف ا وعقلا ًأهل السنة والجماعة قد جوزوا الرؤية على الله تعالى شرع ً : "اعلم أن ه ) 2٠4(ت: الباقلان ؟ فكل الصحابة رضي نما وقع الخلاف بينهم، هل يكون ذلك ويجوز في الدنيا أم ذلك في الآخرة خاصة ًعلى الجملة، وإ في ذلك، أنه تعالى يمرى في الجنة : يراه المؤمنون بلا خلاف - ومن بعدهم أهل السنة والجماعة -الله عنهم أجمعوا عراج بالقلب أو بعيني الرأس على قولين : فكانت : هل رآه ليلة الم واختلف الصحابة رضي الله عنهم في الرسول ، وكان ابن عباس "رآه بقلبه دون عيني رأسه"وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم يقولون : الصديقة عائشة أي الأشعرية - ، ونحن "رآه ليلة المعراج بعيني رأسه إنه "وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم يقولون : ه ) ۸6(ت: 2." _ نقول بقول ابن عباس على من . فقام الماتريدي بالرد وحق رؤية الله يوم القيامة لازم ووافق المذهب الماتريدي المذهب الأشعري في أن استدلالهم بقوله تعالى ة، فدحض حججهم ببيان أن أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة كالمعتزلة ومن تبعهم من الفرق الشيعي الرؤية في الآية تفيد نفي الإدراك، ، ذلك أن على نفي الرؤية لا نفي الإدراك فباطل إنما يدل 3﴾ الأ ب ص ارم تمد ر كمهم لا ﴿ والإدراك والرؤية غير مترادفين، فإن الإدراك إنما هو الإحاطة بالمحدود أو الوقوف على حدود الشيء، والله يتعالى عن ا الرؤية فهي غير ذلك، ولا تفرق حقيقة رؤيته تعالى، لذلك الوقف في ، أم وجهات وصف الحد، فهو ليس بذي حدود 4.مائيتها عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور كمال الدين نور الدين المرجون في كتابه عند الكلام أستاذي مشرف قال ا منها يدل ة على الرؤية. ولم يعتبروا شيئ ًالمعتزلة أو لوا جميع الآيات القرآنية الدال : "إذن، فإن رؤية الله تعالى عند المعتزلة كما يراه -الماتريدي على تأويل المعتزلة للرؤية بالانتظار : "يرى الإمام الماتريدي رد ثم بين 5. "دلالة حقيقية على الرؤية 6: ا يذهب إليه المعتزلة، ذلك لوجوهلفظ "نظرة" لا تحتمل التأويل بعنى الانتظار، على م أن - غيره من علماء الكلام . وقت الانتظار، إنما هي الدنيا ستالآخرة لي إن .أ . ٩٩ص 4. ج المغني في أبواب العدل والتوحيد. عبد الجبار (ب) 1 . ٨71- 771ص .الإنصافالباقلان (ب). 2 . 3٠1: 6القرآن. الأنعام 3 . 16ص .كتاب التوحيد. الماتريدي 4 . 2٨5. ص العقيدة الإسلامية .(أ) مرجون 5 . 416المصدر نفسه. ص 6 622 للانتظار. على وقوع الثواب، فلا معنى ً يدل 1﴾ وجوه يومئذ نظرة﴿ قوله : .ب ، وهو يستعمل في النظر إلى الشيء، لا في الانتظار. استعمل فيه حرف "إلى" 2﴾ إلى ربها نظرة﴿ قوله : .ت النعم، والانتظار ليس منه. القول بالنظر يخرج مخرج البشارة، وتعظيم ما نلوا من .ث ليلة الإسراء للنبي على اختلاف الصحابة في رؤية الله هذا الخلاف بين العلماء بناء ً فإن حال وعلى كل م ن : "3كما رواه الشيخان عنها لم ير الله النبي إلى أن ه ) ۸5( : عائشة أم المؤمنين السي دة والمعراج. ذهبت . ﴾ الأ ب ص ارم تمد ر كمهم لا ﴿ ي قمولم و همو ك ذ ب ، ف ق د ر ب هم، ر أ ى  محم م ًدا أ ن ح د ث ك 4 ر آهم ": بقلبه فقال رأى الله إلى أنه ه ) ۸6(ت: وذهب ابن عباس خرى: وقال في رواية أ " ب ق ل ب ه ر آهم " ر أ ي تم ":  ف ق ال : س أ ل تم ق د فقال: رأى نور الله أنه ه ) 23(ت: وذهب أبو ذر 5. "م ر ت ين ب فمؤ اد ه ر ب هم ر أ ى ق د  محم م ًدا ن إ : "بالعين المجر دة فقال رأى الله إلى أنه ه ) 3۹(ت: وذهب أنس 6."نمورًا 7. و ت ع الى ت ب ار ك أم ا جمهور العلماء ٨بالعين المجر دة غير ممكنة . لقد ذهب المعتزلة إلى أنها رؤية معنوي ة حت تكون رؤية الله ، الله ممكنًة في الآخرة للمؤمنين فلقد ذهب أهل السنة إلى أنها رؤية مجر دة بالعين حت تكون رؤية ، فهم مع أنس والباحث مع جمهور ٩."ا للمعتزلةالله سبحانه وتعالى مرئي، خلاف ً ندعي : أن : "ه ) 5٠5(ت: وقال الإمام الغزال أهل السنة والجماعة لقوة الحجج والبراهين. . 22: 57القرآن. القيامة 1 .32 : 57. القيامة القرآن 2 .246رقم الهامش 323في صفحة ريج الحديثسبق تخمتفق عليه. قد 3 . 3٠1: 6القرآن. الأنعام 4 .446رقم الهامش 323سبق تخريجه في هذه الرسالة ص 5 .546رقم الهامش 323سبق تخريجه في هذه الرسالة ص 6 .646رقم الهامش 323سبق تخريجه في هذه الرسالة ص 7 .٨42شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزل ص انظر أيضا:. 5٠1 - 2٠1ص 4. ج المغني. عبد الجبار (ب) ٨ . ٠٨1ص .الاقتصاد في الاعتقاد. الغزال (ب) ٩ 722 الثبوت، ولكن اختلاف العلماء على تأويلين هذا الدليل من القرآن فهو قطعي 1﴾   ﴿ قول الله ين من فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد ليست أصلا ً إن مسألة رؤية الله الدلالة. إذا ً ظني فهو في رؤية الله . دلالة ًالظني و ثبوتا ً القطعي الدليل في العقيدة لأنها تنبني على أصلا ًمن فهو لا يمنكر ها أو يقر دة بالعين المجر نكر رؤية الله فمن يم ين فروع الد ين لأنه فرع من أصول الد . إلى الكفرى ولا يؤد . 32: 57القرآن. القيامة 1 822 . بالروح والجسدومعراجه إسراء النبي المسألة الثالثة :                               ﴿ قول الله بالروح والجسد. العلماء في كون إسراء النبي اختلف 1﴾           ما فقدتم جسد رسول الله وإنما : "ذهب المعتزلة إلى أنه بالروح دون الجسد مستدل ين بحديث السيدة عائشة لقد 2. "أمسري بروح ه ) ۸5(ت: "واختلف في أنه كان في اليقظة أم في المنام ؟ فعن عائشة :ه ) ۸35(ت: وقال الزمخشري ، :"إنما عرج بروحه"ه ) ٠6(ت: ، وعن معاوية ولكن عرج بروحه" رسول الله جسد "والله ما فقدتم :أنها قالت 3"كان في المنام رؤيا رأها". وأكثر الأقاويل بخلاف ذلك". :ه ) ٠5(ت: وعن الحسن ديث عائشة أم ا أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية فذهبوا إلى أنه بالجسد والروح ورد وا على ح إنما تمستعمل لغًة للحركة في الآية " سري. ففس ر أهل السنة كلمة "أسرىحين أم جها النبي بأنها لم يتزو ه ) ۸5(ت: 4. ﴾   ﴿ بالروح والجسد، ثم فس روا كلمة "عبد" في هذه الآية بالروح والجسد مستدل ين بقول الله ذلك في القول من والصواب"في تفسيره رًدا على من قال بالروح دون الجسد: ه ) ٠13(ت: وقال الطبري تظاهرت وكما عباده، الله أخبر كما الأقصى المسجد إلى الحرام المسجد من  محمد بعبده أسرى الله إن : يقال أن عندن فأراه والرسل، الأنبياء من صل ى بن هنالك وصل ى به، أتاه حين البراق على حمله الله أن :  الله رسول عن الأخبار به ما ذلك في يكن لم كذلك، كان لو ذلك لأن جسده، دون بروحه أسري : قال من لقول معنى ً ولا الآيات، من أراه ما 5. "... رسالته على حجة ً ولا ته،نبو على دليلا ً ذلك يكون أن وجب يم حال كل ىعلف .لوضوح براهينهم وقوة حججهمهو رأي أهل السنة والجماعة ليه الباحثوالرأي الذي يميل إ ة ي ، ولكن اختلاف العلماء في تفسيرها بين الروح والجسد يجعلها ظن الثبوت ةم آية الإسراء من القرآن فهي قطعي إن . مسألة العقيدة ، وهي الدلالة .1: 71/ بني إسرائيل . الإسراءالقرآن 1 .٩36رقم الهامش 123سبق تخريجه في هذه الرسالة ص 2 .٠17. ص الكشاف. الزمخشري 3 . ٠1: 6٩القرآن. العلق 4 .٠53ص 71. ج البيان جامع. (أ)الطبري 5 922 ين إنما هي فرع من أصول الد مسألة كون الإسراء بالروح والجسد أو بالروح دون الجسد ليست أصلا ً إذا ًإن بالروح إسراء النبي . فمن يقول أن دلالة ً الظني و ثبوتا ً القطعي الدليل ين في العقيدة لأنها تنبني على من فروع الد من أصلا ًنكر يم والجسد أو بالروح دون الجسد فهو لا ين ولا يؤدى إلى الكفر. الد ين لأنه فرع من فروع أصول الد .كرامات الأولياءالمسألة الرابعة : الثبوت. ةم فمسألة كرامات الأولياء قطعي متوفرة وأحاديث كثيرة في آيات كرامات الأولياء لقد جاء الحديث عن مذهب أهل السنة من أصول أصلا ًحت صارت هذه المسألة دلالة وجودها، وضوح وأهل السنة والجماعة متفقون على والجماعة. ر ورودها في القرآن الثبوت لتواتم ةم ا قطعي نهين لأمن حيث منهج التمييز وضعنا هذه المسألة تحت فروع الد ولكن الدلالة لوجود الخلاف في تأويل الآيات القرآنية والآحاديث النبوية المتعلقة بكرامات الأولياء بين أهل ة ي والسنة، وظن . ة والمعتزلةالسن كما ذكره ةعلى النبو يجوز أن يظهر على هذا الحد إلا ويدل أنكروا كرامات الأولياء لأنهم رأوا أنه لا المعتزلة إن على ذلك بأنه لو كانت تظهر على الأولياء: "لكانت بأن تظهر واستدل 1، ه ) 514(ت: القاضي عبد الجبار المعتزل 2على السلف الصالح من كبار الصحابة أولى بأن تظهر على غيرهم ممن نشك في حالهم". ه ) في المعتزلة القدرية: "وأنكرت القدرية كرامات الأولياء لأنهم ۹24 : فقال الإمام أبو منصور البغدادي (ت إجازة ظهور الكرامة للأولياء يقدح في دلالة فأنكروا ما حرموه بشؤم بدعتهم وظنوا أن أهل بدعتهم ذا كرامة لم يجدوا في 3المعجزة على النبوة". السبب الذي مشرف هذه الرسالة الأستاذ الدكتور كمال الدين نور الدين مرجون: "ويبدو أن أستاذي وقال كرامة الأولياء والصالحين هو خوفهم الشديد على معجزة الرسل من النقض، فحاولوا بقدر ى بالمعتزلة إلى رفض أد 4وحده دون غيره". أن تلحق بدلالة المعجزة ليختص بها النبي الإمكان والطاقة أن يبعدوا أية شبهة .432ص 51. ج المغني. عبد الجبار (ب) 1 . 142ص 51المصدر نفسه. ج 2 .571. ص أصول الدين. (أ) الإسفراييني 3 . 6٠3. ص العقيدة الإسلامية .(أ)مرجون 4 032 ، وذلك إثباتها يوجب اشتباه الول بالنبي باطل ة أن إنكار المعتزلة للكرامة بحج : "وفي رأينا أن الأستاذ ثم قال آخر  النبي لبعده عن الواقع، إضافة إلى أن ا قضية الاشتباه فغير صحيح الكرامة قد ثبتت بالشرع والمشاهد، وأم لأن 1بعده بالمعجزات النبوية". الأنبياء فلا ينافسه أحد لا ينبغي وقوع الخلاف في مسألة كرامات الأولياء لتواتر ورود أدلتها ووضوح دلالة في الحقيقة فإن أرى أنه ين، ين أقرب من فروع الد ات، إنها إلى أصول الد ي ات وليست من الظن وجودها. المفروض اعتبرن هذه المسألة من القطعي السلف فيجب تكفير المعتزلة بسبب إنكارهم لكرامات الأولياء مع أن ين الد أصول ت ضعنا المسألة تح ولكن إذا و فهذا مستبعد. رونهم، والخلف لا يكف حت ة ى إلى وجود الخلاف في تأويل الأدل تهم الضعيفة في الواقع قد أد لذا وجود رفض المعتزلة لهذ المسألة بأدل ين أو أقصى ما يكون وضعها تحت أصول مذهب الدلالة. وهذا يلزمنا وضع هذه المسألة تحت فروع الد ة ي صارت ظن ج المعتزلة من دائرة الإسلام. ر لا تخم أهل السنة حت من أصول مذهبهم لاتفاق أهل ا مسألة كرامات الأولياء جعلو قد أهل السنة والجماعة إن حال فعلى كل ين على . ولكني هنا وضعت هذه المسألة تحت فروع الد دلة وصلابتها حت يصل إلى درجة اليقين على قوة الأالسنة ة ي ثبوًتا والظن ة ة القطعي المسألة من معالم العقيدة التي بمنيت على الأدل المعتبر في هذه الرسالة لأن حسب منهج التمييز الدلالة لوجود الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة ةم ي الورود، وهي ظن تها متواترةم أدل الثبوت لأن ةم المسألة قطعي . إن دلالة ً ة. د تأويل الأدل حت تعد كرامات من في القرآن الله قص لناما أهل السنة والجماعة القوية على وجود كرامات الأولياء هي أدلة فمن منها: الأولياء وهي بعثهم بعد نيامهم ثلاثمئة سنين وازدادوا تسعاا: كرامة أهل الكهف .أ                                  ﴿ قال الله                                                  2.﴾           . 7٠3المصدر نفسه. ص 1 . 21 - ٩: ٨1الكهف لقرآن. ا 2 231 ب . ناميلس بحاص فصآ ةمارك ناميلس لىإ نميلا في أبس ةكلم سيقلب شرع راضحإ يهو في :سدقلما تيب الله لاق ﴿                                                                                                                                                  ﴾ .1 ت . يمرم ةديسلا تامارك : ىسيعب اهلحم اهنم رشب اهسيم نأ نود نود ابهارمح في اهدنع قزرلا دوجو ، ىسيع ملاكو ،ةرمثلما يرغ ةلخنلا نم عضولا دنع اهيلع بطرلا طقاست ،يدالما ببسلا لىإ رظنلبا دهلما في مأ ةئبرت :ه الله لاق يمرم لحم في ىسيعب رشب اهسيم نأ نود ﴿                                  ﴾2 و الله لاق يدالما ببسلا نود ابهارمح في اهدنع قزرلا دوجو في ﴿                                                                            ﴾ .3 و الله لاق ةرمثلما يرغ ةلخنلا نم عضولا دنع اهيلع بطرلا طقاست في﴿                 ﴾ .4 و الله لاق ىسيع ملاك في مأ ةئبرت لىإ رظنلبا دهلما في ه ﴿                                                           1 نآرقلا لمنلا .27 :3٨ - 4٠ . 2 نآرقلا نارمع لآ .3 :47 . 3 نآرقلا نارمع لآ .3 :37 . 4 نآرقلا يمرم .1٩ :25 . 232                                           1.﴾     ةم ي وهي ظن في الثبوت لأنها من القرآن، قاطعة أدلة كرامات الأولياء فتكون تلك الآيات القرآنية الكريمة عن ين في الد فرع من فروعكرامات الأولياء مسألة وجود . إذا ًإن الدلالة لوجود الخلاف في تفسيرها بين أهل السنة والمعتزلة فهو لا يمنكر أصًلا من كرامات الأولياءدلالًة. فمن يمنكر وجود الظني ثبوتا ًو العقيدة لأنها تنبني على الدليل القطعي ى إلى الكفر. ين ولا يؤد رع من فروع الد ين لأنه فأصول الد . 33 - ٩2: ٩1القرآن. مريم 1 332 . نجاة والدي النبي المسألة الخامسة : أن يكون هناك بحثًا لذا لابد .يكثر فيها الجدل والأخذ والرد شديد نجاة والدي النبي مسألة الخلاف في إن ة الاختلاف فيها بين المسلمين ية موضوعها وشد خاًصا في المسألة، وفي الحقيقة ليس هذا مكان بسطها، ولكن لأهم حت كفر بعضهم بعًضا بسببها فإن أرى مناسبة بسطها هنا على القدر الواجب لفهم المسألة وانفتاح الصدور بين المتخالفين. قد اختلف العلماء في تفسير هذه 1﴾        ﴿ قول الله من الساجدين أي غير المشركين ومنهم والداه عبد الله وآمنة، على كون أصول النبي الآية، هناك من جعلها دليلا ً وهناك من رأى غير ذلك. 11۹(ت: لها الإمام السيوطي فص ة آراء إلى عد قد اختلف أهل السنة والجماعة في مسألة والدي النبي : صها كما يليفألخ 2. في كتابه مسالك الحنفاء في والدي المصطفىه ) . نسب هذا ه ) 162(ت: كافر مشرك وفي النار لظاهر حديث مسلم إن والدي النبي الرأي الأول : .أ ولقد أخذ الرأي العلامة إبراهيم الحلبي (ت: 3ه ). 676الرأي إلى الإمام النووي الشافعي (ت: ه ). وذهب الإمام ۹231ه ) وصاحب عون المعبود العلامة عبد العظيم الآبادي (ت: 65۹ ه ) إلى هذا الرأي في شرحه على كتاب الفقه الأكبر 41٠1ملا علي القارئ الحنفي (ت: ، ولكنه "ة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي بعنوان "أدل مستقلة ًوكتب رسالة ً للإمام أبي حنيفة ولقد جعل هذا 4ه ). 445رجع عن رأيه في شرحه على كتاب الشفاء للقاضي عياض (ت: من أصول مذهبهم. 5الرأي جميع الأثرية . ٩12 - ٨12: 62القرآن. الشعراء 1 . ٩36 - ٨٠6ص .الحاوي للفتاوىالسيوطي (ث). 2 . 54ص 7و ج ٩7ص 3. ج مسلم شرح (أ). النووي 3 كتاب شرح الفقه الأكبر للقارئ نسختان إحداها (أ) كتبت فيه ملحوظة هامة:. 1٠5-153ص 5القارئ (ث). مجموع رسائل الملا علي القارئ. ج 4 ماتا على الكفر"، والأخرى (ب) لا توجد تلك العبارة. قيل أن القارئ قد رجع من رأيه وقال في شرح الشفا عبارة أبي حنيفة: "ووالدا رسول الله أمان أمته، وفي حليمة حلم، وفي بركة بركة، فتلك آمنة من سائر النقم". : "وفي اسم آمنة وهو آخر مؤلفات القارئ (ج) عن أم النبي 371ص 1ج . ٩51رقم الحديث 7٩2 - 4٩2ص 1. ج الصحيحة الأحاديث سلسلة. (أ) الألبان 5 432 الرأي الطبري . ذهب إلى هذاأخرى ة ًعثا بعد وفاته ثم أسلما وماتا مر بم والدي النبي ن إ : الرأي الثاني .ب والسهيلي ه ) 364(ت: والخطيب البغدادي ه ) 5۸3(ت: ابن شاهينو ه ) ٠13(ت: 2.الصوفيةأكثر واختار هذا الرأي 1. ه ) 176(ت: والقرطبي ه ) 1۸5(ت: الماوردي (ت: ذهب إلى هذا الرأي الإمام .يةالحنيفة إبراهيم من أتباع مل والدي النبي ن إ : الرأي الثالث .ت 4. صاحب التفسير المشهوره ) 6٠6(ت: فخر الدين الرازي ووافقه الإمام 3، ه ) ٠54 طيعان عند الامتحان لتقر وهما يم متحان في يوم البعث ة وسيم أهل الفتر من والدي النبي ن إ : الرأي الرابع .ث 5. ه ) 25۸(ت: الرأي الإمام ابن حجر العسقلان ذهب إلى هذا . رسول الله بهما عينم الرأي ذهب إلى هذا . فلا حساب عليهما وسيدخلان الجنة ة من أهل الفتر والدي النبي ن إ الرأي الخامس : . ج ا واختاره أيض ً 6. ه ) 13٠1(ت: واختار هذا الرأي الإمام المناوي. جمهور أهل السنة والجماعة 7. هرة التوحيد ه تحفة المريد شرح جو في كتابه ) 6721(ت: الإمام البيجوري السخاوي ه ) والإمام 437الفاكهان (ت: الإمام هذا رأي . ف في مسألة والدي النبي التوق س : الرأي الساد . ح ٨. ه ) 2٠۹(ت: الاكتفاء بآية الفترة في الدليل على ه ) 3141(ت: الغماري عبد الله بن محمد بن الصديق لقد رأى الإمام لصريح الآية القرآنية، ولا يحتاج الاستدلال بالأحاديث على حديث كفرهما لأنه معارض وفي الرد نجاة والدي النبي                           ﴿ ان الفترةعن زم . وآية الفترة هي قول الله الضعيفة والله ٩﴾                    وسكان الجزيرة العربية في الجاهلية قبل من أهل الفترة. فوالدي النبي ضمن بأن أهل الفترة سالمين من عذاب الله .636. ص الحاوي للفتاوى. السيوطي (ث) 1 .٩3. ص تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدالبيجوري. 2 .626. ص المصدر نفسه 3 .636. ص الحاوي للفتاوى. السيوطي (ث) 4 .٨٠6. ص ر نفسهالمصد 5 . المصدر نفسه 6 . ٨3. ص تحفة المريد. البيجوري 7 .736. ص الحاوي للفتاوى. السيوطي (ث) ٨ . ٩1: 5القرآن. الالمائدة ٩ 532                        ﴿بذلك ما آتاهم رسول بشير نذير كما أخبرن الله بعث النبي 2﴾.      ﴿ فأهل الفترة سالمون من العذاب فقال الله 1﴾     "اعتماد علي القارئ وإبراهيم الحلبي على هذا الحديث في قولهم أن : ه ) 3141(ت: الإمام الغماري فقال في النار، تساهل غريب وغفلة كبيرة عما هو مقر ر في علم الأصول، فلم يقل أحد من العلماء أن خبر أبوي النبي ة والعلماء باعتماد خبر الآحاد وترك الآحاد يقد م على القرآن. فالحلبي والقارئ ومن لف لف هما هم الذين خالفوا الأئم حق ً "الحافظ السيوطي متساهل ثم قال:القرآن الكريم". ة، وكفى د بالأدل المؤي بالحق ك ا، لكنه في هذا الباب متمس لقوله، أما صاحب تفسير روح البيان فليس من أهل الحديث فلذلك يذكر الموضوعات في تفسيره مثل بالقرآن دليلا ً "بين صديقنا العلامة الشيخ زاهد الكوثري رحمه الله أن علًيا القارئ ثم قال:مخشري والبيضاوي وأبي السعود وغيرهم". الز اعتمد في القول بعدم نجاة الأبوين على عبارة وقغت في الفقه الأكبر لأبي حنيفة تفيد ذلك، قال: "وهو مخطئ فإن 3.يح أبي حنيفة بنجاة الوالدين"نسخ الفقه الأكبر المعتمدة فيها تصر النار ن ولايدخلا ينمشرك ين ولاكافر ب اليس والدي النبي أن ى لقد اتفق الأكثرية من أهل السنة والجماعة عل في مقدمة ه ) 11۹(ت: وقال الإمام السيوطي . من أصول مذهب أهل السنة والجماعةبعضهم جعلوا هذا أن حت وقد أطبقت ائمتنا الأشاعرة من أهل الكلام والأصول، والشافعية من الفقهاء على : "الحنفا في والدي المصطفىمسالك 4". أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت نجًيا               ﴿ قول الله فذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى أن . فالجمهور كين ومنهم والداه عبد الله وآمنةمن الساجدين أي غير المشر النبي على كون أصول دليل 5﴾ : ن بأحاديث منهاو في تفسير هذه الآية مستدل ف اح ، في أ ب و اي ي ل ت ق لم " :قال: قال رسول الله ه ) ۸6(ت: حديث ابن عباس .أ و ج ل ع ز اللّ م ي ز ل لم س ر ة أ ر ح ام إ لى ط ي ب ة أ ص لا ب م ن ي من ق لمني ا في كمن تم إ لا شمع ب ت ان ت ت ش ع بم لا ممه ذ با ً ص اف ًيا ط اه رواية أخرى في 6. "خ ير هم . 44: 43. سبأ القرآن 1 .51: 71. الإسراء القرآن 2 بيان الفوائد المقصودة في كتاب 6كتاب الرقم .العلامة المحدث المتقن سيدي الشريف عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الحسنيموسوعة الغماري. 3 .٩٨4 - 6٨4ص 7ج 3الأحاديث الشاذة المردودة، رقم الحديث .٨٠6. ص الحاوي للفتاوى. السيوطي (ث) 4 . ٩12 - ٨12: 62القرآن. الشعراء 5 ابننقل صاحب كنز العمال عن . ٠6٩ح ٩141ص 3الشريعة للآجري ج :انظر. 51رقم الحديث 75ص 1ج .دلائل النبوة .الإصفهان (ب) 6 . هنا شواهد ترفعه إلى درجة الحسن فقلت ".جدا غريب": قالأنه ٠1٠23ح ٨24ص 11ج عساكر 632 ن خ ر ج تم : " اأيض ً عنه رضي الله ه ) ۸5(ت: مثله عن علي وعائشة و "سفاح غ ير ن كاح م ن آد م ل دمن م فلا تكون الأصلاب الطيبة والأرحام الطاهرة في الكفار والمشركين. 1عنهما. اصطفى من اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل و إن الله" :: قال رسول الله قال وائلة بن الأسقع حديث .ب 2." واصطفان من بني هاشم اصطفى من قريش بني هاشم ا، و قريش ً، واصطفى من بني كنانة بني كنانةولد إسماعيل .يكون الاصطفاء للكفار والمشركين فلا د " :ق ال الن اسم ، ي قمولم م ا ب ع ضم  ب ل غ هم ": فقاله ) 23(ت: العباس حديث .ت ن بر ف ص ع أ ن م ن : "ف ق ال ،"ال م ر سمولم أ ن ت ": ق الموا" ؟ ب نم محم م دم أ ن : " ف ق ال ، "الله خ ير في ف ج ع ل ني الخ ل ق خ ل ق الله إ ن ال ممط ل ب ، ع ب د ب ن الله ع ب د ر ق ت ين ، و ج ع ل همم خ ل ق ه ، ر ق ة ، خ ير في ف ج ع ل ني ف ل ، و خ ل ق ف في ف ج ع ل ني ب ميموًتا، و ج ع ل همم ق ب يل ة ، خ ير في ف ج ع ل ني ال ق ب ائ م " .ن ف ًسا و خ ير مكمم ب ي ًتا خ ير مكمم ف أ ن ب ي ًتا، خ ير ه 3 فجعلوا من قريش على صفية بنت عبد المطلب دخل نس "ال: ه ) أنه ق ۸6(ت:  وحديث ابن عباس : "منا رسول الله." فقالوا: "تنبت النخلة أو الشجرة فى الأرض الكبا." فقالت صفية يتفاخرون ويذكرون الجاهلية : "أيها الناس فنادى في الناس فقام على المنبر فقال فغضب وأمر بلاًلا لرسول الله فذكرت ذلك صفية : "فما بال أقوام ن" قالوا: "محمد بن عبد الله بن عبد المطلب" قال من أن ؟" قالوا: "أنت رسول الله" قال: "انسبو وعزاه ه ) 3٠11(ت: ذكر هذا الحديث الإمام البرزنجي 4 ينزلون أصلي ؟! فوالله إن لأفضلهم أصًلا وخيرهم موضًعا". .ه ) 3۸3 ابن شاذان (ت:ه ) و 2۹2البزار (ت: إلى ع ن وغيره مثل هذا الحديث ه ) 142(ت: جاء في مسند الإمام أحمد ب ن ر ب يع ة ب ن ال ممط ل ب ع ب د ب ن الح ار ث ن ن س أ ت ى: ق ال ال ممط ل ب ع ب د ن ن س م عم إ ن ": ف ق الموا ،  الن بي الأ ن ص ار م لم ي قمول ح ت ق و م ك م ن همم ال ق ائ ث لم إ نم ا : م م ث لم محم م د ب ا: حمس ين ق ال - "، ك ب ا في ن ب ت ت نُ ل ة م ر سمولم ف ق ال . - ال كمن اس ةم : ال ك : ق الموا "؟ أ ن م ن الن اسم ، أ ي ه ا":  اللّ ر سمولم أ ن ت " ب نم محم م دم أ ن : " ق ال . "اللّ ع ن اهم ف م ا : ق ال - ال ممط ل ب ع ب د ب ن اللّ ع ب د خ ل ق اللّ إ ن أ لا - ق ب ل ه ا ي ن ت م ي ق ط سم ه ، خ ير م ن ف ج ع ل ني خ ل ق هم، ر ق ت ين ف ر ق همم ثمم خ ل ق ر ق ت ين ، خ ير م ن ف ج ع ل ني ف ل م ج ع ل هم ثمم ال ف م م ن ف ج ع ل ني ق ب ائ ق ب يل ًة، خ ير ه ن ف ج ع ل ني ب ميموًتا، ج ع ل همم ثمم م م . "ن ف ًسا و خ ير مكمم ب ي ًتا خ ير مكمم و أ ن ب ي ًتا، خ ير ه 5 ".حديث حسن": 3223 ح الجامع صحيح في. قال الألبان 5635 - 4355 ح 734ص 3. ج القدير فيض .(أ) المناوي 1 ح 4٩1 - 3٩1ص ٨2 ج مسند أحمد (أ)، و6٠63 - 5٠63ح 6ج جامع الترمذي :انظر. 6722ح 27٨1ص 4. ج صحيح مسلم. مسلم 2 . وغيرهم، 5746و 3336و 2426ح 41ج صحيح ابن حبان ، و7٨٩61 - 6٨٩61 ، وجامع الترمذي٩1٩، ومصنف ابن أبي شيبة ح 71571و ٨٨71مسند أحمد (أ) ح : انظر. 72٨31 ح 712ص ٨. ج الزوائد مجمع). (أ ميثالهي 3 . . قال الترمذي: "هذا حديث حسن" ٨٠63و 2353ح . 121 - ٠21ص .اد الد ين(أ). س دالبرزنجي 4 ، والسنة لابن أبي ٩3613، ومصنف ابن أبي شيبة ح ٩1٩مسند ابن أبي شيبة ح انظر:. 71571ح ٨5ص ٩2ج مسند الإمام أحمد. أحمد (أ) 5 . 4، والكنى والأسماء للدولابي ح 676 - 576، والمعجم الكبير للطبران (ت) ح 7٩41عاصم ح 732 تكون الخيرية في الكفار ليسوا بالكفار ولا المشركين لأن ه لا أصول النبي على أن ها يدل هذه الأحاديث كل فلا يكون من خيار إذا 1."فأن من خيار إلى خيار "حديث: ة الجمهور ك ى حج وهناك أحاديث أخرى تقو والمشركين. لا فخر بالأصول إذا كانوا ف 2. "لا كذب، أن ابن عبد المطلب بي "أن الن :. وكذلك حديث ت الأصول غير المسلمينكان . مشركين من  جد النبي عبد المطلب في كتب السيرة عن مناقب ورة همش روايات وبالإضافة إلى هذه الأحاديث هناك من أهل التوحيد، أصول النبي ة على أن مما يقوي الحج فراسته لعظيم شأن النبي أشعاره و و وأعماله واعتقاده دينه : منها ي عبد المطلب يوم القيامة في زي الملوك قال: "يبعث جد  رسول الله أن ه ) ۸6(ت:  حديث ابن عباس .أ لأنه يعطى نور الأنبياء وجمال الملوك فعبد المطلب ا"وأم : ه ) 3٠11 :(ت مام البرزنجيقال الإ 3وأبهة الأشراف". والمراد بأمثاله هو مثل ورقة بن نوفل فإنه 4". عن أمثاله  كمن أخبر النبي هوحد ة ًيبعث أم كان على التوحيد ف ه ) ٠63(ت: الطبران من رواية الزوائد مجمع ه ) في 7٠۸ :الهيثمي (تالحافظ ذكره ه كما وحد ة ًيبعث أم :(ت الضياءه كما رواه وحد ة ًفإنه يبعث أم زيد بن عمرو بن نفيل وكذلك 5وقال: "ورجاله رجال الصحيح". 6المختارة وقال: "إسناده حسن". الأحاديث في ه ) 346 ه لا يبعد أن يعطى وحد ة ًه، ومن يبعث أم وحد ة ًفي عبد المطلب: "أنه يبعث أم ه ) 3٠11(ت: ثم قال البرزنجي عن كعب ه ) ٠34(ت: وأبو نعيم ه ) ۸54(ت: نور الأنبياء لأنه مستقل لاتابع. وله شاهد : روى البيهقي ه ) 11۹ : (تأنهم في القيامة يعطون نور الأنبياء، أورده السيوطي محمد ة الأحبار أنه قال : في التوراة في صفة أم ا أنه يعطى جمال الملوك فلأنه كان سيد قريش في زمانه وأم 7 ة.الكبرى وعده من خصائص هذه الأم في الخصائص على إيمان عبد المطلب فإنه ليس بكافر ولا ه يدل فهذا كل ٨فهو بذلك ملحق بالملوك الذين عدلوا وما ظلموا". مشرك، فأدنى ما يكون أنه من أهل الفترة الذين لا يحاسبون ولا يعذبون وهم من أهل الجنة. 6(ب) ج المعجم الأوسط للطبران، و٠331ح ٠25ص 2(ب) ج شعب الإيمان للبيهقي :انظر .35٩6 ح 2٨ص 4. ج المستدرك. (أ)الحاكم 1 ب نم حم ادم و ف يه : ". وقال الهيثمي 32٨31ح 512ص ٨(أ) ج ميمجمع الزوائد للهيثو وغيرهم.، 2٨16ح ٩٩1ص يف و همو و اق د ي مع ت بر م ض ع ، ب ه ه و ب ق ي ةم ". ومث قموا ر ج ال . 6771 ح. صحيح مسلم. مسلمو .6134 - 5134و ٠3٩2 و 47٨2 و 46٨2ح .صحيح البخاري .(أ) البخاري: متفق عليه 2 .561ص 1ج .السيرة الحلبية. الحلبي 3 . 5٩ص .بغية الطالب. (ب)البرزنجي 4 .614ص ٩. ج الزوائد مجمع .(أ)الهيثمي 5 . ٠3٩ص 3ج . المختارة الأحاديث .المقدسي 6 . 1٩3ص 1ج .الخصائص الكبرى السيوطي (ج). 7 . 6٩ص بغية الطالب.. (ب)البرزنجي ٨ 832 ا بها، ويأمر ه ) في عبد المطلب: "وورد عنه في السنة أشياء كان متصف ً 4٠31قال السيد أحمد زيني دحلان (ت .ب لوفاء بالنذر، والمنع من نكاح المحارم، ووقطع يد السارق، والنهي عن قتل الموؤدة، وتحريم : االناس بفعلها، منها ًدا لذلك ل من جعل الدية مئة من الإبل، فجاء الشرع مؤي . وهو أو الخمر والزن، وأن لا يطوف بالبيت عريان ً رًا". ومقر 1 ر في كتب السيرة أنه كان يرفض عبادة الأصنام ويعترف بوحدانية الله ويكثر التفك اشتهرت مناقب عبد المطلب لقد .ت فقال: "والله إن وراء هذه الدار بفراسته الصادقة في آلاء الله ومصنوعاته حت ينتهي إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ا وصيته لأولاده بصلة الأرحام واصطناع واشتهرت أيض ً ساءته".دار يجزي فيها المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإ لد عبد المطلب وفي رأسه شيبة فقيل له "شيبة الحمد" وم 2المعروف والاتصاف بكارم الأخلاق وترك الظلم والبغي. في ق الله ذلك، فكثر حمدهم له، لأنه كان مفزع قريشأنه يكبر ويشيخ ويكثر حمد الناس له، وقد حق رجاء ً 3، لقد عاش مئة وأربعين سنة. وفعلا ً النوائب، وملجأهم في الأمور، وشريفهم وسيدهم كمالا ً قون. فتستسقى به فيستأتي عبد المطلب شديد كان عبد المطلب مجاب الدعوة حت كانت قريش إذا أصابها قحط .ث م. ومما نقل عنه في ذلك اليوم أشعاره المعظ ولما جاء أبرهة بأصحاب الفيل لهدم الكعبة هلكوا بدعائه عند البيت 4المشهورة: نع رحله فامنع رحلك لا هم أن العبد ي م ب وعابديه اليوم آلك وانصر على آل الصلي ا : وقال أيض ً يا رب فامنع عنهم حماكا يا رب لا أرجو لهم سواكا فامنعهموا أن يخربوا قراكا إن عدو البيت قد ع اداك مه أصحاب الفيل يأخذون ذوًدا من إبل عبد المطلب، فذهب إلى أبرهة رئيسهم ليسأله إطلاق إبله. فعظ كان . ج ا سأله إطلاق إبله قال أبرهة: "سقطت من عيني ! جئت لأهدم البيت الذي هو وأجلسه معه على سريره، فلم "أن رب الإبل وللبيت رب يمنعه". وقال دينك ودين آبائك فألهاك عنه ذود أخذ منك ؟!" فقال عبد المطلب: على  فأرسل الله 5لهذا البيت رًبا يحميه". عبد المطلب لقريش: "يا معشر قريش، لا يصل إلى هدم البيت، لأن القرآن وهي سورة الفيل.في ة أصحاب الفيل في سورة خاصة صحاب الفيل طيرًا أبابيل فأهلكهم كما جاءت قص أ . 6٠1ص . أسنى المطالب دحلان. 1 . المصدر نفسه 2 . ٠11. ص المصدر نفسه 3 . 7٠1. ص المصدر نفسه 4 .7٠1المصدر نفسه. ص 5 932 يجمعها في الموسم ويسقي لبنها بالعسل في حوض من أدم عند زمزم، ويشتري الزبيب كثيرة إبل كان لعبد المطلب . ح عده العباس. ومن كلام عبد فينقعه باء زمزم ويسقيه الحاج. ولما توفي عبد المطلب قام بالسقاية أبو طالب ثم ب 1: المطلب وأنت ربي الملك المعبود يا رب أنت الملك المحمود الطارف والت لي د من عن دك ر في جلال ل من تحنث بغار حراء وكان إذا دخل شهر رمضان صعده للتخلي عن الناس يتفك عبد المطلب أو إن . خ الله وعظمته وكان يطعم المساكين ويرفع من مائدته للطير والوحوش في رؤوس الجبال حت يقال له مطعم الطير 2والفياض. في صغره يجلس على فراش عبد المطلب وذلك لما كان النبي لعظيم شأن النبي صادقة ً لعبد المطلب فراسة ًإن .د وأراد بعض أعمامه أن يمنعه فقال عبد المطلب: "دعوه إن له لشأن" حول الكعبة في مجلس اجتماع رؤساء قريش من الشرف مالم يبلغه يحس من نفسه بشرف، وأرجو أن يبلغ وفي رواية أخرى قال: "دعوا ابني يجلس عليه فإنه عربي قبله ولا بعده". وفي رواية قال: "دعوا ابني إنه ليؤنس مملكا"ً. وفي رواية: "فإنه تحدثه نفسه بلك عظيم 3وسيكون له شأن". : "وبالجملة، فمن وقف على ما ذكره العلماء في ترجمته، علم ه ) 4٠31(ت لذا قال السيد أحمد زيني دحلان أدنى ما يكون لعبد فن الأدل ة على أن عبد المطلب من أهل التوحيد قوية ، فإ علًما يقيًنا أنه كان من أهل التوحيد". المطلب أنه من أهل الفترة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الرأي من أصول مذهبهم إذ لا يكون مشركان ومن أهل النار وجعل والدي النبي ذهب الأثرية إلى أن : وهماه ) 162(ت: ظاهر الحديثين في صحيح مسلم ون ب. وهم مستدل ك بهذا الرأيإلا وهو متمس هناك أثري : حدثنا يحي بن أيوب صحيحه قال فيه ) 162(ت: الذي رواه مسلم الحديث الأول في آمنة والدة النبي .أ أبي هريرة : حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازمقالا -واللفظ ليحي -بن عب اد ومحمد 4. "واستأذنته أن أزور قبرها فأذن ل، فلم يأذن لاستأذنت ربي أن أستغفر لأمي : " : قال رسول اللهقال  5.بكى وبكى من حوله من الصحابة زيادة أنه عن يزيد بن كيسان اأيض ًوفي رواية أخرى .٨٠1المصدر نفسه. ص 1 .٩٠1المصدر نفسه. ص 2 .٩٠1المصدر نفسه. ص 3 .غيرهم، و 52، ومسند الرويان ح 157٩و 3544مسند البزار ح :انظر. 67٩ح 176ص 2ج .صحيح مسلم. مسلم 4 .وغيرهم ، 4323، سنن أبي داود (أ) ح 2751، سنن ابن ماجه ح ٨٨6٩ مسند أحمد (أ) ح :انظر. المصدر نفسه 5 042 مشركة كافرة والدة النبي على أن ظاهر بالاستغفار لوالدته دليل للنبي عدم الإذن من الله فرأى الأثرية أن على أن ظاهر ا دليل أيض ًلزيارة والدته من الله . واستئذان النبي فلا تستحق الاستغفاروليست بسلمة فبحاجة إلى الإذن الخاص من الله زيارة قبر الكافر والمشرك حرام لأن وليست بسلمة مشركة كافرة والدة النبي ه من الكفار والمشركينعلى حزنه لكون والدت واضح ظاهر دليل  بعد عدم الإذن من الله ثم بكاء النبي .  .الذين لا يستحقون الاستغفار لهم ب نم ب ك ر أ بمو ح د ث ن ا: قالفي صحيحه ه ) 162(ت: الذي رواه مسلم الحديث الثان في عبد الله والد النبي .ب ، ر سمول يا ": ق ال ر جمًلا أ ن أ ن س ، ع ن ثا ب ت ، ع ن س ل م ة ، ب نم حم ادم ح د ث ن ا ع ف انم، ح د ث ن ا ش ي ب ة ، أ بي "؟ أ بي أ ي ن الله 1". الن ار في و أ با ك أ بي إ ن ": ف ق ال د ع اهم، ق ف ى ف ل م ا ، "الن ار في ": ق ال أباه في بأن قال صراحة ً النبي كل الوضوح ولا يحتاج إلى البيان أن ظاهر هذا الحديث واضح فرأى الأثرية أن .وليس بسلم مشرك كافر والد النبي على أن قوي النار وهو دليل لهم بالحديثين الصحيحين فأجابوا على استدلا إنكار أشد رأي الأثرية ولقد أنكر جمهور أهل السنة والجماعة : با يلي ول ي س وسط صالح هو: "ه ) ۸۹1(ت: في سند الحديث الأول يزيد بن كيسان، قال يحي بن سعيد القطان إن .أ 4ه ) : "كان صدوقا". 142وقال أحمد (ت: 3ه ): "ثقة". 332وقال يحي بن معين (ت: 2".عليه يعتمد ممن ". الس تر و محله بح ديثه يح ت ج لا : " ه ) 772(ت: الرازيأبو حات وقال 6: "صدوق".ه ) ۸47(ت: وقال الذهبي 5 : "صدوق في نفسه لا يتعمد الكذب الكمالتهذيب في ه ) 247(ت المزي وقال 7سائي".ن: "وثقه الوقال أيًضا ٨. إلا أنه ضعيف الحفظ لا يحتج بحديثه لأنه يخطئ ويخالف" ليس وسط صالح القطان عن المديني بن علي قال: "ه ) في تهذيب التهذيب 25۸(ت: وقال الحافظ العسقلان صالح الصدق محله حديثه يكتب أبيه عن حات أبي بن وقال ثقة والنسائي معين بن وقال عليه يعتمد ممن هو بن وقال الضعفاء كتاب من يحول: أبي قال لا وبعض صحيح به يأتي ما بعض قال بحديثه يحتج: قلت الحديث .3٠2 ح 1٩1ص 1ج .المصدر نفسه 1 لابن عدي الجرجان ج والكامل في ضعفاء الرجال، 5٨2ص ٩لابن أبي حات ج الجرح والتعديل :انظر. 453ص ٨. ج التاريخ الكبير. (ب)البخاري 2 . وغيرهم، 652ص 1لابن شاهين ج وتاريخ أسماء الثقات، 671ص ٩ . 5٨2ص ٩التعديل لابن أبي حات ج الجرح و انظر أيضا:. الضعفاء والمتروكين. ابن الجوزي (ت) 3 . المصدر نفسه 4 .357ص 2(ث) ج المغني في الضعفاء للذهبي ، و 51٠1ص 3(ب) ج لذهبي لتاريخ الإسلام و. 212ص 3ج .المصدر نفسه 5 . 357ص 2ج .المغني في الضعفاء. )الذهبي (ث 6 . 51٠1ص 3ج .الإسلام تاريخ . الذهبي (ب) 7 .232ص 23. ج تهذيب الكمال. ال م ز ي ٨ 142 ويخالف يخطىء كان منين أبو له يقال الذي وهو إسماعيل أبو كنيته الأسلمي كيسان بن يزيد 1الثقات في حبان فيترك فيه أخطأ أنه يعلم ما إلا مقبول فهو ينكر با أتى ولا العدول سبيل عن به يعدل حت خطاه يفحش لم قال: ه ) 223(ت: العقيلي وقال ".ثقة كوفي": ه ) 5۸3(ت: الدارقطني وقال: قلت .الثقات من كغيره خطاه 2".عندهم بالحافظ ليس": ه ) ۸73(ت: الحاكم حمدأ أبو وقال ". ثقة" ه ): 142(ت: حنبل بن أحمد وثانيهما عن  حماد بن سلمة عن ثابت عنهطريقان أحدهما عن عن أنس بن مالك لحديث الثان ل إن . ب عن طريق معمر عن ثابت عنه لا تموجد فيه جملة "إن أبي وأباك في . وحديث أنس  همعمر عن ثابت عن عن طريق حماد بن سلمة عن ثابت عنه فقط. فعند المحدثين أن النار". فهذه الزيادة تقع في حديث أنس بر بتأويله معمر أقوى من حماد فيكون حديث حماد شاًذا لأنه خالف من هو أقوى منه، ولذلك حديث حماد يجم حت لا يتصادم بصريح القرآن ولا يخالف الأحاديث الصحيحة الأخرى التي هي أقوى منه. ل عن والحديث الأو : ا والد النبي ثلاثة أحاديث في نفس الواقعة ولا يمذكر فيهقد ورد وبالإضافة إلى ذلك ف قال " إن أبي كان يصل الرحم فأين هو ؟ اللهيا رسول "فقال: جاء أعرابي إلى النبي ": عبد الله بن عمر حيثما مررت بقبر ": قال: "يا رسول الله فأين أبوك ؟" فقال –قال : فكأنه وجد من ذلك – ."في النار":  قال أعرابيا ً أن  سعد بن أبي وقاصالثان عن ديث الح 3. ه ) 372(ت: رواه ابن ماجه " كافر فبشره بالنار. ره حيثما مررت بقبر كافر فبش " : فقال "فأين أبوك ؟"قال: "في النار": قال "أين أبي ؟" :لرسول الله مثل الحديث الثالثو 4. ه ) ۸54(ت: والبيهقي ه ) ٠63(ت: والطبران ه ) 2۹2(ت: رواه البزار ."بالنار حت وحديث سعد بن أبي وقاص فحديث عبد الله بن عمر 5. عن معمر عن ثابت عن أنس الثان "إن أبي وأباك في النار". عن طريق معمر متفقة على عدم وجود زيادة عبارة  حديث أنس الجواب بقوله  الله: "فأجمل رسول ه ) 4٠31(ت وقال مفتي الشافعية بكة المكرمة السيد أحمد زيني دحلان " جرًيا على عادته إذا سأله أعرابي وخاف من إفصاح الجواب له فتنته حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار" واضطراب قلبه، أجاب بجواب فيه تورية وإبهام مع تحري الصدق، فهنا لم يفصح له بحقيقة الحال ومخالفة حكم أبيه تداده، لما جبلت عليه النفوس من كراهية الاستئثار عليها، ولما كانت عليه لمحل الذي هو فيه خشية ار الأبيه في 6. "ورد له جوابا موهما تطييبا لقلبهالعرب من الجفاء وغلط القلوب، فأ .٨26ص 7ج .الثقات .ابن حبان 1 . 653ص 11ج . التهذيبتهذيب .) العسقلان (خ 2 . 1751 ح 1٠5 ص 1 ج .هماجسنن ابن ابن ماجه. 3 .623لمعجم الكبير للطبران (ت) ح ، وا٩٨٠1زار ح مسند الب انظر أيضا:. 3751 ح 1٠5ص 1. ج المصدر نفسه 4 .المصدر نفسه 5 . ٠٠1ص . أسنى المطالب .دحلان 6 242 من ضمن بأن أصول النبي ل الحديثان على ظاهرهما فيكونن متعارضين بصريح القرآن إذ أن الله إذا حمم . ت                ﴿ ، فقال الله أي ليسوا بكفار ولا مشركين الساجدين لله 1.﴾  أهل الفترة سالمين من ضمن بأن الله ين بصريح القرآن إذ أن ل الحديثان على ظاهرهما فيكونن متعارض إذا حمم . ث              ﴿في زمان الفترة من أهل الفترة. وقال الله فوالدي النبي عذاب الله                                             كما أخبرن نذير بشير ما آتاهم رسول  النبي بعث في الجاهلية قبل سكان الجزيرة العربيةو 2﴾     فأهل الفترة سالمون من 3﴾            ﴿بذلك الله 4﴾      ﴿ العذاب فقال الله رآن كما ين بالأحاديث الصحيحة الأخرى المتفقة بصريح القل الحديثان على ظاهرهما فيكونن متعارض إذا حمم .ج . ة الجمهورذكرنها في أدل حاديث المتواترة أو ا بصريح القرآن أو بالأحادية الصحيحة متعارض ًلعلماء إذا كان ظاهر الأحاديث الآعند ار المقر .ح ام . قال الإمل حت لا يعارضهاؤو حادية الصحيحة الأخرى المتفقة بصريح القرآن أو بالإجماع فيم بالأحاديث الآ ا وجب ترك خالف خبر الآحاد نص القرآن أو إجماع ًمت و في المجموع شرح المهذب: "ه ) 676(ت: النووي 5. "ظاهره فسقط " أي إذا وجد الاحتمال الأقوىعليه الاحتمال سقط به الاستدلال اتفق العلماء على القاعدة "مت طرأ .خ ة المعان فلا يجوز حادية الصحيحة تحتمل عد . فإذا كان ظاهر الأحاديث الآالاستدلال للاحتمال الأضعف .تقويهاالاستدلال بها بدون قرينة ة حت يتفقا مع ة والحديثي ة القرآني با هو أقوي منهما من الأدل لكي لا يتعارضا تأويل الحديثين الصحيحين ضروري .د : القرآن والأحاديث الصحيحة الأخرى صريح . ٩12 - ٨12: 62القرآن. الشعراء 1 . ٩1: 5القرآن. الالمائدة 2 . 44: 43. سبأ القرآن 3 .51: 71. الإسراء القرآن 4 .243ص 4ج . المجموع. النووي (ت) 5 342 في صحيحه عن أبي هريرة ه ) 162(ت: مسلم الذي رواه ل في آمنة والدة النبي الحديث الأو تأويل .i وفي رواية 1. "واستأذنته أن أزور قبرها فأذن ل، فلم يأذن لي أن أستغفر لأم استأذنت ربي قال: " النبي أن 2.بكى وبكى من حوله من الصحابة أخرى زيادة أنه كافرة والدة النبي بالاستغفار لوالدته ليس دليًلا على أن للنبي عدم الإذن من الله رأى الجمهور أن والدي النبي مشركة وليست بسلمة حت لا تستحق الاستغفار كما زعم الأثرية، بل إنما هو خبر إلهي بأن لخاص من من أهل الفترة لا يثابان ولا يعاقبان فلا حساب عليهما حت الاستغفار لهما لا يحتاج إلى الإذن ا وبكى لفرحته. فبكائه ليس ببكاء الحزن كما زعم الأثرية بل بكاء البهجة والسرور. فسعد به النبي الله كافرة والدة النبي لزيارة والدته أيًضا ليس دليًلا على أن من الله استئذان النبي ورأى الجمهور أن كما زعم الكافر والمشرك حرام فبحاجة إلى الإذن الخاص من الله زيارة قبر مشركة وليست بسلمة بتبرير أن ي ء كضياء الشمس على أن ، بل عكسه أن الأثرية ليست كافرًة مشركًة لأن والدة النبي هذا دليل ب ين ممض       ﴿ إلى يوم القيامة كما جاء في القرآن قوله زيارة قبر الكافر حرام من عهد النبي الله ذنم فإ 3﴾                بزيارة والدته دليل قوي على عدم كفرها. لرسوله في ذاك الوقت زيارة القبور حرام على الإطلاق سواًء لزيارة والدته لأن استئذان النبي فرأى الجمهور أن ه ففرح فبكى بزيارة قبر والدته فأذن له رب ربه كانت قبور المسلمين أم غير المسلمين، فاستأذن النبي جاء التشريع بإباحة زيارة بعد إباحة زيارة قبر والدة النبي ولفرحتهم لأن هم للنبي ابة لحب وبكى الصح قال: النبي في جامعه أن ه ) ٩72(ت: قبور جميع المسلمين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي ومثل هذا الحديث 4. "فإنها تذكر الآخرة ها ه، فزورو "قدكنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد زيارة قبر أم 5وأصحاب السنن.ه ) 142(ت: وأحمد ه ) ۹71(ت: ومالك ه ) 162(ت: رواه أيًضا مسلم من نحيتين وهما: تأويل الحديث الثان .ii . ٠٠٠1الهامش رقم ٠34تقدم تحريجه في صفحة 1 . 1٠٠1الهامش رقم ٠34تقدم تحريجه في صفحة 2 . 4٨: ٩القرآن. التوبة 3 .45٠1 ح 163ص 2ج .جامع الترمذي الترمذي. 4 و 42411و ٩434و 2421ح مسند أحمد (أ)، و64٠1ح (أ) للشيبان موطأ مالك :انظر. 77٩ ح 3651ص 3ج .صحيح مسلم. مسلم 5 وغيرهم. ،٨7142و ٨6142و 66142و 12142و 22731و 3٩531 442 أبي "أب" في جملة "إن ستعمل للأب والعم . إذا كان لفظ " في اللغة العربية تم لفظ "أب : إن الناحية اللغوية - القرآن والأحاديث ا بصريح " التي وردت في حديث حماد بعنى الأب فيكون الحديث متعارض ًوأباك في النار . الصحيحة الأخرى ا لصريح القرآن والأحاديث فيكون الحديث موافق ً ا إذا كان بعنى العم . أم الصحيحة الأخرى . حماد على معنى العم حديث " في ا يجب حمل معنى لفظ "أبإذ ً قد . والله ه آزروعم  وهو في قصة إبراهيم " بعنى العم : ورد في القرآن لفظ "أب الناحية الشرعية - مع أنه " لإبراهيم ر باسم "أب آز فذكر الله ر لأنه مشرك ه آز عن الاستغفار لعم  نهى إبراهيم . عن الدعاء لوالديه المسلم ين  اهيمما كان ينهى إبر . ولكن الله هعم                                ﴿ر المشرك في آز قال الله 1﴾               ﴿ المشرك رلآز  في النهي عن استغفار إبراهيم وقال الله 2﴾                                       ﴿ ين لوالديه المسلم  في دعاء إبراهيم وقال الله .المشرك ر وأبيه الذي هو ليس بآز إبراهيم وهذا دعاء لأم 3﴾ : "قال ه ) 4٠31(ت دحلان مفتي الشافعية بكة المكرمة السيد أحمد زيني وبالإضافة إلى ذلك لقد ذكر آزر لم يكن أبا ًلإبراهيم حقيقة أهل الكتابين أجمعوا على أن ن إ : ه ) 37۹(ت: ميابن حجر الهيتالعلامة . وجزم بذلك الفخر الرازي وقال: جاء في أبا ً ي العم العرب تسم ه وسماه الله في القرآن أبا،ً لأن وإنما كان عم                             ﴿أبا،ً قال تعالى القرآن تسمية العم                                       يعقوب. وقد سبق الرازي عى ذلك جماعة من السلف، يعقوب، وإسماعيل عم الكلام مع أولاد مع أن 4﴾ ٠13ه ) وابن جرير (ت: 721(ت: ، والس د يه ) 4٠1(ت: د، ومجاهه ) ۸6(ت: منهم : ابن عباس 5 ."إبراهيم أبوه تارخ ليس آزر أبا إبراهيم، وإنما هو عمه، لأن " : ، قالواه ) .47: 6القرآن. الأنعام 1 . 411: ٩القرآن. التوبة 2 . 14: 41القرآن. إبراهيم 3 . 331: 2القرآن. البقرة 4 . 2٠1. ص أسنى المطالب .دحلان 5 542 وأحسن مع قول الجمهور لأنه أدق نظرًا وأقوى دليلا ًوأكثرم مت بًعا عند العلماء الصالحين الحق إن هذا فبعد كل بين الأدلة، وتأويل الحديثين الصحيحين ليس بطريق التكل ف وإنما هو طريق الجمع بين الروايات الطرق بجمع ين لحفظ على صحتهما بعدم التعارض مع صريح القرآن والأحاديث التي أقوى منهما وإلا فالحديثان صارا شاذ ين. وضعيف وليس في هذه الرسالة محل بسطها، ولكن خاص أن يكون في بحث تفصيل هذه المسألة لابد في الحقيقة إن أرى مناسبة بسطها فإن بسببها اية موضوعها وشدة الاختلاف فيها بين المسلمين حت كفر بعضهم بعض ًلأهم هنا على القدر البسيط لفهم المسألة وانفتاح الصدور بين المتخالفين. ، ولكن اختلاف الثبوت لأنه من القرآن قطعي ﴾             ﴿ قول الله إن حال فعلى كل . الدلالة، وهو مسألة العقيدة كما سبق بيانه يجعله ظني العلماء في تفسيره العقيدة لأنها ين في من فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد ليست أصلا ً نجاة والدي النبي مسألة إذا ًإن أصول أصًلا من فهو لا يمنكر نجاة والدي النبي نكر. فمن يم دلالة ً الظني و ثبوتا ً القطعي تنبني على الدليل ين في العقيدة ولا يؤد ى إلى الكفر.ين لأنه فرع من فروع الد الد 642 . ثبوتا ودلالةا ة ي الظن ة نيت على الأدل : معالم العقيدة التي ب لمنهج الثاني ا .أبي طالب يمانإالمسألة الأولى : ا ًمن علماء أهل السنة كثير ، فإن دعوى الإجماع على كفر أبي طالب عند أهل السنة والجماعة غير صحيحة إن من يعتقد بإيمان أبي طالب، والمشهور عند جماهير الأشراف الحسنيين والسادات الحسينيين من أهل السنة والجماعة في . رأي ة لكل أبا طالب مسلم، كما سيأتي البيان عند إيراد الأدل مختلف البلدان أن ، لقد كثر فيها نجاة والدي النبي مسألة ة الخلاف في نجاة أبي طالب كشد مسألة ة الخلاف في شد إن ف بسطها، ولكن ليس هذا مكانفي الحقيقة ، و أن يكون هناك بحثًا خاًصا في المسألة . لذا لابد الجدل والأخذ والرد سطها هنا على أرى مناسبة با بسببها فإن ة الاختلاف فيها بين المسلمين حت كفر بعضهم بعض ًية موضوعها وشد لأهم لفهم المسألة وانفتاح الصدور بين المتخالفين. الواجب القدر     ﴿ ل الله و قسبب الخلاف بين العلماء في شأن أبي طابب يعود إلى سبب نزول الآيتين: أولاهما                                                      ﴿ ل الله وثانيتهما قو 1﴾ 2. ﴾ أ خ بر ن " : ق ال ه ) أنه 421(ت: الز ه ر ي سبب نزول الآيتين المذكورتين وهو حديث جاء في الصحيحين لقد مس ي ب ب نم س ع يدم : ق ال أ ب يه ع ن ه ) 4۹(ت: الم ب أ با ح ض ر ت ل م ا" ر سمولم ج اء هم الو ف اةم، ط ال ن د هم ف و ج د  اللّ و ع ب د ج ه ل أ با ع ، ب ن أمم ي ة أ بي ب ن اللّ ير ة غ م الم م ة ً اللّ م إ لا إ ل ه لا: قمل ع م أ ي : "  ف ق ال و ع ب دم ج ه ل أ بمو ف ق ال ،"اللّ ع ن د به ا ل ك أمح اج ك ل أ ت ر غ بم ": أمم ي ة أ بي ب نم اللّ م ل ة ع ن مط ل ب ع ب د ر سمولم ي ز ل ف ل م "؟ الم ل ك و يمع يد ان ه  اللّ ق ال ة ب ت ب أ بمو ق ال ح ت الم ر ط ال ل ة ع ل ى" : ك ل م همم م ا آخ م ر سمولم ق ال : ق ال اللّ م، إ لا إ ل ه لا : ي قمول أ ن و أ ب ،"الم ط ل ب ع برد ر ن و اللّ ":  اللّ ف أ ن ز ل "،ع ن ك أمن ه لم م ا ل ك لأ س ت غ ف ب ، أ بي في  اللّ م و أ ن ز ل ﴾                       ﴿  اللّ م  ف ق ال ط ال . 311: ٩القرآن. التوبة 1 . 65: ٨2. القصص القرآن 2 742 ر سمول ومسلم ه ) 652(ت: رواه البخاري ".﴾                    ﴿:  اللّ ل 1وغيرهما. ه ) 162(ت: ة أبي طالب، في قص ا نزول هذه الآية الثانية فواضح في فتح الباري: "أم ه ) 25۸(ت: قال الحافظ العسقلان ، وهي عامة في ةالآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بد المراد أن ، ويظهر أن التي قبلها ففيه نظر ا نزول وأم : الأمر منها لكي يتضح ية بيان نزول الآيتين مع سرد الأدلة لكل هنا أهم أرىفإني لذا 2حقه وفي حق غيره".                               ﴿ بيان نزول الآية الأولى : .1 3﴾         ه ) الاختلاف 3٠11م الإمام البرزنجي (ت ، فقس الآية الأولىهذه في نزول ف أهل السنة والجماعة اختل لقد و ، وثالثها إنها نزلت ، وثانيها إنها نزلت في آمنة والدة النبي النبي لها إنها نزلت في أبي طالب عم ، أو على ثلاثة أوجه  ا الوجه الثان وهي أنها نزلت في والدة النبي : "أم ه ) 3٠11(ت فقال البرزنجي .في آباء الناس ماتوا على الكفر أن ه الأول وهو كونها نزلت في أبي طالب فهو اختصار من الرواة في الحديث، فالصحيحا الوججًدا. وأم فهو ضعيف 4.سبب النزول هو الوجه الثالث" ليس تها، ولا أريد تطويل الكلام لأن أدل مع مناقشة خفيفة لكل الأوجه الثلاثة إجمالا ًية سرد هذه أهم فأرى :هنا مكان بسطه تفصيلا ً .نها نزلت في أبي طالبالوجه الأول : إ .أ سعيد بن المسيب عن وهو حديث ه ذكرم السابق الصحيحينحديث ورد في ماأساس ه يقوم على هذا الوج ومداره على - : "واختلف المفسرون في سبب هذه الآية، فقال الجمهور ه ) في تفسيره 145ل ابن عطية (ت . قاأبيه بن الحسنقول في تفسيره ه ) 724(ت وذكر الثعلبي 5طالب".: نزلت في شأن أبي -و ابن دينار سيب وعمر ابن الم أبو ومات القرآن، من نزل ما آخر من السورة لأن بعيد وهذا": نزولها في أبي طالبعلى إنكارًا ه ) 2۸2(ت الفضل دون سورة القصص 311في الحديثين الأولين يذكر نزول سورة التوبة آية ، و 2774 و 5764 و ٠631ح .صحيح البخاري (أ) البخاري: متفق عليه 1 .42 ح .صحيح مسلم. مسلمو . 65آية .5٩1ص 7ج فتح الباري. (أ) العسقلان 2 . 311: ٩القرآن. التوبة 3 .25ص بغية الطالب. . (أ)البرزنجي 4 .7٨٨ص المحرر الوجيز. ابن عطية 5 842 وقد: " فقال قول الحسين بن الفضل أنه ه ) ۸64(ت: الواحدي وذكر 1 . بكة  والنبي الإسلام عنفوان في طالب 2. "الإسلام أول بكة كانت طالب أبي ووفاة نزولا،ً القرآن آخر من الس ورة هذه لأن الفضل ؛ بنم الحسينم استبعده في موضع قال و 3،في نزولها في أبي طالب نظر أن ه ) 25۸(ت: اعترف الحافظ ابن حجر العسقلان ولقد و ه ذ ا: "رآخ ب أ بي و ف اة لأ ن إ ش ك ال ف يه ج ر ة ق ب ل ب ك ة ك ان ت ط ال ق بر أ ت ى  الن بي أ ن ث ب ت و ق د ات ف اقًا اله اع ت م ر ل م ا أمم ه ر أ ن ر ب هم ف اس ت أ ذ ن ف ن ز ل ت له ا ي س ت غ ف ت ك ر ر ع د مم و الأ ص لم ، الآ ي ةم ه ذ ه 4". الن زمول في ه ) ٠521(ت: على نزولها في أبي طاب، وقال الإمام الشوكان وغير ذلك هناك أحاديث أخرى تدل ن مزمول س ب ب ك و نم رمو ي و ق د تلك الأحاديث: " بي  النبي استغفار الآ ي ة ، طمرمق م ن ط ال ب لأ ير ة ع ن : م ن ه ا ك ث ب ن محم م د أ بي اب ن ع ن د ك ع ب ن ه ا. ممر س ل و همو الش ي خ و أ بي ح ات ين ار ب ن ع م ر و ع ن : و م ن ه ا . أ ي ًضا ممر س ل و همو ج ر ير اب ن ع ن د د : و م ع ن ن د ال ممس ي ب ب ن س ع يد ن ه ا. أ ي ًضا ممر س ل و همو ج ر ير ، اب ن ع ن د الخ ط اب ابن عمر عن: و م و اب ن الش ي خ و أ بي س ع د اب ن ع ر ن ه ا. ع س اك ن د ال ب ص ر ي الح س ن ع ن : و م ر اب ن ع ."ممر س ل و همو ع س اك 5 نزولها ن ، ولكن قوله أسليم صحيح مقنع في أبي طالب قول الأولى في نزول الآية اعتراف الحافظ بوجود نظر ن إ على الاعتقاد قائم امن أهل الفترة، وهذ النبي أم واعتقاد الأشاعرة بأن ، لاعتقاده هو معارض  النبي ثبت في أم ه ) ٠521(ت: ا باقية الأحاديث التي أوردها الشوكان أم كما قد سبق بيانه. قوي صريح الآيات القرآنية وهو دليل القرآنية في أهل الفترة. فمعارضة لصريح الآيات .  نها نزلت في آمنة والدة النبيالوجه الثاني : إ . ب ه ه آمنة واستئذان رب لقبر أم التي ذكر فيهه زيارة النبي ة الأحاديث الضعيفة عد أساس هذا الوجه يقوم على 6.﴾...        ﴿ الآية تللاستغفار لها فنزل ه م ا ع ل ى ص ح يح : "وقاله ) 5٠4(ت: الحاكم ه رجأخالذي  حديث ابن مسعود منها يخم ر ج اهم و لم ش ر ط م أ خ ر ج إ نم ا ،الس ي اق ة به ذ ه ه ك ذ ا يث ممس ل أ بي ع ن ك ي س ان ب ن ي ز يد ح د همر ي ر ة أ بي ع ن ح از م في سند إن 7. " مخم ت ص رًا ف يه ه ) 332(ت: وقال ابن معين ٨: "ضعيف الحديث"، ه ) 142(ت: ، قال فيه أحمد هذا الحديث أيوب بن هانئ .٩٩ص 5ج .والبيان الكشف .. الثعلبي 1 .122ص ٠1ج اللباب. النعمان 2 . 5٩1ص 7ج . فتح الباري. (أ) العسقلان 3 . ٨٠5ص ٨المصدر نفسه. ج 4 . 777ص 1ج . فتح القدير. (ت)الشوكان 5 . 311: ٩القرآن. التوبة 6 . 2٩23ح 663ص 2ج . المستدرك .(أ)الحاكم 7 .2٠5ص 3. ج تهذيب الكمال. ال م ز ي ٨ 942 وقال الذهبي 2معين، وقال أبو حات: صالح". : "وفيه أيوب بن هانئ ضع فه ابن ه ) 6٠۸(ت وقال العراقي 1مثله. 4للحديث: "ضعيف". ه ) ٠241(ت: وقال الألبان 3: "أيوب بن هانئ ضع فه ابن معين". ه ) ۸47(ت: ، وقد ذكرته في مختصرًا بدون ذكر نزول الآية هوجدتفه ) 162(ت: ا الحديث الذي في صحيح مسلم أم فلم يأذن ل، ي أن أستغفر لأم استأذنت ربي قال: " النبي أن عن أبي هريرة : ونصه مسألة نجاة والدي النبي 6بكى وبكى من حوله من الصحابة. وفي رواية أخرى زيادة أنه 5. "واستأذنته أن أزور قبرها فأذن ل 615(ت: والبغوي 7) ه 724 (ت الذي أورده الثعلبي  وبريدة  حديث أبي هريرة وغير ذلك هناك ومنها ٩. ه ) ٠14(ت: إلى ابن مردويهه ) 11۹(ت: الذي عزاه السيوطي  في تفسيرهما. ومنها حديث بريدة ٨ه ) (ت: والضياء المقدسي ٠1ه ) ٠63(ت: عن طريق عكرمة الذي أخرجه الطبرانه ) ۸6(ت:  حديث ابن عباس ا ومنها أيض ً 31 : ".ه ) ٠241(ت: وضع فه الألبان 21ه ) 7٠۸(ت: الهيثميالحافظ نور الدين وذكره 11ه )، 346 في تفسيره وقال السيوطي 41ه ) ٠13(ت: الطبري جرير عن طريق العوفى الذي أخرجه ابن حديث ابن عباس 51: "إن هذا الأثر ضعيف معلول". ه ) 11۹(ت: لأبي  هذه الآية نزلت في استغفار النبي ا ما روي في أسباب النزول أن قال ابن عاشور في تفسيره: "وأم لذا هذه السورة ، فهما خبران واهيان لأن ه آمنة حين زار قبرها بالأبواءه أن يستغفر لأم طالب أو أنها نزلت في سؤاله رب 61نزلت بعد ذلك بزمن طويل". .4٨4ص 4ج .)الدوري رواية( معين ابن تاريخ. ابن معين 1 . 76٨1ص .الأخبار من الإحياء في ما تخريج في الأسفار في الأسفار حمل عن المغني .العراقي 2 . 4٩2ص 1(ج) ج ، وميزان الاعتدال للذهبي 24ص 71(أ) ج سير أعلام النبلاء، والمغني في الضعفاء : )الذهبي (ث 3 .1315ح 122ص 11ج .سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة . (ث)الألبان 4 . 5٨٠1الهامش رقم 174ريجه في صفحة تقدم تخ 5 . 6٨٠1الهامش رقم 174ريجه في صفحة تقدم تخ 6 . ٠٠1ص 5.ج والبيان الكشف. الثعلبي 7 .1٠1ص 4. ج معالم التنزيلالبغوي (ب). ٨ . ٨٩31ص 1. ج الدر المنثور. السيوطي (أ) ٩ . ٩4٠21ح 473ص 11الطبران (ت) ج ٠1 . 721 - 621ص 21ج . المختارة الأحاديث. المقدسي 11 . ٩54ح 711ص 1. ج الزوائد مجمع .(أ) الهيثمي 21 . 322ص 11ج . الضعيفة والموضوعة سلسلة الأحاديث . (ث)الألبان 31 . 32 - 22ص 21ج . البيان جامع. (أ)الطبري 41 . ٨٩31ص 1ج . الدر المنثور. السيوطي (أ) 51 . 512ص ٠1. ج تفسير التحرير والتنويرابن عاشور. 61 052 .ماتوا على الكفر نها نزلت في آباء الناس الذينث : إالوجه الثال . ت يل أ بي ع ن يقوم على أساس الحديث الصحيح لأنه وجه الأ أصح هذا ي ع ن الخ ل : ق ال بن أبي طالب ع ل رم ر جمًلا سم ع تم " ، ي س ت غ ف ب و ي ه رم : ف قمل تم ممش ر ك ان ، و همم ا لأ ب و ي ك ت س ت غ ف أ ل ي س : ف ق ال "؟ ممش ر ك ان و همم ا لأ يمم اس ت غ ف ر ق د إ ب ر اه ك ف ذ ك ر تم ": ق ال ؟ ممش ر ك و همو لأ ب يه لن بي ذ ل                   ﴿ ف ن ز ل ت  ل : "هذا حديث ه ) 5٠4(ت: وقال الحاكم 2: "هذا حديث حسن". ه ) ۹72(ت: قال الترمذي 1. "﴾...  وقال: "وهذا حديث ه ) 25۸(ت: هذا الحديث الحافظ ابن حجر العسقلان لقد أقر و 3صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 4صحيح الإسناد".         ﴿ ل الله قو الآية الأولى وهينزول سبب ل وأرجح هذا الوجه أصح أن أرى إني ف 5﴾.                آمنة. النبي ولا في أم أنها نزلت في آباء الناس الذين ماتوا على الكفر ولم تنزل في أبي طالب فالحاصل 6﴾             ﴿بيان نزول الآية الثانية : .٢ ا وحكى الإجماع على ذلك أيض ً 7ه ): "أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب". 113 :قال الزجاج (ت في الن ق ل ةم تخ ت ل ف لم : "ه ) 25۸(ت: قال الحافظ العسقلانو ٩ه ). 547(ت: وأبو حيان ٨ه ) ۸35(ت: الزمخشري ٠1". ط ال ب أ بي في ن ز ل ت أ نه ا ذكروا في المفسرين قدماء من اهناك كثير ً لأن ، نزول الآية في أبي طالب نظر جماع المفسرين على أن بإزعم ال إن بعض المفسرين في زمانهم قد خالفوا على ذلك وإن وقول الأكثر منهم يقتضي أن ثر لا بالإجماع. كتفاسيرهم بقول الأ لم يذكروا أسماءهم . . ٩4٠٠1، ومسند ابن أبي حات ح 63٠2سنن النسائي ح انظر:. 5٨٠1ح ٨23و ص 177 ح 261ص 2ج . مسند الإمام أحمد. أحمد (أ) 1 :"رواه أبو يعلى الموصلي بسند صحيح". وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ 1427ح 524 - 424ص 7لقد قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ج :"وهذا من أحسن ما روي في الآية مع استقامة طريقه وصحة إسناده". ٩45ص .1٠13 ح 231ص 5. ج جامع الترمذي. مذيالتر 2 .٩٨23. رقم الحديث المستدرك .(أ)الحاكم 3 .٨٠5ص ٨. ج فتح الباري. (أ) العسقلان 4 . 311: ٩. التوبة القرآن 5 . 65: ٨2. القصص القرآن 6 .٩41ص 4ج .القرآن معان. الزجاج 7 .3٩٩ص . الكشاف. الزمخشري ٨ .513ص ٨ج . البحر المحيط. أبو حيان ٩ .6٠5ص ٨ج .فتح الباري. (أ) العسقلان ٠1 152 وقال 1هذه الآية نزلت في أبي طالب". ه ) في تفسيره:"ذهب أكثر المفسرين أن ٠63 :قال الإمام الطبران (ت أبي في الآ ي ة أ ن الت ف س ير أهل أ كثر ﴾            ﴿: ت ع الى و له وق ه ) في تفسيره: " ۹۸4 : السمعان (ت    ﴿قوله تعالى ه ): "أجمع جل المفسرين على أن 145 :وقال ابن عطية الأندلسي (ت 2". ط الب ، "إنما نزلت في شأن أبي طالب عم رسول الله ﴾ البيضاوي مثل وغيرهم كثير 4معظمه وأكثره. شيء وجل 3 7. ه ) 2۸۹ : سعود (تالأبو و 6ه ) 57۸ : والثعالبي (ت 5ه ) 5۸6 :(ت أي : -( ه ): "وحكاية إجماع المسلمين أو المفسرين على أن الآية نزلت فيه ٠721 :قال الآلوسي (تلذا ادعوا إجماع أهل البيت على ذلك، لا تصح، فقد ذهب الشيعة وغير واحد من مفسريهم إلى إسلامه، و ) -في أبي طالب ٨ولا يعول على رواياتهم".عي إجماع المسلمين لا يعتد بخلاف الشيعة، أكثر قصائده تشهد له بذلك، وكان من يد أن عند أهل السنة هناك روايات ليس بستبعد لأن عند أهل السنة القول بعدم نزول الآية في أبي طالب إن : أنها نزلت في غير أبي طالب، منهاعلى ل تد والجماعة إلا أبو بكر الصديق الوحي يملقى على رسول الله : "لم يسمع أحد مد بن جبير بن مطعم عن أبيه قالحديث مح .1                         ﴿فوجده يوحى إليه، فسمع ، فإنه أتى النبي  . ذكر قصة أبي طالبفي هذا الحديث لا تم ٩﴾".   الله رسول على الآية هذه نزلت: "فإنها قالت ﴾           ﴿في نزول الآية  عائشةحديث .2 . نا لا تمذكر أيًضا قصة أبي طالبه ٠1. "اللحاف فى معه وأن .27ص 5ج . التفسير الكبير .(ث)الطبران 1 .٨41ص 4ج .تفسير القرآن (ب). السمعان 2 .5441. ص المحرر الوجيز. ابن عطية 3 .4٨1ص الصحاح ، و631ص الوسيط جلل .و 3161مادة 7٨2ص .القاموس المحيط. الفيروزآبادي 4 .1٨1ص 4ج .أنوار التنزيل .البيضاوي 5 .772ص 4ج . الجواهر الحسان .الثعالبي 6 . ٩1ص 7. ج العقل إرشاد .السعود أبو 7 .3٠3ص ٠1. ج المعان روح. الآلوسي ٨ .٩٩2ص 31، وتفسير القرطبي ج 1٩ص ٠2تفسير الطبري ج :انظر .574ص ٠2ج والبيان الكشف. الثعلبي ٩ . 3٩٩3ص ٩مرقاة المفاتيح لملا علي القارئ (ت) ج :انظر .٨71ص 3. ج الموسوعة القرآنية . لأبياريا ٠1 252 1نعم". ": قال "أ في أبي جهل وأبي طالب نزلت ؟: ": قلت لعبد الله بن عمر حديث أبي سعيد بن رافع قال .3 ذكر في هذ الحديث 2في راوي الحديث أبي سعيد بن رافع: "مقبول". ه ) 25۸(ت: قال الحافظ العسقلان في أبي ﴾            ﴿فيحتمل وعلى تسليم هذا الحديث رجلان وهما أبو جهل وأبو طالب، في أبي طالب. ﴾           ﴿جهل، وأما (ت:  ع ب اس اب ن ع ن المختارة في ه ) 346(ت: والضياء ه ) ٠14(ت: مر د و ي ه اب ن أخرج : حديث الأعمش .4 ل : ق ال ه ) ۸6 و اج تمع موسم أ يا م بنى كنت : "  ف ق ال ع ل ي ك أ شد الس م اء من أنزلت آي ة أ ي  ر سمول سمئ م في الن اس وافناء ال ع ر ب ممش ر كموا بر يل علي ف نزل ال م و س                     ﴿ ف ق ال ج :  ق ال 3﴾                 إ ل ه لا قمولموا الن اس أ يه ا ،الج ن ة و لكم ر بي ر س ال ة أبلغ أ ن على ينصرن من الن اس ياأيها" : فناديت ال عقب ة ع ن د ف قمم ت" ي ف م ا:  ق ال ". الج ن ة و لكم وتنجحوا إ ل ي كمم الله ر سمول و أ ن الله إ لا علي ير مون إ لا صبي و لا ام ر أ ة و لا رجل ب ق ج ار ة با لتر اب ن يامحمد": ف ق ال ع ارض ع لي ف عرض "،صابء ك ذ اب" : و ي قمولمون و ج هي في ويبصقون و الح كنت إ قومه على نوح د ع ا ك م ا ع ل ي ه م ت د عمو أ ن ل ك آن فقد الله ر سمول فانهم قوم ي اهد الل همم " :  الن بي ف ق ال "، با له لا ك ن همم فأنقذه ه ع م ال ع ب اس فج اء "،ط اع تك إ لى يجيبون أ ن ع ل ي ه م و ان صمر ن لايعلمون : الأ ع م ش ق ال و ع نهم وطردهم م 4".﴾          ﴿ نزلت فيهم": و ي قمولمون العباس بنو تفتخر فبذلك .تخر بها بنو عباسحت يف لمناصرته للنبي  نزول الآية في عباس ن بأهذا الحديث صريح ة أبي طالب فنورد هنا الآيات بعدها لا يناسب قص ية مع ما قبلها و إن سياق الآفوبالإضافة إلى هذه الروايات                                       ﴿: للتوضيحالثلاث بكمالها                                                                                                5.﴾    معجم انظر أيضا:. "حاله في الروايةلا يعرف ": الفرج القرشي قال فيه ابن عساكر. في سنده عبد الله بن ٩٩3ص 13ج . دمشق تاريخ .ابن عساكر 1 .24٩ح 2٩2ابن المقرئ ص . 121٨مادة 346ص .تقريب التهذيب .)العسقلان (د 2 .76: 5القرآن. المائدة 3 .311ص 3سيوطي (أ) ج الدرر للتراط فيه صاحبه الصحة. و . وهو كتاب اش41ص ٠1ج . المختارة الأحاديث. المقدسي 4 . 75 - 55: ٨2. القصص القرآن 5 352 الآية الأولى نزلت في أصحاب النجاشي وهم أهل الكتاب من الحبشة الذين أسلموا بين يدي النبي إن الهداية من الله أن ة تناسب الآية الثانية التي تبين وهذه القص 1بهم أبو جهل وأصحابه من كفار قريش. بكة واستهزأ حريًصا على إسلامهم، ولكن الله وجلسوا معه بكة وهم الذين كان النبي ، فهؤلاء قريش من أقارب النبي  قد هداهم الله وليس لهم قرابة بالنبي بعيد ما كان يهديهم، بينما هؤلاء أهل الكتاب الذين جاءوا من بلد  باع الهدى لخوفهم من ار قريش في عدم ات اعتذار بعض كف تناسبان الآية الثالثة التي تخبرن بأن ن بشيئته. ثم هاتان الآيتا ف والإيذاء والمحاربة من أحياء العرب المشركين حت يضيع أمن الحياة وطمأنينتها من مكة هو اعتذار كاذب التخط 2وباطل. ار قريش الذين كانوا شأن كف الجميع نزل في ن أ على ها تدل سوابق الآيات ولواحق إًذا قد اتضح الأمر أن ف والإيذاء والمحاربة من أحياء العرب من التخط رون عدم إسلامهم بالخوف يستهزون بإسلام أصحاب النجاشي ويبر والقول بخلاف في ذلك: " ه ) 4٠31(ت و لقد قال السيد أحمد زيني دحلان المشركين، ولا علاقة بشأن أبي طالب. 3ذلك يوجب تفكيك نظم الآيات وذهاب جزالتها". ين إ ن ﴿ ق و لمهم : قاله ) ۸6(ت:  ع ب اس اب ن ع ن ه ) في تفسيره 6٠4ذكر ابن فورك (ت س و اء ك ف رموا ال ذ ر همم لم أ م أ أ ن ذ ر ته مم ع ل ي ه م ﴾ اله مد ى ع ل ى لج م ع همم اللّ م ش اء و ل و ﴿ و ق و لمهم 4﴾ ي مؤ م نمون لا ت ن ذ ف م ن ﴿ و ق و لمهم 5 ي هم أ ن اللّ م يمر د ي ه د لإ س لا م ، ص د ر هم ي ش ر ح ﴾ ح ر ًجا ض ي ًقا ص د ر هم يج ع ل يمض ل هم أ ن يمر د و م ن ل نموا ك انموا م ا ﴿ و ق و لمهم 6 ﴾ اللّ م ي ش اء أ ن إ لا ل ي مؤ م ق و لمهم و 7 ئ ن ا و ل و ﴿ يًعا كمل همم الأ ر ض في م ن لآ م ن ر ب ك ش اء و ل و ﴿ و ق و لمهم ٨﴾ همد اه ا ن ف س كمل لآ ت ي ن ا ش ه م في ج ع ل ن ا ﴿ و ق و لمهم ٩﴾ جم أ ع ن اق ك ر ن ع ن ق ل ب هم أ غ ف ل ن ا م ن ﴿ و ق و لمهم ٠1﴾ أ غ لا ًلا ي لا إ ن ك ﴿ و ق و لمهم 21﴾ ال م و ت ى تمس م عم لا إ ن ك ﴿ و ق و لمهم 11﴾ ذ أ ح ب ب ت م ن ته د ي اللّ و ل ك ن ﴾ ي ش اءم م ن ي ه د ن ه ذ ا و نح وم 31 ر سمول ف إ ن ال قمر آن م ن أ ن يح ر صم ك ان  اللّ ع ل ى و ي ت ب عموهم الن اس جم يعم ي مؤ م .7٠41 - 5٠41ص . تفسير القرآن العظيم. ابن كثير (ب) 1 .المصدر نفسه 2 . 511ص . أسنى المطالب .دحلان 3 . 6: 2القرآن. البقرة 4 .53: 6. الأنعام القرآن 5 . 521: 6. الأنعام القرآن 6 . 111: 6. الأنعام القرآن 7 . 31: 23السجدة . القرآن ٨ .٩٩: ٠1. يونس القرآن ٩ . ٨: 63. يس القرآن ٠1 . ٨2: ٨1. الكهف القرآن 11 .٠٨: 72. النمل القرآن 21 . 65: ٨2. القصص القرآن 31 452 نم لا أ ن هم  اللّ م ف أ خ بر هم اله مد ى، ن ل هم س ب ق م ن إ لا ي مؤ م ن ل هم س ب ق م ن إ لا ي ض ل و لا الأ و ل الذ ك ر في الس ع اد ةم اللّ م اللّ م ك ر في الش ق اءم 1" .الأ و ل الذ السياق عن منقطعة غير الآية أن وفحواها الآيات سياق من لنا يتبادر ومما : "قال صاحب التفسير الحديث المكي العهد أواخر في كانت إنما ظرفها، في نزلت الآية أن الروايات تذكر التي طالب أبي وفاة وأن . أولا ً واللاحق السابق يجعلنا وهذا. ترتيبها من تخمينه يمكن ما على العهد هذا من الأول النصف أواخر في نزلت السورة هذه أن حين في وحسرته حزنه بسبب عليه والتهوين  النبي تسلية وبقصد جميعها، السابقة الآيات على معقبة جاءت الآية أن ح نرج . عليهم ةالحج وأقام أنذرهم أن بعد وبخاصة هدايتهم في رغبته ةشد على وتعجيزاتهم وجحودهم العنيدة العرب مواقف من نزلت الآية أن فيه يذكر الذي وحديث المكي، العهد أواخر في أسلم قد الحديث عنه الشيخان يروي الذي هريرة وأبو اجتهادي أن ح ونرج صيغته، من ظاهر هو كما به أخبره  الله رسول عن اخبر ً ليس حكاه الذي الموقف مناسبة في 2. "أعلم والله منه، حول الآية: ه ) 4٠31(ت قال السيد حسن بن علي السقاف في تمهيده لكتاب السيد أحمد زيني دحلان 3".﴾        ﴿وله طالب مثل قطاب الجماعة وليس لأبي "وهذا خ ، فلو خاف من ذلك لما دافع عنه وحصر في الشعب ف من أرضه بدليل مناصرته للنبي ط وأبو طالب لم يخف أن يتخ 4معه إلى آخر ما هو معلوم". وا بالأحاديث نزول هذه الآية في أبي طالب واحتج إلى القول بأن ذهبوا جمهور أهل السنة والجماعةا أم : وغيرهما وهيه ) 162(ت: ومسلم ه ) 652(ت: لبخاري الصحيحة التي رواه ا عن أبيه الذي قد سبق ذكره. حديث الصحيحين عن سعيد بن المسيب .أ          ﴿في أبي طالب إحداهما هي واحدة ذكر في هذا الحديث نزول الآيتين لواقعة 5.﴾                6.﴾             ﴿ثانيتهما هي .٨53ص . فورك ابن تفسير .ابن فورك 1 .٨23ص 3. ج التفسير الحديث. دروزة 2 . 272: 2القرآن. البقرة 3 . ٨1ص . أسنى المطالب .دحلان 4 . 311: ٩القرآن. التوبة 5 . 65: ٨2القرآن. القصص 6 552 الأولى في أبي طالب نظر نزول الآية ر ك ذ ، ولكن يحينفي الصحولا سيما أنه هذا الحديث صحيح الإسناد إن ى إلى اضطرابه، للحديث وأد كون علة ً، وهذا ياسبق ذكره آنف ً ه ) 25۸(ت: كما قال الحافظ العسقلان وإشكال ا في نزول الثانية في ولما كان هذا الحديث لا يحتج في نزول الأولى في أبي طالب فلا يحتج أيض ً فلا يحتج به في المسألة. . واحدة الواقعة و المتن واحد أبي طالب لأن عند المحدثين والفقهاء لأسباب ف معرو عدم الاحتجاج ببعض أحاديث الصحيحين في بعض المسائل أمر إن ولا اتبعوه، رة أو الشروط الموضوعة عند أصحاب المذاهب أو لاجتهاد لقواعد المقر لصريح القرآن أو اكمخالفة الحديث ا للصحيحين أو للشيخين. يعني مثل هذا الموقف طعنا : "إذا ه ) 162(ت: ومسلمه ) 652(ت: حديث خيار المجلس في البيع الذي رواه البخاري مثال ذلك ا، ويخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب منهما بالخيار مالم يفترقا وكان جميع ً واحد تبايع الرجلان فكل ما لم يفترقا، فإذا تفرقا وجب لس العقد للمتبايعين مجيار خ والحنبلية على شرعية حق احتج به فقهاء الشافعية 1البيع". والمعتمد الشافعي، عند ثابت المجلس خيار : " ه ) من كبار أئمة الشافعية ۸74(ت: قال إمام الحرمين الجوينيالبيع. :ضربين على وهو البيع في الخيار باب ه ) من كبار فقهاء الحنبلية: " ٠26 : (ت ابن قدامةوقال 2". الصحيح الخبر في البيعان":  النبي لقول بأبدانهما، يتفرقا لم ما البيع فسخ في الخيار المتبايعين من واحد فلكل المجلس، خيار : أحدهما 3". يتفرقا لم ما الخيار فقالوا بعدم وجود خيار ،عندهم بالحديث المذكور لمخالفته لظاهر القرآن ا فقهاء الحنفية والمالكية فلم يحتجواأم ي ار أ ن ه ) من كبار فقهاء الحنفية: " 7۸5 : قال الكسان (تفإذا وقع الإيجاب والقبول فقد لزم البيع. ،المجلس خ ل ي س ال م ج ل س رم و ل ن اثم قال مستدلا:ً " 4". ع ن د ن ب ث اب ت      ﴿:  ق و ل ه ظ اه ج ار ة الأ ك ل  اللّ م أ با ح 5﴾.          ع ن ممط ل ًقا ت ر اض ع ن با لت ، م ك ان ع ن الت ف ر ق ق ي د س في ال ع ق د أ ح دمهمم ا ف س خ إذ ا و ع ن د هم ال ع ق د رم ف ك ان الأ ك لم ي مب احم لا ال م ج ل ع ل ي ه ؛ حمج ة ً الن ص ظ اه ن ال ب ي ع و لأ ن و ض ين في ال م ل ك ث مبموت ي ق ت ض ي ال ممط ل قم ال ع ق دم و ش ر ط ، ع ن ممط ل ًقا ص د ر ال ع اق د ي ن م ف ال ف س خم الح ال في ال ع م ن في ت ص ر فًا ي كمونم ال ع اق د ي ن أ ح د في أ و ب تر اض يه م ا الث اب ت ال ع ق د ن و الإ ب ط ال با لر ف ع حمك م ه لا و ه ذ ا الآ خ ر ، ر ض ا غ ير م . 1351 ح .صحيح مسلم. مسلمو . 2112 - 1112 ح .صحيح البخاري .(أ) البخاري :متفق عليه 1 ، والبيان ٩٩ص 3، والوسيط للغزال ج 1٩، والإقناع للماوردي ص 27ص 2 المهذب للشيرازي ج :انظر. 61ص 5ج . المطلب نهاية. (ت) الجويني 2 . 22ص 5للعمران ج ، 454ص 3، والفروع لابن مفلح ج 532ص لكلوذان، والهداية ل363ص 4الإنصاف للمرداوي ج انظر:. 62ص 2. ج الكافي. (ب) قدامة ابن 3 . 3٨ص 2لنجا ج والإقناع لأبي ا ل لأبي ، التاج والإكلي٠٨1، والقوانين الفقهية لأبي القاسم لغرنطي ص 341ص 2التلقين للثعلبي ج :انظر. ٨22ص 5ج . الصنائع بدائع. الكاسان 4 . 45ص 2، وحاشية العدوي ج 2٨ص 5عبد الله المواق ج .٩2: 4نساء . الالقرآن 5 652 با ل ف س خ أ ح دمهمم ا ي ن ف ر د لم و له ذ ا يج موزم ف تر اق ب ع د و الإ ق ال ة يثم و أ م ا .ه ذ ا ك ذ ا الا في ك و ن ه م ع ث ب ت ف إ ن الح د الآ ح اد ح د 1". ال ك ت اب ل ظ اه ر مخم ال ًفا في و الأ ص لم : "ه ) ۸46 :(ت القرافي المالكي وقال الإمام ال م ق اص د ل ت ح ص يل أ س ب اب ال عمقمود لأ ن الل زمومم ال عمقمود ن يبم و الأ ص لم الأ ع ي ان م ت ر ت ا ع ل ى ال ممس ب ب ات ي ارم أ س ب ابه س و خ ن د ن ال م ج ل ل ع لا ز م و ال ب ي عم با ط 2". لا أ م ت ف ر ق ا ال ع ق د ب مج ر د رة في ا للحديث أو للشيخين وإنما لمتابعة القاعدة المقر عدم احتجاجهم بحديث الصحيحين ليس طعن ً فإن عدم مخالفة القياس. الآحاد عدم مخالفة ظاهر الكتاب و من شروط قبول خبر مذهبهم وهي إن 162(ت: ومسلمه ) 652(ت: م بالحج أو العمرة الذي رواه البخاري ر حديث جواز نكاح المحر آخومثال بهذا الحديث الصحيح لقد احتج 3م". ج ميمونة وهو محر تزو النبي : "أن ه ) ۸6(ت: عن ابن عباس أيًضا ه ) ل و ك ذ ل ك : "من أئمة الحنفيةه ) 7۸5(ت: قال الكسان العمرة.م بالحج أو فقهاء الحنفية على جواز نكاح المحر الح غ ير ح لا ًلا ك و ن هم أ ع ني غ ير ح لا ًلا ك و نه ا أ و محم ر م ل ي س محم ر م ة و از ب ش ر ط 4". ع ن د ن الن ك اح لج وا لم يحتج م بالحج أو العمرة، و ذهبوا إلى عدم جواز نكاح المحر ف 7والحنبلية 6والشافعية 5من المالكية مهور ا الجأم أحدهما عن ه ) 162(ت: ا في صحيح مسلم هناك حديثان آخران أيض ً لأن في الصحيحين مع ثبوته المذكور بالحديث جها تزو النبي : "أن وثانيهما عن ميمونة ٨قال: "لا ي نك ح المحرم ولا يمنك ح"، النبي : أن عثمان بن عفان في هذه ه ) ۸6(ت:  على حديث ابن عباس  فترجيح الجمهور حديث ميمونة ٩". وبنى بها حلالا ً حلالا ً ا والمسألة ا وفقه ًا علم ًلأنه أكثر اشتهار ً  عباس ا ترجيح الحنفية حديث ابن ة، أم صاحبة القص  ميمونة المسألة لأن ومسلم لا يعني طعًنا للصحيحين أو للشيخين الفقهاء لبعض أحاديث البخاري بعض ض رف إن ا إذ ً من المسائل الفقهية. اتبعوه. وإنما هو لاجتهاد . المصدر نفسه 1 . ٠2ص 5. ج الذخيرة. القرافي 2 . ٠141 ح. صحيح مسلم. مسلمو .73٨1 ح. صحيح البخاري .(أ) : البخاريمتفق عليه 3 ص 4مختصر الطحاوي للجصاص ج ، وشرح1٩1ص 4المبسوط للسرخسي ج انظر:. ٨22ص 5. ج الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع .الكاسان 4 . ٨23ص 1شيخ زاده داماد أفندي ج لل، ومجمع الأنهر ٩63 .٨1ص 4بيان والتحصيل لابن رشد ج ، وال435ص 2، والكافي للقرطبي ج 3٩ص الرسالة للقيروان: . انظر7٨4ص 1ج . الإشراف. البغدادي 5 ، 4٠3، واللباب للمحاملي ص 6٠4ص 21نهاية المطلب للجويني ج ، و 772ص ٨مختصر المزن ج :انظر. ٠٩1ص 5ج . الأم. (ب)الشافعي 6 . ٨34ص 2، والمهذب للشيرازي ج 321ص 4لحاوي الكبير للماوردي ج وا والإرشاد لأبي علي ، 532ص 5ركشي على مختصر الخرقي ج ، وشرح الز 532مسائل الإمام أحمد ص :انظر. 523ص ٨ج . الكبير الشرح. قدامة بنا 7 . 664ص 1كبيرة للقاضي البغدادي ج ، والتعليقة ال6٨2الهاشمي ص السندي ح افعي ت ، مسند الش 37و ٠7لعبد الباقي ح موطأ مالك (ت) :انظر. ٩٠41ح 13٠1 - ٠3٠1ص 2. ج صحيح مسلم. مسلم ٨ .264، ومسند أحمد ح 32٨و 12٨ - ٠2٨ . 1141 - ٠141 ح 23٠1ص 2. ج المصدر نفسه ٩ 752 ا.مرفوعا حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة . ب ب نم محم م دم ح د ث ن ا " :ه ) 162(ت: قال الإمام مسلم ، ب نم يح ي ح د ث ن ا م ي ممون ، ب ن ح ات ب نم ي ز يدم ح د ث ن ا س ع يد أ بي ع ن ك ي س ان ، ي ، ح از م ر سمولم ق ال قال: " عن أبي هريرة الأ ش ج ع ع م ه  الله ل ك أ ش ه دم اللهم، إ لا إ ل ه لا : قمل : " ل ي ام ة ي و م به ا ك ع ل ى حم ل هم إ نم ا: ي قمولمون ق مر ي ش ، ت مع ير ن أ ن ل و لا ": ق ال ، " ال ق ا لأ ق ر ر تم الج ز عم ذ ل  اللهم ف أ ن ز ل ،"ع ي ن ك به 1﴾".         ﴿ الحديث يزيد افي سند هذ أسلم بعد الهجرة. و ما كان يحضر الواقعة وهو أبا هريرة لأن هذا الحديث مرفوع كما سبق ذكره. في النار النبي ةوالد في صحيحه أن ه ) 162(ت: وهو الذي روى عنه مسلم بن كيسان ". عليه يعتمد ممن ول ي س وسط صالح هو: " قال ه ) ۸۹1 يحي بن سعيد القطان (ت: أن وقد ذكرن وقال 2 772وقال أبو حات الرازي (ت: 4: "كان صدوقا". ه ) 142وقال أحمد (ت: 3ه ): "ثقة". 332يحي بن معين (ت: ". الس تر و محله بح ديثه يح ت ج لا ه ): " وقال 7وقال أيًضا: "وثقه النسائي". 6ه ): "صدوق". ۸47وقال الذهبي (ت: 5 ه ) في تهذيب الكمال: "صدوق في نفسه لا يتعمد الكذب إلا أنه ضعيف الحفظ لا يحتج بحديثه لأنه 247المزي (ت ٨يخطئ ويخالف". وسط صالح القطان عن المديني بن علي قال ه ) في تهذيب التهذيب: " 25۸وقال الحافظ العسقلان (ت: صالح الصدق محله حديثه يكتب أبيه عن حات أبي بن وقال ثقة والنسائي معين بن وقال عليه يعتمد ممن هو ليس حبان بن وقال الضعفاء كتاب من يحول : أبي قال لا وبعض صحيح به يأتي ما بعض قال بحديثه يحتج : قلت الحديث يفحش لم ويخالف يخطىء كان منين أبو له يقال الذي وهو إسماعيل أبو كنيته الأسلمي كيسان بن يزيد ٩الثقات في من كغيره خطاه فيترك فيه أخطأ أنه يعلم ما إلا مقبول فهو ينكر با أتى ولا العدول سبيل عن به يعدل حت خطاه (ت: حنبل بن أحمد قاله ): 223(ت: العقيلي وقال ". ثقة كوفي": ه ) 5۸3(ت: الدارقطني وقال : قلت .الثقات . فيه نظر هذا الحديث ن إ إذااف ٠1". عندهم بالحافظ ليس" : ه ) ۸73(ت: الحاكم حمد أ أبو وقال ".ثقة" ه ): 142 . 52 ح 55ص 1. ج المصدر نفسه 1 ٩لابن عدي الجرجان ج والكامل في ضعفاء الرجال، 5٨2ص ٩لابن أبي حات ج الجرح والتعديل :انظر. 453ص ٨ج .التاريخ الكبير. البخاري 2 .وغيرهم، 652ص 1لابن شاهين ج وتاريخ أسماء الثقات، 671ص . 5٨2ص ٩التعديل لابن أبي حات ج الجرح و :انظر. 212ص 3ج الضعفاء والمتروكين.. ابن الجوزي (ب) 3 . المصدر نفسه 4 .357ص 2(ث) ج المغني في الضعفاء للذهبي، و 51٠1ص 3(ب) ج لذهبي وتاريخ ا. 212ص 3ج .المصدر نفسه 5 . 357ص 2ج .المغني في الضعفاء. )الذهبي (ث 6 . 51٠1ص 3ج .الإسلام تاريخ .الذهبي (ب) 7 .232ص 23. ج تهذيب الكمال. ال م ز ي ٨ .٨26ص 7. ج الثقات .(أ) ابن حبان ٩ . 653ص 11ج .التهذيبتهذيب .) العسقلان (خ ٠1 852 .نزول الآية في أبي طالبالأحاديث الأخرى في . ت                           ﴿الآية ة على أن الدال الأخرى هناك الأحاديث (ت: الذي عزاه السيوطي ه ) ۸6(ت: حديث ابن عباس نزلت في أبي طالب. منها 1﴾  : (ت وابن عساكر 3ه ) 3٠3(ت: حديث ابن عمر الذي رواه النسائيو 2. ه ) ٠14(ت: إلى ابن مردويه ه ) 11۹ 6 )ه 7٠3 : (ت وحديث عقبة بن عامر الجهني الذي رواه الرويان 5وعزاه السيوطي إلى أبي سهل السري. 4ه ) 175 4٠1(ت: مجاهد نقل من قول الوهذا 7في التقريب. ه ) 25۸(ت: ا كما قال ابن حجر العسقلان جد ً ضعيف بسند ٠٠2(ت: ويحي بن سلامه ) ٠51(ت: ومقاتل بن سليمانه ) ۸11(ت: وقتادة ه ) 3٠1(ت: والشعبي ه ) ٨.ه )                       ﴿ الآية على أن الأحاديث تدل جميع هذه إن ا، وبالإضافة إلى ذلك ا ومتن ًسند ًولكن هذه الروايات لا تسلم من النقد نزلت في أبي طالب، ٩﴾   ناسب سياق الآية مع ما قبلها وما بعدها كما قد ذكرن في السابق.أنها لا ت كان في الصحيحين أو غيرهما وعلى تسليم قول جمهور المفسرين بأن ها سواء مافعلى تسليم هذه الروايات كل نزلت في أبي طالب فهي ﴾                                 ﴿الآية . على كفر أبي طالب لا تدل في أ ن اع ل م في تفسيره: " ه ) 6٠6 :(ت الرازيالدين فخر قال الإمام           ﴿: ت ع الى ق و ل ه ل ﴾       : الأ مولى ال م س أ ل ةم : م س ائ ر ه ا في د لا ل ة لا الآ ي ةم ه ذ ه ٠1". ط ال ب أ بي كمف ر ع ل ى ظ اه . 65: ٨2القرآن. القصص 1 . ٨٩31ص 1. ج الدر المنثور. السيوطي (أ) 2 . 5٨2 - 4٨2ص ٨1تفسير ابن جرير ج انظر:. ٠2311ح ٠12ص ٠1ج .السنن الكبرىالنسائي (ب). 3 .333 - 233ص 66و ج ٩٩3ص 13.ج دمشق تاريخ .ابن عساكر 4 . ٨٩31ص 1. ج الدر المنثور. السيوطي (أ) 5 . 642ح 7٨1 - 6٨1ص 1ج . الرويان مسند. الرويان 6 . ٩316مادة 6٩4. ص تقريب التهذيب .)العسقلان (د 7 . ٩61 - 761ص 71. ج موسوعة التفسير المأثور. الطيار ٨ . 65: ٨2القرآن. القصص ٩ .5ص 52ج .الغيب مفاتيح. (ت)الرازي ٠1 952 لا من رسول الله ، هوحد  الهداية من الله ، وإنما الآية تنص على أن الآية لا تنص على كفر أبي طالب إن ن الهداية نوعان : هداية إف 1﴾     ﴿  لاينافي قول الله ا وهذ أو غيره من البشر.  الهداية المراد بها في الآية هه، وهذالتوفيق وهداية الطريق. فهداية التوفيق هي هداية الإلهام والقبول وهي بيد الله وحد ا هداية الطريق فهي هداية الإرشاد والدلالة والدعوة أم 2﴾.          ﴿ 3﴾.     ﴿ في الآية  للنبي التي أثبتها الله فهذه الهداية : ه أبو طالب عند الوفاة وهي وجهان خر ما قالحقيقة المسألة في آ أرى أن هذا فإن وبعد كل آخر كلام أبي طالب هو على ملة عبد المطلب.الوجه الأول : .١ يدم أ خ بر ن ": ق ال الز ه ر ي ع ن حديث الصحيحين على هذا الوجه قائم مس ي ب ب نم س ع ح ض ر ت ل م ا : ق ال أ ب يه ع ن الم ب أ با ر سمولم ج اء هم الو ف اةم، ط ال ن د هم ف و ج د  اللّ و ع ب د ج ه ل أ با ع ، ب ن أمم ي ة أ بي ب ن اللّ ير ة غ م : قمل ع م أ ي : "  ف ق ال الم م ة ً اللّ م إ لا إ ل ه لا و ع ب دم ج ه ل أ بمو ف ق ال ، "اللّ ع ن د به ا ل ك أمح اج ك ل ع ن أ ت ر غ بم ": أمم ي ة أ بي ب نم اللّ مط ل ب ع ب د م ل ة " ؟ الم ر سمولم ي ز ل ف ل م ل ك و يمع يد ان ه  اللّ ق ال ة ب ت ب أ بمو ق ال ح ت الم مط ل ب ، ع ب د م ل ة ع ل ى : ك ل م ه مر م ا آخ ر ط ال أ ن و أ ب الم ر سمولم ق ال : ق ال اللّ م، إ لا إ ل ه لا: ي قمول ر ن و اللّ ":  اللّ      ﴿: اللّ م ف أ ن ز ل "،ع ن ك أمن ه لم م ا ل ك لأ س ت غ ف ب ، أ بي في اللّ م و أ ن ز ل ﴾                 ر سمول ف ق ال ط ال        ﴿: اللّ ل 4 وغيرهما. ه ) 162(ت: ومسلم ه ) 652(ت: رواه البخاري ".﴾      آخر كلام أبي وعلى تسليم هذه الرواية أن .في أبي طالبالمذكورتين منا عن الخلاف في نزول الآيتين تكل دلق طالب هو على ملة عبد المطلب. الوجه الثاني : آخر كلام أبي طالب هو الشهادة. .٢ ابن هشام في سيرته: "لما تقارب من أبي طالب الموت نظر إليه العباس فرآه يحرك ذكر على هذا الوجه قائم : "يا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته بها" شفتيه فأصغى إليه بأذنه فسمع منه الشهادة، فقال للنبي . 25: 24الشورى . القرآن 1 . 65: ٨2. القصص القرآن 2 . 25: 24الشورى القرآن. 3 دون سورة القصص 311، في الحديثين الأولين يذكر نزول سورة التوبة آية 2774 و 5764 و ٠631ح . صحيح البخاري .(أ) البخاري: متفق عليه 4 .42 ح. صحيح مسلم. مسلمو . 65آية 062 اختلف الناس 1: "لم أسمع". ول الله فقال رس -ولم يصرح العباس بلفظ لا إله إلا الله لكونه لم يكن أسلم حينئذ - ، قبلهناك من قال هذه رواية العباس عند كفره ولا يم و ،هذا الحديث ضعيف إن هناك من قال ،في قبول هذه الرواية فيها على تسليم هذه الرواية أن و ي إلى عدم اعتداد شهادة أبي طالب.يؤد عدم سماع النبي قال أن وهناك من هو الشهادة.و آخر كلام أبي طالب منه ففي قدير ثبوته فقد عارضه ما هو أصح توب ، : "الحديث ضعيف ه ) 25۸(ت: قال الحافظ العسقلان الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبيه". المقصود من حديث الزهري هو الحديث الذي ذكرنه هو على ملة عبد المطلب. و آخر كلام أبي طالب ا عن آنف ً ا كونه ضعيًفا فقد مرت شواهد أقول : أم : "، فقالعلى الحافظ رًدا جميلا ًه ) 3٠11(ت: البرزنجي لقد رد منه فالجواب : إنه لا يعارضه وإنما تكون ا كونه عارضه ما هو أصح غير واحد وسيأتي أيًضا مع كونه في المناقب، وأم ثم قال في موقف أبي 2. م على الترجيح، وهنا يمكن الجمع"الجمع مقد يمكن الجمع، فقد اتفقوا على أن المعارضة إذا لم حته وأيقن بالموت نطق بها لما كان منطويا عليه في ص - ار قريش أي كف - هم طالب من الشهادة: "ثم بعد ذهبوا كل ا له كما جعل ابن شاهين وغيره ا لحديث الصحيحين لا معارض ًمن التوحيد والتصديق، فيكون هذا الحديث نسخ ً 3ا لحديث مسلم وغيره". حديث إحياء الأبوين مع ضعفه عنده نسخ ً بأنه امتنع بحضورهما : "على أنه يمكن الجمع بين امتناعه ونطقه ه ) 4٠31(ت قال السيد أحمد زيني دحلانو ا انطلقا وذهبا نطق بها وأصغى إليه العباس مداراة لهما فلم -أمية بن المغيرة حضور أبي جهل وعبد الله بن أبي أي - "آخر ما تكلم به يعني أبا جهل ومن كان معه، ولم يقل "ما كلمهم به": طق بها، ولهذا قال الحديث السابقفسمعه ين عبد المطلب كان على التوحيد على أنه على التوحيد، لأن ة عبد المطلب دليل قوله هو على مل على أن ، فدل "مطلقا 4ق ذلك الجلال السيوطي وغيره في رسائل متعددة". كبقية آبائه كما حق في ذلك غير ة الصريحةذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى كفر أبي طالب للأحاديث الصحيحة الوارد : سبق تفصيل الكلام فيها وهي يث المتعلقة بنزول الآيتين السابقتين التي قد الأحاد ر سمول أ ن ه ) ۸6(ت:  ع ب اس اب ن ع ن : س ل م ة ب نم حم ادم من طريق ه ) 162(ت: حديث مسلم .أ  الله ب ، أ بمو ع ذ ابا ً الن ار أ ه ل أ ه و نم ": ق ال ل و همو ط ال ن همم ا ي غ ل ي ب ن ع ل ين ممن ت ع 5". د م اغمهم م .٨14ص 1ج . النبوية السيرة. ابن هشام 1 . ٠٩ص .(ب)البرزنجي 2 .1٩المصدر نفسه. ص 3 . ٠٨ص . أسنى المطالب .دحلان 4 و 6362، ومسند أحمد ح 53143، ومصنف ابن أبي شيبة ح 26٩الإيمان لابن منده ح :انظر. 212ح 6٩1ص 1ج .صحيح مسلم. مسلم 5 . ٠٩62 162 كما ذكرن في هذا الحديث رواية حماد بن سلمة عن ثابت، وحماد هو الذي روى حديث كفر والد النبي السابقة. وهناك رواية حماد بن سلمة هذا عن أبي سعيد الخدري لمثل هذا الحديث في مسند أحمد مسألة والد النبي بدون ذكر أبي طالب ا حديث الصحيحين من طريق النعمان بن بشير وأم 1بدون ذكر أبي طالب. ه ) 142: (ت ي و م ع ذ ابا ً الن ار أ ه ل أ ه و ن إ ن ": ي قمولم  الن بي سم ع تم فقال: أ خم ص في تموض عم ل ر جمل ، الق ي ام ة ي جم ر ة ، ق د م ي ه ي غ ل منه. لأنه مخالف لما هو أقوى وأصح افيكون حديث حماد بن ثابت شاذ ً 2". د م اغمهم م ن ه ا على فإنه لا يدل ه ) ۸6(ت: من روياة حماد عن ابن عباس ه ) 162(ت: وعلى تسليم حديث مسلم على دخول أبي طالب النار وكونه أهون أهل النار عذاًبا. فدخول أبي طالب النار لا يلزم كفر أبي طالب، وإنما يدل على الإطلاق يقتضي إسلامه الكفر بل قد يكون مسلًما عاصًيا ويدخل النار. وكون أبي طالب أهون أهل النار عذابا ً السيد قال عذابه فوق عذاب عصاة المسلمين. ا لكان ، فإذا كان كافر ًعذابه أهون من عذاب عصاة المسلمين وإيمانه لأن ، لكان عذاب الكفر : "لو فرض أنه كافر يخلد في النار وهو أهون أهل النار عذابا ًه ) 4٠31(ت أحمد زيني دحلان 3". أهون من عذاب بعض المؤمنين العصاة، وهذا لا يقول به أحد ر  الن بي سم ع أ ن هم  الخمد ر ي س ع يد أ بي ع ن أحدهما الصحيحين ان في ديثالح .ب ن د هم و ذمك ل ع ل هم ":  ف ق ال ع م هم ع ي ام ة ، ي و م ش ف اع تي ت ن ف عمهم ن ض ح ض اح في ف يمج ع لم الق ي ك ع ب ي ه ، ي ب لمغم الن ار م 4". د م اغمهم م ن هم ي غ ل ك ، ع ن أ غ ن ي ت م ا" :  أنه قال لرسول الله  النبي عم ه ) 23(ت:  عن العباسوثانيهما ك ان ف إ ن هم ع م ن ض ح ض اح في همو ":  ق ال "؟ ل ك و ي غ ض بم يح موطمك في ل ك ان أ ن و ل و لا ن ر ، م ن الأ س ف ل الد ر ك والضحضاح : 5". الن ار م 6فاستعير للنار. ،مارق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبينما يسير قريب القعر أو ماء قليل لا عمق فيه أي على تسليم هذين ف . ة على إيمان أبي طالب كما قد ذكرنهاهذين الحديثين معارضان للأحاديث الدال إن على دخول أبي طالب النار وحصوله شفاعة النبي الحديثان دل دلان على كفر أبي طالب وإنما يلا يالحديثين فإنهما فدخول أبي طالب النار لا يلزم الكفر بل قد يكون مسلًما عاصًيا ويدخل النار كما سبق ذكره ه. ف عذابم ف حت يخ ا. آنف ً الكافر المشرك يقتضي إسلامه وإيمانه لأن فه ف عذابم حت يخف حصول أبي طالب على شفاعة النبي ا أم                             ﴿  لقول الله هف عنه عذابم لايخف . ٠٠111ح 561ص 71ج . مسند الإمام أحمد. أحمد (أ) 1 .312ح . صحيح مسلم. مسلمو . 2656 - 1656 ح .صحيح البخاري .(أ) البخاري: متفق عليه 2 .27ص . أسنى المطالب .دحلان 3 .٠12ح . صحيح مسلم. مسلمو .4656 و 5٨٨3 ح.ح البخاريصحي .(أ) البخاري: متفق عليه 4 .٩٠2ح . صحيح مسلم. مسلمو . ٨٠26 و 3٨٨3ح .صحيح البخاري .(أ) البخاري: متفق عليه 5 .616 صالصحاح ، و555ص الوسيط :انظر. مادة ضحح 76٩. ص القاموس المحيطالفيروزآبادي. 6 262  ﴿ وقوله 2﴾   ﴿ وقوله 1﴾       وقوله 5﴾    ﴿ وقوله 4﴾     ﴿ وقوله 3﴾   6.﴾            ﴿  : "شفاعتي لأهل  قوله ، منهاشفاعة النبي والن ينال ار والمشركينالكف حاديث الصحيحة أن وهناك الأ قال: النبي أن وأبي موسى الأشعري ومنها حديث معاذ بن جبل كين.أي ليس للكفار أو للمشر 7الكبائر" تي الجنة أو الشفاعة، فاخترت لهم الشفاعة وعلمت أنها أوسع لهم، وهي لمن ربي خيرن بين أن يدخل نصف أم "إن ن شأن من مات على الكفر يكون : "قلنا ليس مه ) 3٠11(ت: لذا قال الإمام البرزنجي ٨مات لا يشرك بالله شيئا". في ضحضاح من النار بل شأنه في الدرك الأسفل، فقبول الشفاعة فيه حت صار في ضحضاح دليل على عدم كفره، ٩إذ لا يقبل في الكافر شفاعة الشافعين". على عدم تخفيف عذاب الكافر فهذا لة االقرآنية الد أبا طالب هو الكافر الذي يستثى من الآيات إذا قيل أن في أبي ه ) 4٠31(ت قال السيد أحمد زيني دحلان في المسألة غير أبي طالب. ليس لهم مثالا ً لأن الواضحم فم التكل        ﴿ وليس مستثنى من قوله تعالى : "شفاعتي لأهل الكبائر"طالب: "فهو من أفراد قوله من ا لعموم الآية، فهي باقية على عمومها، وليس عندهم مثال آخر يمثلون به لشفاعته لأحد ص ًولا مخص ٠1﴾ 11كان لهم دليل آخر فليذكر حت ننظر فيه". الكفار غير أبي طالب، فإن بولد ابن أخيه ا وفرحة ًسرور ً يوم الاثنين لعتقه أمته في يوم ميلاد النبي ة تخفيف عذاب أبي لهب كل ا قص أم عن حاله فأجاب بذلك هوسأل بعد وفاته الذي رآه في المنام  عن العباسه ) 652(ت: كما رواه البخاري والأحاديث الصحيحة يات القرآنية لأنه معارض لصريح الآهذا الحديث الكلام هناك من رفض اففيه التخفيف، . 63: 53القرآن. فاطر 1 . ٨4: 47. المدثر القرآن 2 .٨2: 12. الأنبياء القرآن 3 . 57: 34. الزخرف القرآن 4 . 761: 2. البقرة القرآن 5 .73: 5. المائدة القرآن 6 ، مسند أحمد ح 4771، ومسند أبي داود ح ٩374سنن أبي داود ح :انظر . 6342 - 5342ح 3٠2ص 4ج .جامع الترمذي. الترمذي 7 ، وغيرهم. ٨646 - 7646، وصحيح ابن حبان ح 36٩6و ٠4٨5، ومسند البزار ح 22231 2٠٠42و 77٩32و ٨16٩1و 2535، ومسند أحمد ح 7134و 1134سنن ابن ماجه ح :انظر .1442ح 7٠2ص 4ج .المصدر نفسه ٨ ، وغيرهم.٠٠6و ٨٩5ومسند الرويان ح ،٨٠٠42و 3٠٠42 - .7٩ص بغية الطالب.. (أ)البرزنجي ٩ . ٨4: 47القرآن. المدثر ٠1 .1٩ص . أسنى المطالب .دحلان 11 362 الحديث قبل وهناك من 1حت كتب السيد الكاف رسالة خاصة في ذلك. قبل إسلامه  لأنه رؤية العباس و السابقة 24۸الدمشقي (ت: نصر الدين ابن يخ الش حت على أنه في الصحيحين ورأى جواز التخفيف بشيئة الله 2ا في ذلك وقال: كتب شعر ًه ) دا ت ي داه في الجح يم مخ ل بتب ه ا ج اء ذم إذا كان ه ذا كافر ً ف عن ه للس رور بأح م دايخ ف ا أتى أن ه في ي وم الاثنين دائم ً وم ات م وح دا بأحمد مس رورا فم ا الظن بالعبد الذي طول عمره أنه لم يور حديث النبي .ت أبا طالب ليس مسلًما. ين دليل على أن ث من أبي طالب جعفرًا ولا علًيا لاختلاف الد فرض تم لم أن المواريث حينئذ: "في الوجه الأولعن ذلك بوجوه فقال ه ) 3٠11(ت: لقد أجاب البرزنجي : " ولأن جعفرا " ثم قال في الوجه الثانباله لعقيل فإنه كان يحبه كثيرا.وصى فقد يكون أبو طالب الوصية ت كان وإنما فقد يكون عقيل اغتصب المال وترك رسول الله كان قد هاجر إلى الحبشة وعلي كان صغيرا في حجر النبي ما أرادوا من الأذى كما هو معلوم". ثم قال في  قريًشا بعد موت أبي طالب نلوا من النبي فإن المخاصمة دفًعا للشر الذي تصرف عقيل ماله أن : " بعد سرد قول الإمام الماوردي الذي جعل الدور التي باعها عقيل للنبي الوجه الثالث في اختلاف العلماء في ه ) 25۸(ت: لا مال عمه أبي طالب". ثم قال في الوجه الرابع با قاله الحافظ العسقلان  ، فقيل ترك له حقه تفضلا عليه، وقيل استمالة له وتأليًفا، وقيل تصحيًحا عقيلا ً : "واختلف في تقرير النبي شأن عقيل 3".لتصرفاته الجاهلية كما تصحح أنكحتهم رسول لجنازة أبي طالب الذي رواه المبارك عن صفوان بن عمرو عن ابن عامر الهوزن أن حديث معارضة النبي .ث "وصلتك رحم". : ا جنازة أبي طالب وهو يقولخرج معارض ً  الله على ما يدل "وهو مرسل ومع ذلك فليس في قوله "وصلتك رحم" : ه ) 25۸(ت: قال فيه الحافظ العسقلان 4على عدمه وهو معارضته إذ لو كان أسلم لمشى معه وصلى عليه". إسلامه بل فيه ما يدل : "بل الكلمة دالة لغًة على إسلامه إذ لا رحم بين الكافر والمؤمن بعد قالف ه ) 3٠11(ت: وأجاب البرزنجي بعد موته، واللفظة من حيث اللغة تحتمل الإخبار والدعاء وعلى الوجهين  الموت ولا أنساب بينهم يومئذ، وقد قالها في جنازته قد يكون  عليه لعدم مشروعيتها حينئذ، وعدم مشيه  مستجاب، وعدم صلاته  حاصل لأن دعاءه به عند الأكثرين فالمرسل يحتج ا كون الحديث مرسلا ً: "أم ثم قال في إرسال الحديث ".حذرًا من سفاهة المشركين وأذاهم . . إندونيسيا : منارا قدس - ط 1ج . أسرار النسب .الكاف 1 .. والأبيات في مورد الصادي٩1ص .حول ذكرى الاحتفال. (ج)المالكي 2 .15 - ٩4ص بغية الطالب.. (أ)البرزنجي 3 . ٠٠2ص 7. ج الإصابة ).العسقلان (ث 4 462 1ا وهذا قد اعتضد بالمسند ...". ولو ضعيف ً ومن وافقه إذا اعتضد بسند ه ) 4٠2(ت: ا وعند الإمام الشافعي مطلق ً 2لأبي طالب عندي رحما سأبلها ببلالها". : "إن ه ) 175ذكر الحديث الذي رواه ابن عساكر (ت: ثم ه ) 1۸5ه ) والسهيلي (ت: 643المسعودي (ت: طالب من أهل السنة والجماعة كا القائلون بإيمان أبي أم ه ) والقرطبي ۸36وأحمد بن حسين الموصلي الحنفي (ت: ه ) ٠36وابن المظفر (ت: ه ) 6٠6(ت: الفخر الرازي و 11۹ه ) والسيوطي (ت: 177ه ) والتلماسان (ت: 657(ت: والسبكيه ) 4۸6(ت: والقرافي ه ) 176(ت: ه ) 3٠11(ت: لبرزنجي او ه ) 66٠1ه ) الأجهوري (ت: 26٠1والقمضاعي (ت: ه ) 37۹(ت: والشعران ه ) بن والشيخ محمد ه ) 4٠31(ت والسيد أحمد زيني دحلان ه ) ٠721والآلوسي (ت: ه ) ۸711السحيمي (ت: وا بالروايات التالية : فهم استدل من أئمة المذاهب وغيرهم ه ) 6131(ت: الإندونيسي نووي الجاويعمر وعبد المطلب من أهل ، على ملة عبد المطلبأنه قد ذكرنها في الأحاديث الصحيحة التي وإقراره أبي طالب قول .أ يفتخر بعبد ولقد كان النبي ا لم يعبد الأصنام قط. أبا طالب أيض ً كما أن لم يعبد الأصنام قط التوحيد وهو وعبد المطلب من .ي النبي كما سبق الكلام في والد اا أبد ًأبد ً بالمشرك الكافر ولن يفتخر النبي المطلب  ﴿  لقوله ار وهم ليسوا بكف  من الساجدين لله  أصول النبي ا فيما سبق أن ن وقد بي  أصول النبي  مسألة نجاة والدي النبي ا عند الكلام عن وقد ذكرن أيض ً 3﴾.        من دينه واعتقاده وأعماله وأشعاره وفراسته النبي في كتب السيرة عن مناقب عبد المطلب جد مشهورة ً روايات من أهل الفترة أنه يكون أو أدنى ما من أهل التوحيد أصول النبي ة على أن الحج ىمما يقو لعظيم شأن النبي قال السيد أحمد زيني دحلان: "لولم يصدر من أبي طالب من . ولا عذاب الجنة بغير حساب الذين يدخلون 4. "حاذق ه در ه من لبيب الإشارات الدالة على التوحيد إلا قوله "وهو على ملة عبد المطلب" لكان ذلك كافًيا، فلل من أعمام آلهتنا وتسفه أحلامنا" إنه لم يقله أحد : "لم تسب آباءن وتشتم  ار قريش للنبيل كف اقو أديث احأ .ب الكلام الأصنام قط كما قد مر وهولم يعبد ة أبيهم عبد المطلبلأنهم ما كانوا يعبد الأصنام إنما هم على مل  النبي ما ومن تلك الأحاديث: "اترك ذكر آبائك بسوء".  آبائهم من يعبد الأصنام لقالوا للنبيفلو عرفوا من عنه، ع ن الز ب ير ب ن عمر و ة ب نم يح ي في مسنده عن ه ) 142(ت: رواه أحمد ع ن عمر و ة أ ب يه ال ع اص ، ب ن ع م ر و ب ن اللّ ع ب د ن أ ص اب ت ق مر ي ًشا ر أ ي ت م ا أ ك ث ر م ا " : ل هم ق مل تم : ق ال ر سمول م يم ا ،  اللّ ن تمظ ه رم ك ان ت ف : ق ال " ؟ ع د او ت ه م ح ض ر تهممم " ج ر ، في ي و ًما أ ش ر اف مهمم اج ت م ع و ق د ر سمول ف ذ ك رموا الح ث ل ر أ ي ن ا م ا" : ف ق الموا ،  اللّ ه ذ ا م ن ع ل ي ه ص بر ن م ا م ين ن ا، و ع اب آبا ء ن ، و ش ت م أ ح لا م ن ا، س ف ه ق ط ، الر جمل ت ن ا، و س ب جم اع ت ن ا، و ف ر ق د أ م ر ع ل ى م ن هم ص بر ن ل ق د آله .4٩ - 2٩ص بغية الطالب.. (ب)البرزنجي 1 .6462وحديث السراج ح . 251و 24ص 21ج مالعكنز الو. 633ص 66. ج دمشق تاريخ .ابن عساكر 2 . ٩12 - ٨12: 62القرآن. الشعراء 3 . 111ص . أسنى المطالب .دحلان 4 562 . كما قد سبق ذكره ة عبد المطلبحت آخر حياته أنه على مل أبو طالب فإنه قد أقر أعمام النبي ومن 1."ع ظ يم ا عداوة أبي لهب بسبب مصاهرته أبا سفيان فكان يهوي : "أم فقال البرزنجي فيه ا عداوة أبي لهب للنبي أم 2هواهم". تفلحوا وصدقوه امحمد ً أطيعوا هاشم بني معشر يا": ق ال ف باع النبي بات هاشم وصية أبي طالب قبل وفاته لبني .ت قال " ؟ أخي بن يا تريد فما ": قال. "لنفسك وتدعها لأنفسهم بالنصيحة تأمرهم عم يا" : النبي قال. "وترشدوا ".  الله عند بها لك أشهد الله، إلا إله لا تقول أن الدنيا، من يوم آخر في فإنك واحدة ً كلمة ً منك أريد ":  بني وعلى عليك يكون أن ولولا ، الموت عند جزع قاليم أن أكره ولكني ،صادق أنك علمت قد أخي بن يا": قال أموت سوف ولكن ونصيحتك، وجدك شدة من أرى لما الفراق عند بعينك ولأقررت لقلتها، وسبة غضاضة أبيك                      ﴿  الله فأنزل مناف وعبد وهاشم المطلب عبد أشياخ ةمل على وعلى تسليم هذا الحديث فإنه لا دلالة على 4به القائلون بكفر أبي طالب. هذا الحديث مما احتج 3.﴾"  في الحديث وصية أبي طالب إن : أولا ً على عدم كفر أبي طالب وهوكفر أبي طالب، بل عكسه إنما فيه دلالة ذه الوصية لا يأتي إلا من مؤمن. وطاعته للحصول على الفلاح والرشاد، فمثل ه لبني هاشم بتصديق النبي الذين دخلوا في قول الله ة عبد المطلب وهاشم وعبد مناف فهم آباء النبي وثانًيا شهادة أبي طالب بأنه على مل أي من أهل من أهل السجود فأصول النبي 5﴾       ﴿  ار أو المشركين كما قد ذكرنه من قبل.التوحيد ليسوا من الكف في أولاده من وأسلم بن هاشم حت أسلمت زوجته فاطمة بنت أسد باع النبي على ات حث أبي طالب أسرته .ث قال أسلم لما أنه  علي عن أبيه عن ضميرة بن الله عبدجاء في حديث .ثم عقيل بعد وفاته علي وجعفر حياته النبي ا صلى معجاء في حديث عمران بن حصين أن أبا طالب لما رأى ابنه علي ًو 6." عمك ابن الزم": طالب أبو له : "صل جعفر هفقال لابن  فلو لا إنه مصدق قال البرزنجي :" 7".  ى جعفر مع النبي فصل "،كجناح ابن عم صحيح موارد الظمآن . وذكر الألبان هذا الحديث في 7656صحيح ابن حبان ح انظر:. 63٠7ح ٠16ص 11ج .مسند الإمام أحمد. أحمد (أ) 1 . 4٠41ح 131ص 2ج إلى زوائد ابن حبان . ٩٩ص الطالب.بغية . (ب)البرزنجي 2 .65: ٨2. القصص القرآن 3 52، وتفسير الرازي ج 224ص 3، وتفسير الزمخشري ج 1٨1 ص ٨تفسير الماتريدي ج :انظر. ٠53ص 3. ج تفسير مقاتل بن سليمان . البلخى 4 . وغيرها من التفاسير، 253ص 5، وتفسير النيسابوري ج ٩46ص 2، وتفسير النسفي ج 5ص . ٩12 - ٨12: 62آن. الشعراء القر 5 . 554ص 5ج . الثجاج المحيط البحر. الإتيوبي 6 . 65ص ٠1ج . التنقيح لمعات. الد هلوي انظر:المصدر نفسه. 7 662 العداوات ين أشد معه، بل ولا كان يأمرهما بالصلاة، فإن عداوة الد يا بدينه لما رضي لابنيه أن يكون معه وأن يصل 1إلا عداوة من عاداك في الدين}". - قال الشاعر {كل العداوات قد ترجى إماتتها فرآه يحرك شفتيه فأصغى إليه  رواية ابن هشام في سيرته: "لما تقارب من أبي طالب الموت نظر إليه العباس . ج ولم - : "يا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته بها" للنبي  الشهادة، فقال بأذنه فسمع منه فاتضح في 2: "لم أسمع". فقال رسول الله - بلفظ لا إله إلا الله لكونه لم يكن أسلم حينئذ  يصرح العباس . قد سبق الكلام في ذلكآخر كلام أبي طالب شهادة التوحيد كما هذه الرواية أن الله أمره بصلة هانئ بنت أبي طالب أنه سمع أبا طالب يقول: "حدثني محمد ابن أخي أن حديث أبي رافع مولى أم . ح (ت: لعسقلان قال: "ومحمد عندي الصدوق الأمين". ذكره الحافظ اثم الأرحام وأن يعبد الله لا يعبد معه أحًدا"، ة النبي ونبو بتوحيد الله صريح وهذا إقرار 3في الإصابة في ترجمة أبي طالب وعزاه للخطيب البغدادي. ه ) 25۸ . أنه سأل رسول الله عن العباس ه ) 175(ت: ابن عساكر ه ) و ٠32ابن سعد (ت: حديث صحيح رواه . خ ". ير أرجو من ربي الخ : "كل طالب ؟" فقالترجو لأبي : "ما  على كل الخير لأبي طالب يدل فرجاء النبي 4 ا ومن الخير إذا كان كافر ً أبا طالب يحصل على كل إسلامه وإيمانه وحت إلى نجاته من النار، لأنه لا يعقل أن ز أنه يراد بهذا ما حصل لمؤمن، ولا يجو وقال السيد أحمد زيني دحلان: "ولا يرجى كل الخير إلا أصحاب النار. أهون من ، وبعض الشر لشر عن أن يكون كل الخير، وإنما هو تخفيف ا، فضلا ًالعذاب فإنه ليس خير ً من تخفيف 5بعض، والخير كل الخير دخول الجنة". بوت أبي طالب فبكى وقال أخبرت النبي "أنه قال: رواية ابن سعد في طبقاته عن علي بن أبي طالب .د لأجل الواقدي، ولكن قال هذا الحديث ضعيف 6.": "اذهب فغسله وكفنه وواره، غفر الله له ورحمه"، ففعلت   يد أحمد زيني دحلان: "وإنما ترك النبي وقال الس 7اظ: "وهو رأس في المغازي والسير". الذهبي في تذكرة الحف هاء قريش، وعدم صلاتهسف المشي في جنازته اتقاء من شر ٨". لعدم مشروعية صلاة الجنازة يومئذ . 57ص بغية الطالب.. (ب)البرزنجي 1 .662ص 2. ج النبوية السيرة. ابن هشام 2 .342ص 7. ج الإصابة ).لعسقلان (ثا 3 ، والطبقات 362ص 1ج (أ) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 216ص 1ج (ب) لذهبي تاريخ ا :انظر. 633ص 66. ج دمشق تاريخ .ابن عساكر 4 . . ورجاله رجال الصحيح621 - 521 ص 1الكبرى لابن سعد ج .57ص . أسنى المطالب .دحلان 5 .321ص 1. ج الطبقات الكبرى .ابن سعد 6 .452ص 1ج .تذكرة الحفاظ .الذهبي (ح) 7 . 2٨ص . أسنى المطالب .دحلان ٨ 762 قال: "إذا كان يوم القيامة النبي في فوائده أن ه ) 414(ت: الذي رواه تمام الرازي حديث ابن عمر .ذ في الإصابة ه ) 25۸(ت: لحافظ العسقلان ل كان في الجاهلية". ذكره ا ي أبي طالب وأخ ي وعم شفعت لأبي وأم الطبري الدين أبو العباس ب يعتد في المناقب وقال: "أورده مح ورأى السيد أحمد زيني دحلان أنه 1: "منكر".وقال الأخ كان من في كتابه "ذخائر العقبى في مناقب ذوي القرب" وأخرجه أبو نعيم وصرح بأن ه ) 4۹6(ت: 2."الرضاع رواه وذلك عند مجيئهم يشكون إليه كما بحضور زعماء قريش حلف أبي طالب في نفي الكذب عن النبي .ر كعم ب ني إن " : باه قال للنبي أ في تاريخه عن عقيل بن أبي طالب أن ه ) 652(ت: البخاري زعموا - ه ؤملا ء الشمس هذه ترون: "ق ال السماء إلى بصره  الن بي فحلق "،أذاهم ع ن فانته ومسجدهم نديهم في تؤذيهم إنك ابن كذبنا ما والله : "طالب أ بمو ف ق ال ، "شعلة منها تشعلوا أن على منكم ذلك أرد أن على بأقدر ن أ ما قال ؟ فلم يطلق " تؤذيهم إنك زعموا :" بعبارة ار قريش طالب في كف قال أبوالحديث هذا في و 3. "فارجعوا قط أخي ما يؤذي النبي ، لأنه علم باليقين أن يؤذيهم، بل يجعل ذلك الأذى باعتبار زعم كفار قريش النبي القول بأن كما من نفس النبي الأمر إذا كان فالمراد به إنهاء الأذى  النبيطلب أبي طالب من ا أم ف ا من الناس.أحد ً كذبنا ما والله ار قريش:"أبو طالب فقال لكف قه صد ف الأمر من عند الله أن زعموا، ولكن لما قال له النبي 4". فارجعوا قط أخي ابن وذلك عند بحضور زعماء قريشار إلى الكف عدم تسليم النبي في بتبليغ دعوته وحلفه أمر أبي طالب للنبي .ز أ خ ي، بن يا":  الله رسولأبا طالب قال ل أ ن في تاريخه ه ) ٠1۳(ت: حكاه الطبري مجيئهم يشكون إليه كما ك و ع ل ى ع ل ي ف أ ب ق و ك ذ ا، ك ذ ا ل ف ق الموا ج اءمون ق د ق و م ك إ ن ن تحم م ل ني و لا ن ف س رسول ف ظ ن " ! أمط يقم لا م ا الأ م ر م ع م ه ب د ا ق د أ ن هم  الله لمهم و أ ن هم ب د اء ، ف يه ل ممهم، خ اذ ع ن ض عمف ق د و أ ن هم و ممس ل الله رسول فقال معه، والقيام نمص ر ت ه ك أ و اللّ م يمظ ه ر هم ح ت الأ م ر ه ذ ا أ ت رمك أ ن ع ل ى ي س ار ي في و الرق م ر يم يني في الش مرس و ض ع وا ل ور عماه، يا ":  أ ه ل فاقبل ، "أخي بن يا اقبل": فقال طالب أ بمو ن د اهم و لى ف ل م ا ق ام ، ثمم ف ب ك ى ، الله رسول استعبر ثم "،تركته ما ف يه ش ير ء أ س ل م ك لا فوالله حببتأ ما فقل أخي، بن يا اذهب": فقال  الله رسول عليه 5."أ ب دا ا ل كما ذكرها ابن الجوزي وفراسته بعظيم شأن النبي بالسيدة خديجة خطبة أبي طالب يوم زواج النبي .س وضئضئي إسماعيل، وزرع إبراهيم، ذرية من جعلنا الذي لله الحمده ) في صفة الصفوة وهي: " 7۹5(ت الحنبلي على الحكام وجعلنا آمنا،ً وحرما ً محجوجا ً بيتا ً لنا وجعل حرمه، وسواس بيته حضنة وجعلنا مضر، وعنصر معد، .342ص 7. ج الإصابة ).العسقلان (ث 1 .67 - 57ص . أسنى المطالب .دحلان 2 . 15 - ٠5ص 7ج . الكبير التاريخ. (ب)البخاري 3 .74ص . أسنى المطالب .دحلان 4 . 623ص 2ج .تاريخ الأمم والملوك. (ب)الطبري 5 862 ظل المال فإن قل، لمال في كان فإن به رجح إلا رجل به يوزن لا الله عبد بن محمد هذا أخي ابن إن ثم . الناس وعاجله آجله ما الصداق لها وبذل خويلد بنت خديجة خطب وقد قرابته، عرفتم قد من ومحمد حائل، وأمر زائل قال السيد أحمد زيني دحلان: "وكان هذا قبل بعثته 1. "جليل وخطر عظيم نبأ له والله هذا بعد وهو مال، من فكان الأمر كما قال، وذلك من بخمس عشرة سنة، فانظر كيف تفر س فيه أبو طالب كل خير قبل بعثته  2حين بعثه الله تعالى". أقوى الدلائل على إيمانه وتصديقه بالنبي 652(ت: رواه البخاري ما منها وافرة وافتخار به ودفاعه عنه كثيرة  للنبي تهأبي طالب الدالة على محب أشعار .ش 3: في صحيحهه ) ثمال اليت امى عص م ة للأرام ل ه وأبيض يستسقى الغمام بوجه في فتح الباري: "وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب ذكرها ابن ه ) 25۸(ت: وقال الحافظ العسقلان ونفروا  ا، قالها لما تمالأت قريش على النبي في السيرة بطولها، وهي أكثر من ثمانين بيت ًه ) ۹۹6(ت: إسحاق ي ف ل م ا في سيرته: "ه ) ۸12(ت: وقال ابن هشام 4عنه من يريد الإسلام". ب أ بمو خ ش ي ر ك بموهم أ ن ال ع ر ب د هم اء ط ال يه ا ت ع و ذ ال تي ق ص يد ت هم ق ال ق و م ه ، م ع ر م ف ن ه ا، و ب ك ان ه م ك ة بح يه ا و ت و د د م ، أ ش ر افم ف ك ع ل ى و همو ق و م ه يخم بر مهمم ذ ل ك ذ في و غ ير همم م غ ير م أ ن هم ش ع ر ه م ن ل ر سمول ممس ل تا ر كمهم و لا ، اللّ ش ي ء ك ح ت أ ب ًدا ل وذكر ابن هشام ". دمون هم ي ه ل : لهاأو ف 5صحت عنده كما قال فيها: "هذا ما صح ل من هذه القصيدة"، التي الطويلة شعر لأبي طالب أبيات ي ومد لا و م ال ق ر أ ي تم و ل م ا ل و ال و س ال عمر ى كمل وا ق ط عم و ق د م ه ف ائ ا ار حمون ص و ق د ز اي ل ال مم ال ع دمو ر أ م وا ط او عم و ق د و الأ ذ ى با ل ع د او ة ن ع ل ي ن ا و ًما ق ال فموا ح و ق د ام ل با لأ ن ا خ ل ف ن ظًا غ ي ون ي ع ض ة ً أ ظ ي له مم ص بر تم ب س م ر اء ن ف س ن ب ع ض و أ ب ي ض سم ح ة ال م ق او ل ر اث تم م 6 ومنها : اس الن ب ر ب أ عموذم ن كمل ن م ب سم ا ع ل ي ن ط اع اط ل ب ب ح ممل أ و وء و م ن ي ل ن ا ي س ع ى ح ك اش ق و م ن ة ب ب ع او ل نحم لم م ا الد ين في ممل ح . 23 - 13ص 1ج .الصفوة صفة. ابن الجوزي (ث) 1 . 64ص . أسنى المطالب .دحلان 2 . ٩٠٠1 - ٨٠٠1ح 72ص 2ج .صحيح البخاري .(أ) البخاري 3 .6٩4ص 2ج .فتح الباري. (أ) العسقلان 4 .662 - ٨52ص 1. ج النبوية السيرة. ابن هشام 5 .ولا فيهم من ملكالمقاول : الملوك، يريد بهم آباءه، ولم يكونوا ملوكا 6 962 ي و ر اق هم ان م ك ث ب يرًا أ ر س ى و م ن و ر و ث ر ق ى ل از ل و ن ر اء ح ي ف 1 ن ال ب ي ت ، ح ق و با ل ب ي ت ، س ي ل اللّ إن اللّ وب م ك ة ب ط ن م ل اف غ ب ومنها : ت و ب ي ك ذ ب تمم ا و ل م محم م ًدا ز ى ن مب اللّ ل اض و ن من هم دمون نم نمط اع 2 مم و نمس ن ع ذ ه ل و ن هم ح و ل ر ع نمص ح ت هم ل 3ل و الح لا ئ ا ن أ ب ن ائ ي في و م ق و ي ن ه ضم ي كممم د الح د تح ت ا الر و اي وض نهمم إل 4الص لا ص ل ذ ات غ ن ذ ا ت ر ى و ح ت ر د ع هم ي ر ك بم الض ع ل الط ع ن ن م ل ال ممت ح ب الأ ن ك ف 5ام ومنها : و إ خ بأ حم د ًدا و ج كمل ف تم ل ق د ل ع م ر ي و ت ب د أ ب ه ل و اص ال مم ال ممح م ا ًو ز ي ن ا لأ ه ل ه جم اًلا ا الد ن ي في ز ال ف لا ال م ش ر ب و الا هم ن ل 6ل اك ث لم ن ف م ل اضم الت ف ع ن د امم الح مك هم اس ق إذ ا ممؤ م ل أ ي اس الن في هم م م ح ل ي ل ع يد ر ش ل اف غ ب هم ع ن س ل ي ًها إ ل وال ي طائش غ ير م اد وآخرها : ين ب ح ف أ ص أ رموم في أ حم د ا ف ط او ل ال ممت و ر ةم س هم ع ن رم ص ت مق ة 7 بالذ رى هم ع ن ت ع وداف هم و حم ي تم هم دمون ب ن ف س ي تم ح د ب ٨ل و ال ك لا ك ب ر ب د هم أ ي ف ي ر و أ ظ ه ر ه ص ب ن اد ال ع ل ب غ ير م هم ق ح ا ن ً د اط يل غ ير م ر ام ك ال ر ج اء آب ر الخ ي إلى اهمم نم م ال م ح ر امم ك ٩ل اص .ثور وثبير وحراء : جبال بكة 1 ي مرادة. . وفي رواية أخرى : يبزى محمدا أي يقهر ويغلب، أراد "لا يبزى" فحذف "لا" من جواب القسم وهى محمًدا : أي نسلبه ونغلبه عليهنبز 2 . ونناضل : نرامي بالسهام .الحلائل : جمع حليلة وهي زوجة 3 .الإبل التي تحمل الماء والأسقية الروايا : جمع راوية وهي 4 .المائل إلى جهة والذي مشى على شقالضغن : العداوة . وركب ردعة : إذا خر صريعا لوجهه . ولأنكب : 5 .من الأمور المشاكل : رب العظيماترب 6 .ين يعنى الشدة والبطشسورة : بضم السين يعنى المنزلة، وبفتح الس 7 حدبت : عطفت ومنعت . والذرى جمع ذروة وهي أعلى ظهر البعير . والكلاكل جمع كلكل وهو عظم الصدر. ٨ . الركوب أو الذي لا يميل عن الحق ميل : جمع أميل وهو الجبان والذي لا يحسن ٩ 072 1ل م ز اي ت ن م ر ة ً م ا و م ً ي د بم ف لا ة ً ب صمق ي لمؤ ي م ن ك ع ب ت كم ف إ ن هذه القصيدة بليغة جًدا لا يستطيع أن يقولها إلا م ن نسبت في تاريخه: "إن ه ) 477(ت: قال الإمام ابن كثير 2إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى". 3في تفسيره ه ) 176(ت: القرطبي ارواه التي ين الذي جاء به النبي أشعار أبي طالب الدالة على تصديقه للد .ص ير أ ه لم ر و ى نهأ إ لى خ ر ج ق د  الن بي ك ان : ق ال الس ي ، أ ن و أ ر اد ي و ًما ال ك ع ب ة في د خ ل ف ل م ا يمص ل أبو قال الص لا ة ف ل ط خ و د ًما ف ر ثا ً ف أ خ ذ الز ب ع ر ى اب نم ف ق ام . ص لا ت هم ع ل ي ه ف ي مف س دم الر جمل ه ذ ا إ لى ي قمومم م ن : -اللّ م ل ع ن هم جهل و ج ه ب ه ن  الن بي ف ان ف ت ل ،  الن بي ب أ با أ ت ى ثمم ص لا ت ه ، م ل م ا إ لى ت ر ى أ لا ع م يا ": ف ق ال ع م هم ط ال أ بمو ف ق ال "،بي فمع ع ب دم " :  الن بي ف ق ال " ؟ ب ك ه ذ ا ف ع ل م ن ": ط ال ب ب أ بمو ف ق ام ، "الز ب ع ر ى ب نم اللّ ع ل ى س ي ف هم و و ض ع ط ال ع ات ق ه ب أ با ر أ و ا ف ل م ا ال ق و م ، أ ت ى ح ت م ع هم و م ش ى ب أ بمو ف ق ال ي ن ه ضمون ، ال ق و مم ج ع ل أ ق ب ل ق د ط ال ن و اللّ ": ط ال ق ام ل ئ ي ج ل ل تمهم ر جمل لم م ن بمني يا ": ف ق ال إ ل ي ه م ، د ن ح ت ف ق ع دموا "،ب س ي ف ، "الز ب ع ر ى ب نم اللّ ع ب دم ": ف ق ال "؟ ه ذ ا ب ك ال ف اع ب أ بمو ف أ خ ذ ف ل ط خ و د ًما ف ر ثا ً ط ال اهمم ومجموه همم ب ه ي ابه مم و لح ف ن ز ل ت ال ق و ل ، له ممم و أ س اء و ث     ﴿ الآ ي ةم ه ذ ه يك ن ز ل ت ع م يا ":  الن بي ف ق ال 4﴾    ي و م ا " : ق ال "آي ة ف ي ني أ ن ق مر ي ًشا تم ن عم ": ق ال "؟ ه ت مؤ ذ ن أ ن و تأ ب ب أ بمو ف ق ال "، بي ت مؤ م : ط ال ه م إ ل ي ك لموا ي ص ل ن و اللّ ين ر اب مالت في د أمو س ح ت بج م ع ا د ف ن ك ر و ق ب ذ اك ر و أ ب ش غ ض اض ة ع ل ي ك م ا بأ م ر ك ف اص د ع ا عميمون م ي ن ص أ ن ك و ز ع م ت و د ع و ت ني ين ق ب لم و كمن ت د ق ت ص ف ل ق د ح ا أ م ين ً و ع ر ض ت هم بأ ن ع ر ف تم ق د ا د ا د ين ة ال بر ي ان أ د ي خ ير ن م أ و ةم ال م لا م ل و لا ين ب ذ اك ا سم ح ً د ت ني ل و ج ب ة ـم س ذ ارم ح اـي ق 5:نصه وتفسير الواحدي البيت الأخير في سيرة ابن إسحاق إن أ و ةم ال م لا م ل و لا مبينـا ب ذ اك ا سم ح ً د ت ني ل و ج ب ة ـس ذ ارم ح .صقب بوزن فرح يعن القريب 1 . 75ص 3. ج البداية والنهاية. ابن كثير (أ) 2 . 6٠4ص 6ج . القمر آن لأح ك ام الج ام عم .القرطبي 3 .62: 6القرآن. الأنعام 4 . 4٨ص 1ج .المجيد القرآن تفسير في الوسيط. الواحدي :انظر. 7٩1ص 1ج .السيرة النبوية ابن إسحاق. 5 172 ومدحه بتصديقه فيها صر ح حيث إسلامه على تدل ها فكل الأربعة الأبيات اأم : "ه ) ٠36 :(تقال ابن المظفر أن ويجوز المظهر، والمبين) مبينا ً بذاك سمحا ً لوجدتني:( قال لأنه كفره؛ على يدل فلا الأخير البيت اوأم ونصرته، أبو أسر : قال أنهه ) ۸6(ت:  عباس ابن عن نمقل ما بدليل يظهرها ولم ا ًسر الإسلام بكلمة تكلم قد يكون 1. "الشهادة بكلمة طالب وفي رواية 2.ا فقالهاسوء ً  ار قريش إليه ليريدوا النبيبناسبة مجيء كف أن هذه الأبيات قالها أبو طالب وفي رواية ار قريش إلى أبي طالب ومعهم عمارة بن الوليد بن المغيرة وكان من أجمل فتيان قريش وقالوا أخرى بناسبة مجيء كف ا نقتله". فقال أبو طالب: " ما أنصفتمون يا لب: "خذ هذا بدل محمد يكون كالابن لك، وأعطنا محمد ًالأبي ط في البيت الأخير لهذه ، غير أن " ثم أنشد الشعر المذكور معشر قريش، آخذ ابنكم أربيه وأعطيكم ابني تقتلون ؟! 3 نصه ابن إسحاق. مثل ماها الروايات كل 4 : فقال كبريائهقدرته و بعظمة الله و اعتراف أبي طالب . ض فوالله لو لا الله لا شيء غيره لأصبحتم لا تملكون لنا سرب ا 5 وقال أيضا : ولا خير فيمن خص الله بالخ ب العب اد محب ةوأن عليه في 6 وقال أيضا : اس أورد م والله بالن أيه على ن وألا هل أتى الأعداء رأفة ربنا د مفس ه الله وأن كل ما لم يرض فيخبرهم أن الصحيفة مزقت 7: رسالته فقال في شعرهنبوته و و النبي باصطفاء اعتراف أبي طالب .ط ا ا وصميمه يوما قريش لفخر فعبد مناف سرهإذا اجتمعت ا ا وقديمه م أشرافه ففي هاش راف عبد لت أش وإن حص .٨41ص .التفسير مباحث. المظف ر ابن 1 ص 2، وتفسير الماوردي ج 141ص 4، وتفسير الثعلبي ج 15ص 4تفسير الماتريدي ج :انظر. 655ص 1. ج سليمان تفسير مقاتل بن . البلخى 2 . وغيرها من التفاسير، 41ص 2، وتفسير الزمخشري ج 5٠1 لسراج المنير ، ا٨7ص ٨للنعمان ج في علم الكتاب ، واللباب ٨11ص 2(ب) ج تفسير البغوي :انظر. 6٩ص 2. ج تفسير القرآن .(ب) السمعان 3 . ٨22ص 3، والتفسير المظهري ج 614ص 1للشربيني ج .3٩1ص 1ج .السيرة النبوية .ابن إسحاق 4 . ٩٩1ص 1المصدر نفسه. ج 5 . ٨٠2ص 1المصدر نفسه. ج 6 . 2٩1ص 1المصدر نفسه. ج 7 272 ا هو المصطفى من سرها وكريمه رت يوما فإن محمدا وإن فخ 1 :وقال بلكتاألم تعلموا أن وجدن محمدا نبًيا كموسى خط في أول ا ولا خير فيمن خص الله بالخ ب العب اد محب ةوأن عليه في 2: وصدقه فقال في شعره اعتراف أبي طالب بحقية النبي .ظ وإن كان أحمد قد جاءهم بح ق ولم ي أته م بالك ذب 3:وقال على سخط من قومنا غير معتب وأمسى ابن عبد الله فينا مصدقًا الشعر كاشف لما في صدر الشاعر، فأشعار أبي طالب كاشفة لشعور أبي طالب وآرائه أن مما لا ينكره أحد إن الشعر كاشف لمعانى في علوم القرآن أن ومن المعلوم حت .ومخرجة لما في صدره وقلبه من الإيمان والتصديق للنبي الاحتجاج من وتابعيهم  الله رسول أصحاب عن وجاء: " ه ) ۸23 :(تالأنباري ريب القرآن. قال أبو بكرغ أنكر من مذهب فساد وأوضح ذلك في النحويين مذهب صحة بين ما والشعر باللغة ومشكله القرآن غريب على : "الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي ه ) ۸6(ت: وقال ابن عباس 4". عليهم ذلك : "إذا سألتمون عن غريب القرآن، مسنا معرفة ذلك منه". وقال أيًضاأنزله الله بلغة العرب، رجعنا إلى ديوانها، فالت 5فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. بأن إلى الشام أخبره الراهب بحيرا وذلك عند سفره مع النبي منذ صغره شأن النبي عظيم معرفة أبي طالب ل .ع 6:لكفقال أبو طالب في ذ صفة النبوة وأراد اليهود قتله في النبي ازل الأولاد ل من دي بث عن ة النبي محمدا ن آمن إن اب 7: اوقال أيض ً اد ز ذي الأكي ام وع ظل الغم قوما يهودا قد رأوا ما قد رأى . ٩٩1ص 1المصدر نفسه. ج 1 . 4٠2ص 1المصدر نفسه. ج 2 . 5٠2ص 1المصدر نفسه. ج 3 . 76ص 2(ح) ج الإتقان للسيوطي انظر أيضا:. ٠٠1 - ٩٩ص 1ج . إيضاح الوقف والابتداء. الأنباري 4 . المصدر نفسه 5 .421ص 1ج .السيرة النبوية .ابن إسحاق 6 . 521ص 1ج . المصدر نفسه 7 372 اد ن الإجه وأجهد أحس ه عن اهم اروا لقتل محمد فنه س آيات وخوارق عادات منذ صغره، منها لقد رأى أبو طلب للنبي : النبي أبو طالب يرى معجزاتكان لقد .غ في تسع من عمره كما ذكره في شعره إلى الشام وكان النبي عند سفره معه النبي أنه رأى الغمامة تظل ا أو فرادى لم يشبعوا، وإذا ، وكان عياله إذا أكلوا وحدهم جميع ًأبا طالب كان قليل المال وذا عيال السابق. ومنها أن 1: "إنك لمبارك". فكانوا يشبعون ويفضلون من طعامهم حت قال أبو طالب للنبي أكل معهم النبي : "كنت في بذي المجاز مع ابن أخي فأدركني العطش فشكوت إليه ولا أرى عنده شيًئا، قاللب أبا طا ومنها أن (ت: ، فشربت"، أخرجه ابن سعد "اشرب يا عم": لماء، فقالفثني وركه ثم نزل فأهوى بعقبع إلى الأرض فإذا با في الخصائص الكبرى وقال وله ه ) 11۹(ت: وأورده السيوطي 2 ، عن عمرو بن سعيد في الطبقات ه ) ٠32 فقال 3. ه ) ٠1۳(ت: من طريق ابن جرير الطبري ه ) 175(ت: طريق آخر أخرجه الخطيب وابن عساكر الذي هو أفضل من ماء  ا لما رزقه الله الماء الذي نبع للنبي: "فلولم يكن موحد ًه ) 3٠11(ت: الإمام البرزنجي 4يحصل في قلبه التصديق غالبا". الذي يرى مثل هذه المعجزة ، و الكوثر ومن ماء زمزم ابن أخي أخبرن ولم يكذبني قط ار قريش في شأن الصحيفة بعام الحصار فقال: "إن أبا طالب أتى كف ومنها أن الله تعالى قد سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرضة فلحست كل ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة أن وفي رواية : نزعتم عن سوء رأيكم -رحم وبقي بها كل ما ذكر به الله تعالى، فإن كان الحديث كما يقول فأفيقوا بنا فقتلتم أو دفعنا إليكم صاح ان يقول باطلا ًوإن لم ترجعوا فوالله لا نسلمه حت نموت من عند آخرن، وإن ك - ". فأخرجوا الصحيفة فوجدوا الأمر كما أخبر -وفي رواية : أنصفتنا -: "قد رضينا بالذي تقول استحييتم"، فقالوا 5هذا سحر ابن أخيك". : "- أكثرهم - الصادق المصدوق، فلما رأت قريش صدق ما جاء به أبو طالب قالوا من  هالله نبي على كثير مما خص أبا طالب أطلعه الله وإنما القصد بيان أن : "د زيني دحلان السيد أحم قال خوارق العادات من مبتدأ أمره وهو صغير إلى منتهاه، وباطلاعه على تلك الآيات والمعجزات الآيات والمعجزات و شبهة، ولا يظهر ذلك الإيمان ا لا شك فيه ولا قطعي ًإيمان ً  ا بالإيمان والتصديق بالنبي ممتلئ ًصار قلبه مشحون ً دينهم تهم و وحمايته وصيانته عما يؤذيه، فكان يظهر لقريش أنه على مل  ا مبالغة منه في حفظ النبي ويتابعه ظاهر ً .55 - 45ص . أسنى المطالب .دحلان 1 ،3٠2ص 7، والإصابة للحافظ العسقلان (ث) ج ٠3٨ص 66تاريخ دمشق لابن عساكر ج :انظر. 251ص 1. ج الطبقات الكبرى .ابن سعد 2 . ، وغيرها من كتب التاريخ 4٨2ص 2لوك لابن الجوزي (ج) ج والمنتظم من تاريخ الأم والم . 7٠2ص 1. ج الخصائص الكبرى .(ج) السيوطي 3 . 27 - 17ص بغية الطالب.. (أ)البرزنجي 4 . ٠12ص 1 . جالطبقات الكبرى .ابن سعد 5 472 الب، ال: "فمن عرف ذلك وقف على باطن الأمر وحقيقته لم يشك في إيمان أبي ط فلا يستطعون مخالفته"، ثم ق وفشت دعوته".  النبي أمرم حت ت مخادعة الحرب يخادع قريشا  فكان في نصرة النبي 1 أبا طالب لما رأى اجتماع في تاريحه وغيره من المؤرخين أن ه ) ٠1۳(ت: حصار شعب أبي طالب : ذكر الطبري .ف كان يجمع بني هاشم وبني المطلب مؤمنهم وكافرهم، ويأمرهم أن يدخلوا برسول الله ار قريش على قتل النبي كف فلما علمت قريش ذلك أجمع رأيهم على أن يكتبوا الشعب ويمنعوه، ففعلوا ولم يتخلف عنهم إلا أبو لهب.  حيفة وعلقوها في ا، وكتبوا ذلك صا ومواثيق على أن لا يجالسهم ولا يناكحهم ولا يقبلوا لهم صلحا أبد ًعهود ً حت أكلوا ورق الشجر يتقو تون شديد الكعبة، ومكث بنو هاشم في الشعب ثلاث وقيل سنتين، وأصابهم ضيق على تصديقه با جاء مما يدل دعوة النبي ل وأقصى تضحيته  عن النبي أبي طالب دفاع ا من أبلغ وهذ 2به. . الجهاد بالأموال والأنفس لحماية النبي حت أنه يجاهد حق به النبي في البداية والنهاية وغيره من ه ) 477(ت: : ذكر ابن كثير ة حراسته في حفظ النبي سياسة أبي طالب و شد .ق ، ظ على النبي كان يتحفظ غاية التحف ار قريش على قتل النبي أبا طالب لما رأى اجتماع كف المؤرخين أن أن ينام يفرش له فراش في الموضع الذي يعتاد أن ينام فيه فيضطجع فيه النبي حت إذا جاء الليل وأراد النبي في موضع آخر ، ثم يقيمه عم ه عن فراشه المعتاد ويأمر بعض بنيه أن ينام في ذلك الموضع، ويفرش للنبي  3يدعه ينام فيه، كل ذلك مبالغة في حفظه وحراسته. غير معتاد نومه ف : "كان أبو طالب قاله ) ۸6(ت: : لقد أخرج أبو نعيم عن ابن عباس أبي طالبو بين النبي الحب .ك يحب  أولاده مثله، ولذا لا ينام إلا بجنبه ويخرجه معه حين يخرج. وكان النبي ا لا يحب ا شديد ًحب ً  النبي يحب ب أ بمو ه ل ك ل م ا و صاله به، قلبه إلا بات لا يأوى إلا إليه، ولا يطمئن أيًضا ا ا شديد ًأبا طالب حب ً ق مر ي ش ن ل ت ط ال ر سمول م ن ن  اللّ ت ط م ع لم م ا الأ ذ ى م يه اع تر ض هم ح ت ط ال ب أ بي ح ي اة في ب ه ع ل ى فنثر ق مر ي ش سمف ه اء من س ف ر سمولم حت قال ت مر ابا ً ر أ س ه ب أ بمو م ات ح ت أ ك ر همهم ش ي ًئا ق مر ي ش ن ل ت ني م ا: " اللّ عائشة ةوفي رواية السيد 4". ط ال . ٠6ص . أسنى المطالب .دحلان 1 .122ص 2، وسيرة ابن هشام ج ٠٠2ص 1ئل النبوة للإصفهان ج دلاو. 355ص 1ج . تاريخ الأمم .(ب)الطبري 2 .4٨ص 3ج . البداية والنهاية. ابن كثير (أ) 3 . وقال السيد حسن السقاف في تخريج الحديث وضعفه 415ص 1ياء في المختارة ج . روى بعض ذلك الض4٩1ص 7ج .فتح الباري. (أ) العسقلان 4 . 462ص 2كره ابن هشام في سيرته ج . وذ 455ص 1ج . تاريخ الأمم. ه 7٨31الطبري . انظر:: "حسن لغيره". 55ص لكتاب أسنى المطالب 572 :  ا تهجموا على أذيته قالولما رأى قريش ً 1: "ما زالت قريش كافة عني حت مات أبو طالب".  قال النبي  ، ما أسرع ما وجدت بعدك". "يا عم 2 ا جنازة خرج معارض ً  رسول الله : عن ابن عامر الهوزن أن : "وصلتك رحم"عند جنازة أبي طالب قول النبي .ل على لغة ً : "بل الكلمة دالة ه ) 3٠11(ت: يقول: "وصلتك رحم". قال الإمام البرزنجي  أبي طالب وهو إسلامه إذ لا رحم بين الكافر والمؤمن بعد الموت ولا أنساب بينهم يومئذ، وقد قالها بعد موته واللفظة من حيث عليه لعدم ، وعدم صلاته مستجاب  دعاءه اللغة تحتمل الإخبار والدعاء، وعلى الوجهين حاصل لأن ا من سفاهة المشركين وأذاهم، فقد قال أهل السير لما في جنازته قد يكون حذر ً ، وعدم مشيه مشروعيتها حينئذ 3من الأذى ما لم تكن تطمع فيه في حياة أبي طالب". مات أبو طالب نلت قريش من رسول الله ي يسم  فكان رسول الله واحد في عام : مات أبو طالب وخديجة تسمية عام وفاة أبي طالب بعام الحزن .م . لأبي طالب وخديجة النبي ة حب على شد ة فتسمية ذلك العام بعام الحزن دال 4ذلك العام عام الحزن، أبا طالب غير كافر على أن قوي بوفاته دليلم لأبي طالب وحزنه النبي وحب الكافر حب لأن ولا مشرك على المسلمين. أوالمشرك والحزن بوفاته محر م قال: "مرض أبو طالب أخرجه ابن عدي عن أنس بن مالك ، كان أبو طالب يطلب الدعاء من النبي . ن عم ي" فقام كأنما نشط من : "اللهم اشف : "يا ابن أخي ادع الله أن يعافيني"، فقال فقال فعاده النبي ن بأنه مجاب الدعاء لاسيما أنه برئ في الحال. وتيق ق النبي وهذا دليل أنه يصد 5عقال". كما قد ذكرنه، من أبيه عبد المطلب عن عظيم شأن النبي لقد سمع أبوطالب : استسقاء أبي طالب بالنبي .ه فقام عبد ،وذلك لما تتابعت عل قريش سنو جدب بالنبي استسقاء أبيه عبد المطلببعينيه مباشرة رأى وهو وبعد وفاة ثم دعا فسقوا في الحال.، غلام فرفعه على عاتقه وهو يومئذ المطلب عند ركن البيت واعتضده النبي فأتوا أبا طالب يطلبون الاستسقاء فخرج أبو طالب ومعه النبي شديد عبد المطلب أصاب أهل مكة قحط بإصبعه إلى السماء كالملتجئ وما في ، فأخذه أبو طالب فألصقه بالكعبة ولاذ الغلام أي أشار النبي وهو غلام . في سنده أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني والهيثمي, وأورده ابن ٨٩ص 4مسند الديلمي ج :انظر. 1٨1ص 4ج . المعجم الأوسط. الطبران (ب) 1 ريخ : "ومعناه صحيح مطابق للواقع المنقول في كتب التوا65ص حبان في الثقات. وقال السيد حسن السقاف في تخريج الحديث لكتاب أسنى المطالب والسير فالحديث حسن عندن". : "رواه الطبران في الأوسط عن 51ص 6(أ) في مجمع الزوائد ج . وقال الهيثمي ٨٠3ص ٨والحلية لأبي نعيم ج :انظر. 141ص 4ج . المصدر نفسه 2 ات". : ليس بذاك، عيسى بن عبد السلام لم أعرفه وبقية رجاله ثقي ابن سعيد الرازي قال الدارقطنيشخص لق . 3٩ - 2٩ص بغية الطالب.. (ب)البرزنجي 3 السيرة ، و1٠3ص 1للدياربكري ج الخميس تاريخ، و 751ص 1(ب) ج المواهب اللدنية للقسطلان انظر:. 54ص 1ج . الأسماع إمتاع .المقريزي 4 . وغيرهم، 167ة الدجى لحسن المشاط المكي ص ، وإنر 125ص 3لأبي الفرج الحلبي ج الحلبية ، والمواهب 7٠2ص 1(ج) ج ، والخصائص الكبرى للسيوطي 4٨1ص 6ئل التبوة للبيهقي (ذ) ج دلا :انظر. 713ص 11المصدر نفسه. ج 5 .وغيرهم، 6٩3ص ٨ضعفاء الرجال لابن عدي ج ، والكامل في 325ص 3(ب) ج اللدنية للقسطلان 672 نبي السماء إلا قزعة، فأقبل السحاب من ههنا وههنا، وأمطرت السماء. وفي هذه يقول أبو طالب بعد بعثة ال 1: وبركته عليهم من صغره يذك ر قريًشا يده ب و ج ه ال غ م امم ق ى يمس ت س و أ ب ي ضم ة م ع ص ام ى ال ي ت الم ثم ه لأ ر ام 2ل ل ن د هم م ف هم م ه اش آل م ن اله ملا فم ه ب وذم ي لم ل واض وف ة م ر ح في ع عن أنس بن ه ) ۸54(ت: رج البيهقي لقد أخ لأبي طالب بعد وفاته :وافتخاره وشوقه وفرحته مدح النبي .و ر سمول يا ف ق ال :  الن بي إ لى أ ع ر ابي ج اء " قال:  مالك ير ل ن ا و م ا أ ت ي ن اك ل ق د الله ي ص يحم، ص بي و لا ي مي ط ب ع ر سمولم ف ق ام " ذكر البيهقي أبيات شعره، ثم قال:" وأنشده د ح ت ر د اء هم يج مر  الله ن بر ص ع ر ف ع ثمم ال م إ لى ي د ي ه ن ا اللهمم ":  ف ق ال الس م اء ، ، غ ير ع اج ًلا ط ب ًقا غ د قًا، م ر يًعا م ر يًئا ممغ يثًا غ ي ثًا اس ق ًعا ر ائ ث تم لأ م ض ار غ ير ن ف الض ر ع ب ه و ت من ب تم و تحم ي ي الز ر ع ب ه ا ب ع د الأ ر ض ب ه ك م و ته ر د م ا الله فو ،"تخم ر جمون و ك ذ ل الس م اءم أ ل ق ت ح ت نح ر ه إ لى  ي د ي ه ال ب أ ه لم و ج اء بأ ب ر اق ه ا، ف ر ف ع ،"ال غ ر ق ال غ ر ق ! الله ر سمول يا : "ي ع ن جمون ط ان ة إ لى ي د ي ه اللهمم " :  ق ال ثمم الس م اء ع ن الس ح ابم ف انج اب ،"ع ل ي ن ا و لا ح و ال ي ن ا ا أ ح د ق ح ت ال م د ين ة ر سمولم ف ض ح ك ك الإ ك ل يل ، به ب د ت ح ت  الله " : ق ال ثمم ن و اج ذمهم ي ف ق ام "؟ ق و ل هم ي من ش دمن م ن ع ي ن اهم ق ر تا ح ًيا ك ان ل و ط ال ب أ بي د ر للّ ب أ بي ب نم ع ل : ف ق ال  ط ال 3: أردت كأنك الله ر سمول يا " ب و ج ه ال غ م امم ق ى يمس ت س و أ ب ي ضم ة م ع ص ام ى ال ي ت الم ثم ه لأ ر ام 4ل ل ن د هم م ف هم م ه اش آل م ن اله ملا فم ه ب وذم ي لم ل واض وف ة م ر ح في ع 5"أجل". قال :  أنهوإمتاع الأسماع للمقريزي ه ) 563(وجاء في الكامل لابن عدي لله در أبي طالب" ويشهد له بأنه لو رآه "  : "وكيف يفتخر به في قوله ه ) 3٠11(ت: الإمام البرزنجي قال لأبي طالب بعد موته أنه كان يفرح شهادة  ت عينه. فهو من النبيه ذلك ولقر وهو يستسقي على المنبر لسر ته وعلمه بكمالاته، في قلبه من تصديقه بنبو ر ق و ر وتقر عينه بها، وما تلك إلا عن س  بكمالات رسول الله في الحقيقة". عليم ذي علم ممن استحقرها لحقارة قائلها ففوق كل ل هذه المعان الدقيقة ولا تكنفتأم 6 البيت من ضمن الأبيات التي ذكرها ابن إسحاق في سيرته.: وهذا 35ص . أسنى المطالب .دحلان 1 . اليتامى : الذي يثملهم ويقوم بهمثمال 2 (من كتاب البداية والنهاية) ص . ومعجزات النبي لابن كثير ٠31ص 1أعلام النبوة للماوردي ج :انظر. 141ص 6ج .دلائل النبوة. البيهقي (خ) 3 . وغيرهم ، 672ص 2لخصائص الكبرى للسيوطي (ج) ج . وا35 ثمال اليتامى : الذي يثملهم ويقوم بهم . 4 . 721ص 5لأسماع للمقريزي ج متاع اإ انظر أيضا: .٩٠4 - ٨٠4ص 3ج .الكامل في ضعفاء الرجال. ابن عدي 5 . ٨6ص بغية الطالب.. (ب)البرزنجي 6 772 أبا طالب نطق بالشهادة أن في رواية العباس : وكتمان إيمانه عذر أبي طالب في عدم النطق بشهادة التوحيد .ي عدم إن وعلى تسليم روايات عدم النطق ف ار قريش من عنده حضرت الوفاة كما قد ذكرن من قبل.بعد ذهاب كف منه على بقاء الحفظ حرص ما هو إلا أبي جهل وعبد الله بن أمية حضور زعماء كفار قريش كعند بالشهادة نطقه لهم أنه على دينهم تبقى حرمته وتعظيمه وفاته، لأنه كان يرى أنه إذا أظهروصيانته من أذيتهم له بعد  للنبي فلهذا كان يظهر لهم أنه على دينهم وملتهم وأنه إنما يدافع عن منهم أذى.  عندهم بعد وفاته فلا ينال النبي ين، وينصره للحمية لا للاتباع في الد ، وكانوا يعتقدون أنه إنما يحميه لأجل القرابة التي بينه وبين النبي النبي لما شاهده من المعجزات. ا بتصديقه بل للحمية التي كانت مشهورة عند العرب. وقد كان في الباطن قلبه مملوء ً ذوا رسول ، فتكون إجابته لهما با أجابهم به مداراة لهمل لئلا ينفرهما خشية أن يؤ معذورااوإذا كان هذا قصده كان وفاته. بعد  الله في ه ) 55۸ :توقال العلامة العيني (الخلاف بين العلماء. محل ظ بالشهادة لللإيمان اط التلف مسألة اشتر إن في لإجراء الأحكام، حت من صدق الرسول الإقرار باللسان شرط : "إن ه ) 652(ت: البخاري صحيح شرح ذلك هو إن ". وقال حافظ الدين النسفي: جميع ما جاء به، فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى وإن لم يقر بلسانه 1المروي عن أبي حنيفة وإليه ذهب الإمام أبو الحسن الأشعري في أصح الرواتين عنه، وهو قول أبي منصور الماتريدي". - قد علموا أن ابننا لا مكذب و ه ) في شرح التنقيح عند قول أبي طالب { 4۸6 : وقال الإمام القرافي (ت أبا طالب من ءامن بظاهره وباطنه غير بالجنان، وأن باللسان واعتقاد هذا تصريح لدينا ولا يعزي لقول الأباطل} : "إن 2أنه لم يذعن للفروع". 3وعليه أكثر الأئمة كالقاضيعندن "فهو : في معنى الإيمان ه ) 357 :(تمام عضد الدين الإيجي وقال الإ وشرح 5". إجمالا ً فيما علم وإجمالا ً تفصيلا ًفيما علم ، فتفصيلا ًمجيئه به ضرورة فيما علم التصديق للرسول 4والأستاذ 6أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري. "هوعندن"بقوله المراد أن يد الشريفالس وهو قول إمام الحرمين وقول الأشاعرة وقول 7وأطال فيه، ينر الغزال هذا المذهب في إحياء علوم الد وقد قر إلى جمهور هذا القول ، ونسبه ) ۸14 :(ت والأستاذ أبي إسحاق الإسفرايينيه ) 3٠4 : (تالقاضي الباقلان : الحنفي (تالهمام الكمال بن و ٨في شرح المقاصده ) 3۹7 : الشافعي (تالتفتازان سعد الدين هنقل كما المحققين . 3٠1ص 1ج .القاري عمدة. العينى 1 . 361ص .الفصول تنقيح شرح. (ب)القرافي 2 القاضي الباقلان المالكي الأشعري البصري. هو 3 أبو إسحاق إبراهيم الإسفراييني الشافعي الأشعري.هو 4 . 6٨3ص .المواقف. الإيجي 5 .153ص ٨ج 4. مجلد المواقف. شرح الجرجان 6 . ٠41 - 631ص . إحياء علوم الدين. الغزال (ت) 7 . 244- 714ص 3ج .شرح المقاصد. التفتازان ٨ 872 شرط النجاة في الآخرة إذا لم يطالب أن 2في شرح الأربعين ه ) 37۹ :(ت وابن حجر الهيثمي 1في المسايرة ه ) 16۸ به أي : النطق بالشهادتين، فإذا طولب به وامتنع عناًدا وكراهة للإسلام، أي : امتنع امتناًعا على وجه الإباء عن . لام، والكاهية والعناد، فلا ينجوالإس لب فقط، أي قبوله وإذعانه تعريف الإيمان شرًعا: "التصديق بالقفي ه ) 37۹(ت: مي الهيتابن حجر قال و وحد الإيمان با ذكرنه هو مختار جمهور الأشاعرة وعليه الماتريدية". ثم قال: " ". لما علم بالضرورة أنه من دين محمد ا ما في شرحه لصحيح مسلم فقال: "وأم ه ) 676(ت:على ما قاله النووي ه ) 37۹(ت: الهيثمي ابن حجر ثم رد من آمن بقلبه، ولم مين على أن ثين والفقهاء والمتكل حد ف من نقله اتفاق أهل السنة من المتوقع في"شرح مسلم" للمصن ة الأربعة قوًلا : إنه من الأئم لكل ، فمعترض بأنه لا إجماع على ذلك، وبأن ينطق بلسانه مع قدرته كان مخلدا في النار ل الذي عليه جمهور الأشاعرة وبعض محققي الحنفية كما قاله الكمال بن الهمام وغيره : أن ظ، بعاص بترك التلف مؤمن 3الإقرار باللسان إنما هو شرط لإجراء أحكام الدنيا فحسب". فهم من هذا القيد أنه لو ترك النطق بعد المطالبة لا إباًء عنه ولا عناًدا بل لعذر صحيح كالخوف من ظالم ويم ن أظهر إسلامه وانقياده أن يقتله أو يؤذيه أذى لا يتحمله، أو يؤذي أحًدا من أولاده أو أقاربه أو أحباءه، بأن خاف إ ه كما فعل م بالكفر في مثل تلك الحالة لا يضر فيما بينه وبين الله ، بل لوتكل ابالإيمان أنه لا يكون كافر ً وقلبه مطمئن                 ﴿  أمثاله قول الله وحق ه حت نزل في حق ار بن ياسر عم 4.﴾               وجمال حمايته له  بينه وبين النبي ة الحب ر الأخبار عن شد تم التو كتمان إيمان أبي طالب غير مستبعد إن           ﴿  وكمال دفاعه عنه. فحال أبي طالب كحال مؤمن آل فرعون الذي قال فيه الله                                               5.﴾                   قال السيد أحمد زيني دحلان: "قال بعض العارفين : إنه ثبت عند أهل إيمان أبي طالب : وحكمة كتمان الله أبهم أمره بحسب ظاهر الشرع لتطيب قلوب أصحاب السبب في أن فيه، ولعل لا شك الكشف إيمان أبي طالب ثبوتا ً ا بحسب الظاهر مثل آبائهم تنفر يمان أبي طالب وهم يرون كافر ًا، لأنه لو صرح لهم بإار ًالذين كانوا آباؤهم كف  النبي . 3٠3 - 2٠3ص 2ج . المسامرة شرح المسايرة. ابن أبي شريف 1 . 351 - 152. ص الفتح المبين . (أ)مي الهيت 2 . المصدر نفسه 3 . 6٠1: 61القرآن. النحل 4 . ٨2: ٠4افر / المؤمن . غالقرآن 5 972 هذا يكون منهم بحسب ا وهم معذبون ؟ و قلوبهم وتتوغر صدورهم ويقولون إنه لا فرق بينه وبين آبائنا فكيف يكون نجي ً 1؟" نظير ذلك في الذي قال أين أبي م بيعة البشرية فإنها تنفر من استئثار غيرها عليها، كما تقد ما تقتضيه الط ها فلقد اعترف الجميع حت القائلون بكفر أبي طالب على أنه كان ينصر النبي ة كل وبالإضافة إلى هذه الأدل وقال الحافظ ابن حجر العسقلان 2ه أبي طالب". فمنعه الله بعم ا رسول الله : "فأم ويمنعه كما قال ابن مسعود  عنه كل ويرد عن النبي على نصره بعد أن يبعث إلى أن مات أبو طالب ... وكان يذب : "واستمر ه ) 25۸(ت: 4. ه ) 477(ت: وقال مثله ابن كثير 3من يؤذيه"، ل وجما بينه وبين النبي ة الحب شد إًذا مهما كان العلماء مختلفين في إيمان أبي طالب ولكنهم متفقين على أبا طالب ويمدحه ويفتخر به في حياته وبعد موته ويحزن كان يحب النبي واتفقوا على أن حمايته له وكمال دفاعه عنه ر الأخبار في ذلك. لتواتم بوفاته. فهذا الاتفاق العلماء فقد نقل السيد أحمد زيني دحلان أقوال أبا طالب أو أبغضه، لذا قد أفت بعض العلماء بكفر من سب ه على الكتاب المسمى بن وحشي في شرحالإمام أحمد بن حسين الموصلي الحنفي المشهور باوقد ذكر " في ذلك فقال: .بغض أبي طالب كفر أن ه 454المتوفى سنة للعلامة محمد بن سلامة القضاعي بشهاب الأخبار على ذلك ونص عند ذكر أبي طالب: "لا شية الشفاء فقال افي ح التلمسان و وري في فتاواهعلي الأجهمن أئمة المالكية العلامة أيًضا كافر  ومؤذي النبي  لأنه حماه ونصره بقوله وفعله، وفي ذكره بكروه أذية للنبي  ينبغي أن يذكر إلا بحماية النبي 5".من أبغض أبا طالب فهو كافر طاهر : القتل. وقال أبو والكافر يم ويؤذي أولاده الموجودين م فيه يؤذي رسول الله "فبغض أبي طالب والتكل السيد أحمد زيني دحلان:قال ثم الأموات". : "لا تؤذوا الأحياء بسب عصر، وقد قال رسول الله في كل 7. ه ) 272(ت روى هذا الحديث الفاكهي 6 .٠21ص . أسنى المطالب .دحلان 1 6٩3ص 6أبي شيبة ج ، ومصنف ابن3٨٠7ح ٨55ص 51صحيح ابن حبان ج انظر: .23٨3 ح 4٠4ص 1ج . مسند الإمام أحمد. أحمد (أ) 2 . وقال السيد حسن بن علي السقاف : حديث حسن في تقديمه لكتاب أسنى وغيرهم، ٩٠2ص ٨نن الكبرى للبيهقي (أ) ج ، والس733ص 7و ج . ٨المطالب للسيد أحمد زيني دحلان ص .3٨٨3قبل شرح الحديث رقم 4٩1ص 7. ج فتح الباري. (أ) العسقلان 3 .331 ص 3. ج البداية والنهاية. ير (أ)ابن كث 4 .211ص . أسنى المطالب .دحلان 5 .311ص . المصدر نفسه 6 . 51٩1ح 321ص 3. ج مكة أخبار .الفاكهي 7 082 وا الأموات فإنهم : "لا تسب امرفوع ً من حديث عائشة ه ) 652(ت: البخاري صحيح ويشهد له ما في : "لا تسبوا الأموات فتؤذوا امن حديث المغيرة مرفوع ًه ) ٩72(ت: الترمذي جامع وفي 1.قد أفضوا إلى ما قدموا" 2الأحياء". وجمال حمايته له وكمال بينه وبين النبي ة الحب ر الأخبار عن شد ولتواتم ة على إيمان أبي طالب الأدل فلكثرة في ه ) ٠36قال بن المظفر (ت له وافتخاره به وحزنه بوفاته، ف ر الأخبار عن مدح النبي دفاعه عنه وكذلك تواتم أنه طالب أبي إسلام على والدليل : "للثعلبي والبيان الكشف تفسير على وتعليقات استدركات مباحث التفسير وهو لأن الإسلام، دلائل ه كل وهذا المشركين أذى عنه ويكف ره، ويوق وينصره  النبي يحب كان أنه التواتر بطريق ثبت ممظهرا ً وكان ه عم كان لهب أبا فإن القرابة، على ذلك يحم م لم ولا ويخذله، يبغضه بل ينصره، ولا  النبي يحب لا الكافر بالنقل أيضا ً ثبت أنه: والثان . وقولا ً فعلا ً المسلمين عداوة على يحملانه وطبعه فدينه كافرا ً كان من فإن والعداوة، للبغض ومعاداة الكافر، بجانبة مأمور أنه مع وطبعا،ً شرعا ً الكافر يحب لا  والنبي ويصاحبه، هيحب كان  النبي أن المتواتر ي اء و ع دمو كمم ع دمو ي ت ت خ ذموا لا ﴿: تعالى الله قال ارالفج المشركين ر ين ال ممؤ م نمون ي ت خ ذ لا ﴿: وقال 3﴾ أ و ل ي اء ال ك اف 4﴾ أ و ل للكافر المسلم من المحبة تعالى الله نفى وقد كيف . يحبه كان وما عمه أيضا ً كان لهب أبا فإن القرابة على ذلك يحم مل ولا ي مؤ م نمون ق و ًما تج دم لا ﴿: بقوله القريبة القرابة وجود مع ر و ال ي و م با للّ أ و آبا ء همم ك انموا و ل و و ر سمول هم الله ح اد م ن ي مو اد ون الآ خ ير ته مم أ و إ خ و انه مم أ و أ ب ن اء همم له، يدعوا كان  النبي أن : والثقات الرواة عن بالنقل ثبت أنه: الثالث .الآية 5﴾ع ش 6".المؤمنين للمسلمين به يمد عى با لهم والدعاء المشركين، على الثناء النبوة بحال يليق ولا ويشكره وقوله 7﴾ ع ن هم و ي ن أ و ن ع ن هم ي ن ه و ن و همم ﴿: تعالى قوله مثل آيات فيه نزلت أنه التفاسير في نقلوه ما وأما : "ثم قال لن بي ك ان م ا﴿: وقوله ٨﴾أ ح ب ب ت م ن ته د ي لا إ ن ك ﴿ : تعالى ين ل رموا أ ن آم نموا و ال ذ ين ي س ت غ ف ل ممش ر ك ورد ذلك فكل ٩﴾ل المتواترة، الأخبار من ذكرن ما تعار ض ولا العلم توجب لا الآحاد أخبار أن ذكرن وقد المفسرين بعض عن الآحاد بطريق وهو به يمظن فلا ؟ والتوفيق بالهداية للأجانب يدعوا كان  النبي وإن كيف. والعقلية النقلية من القطعية والدلائل ، ومسند ٩٩11ومسند إسحاق بن راهويه ح ، 647مسند ابن الجعد ح :انظر. 6156 و 3٩31ح 4٠1ص 2ج .صحيح البخاري .البخاري (أ) 1 .غيرهم، و ٩42، ومسند البزار ح 3552، وسنن الدارمي ح ٠7452أحمد ح ، ومعجم 3٩و 1٩و 46الأخلاق للخرائطي ح ، و ومساوئ ٠12٨1مسند أحمد ح :انظر. 2٨٩1ح 124ص 3. ج جامع الترمذي الترمذي. 2 .غيرهم، و 36٠2(ج) ح ، والدعاء للطبران 22٠3، وصحيح ابن حبان ح 6341ابن الأعرابي ح .1: ٠6 الممتحنة. القرآن 3 . ٨2: 3آل عمران القرآن. 4 . 22: ٨5القرآن. المجادلة 5 . ٩41. ص التفسير مباحث .المظف ر ابن 6 .62: 6القرآن. الأنعام 7 . 65: ٨2القصص القرآن. ٨ . 311: ٩التوبة . القرآن ٩ 182 من العوادي ودفع الأيادي، من له ما مع طالب لأبي يدعوا يكن لم أنه الإسلام على وأحرصهم للأرحام، الناس أوصل 1 ".حكيم واسع والله ويرتجيه يأمله ما يحقق ولا فيه دعاءه تعالى الله يستجيب ولا الأعادي، لا مجرد حمية نسبية أو قبائلية فحسب كما زعم بعض الناس أبي طالب ودفاعه للنبي حب إن وبعد كل هذا أبي طالب حب القول بأن كل رفض ترفض جاء به من تعاليم الإسلام. لذا وبا بل إنما هو حمية إيمانية بالنبي في تفسيره ) ه 477(ت: لا أوافق على ما قاله ابن كثير ما هو إلا حمية النسب والقرابة والقبيلة. ف ودفاعه للنبي مناصرته له للنبي أبي طالب حب إنه قال في 2. ﴾"         ﴿للآية ما قاله السيد رشيد وافق أيًضا علىلا أو 3، ه حًبا طبيعًيا لا شرعًيا": "وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحب  ب أ با أ ج د ر و م ا" رضا في أبي طالب: ه ع ذ ابا ً ال كمف ار أ خ ف ي كمون بأ ن ط ال بأ ع م ال الر سمول ك ف ال ةم أ ج لمه ا ال تي الص الح ة ، و ح ف ظ ه قًا ك ان أ ن هم ع ن هم رمو ي ب ل و ح ي اط ت ه ع ل ى أ ص ر و ل ك ن هم ل هم ممص د ر ك م ا و حم ي ة ً اس ت ك ب ارًا الش و ق و ممهم، أ بموهم ع ل ي ه ك ان ل أ ثا ر و ق د ي ة الح م ي ة غ ل ب ة كمف ر ه جمل ف ك ان : "ثم قال ".ج ه ل أ بمو ف يه الح م ي ة ه ذ ه يم الج اه ل و ت ع ظ م ب ت ق الآ با ء ك و إ يث ار ل يد ه ذ ل فيه نسبة الاستكبار والحمية الجاهلية له، بل فيه نسبة هذا الكلام لا يليق في أبي طالب لأن 4". با لح ق الش ه اد ة ع ل ى . الكفر لآباء أبي طالب وهم أصول النبي "أسنى كتابا سماه ه ) 4٠31مفتي الشافعية بكة المكرمة السيد أحمد زيني دحلان الحسيني (ت: ف لقد أل أسماء بعض العلماء أهل السنة ، ثم ذكر فيه ًعا جميلا ًدفا ودافع فيه عن إيمان أبي طالب المطالب في نجاة أبي طالب" والتلماسان ه ) 66٠1(ت: والأجهوري ه ) 3٠11(ت: والجماعة الذين قالوا بإسلام أبي طالب وهم : البرزنجي ۸36(ت: وأحمد بن حسين الموصلي الحنفي ه ) ۸711(ت: والسحيمي ه ) 11۹(ت: والسيوطي ه ) 177(ت: 657(ت: والسبكي ه ) 176(ت: والقرطبيه ) 26٠1(ت: وعلي بن حسين المسعودي الشافعي والقمضاعي ه ) السهيلي الباري أن في كتاب فتح ه ) 25۸(ت: وذكر الإمام ابن حجر العسقلان 5. ه ) 37۹(ت: والشعرانه ) 6أسلم. - أي أبو طالب - أنه ه ) 643(ت: رأى في بعض كتب المسعودي ه ) 1۸5(ت: ودفاعه عنه لما ظهر منه عظم محبته للنبي و ة ًوعقلي ة ًة نقلي ة الأدل لقو مع القول بإسلام أبي طالب فالباحث التي وتصديق بدينه يع أولاده، وأشعاره في مدحه وحسن تضحيته وجمال حمايته له وموقفه الجميل من إسلام زوجته وجم في مرضه أمام زعماء ا رواية عدم نطقه بالشهادتين حين طلب منه النبي على إيمان أبي طالب. أم كل الوضوح تدل . ٩41. ص التفسير مباحث .المظف ر ابن 1 . 65: ٨2. القصص القرآن 2 . 6٠41ص . تفسير القرآن العظيم .ابن كثير (ب) 3 .٨54ص 7. ج تفسير المنار. رضا 4 . 62. ص أسنى المطالب .دحلان 5 .5٩1ص 7ج .فتح الباري. (أ) العسقلان 6 282 من إيذاء كفار قريش بعد وفاته. فيا لها من تضحية حت عند ماية النبي ار قريش فإنه من حسن سياسته لحكف . سكراته كان يحمي النبي ه لكتاب السيد أحمد زيني دحلان المذكور بعض حسن بن علي السقاف الحسيني في تحقيقلقد ذكر السيد لمولان محمد معين الهندي السندي الحنفي (ت: "إثبات إسلام أبي طالب"كتاب 1المؤل فات في إيمان أبي طالب، منها: للسيد علي الكبير بن علي جعفر الحسيني الهندي الإله "غاية الطالب في بحث إيمان أبي طالب"كتاب ، و ه ) 1611 لأبي الهدى محمد أفندي بن حسن "السهم الصائب لكبد من أذى أبا طالب" كتاب ، و ه ) 5۸21آبادي (ت: لأحمد فيضي بن علي عارف الجرومي "فيض الواهب في نجاة أبي طالب" كتاب ، و ه ) 7231الصيادي الرفاعي (ت: . ه ) 7231الدي الرومي الحنفي (ت: الخ ر ق ها على أن هاتين الآيتين ما كانتا تنزلان في شأ ا الشيعة فأم ن أبي طالب ولا آمنة والدة النبي اتفقت بكل ف   ﴿ ه ) في تفسير قول الله ٠64فذهبوا إلى القول بإيمان أبي طالب ونجاة آمنة. وقال الشيخ الطوسي (ت ،  كان يحرص على إيمان قومه ويؤثر أن يؤمنوا كلهم، ويحب "وهذه الآية نزلت لأن النبي 2:﴾...     أن ينقادوا له ويقروا بنبوته، وخاصة أقاربه. فقال الله تعالى له : إنك لا تقدر على ذلك، وليس في مقدورك ما تلطف حرصك على بهم في الإيمان ذلك بل في مقدور الله يفعله بن يشاء إذا علم أنهم يهتدون عند شيء فعله بهم فلا ينفع ه ) ۸11(ت: وقتادةه ) ٠11(ت: والحسن ه ) 4٠1(ت: ومجاهد ه ) ۸6(ت: ذلك. وروي عن ابن عباس 411محمد الباقر (ت: وأبي جعفر ه ) ۸41جعفر الصادق (ت: وغيرهم أنها نزلت في أبي طالب. عن أبي عبد الله 3. "على ذلك أدلة قاطعة موجبة للعلم ا وعليه إجماع الإمامية، لا يختلفون فيه، ولهمأبا طالب كان مسلم ً أن ه ) "المراد بالهداية 4:﴾    ﴿ ه ) في تفسير قول الله 2٠41 :وقال الطباطبائي (ت الإيصال إلى المطلوب ومرجعه إلى إفاضة الإيمان على القلب ومعلوم أنه من شأنه تعالى لا يشاركه فيه أحد، وليس المراد قال في شأن أبي طالب: "وفي بها إراءة الطريق فإنه من وظيفة الرسول لا معنى لنفيه، والمراد بالاهتداء قبول الهداية". ثم ور أخرج عبد بن حميد ومسلم والترمذي وابن أبي حات وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال : المنث ر الد : بها عند الله يوم القيامة، فقال فقال : يا عماه قل : لا إله إلا الله أشهد لك لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه النبي       ﴿إلا جزعه من الموت ؛ لأقررت بها عليك فأنزل الله عليه لو لا أن يعيرن قريش يقولون : ما حمله عليها ثم قال: "أقول : وروي ما في معناه عن ابن 5."﴾           .٨2 - 72ص أسنى المطالب. دحلان. 1 . 65: 2٨. القصص القرآن 2 .461ص ٨ج . التبيان . الطوسي 3 . 65: ٨2القرآن. القصص 4 .75ص 61. ج الميزان . (ب)الطباطبائي 5 382 عمر وابن المسيب وغيرهما، وروايات أئمة أهل البيت عليه السلام مستفيضة على إيمانه، والمنقول من أشعاره مشحون ا وحماه بعد البعثة وقبل الهجرة فقد كان أثر صغير ً وحقية دينه، وهو الذي آوى النبي بالإقرار على صدق النبي دته وحده في حفظ نفسه الشريفة في العشر سنين قبل الهجرة يعدل أثر مجاهدة المهاجرين والأنصار بأجمعهم في مجاه 1العشر سنين بعد الهجرة".       ﴿ قول الله فإن بغض النظر عن اختلاف العلماء في شأن إيمان أبي طالب حال فعلى كل الثبوت لأنه من القرآن، ولكن اختلاف قطعي 2﴾            الدلالة، وهو مسألة العقيدة. العلماء في سبب نزولها مما قد أد ي إلى اختلاف تفسيره يجعله ظني ين في العقيدة لأنها ين إنما هي فرع من فروع الد ليست أصًلا من أصول الد سلام أبي طالب مسألة إ إذا ًإن إسلام أبي طالب لدلالًة. فمن يمنكر ثبوتا ًوالظني طعي تنبني على الدليل الق ين لأنه فهو لا يمنكر أصلا ًمن أصول الد ين في العقيدة ولا يؤد ى إلى الكفر. فرع من فروع الد . تخفيف عذاب أبي لهبالمسألة الثانية : يوم الاثنين لسروره ه في كل ف عنه تعذيبم ف أنه رأى أخاه أبا لهب في المنام أنه يخم النبي عم حديث العباس ي و ذ ك ر : "أخيه عبد الله بعتق ثويبة حين سمع ولادة محمد ابن ي في ر أ ي تمهم له ب أ بمو م ات ل م ا : ق ال ال ع ب اس أ ن الس ه ي ل م ن ام يتم م ا : "ف ق ال ح ال ش ر في ح و ل ب ع د كمل ع ني يخم ف فم ال ع ذ اب أ ن إ لا ر اح ة ً ب ع د كمم ل ق ك ق ال "،اث ن ين ي و م الن بي أ ن و ذ ل ث ن ين ي و م ومل د  له ب أ با ب ش ر ت ث مو ي ب ةم و ك ان ت الا حين ه ) 25۸(ت: العسقلان بهذا الحديث جاء و ".ف أ ع ت ق ه ا ب و ل د ه ه ب ع ضم أمر ي هم له ب أ بمو م ات ف ل م ا: "... ه ) 652(ت: شرح حديث البخاري ، ب ش ر أ ه ل "؟ ل ق يت م اذ ا" : ل هم ق ال ح يب ة يتم أ ن غ ير ب ع د كمم أ ل ق لم ": له ب أ بمو ق ال ه في سمق ."ث مو ي ب ة ب ع ت اق تي ه ذ 3 الحديث معارض بأن التخفيف واستدل م لقد اختلف العلماء في هذا الحديث، هناك من رفضه فقال بعد قبل إسلامه ا رؤية العباس لصريح الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة السابقة كما ذكرنه من قبل، ولأنه أيض ً أسرار النسب في شرار العرب وبيان " في ذلك بعنوان خاصة ً قبل أي لا يحتج به. فقد كتب السيد الكاف رسالة ًفلا يم 4."عدم تخفيف العذاب لأبي لهب . المصدر نفسه 1 . 65: ٨2القرآن. القصص 2 . 1٠15 ح 541ص ٩ج .فتح الباري. العسقلان (أ) 3 .أسرار النسب في شرار العرب وبيان عدم تخفيف العذاب لأبي لهب الكاف. 4 482 نصر ابن حت الشيخ ديث على أنه في الصحيحين ورأى جواز التخفيف بشيئة الله وهناك من قبل الح 1ا في ذلك وقال: كتب شعر ًه ) 24۸الدمشقي (ت: الدين بتب ت ي داه في الجح يم مخ ل دا إذا كان ه ذا كافرًا ج اء ذم ه للس رور بأح م دايخ ف ف عن ه أتى أن ه في ي وم الاثنين دائم ا بأحمد مس رورا وم ات م وح دا فم ا الظن بالعبد الذي طول عمره قبر عذاب الكافر في التخفيف ا وجد تخفيف عذاب الكافر في الآخرة لصريح الآيات القرآنية في ذلك. أم لا يم وتخفيف عذاب الكافر في القبر من باب تخفيف عذاب القبر.دة في لما وردت الروايات المتعد فموجود لا في الآخرة أبي لهب فمسألة تخفيف عذاب ار والمشركين. الشفاعة لا تصلح للكف لأن مشيئة الله وليس من باب شفاعة النبي . من باب مشيئة الله لفرحته بولد النبي من هذا القبيل أي في القبر لا في الآخرة ، واختلاف الثبوت ني فهو ظ فحديث تخفيف عذاب أبي لهب غير متواتر هذه مسألة العقيدة. حال وعلى كل ين إنما هي فرع من أصول الد مسألة تخفيف عذاب أبي لهب ليست أصلا ً . إذا ًإن الدلالة ماء في تأويله يجعله ظني العل . ودلالة ً ثبوتا ً الظني الدليل ين في العقيدة لأنها تنبني على من فروع الد من أصلا ًفهو لا يمنكر تخفيف عذاب أبي لهب فمن ينكر أو يقر ين في ين لأنه فرع من فروع الد أصول الد العقيدة ولا يؤد ى إلى الكفر. . وإهداء القراءة للميت تلقين الميت المسألة الثالث : الثبوت، واختلف أحاديث الآحاد فهو ظني هذا الدليل من 2" الله إلا إ ل ه لا ق و ل م و تا كمم ل ق نموا: "قول النبي ينفعهم، والآخر يؤو لها تلقين الميت لأنه على تأويلين اثنين أحدهما يؤو ل "موتاكم" بالأموات فجو زوا في معناه العلماء نفعهم. لا يلأنه بالمحتضر أي من عند سكرات الموت فمنعوا تلقين الميت .. والأبيات في مورد الصادي٩1ص .حول ذكرى الاحتفال المالكي (ث). 1 . ولقد جعل م، وغيره367٩و ٨422، ومسند البزار ح 67٩جامع الترمذي ح :انظر. 71٩ - 61٩ح 136ص 2ج .صحيح مسلم . مسلم 2 . صا في سننهما بعنوان تلقين الميتالنسائي وأبو داود وابن ماجه بابا خا 582 قال الشيخ العثيمين . ه ) ٠241(ت: الألبان والشيخ ه ) 1241(ت: وممن منع تلقين الميت الشيخ العثيمين : "والمراد وقال الشيخ الألبان 1في ذلك". لعدم ثبوت الحديث عن النبي ا التلقين بعد الدفن فإنه بدعة : "وأم في فتاواه من حضره الموت، لأنه لا يزال في دار التكليف، ومن الممكن أن يستفيد من تلقينه، فيتذكر الشهادة ويقولها، وتاكم ب لم ترد في السنة، فلا فائدة منه، لأنه خرج من دار التكليف ا تلقينه بعد الموت، فمع أنه بدعة فيكون من أهل الجنة، وأم 2إلى دار الجزاء". مجموع في ه ) ۸27(ت: حت قال الشيخ ابن تيميةوإهداء القراءة له زوا تلقين الميت جو ا جمهور العلماء وأم ل ق د ال م ذ كمورم الت ل ق ينم ه ذ ا: "الفتاوى ، أ م رموا أ نه مم : الص ح اب ة م ن ط ائ ف ة ع ن نمق ي ، أمم ام ة ك أ بي ب ه و رمو ي و غ ير ه ، ال ب اه ل ف يه ن هم  الن بي ع ن ح د يث ؛ يحم ك مم لا مم ا ل ك ير ي كمن و لم ب ص ح ت ه ك ، ي ف ع لم الص ح اب ة م ن ك ث و غ ير مهم أ حم دم الإ م امم ق ال ف ل ه ذ ا ذ ل م ن ين ه ذ ا إن : ال عمل م اء ، بأ س لا الت ل ق ، ف ر خ صموا ب ه يأ ممرموا و لم ف يه ف ة و اس ت ح ب هم . ب ه ي ، أ ص ح اب م ن ط ائ و أ حم د ، الش اف ع ف ة و ك ر ه هم م ن ط ائ ن ال عمل م اء م م ال ك ، أ ص ح اب م ي .و غ ير ه الر جمل ق بر ع ل ى ي قمومم ك ان أ ن هم :  الن بي ع ن الس ن ن في و ا ل ذ ن ، إذ ا أ ص ح اب ه م ن يح ين في ث ب ت و ق د ".يمس أ لم الآ ن ف إ ن هم الت ث ب يت ، ل هم س لموا": و ي قمولم دمف ل ق نموا": ق ال  الن بي أ ن الص ح ينم . "اللّ م إلا إل ه لا أ م و ات كمم ا م أ ممور سمن ة ، ال ممح ت ض ر ف ت ل ق ًبا، ل ي س م و ت ه ب ع د ت ل ق ينمهم ا: "وقال أيض ً 3." به و لا . با لإ جم اع و اج م ين ع م ل م ن ك ان ع ل ى ب ي ن همم ال م ش همور ال ممس ل  الن بي ع ه د ك ب ل . و خمل ف ائ ه ك أ بي الص ح اب ة ؛ م ن ط ائ ف ة ع ن م أ ثمور ذ ل ف م ن . الأ س ق ع ب ن و و اث ل ة أمم ام ة ، ر خ ص م ن الأ ئ م ة ف ة اس ت ح ب هم و ق د أ حم د ، ك الإ م ام ف يه و أ ص ح اب أ ص ح اب ه ، م ن ط ائ ي و م ن . الش اف ع ي ك ر همهم م ن ال عمل م اء ف الأ ق و الم . ب د ع ة أ ن هم لا ع ت ق اد ه أ ع د لم و ه ذ ا و الإ با ح ةم، و ال ك ر اه ةم، الا س ت ح ب ابم ،: ث لا ث ة ف يه ي ال ممس ت ح ب ف أ م ا .الأ ق و ال أ م ر ال ذ و ح ض ب ه لد ع اءم ا ف همو  الن بي ع ل ي ه ل م ي ت ر اء ةم و أ م ا . ل أ بمو ف ك ر ه ه ا ال ق بر ع ل ى ال ق ص و إ نم ا. الأ مخ ر ى في ي ك ر همه ا ي كمن و لم . الر و اي ت ين إح د ى في و أ حم دم و م ال ك ، ح ن يف ة ، يه ا رمخ أ و ص ى عمم ر اب ن أ ن ب ل غ هم لأ ن هم ف ن د ي مق ر أ أ ن ه ا ال ب ق ر ة ، ب ف و ات ح ق بر ه ع ب ع ض ع ن و رمو ي . و خ و ات يم ر اء ةم الص ح اب ة ر اء ةم . ال ب ق ر ة سمور ة ق في م أ ثمور ة الد ف ن ع ن د ف ال ق ك ب ع د و أ م ا الج مم ل ة ، ي من ق ل ف ل م ذ ل . "أ ع ل مم و ا للّ م . أ ث ر ف يه 4 مسألة تلقين الميت . إذا ًإن دلالة ًثبوًتا و الخلاف فهو ظني لقين الميت محل في مسألة ت الدليلإن حال فعلى كل ثبوتا ًودلالًة. فمن ين في العقيدة لأنها تنبني على الدليل الظني ين إنما هي فرع من فروع الد ليست أصًلا من أصول الد تلقين الميت يمنكر أو يقر فهو لايمنكر أصلا ًمن أصول الد ين ولا يؤد ى إلى الكفر. ين لأنه فرع من فروع الد . 273ص . الفتاوى المهمة . العثيمين (ب) 1 . ٩33. ص فتاوى الألبان . (ت) الألبان 2 . 42ص 3ج .مجموع الفتاوى. ابن تيمية (ج) 3 . 52ص 3المصدر نفسه. ج 4 682 . "م و تا كمم ع ل ى يس اق ر ءموا: "قول النبي و قال الشيخ الألبان: 2لقد اختلف العلماء في ثبوت الحديث. 1 لذا ما كان الألبان ومن وافقه في عدم ثبوت الحديث 3ا قراءة سورة يس عنده وتوجيهه نحو القبلة لم يصح حديث". أم " بهذا الحديث سواء للميت أو المحتضر. يستدل م" بالأموات فجو زوا أحدهما يؤو ل "موتاكمعنى الموتى على تاويلين كحديث التلقين وعل تسليم الحديث فإن قراءة يس وإهدائها للأموات لأنها تصل وتنفعهم، والآخر يؤو لها بالمحتضر أي من عند سكرات الموت فمنعوا قراءة يس وإهدائها للأموات لأنها لاتصل ولا تنفعهم. ٠241(ت: والشيخ ابن باز ه ) 1241(ت: وصول ثواب القراءة للموتى الشيخ العثيمين رأى عدم وممن أو تلقينه في القبر فهذا بدعة ا القراءة عند القبر : "وأم ل الشيخ العثيمين في فتاواهقاوهما من كبار علماء السعودية. ه ) والأموات لا أصل له، وليس بشروع قراءة القرآن الكريم لروح الرسول : "إهداء وقال الشيخ ابن باز4أصل له". لا 5".باعهموالخير في ات ولا فعله الصحابة في مجموع ه ) ۸27(ت: وصول ثواب القراءة للموتى حت قال الشيخ ابن تيمية ذهبوا إلى ا جمهور العلماء وأم ر اء ةم الفتاوى: " ف ه ذ ا ع ن هم، ال قمر آن و ق ق و لا ن ف يه ل عمل م اء يف ة ، و أ بي أ حم د ، م ذ ه بم و همو ب ه ، ي من ت ف عم : أ ح دمهمم ا: ل ا ح ن . و غ ير هم ي أ ص ح اب و ب ع ض م الش اف ع لم لا :و الث ان . و غ ير ه ك م ذ ه ب في ال م ش همورم و همو إل ي ه ، ت ص ي م ال 6."و الش اف ع مسألة . إذا ًإن ثبوًتا ودلالة ً الخلاف فهو ظني محل إهداء القراءة للميت مسألة دليل في ال إن حال على كل ف الدليل الظني ين في العقيدة لأنها تنبني على ين إنما هي فرع من فروع الد ليست أصلا ًمن أصول الد إهداء القراءة للميت إهداء القراءة للميت ثبوتا ًودلالًة. فمن يمنكر أو يقبل فهو لايمنكر أصلا ًمن أصول الد ين ولا ين لأنه فرع من فروع الد يؤد ى إلى الكفر. انتفاع الميت عند البحث عن مع آراء العلماء من مختلف المذاهب وأدلتهم سيأتي تفصيل هذه المسالة بعد هذا الأحياء . بعمل . انتفاع الميت بعمل الأحياءالمسألة الرابعة : . 416رقم الهامش 7٩2سبق تخريجه في هذه الرسالة ص 1 . 7٨4ح 3٨1ص 1ج . كشف الخفاء. العجلون 2 . ٩43ص . فتاوى الألبان. (ت)الألبان 3 . 273ص . الفتاوى المهمة. العثيمين (ب) 4 . 55ص . الفتاوى المهمة. ابن باز (ب) 5 . 413ص 42مجموع الفتاوى ج انظر أيضا:. 23ص 3ج . الفتاوى الكبرى . م7٨٩1 - ه ٨٠41. ابن تيمية (ح) 6 782 ن إلا ع م لمهم ان ق ط ع آد م اب نم م ات إذ ا: "قول النبي ي من ت ف عم و ع ل م ج ار ي ة ص د ق ة ث لا ث م ه م ن ب ه ب ع د ح و و ل د ص ال 1. "ل هم ي د عمو ، فاختلف فيه العلماء على رأيين أحدهما يجعل الحديث الثبوت الآحاد فهو ظني الأحاديثهذا الدليل من وهذا ما 2﴾      ﴿ بقول الله أيًضا وا واستدل انتفاع الميت بعمل الأحياء على عدم دليلا ً من سعيهما عمل الولد لوالديه رأى أن ومن معه من الأثريين غير أنه ه ) ٠241(ت: الشيخ الألبان ذهب إليه       ﴿ في عموم قوله تعالى قال الألبان: "ولما كان الولد من سعي الوالدين فهو داخل ، ففينفعهما ا فقال: انتفاع الميت بعمل الأحياء عموم ًالذى ذهب إلى ه ) ۸27(ت: لألبان على ابن تيمية ا ". ثم رد ﴾    الأحاديث التي ساقها في الباب هي خاصة بالأب أو الأم من الولد، فالاستدلال بها على وصول ثواب كل "واعلم أن صحيح : "باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى" غيرم ترجم لها المجد ابن تيمية بقوله القرب إلى جميع الموتى كما على انتفاع عموم الموتى من عموم أعمال الخير التي تهدي عامة ً دلالة ً يدل من الدليل، ولم يأت دليل الدعوى أعم لأن ٠۸ - ۸7ص 4في نيل الأوطار ج ه ) ٠521(ت: ذكرها الشوكان خاصة إليهم من الأحياء، اللهم إلا في أمور 3". . عمل الميت وليس انقطاع عمل غيره المراد بالحديث انقطاع أن عة جمهور أهل السنة والجمامذهب هو والثان بالحديث الشيخ ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية حيث رد على من استدل وممن ذهب إلى هذا الرأي من الجمهور انقطع عمله" فاستدلال إذا مات ابن آدم استدلالهم بقوله "ا : "وأم انتفاع الميت بعمل الأحياء فقال المذكور على عدم 4، فإنه لم يقل : انقطع انتفاعه، وإنما ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين". ساقط ا . أم انتفاع الميت بعمل الأحياءفهم من سياق الحديث ومن الأدلة الأخرى على يم واستدل الجمهور بأنه على هذا الاستدلال في الرد شرح كنز الدقائق ستة وجوه لعي في الاستدلال بقول الله في سورة النجم المذكور فذكر الزي 5:هيو . 21إنها منسوخة بسورة الطور آية ه ) ۸6قال ابن عباس (ت: .أ . فهم ذلك من الآية قبلهاكما يم  إنهاخاصة لأمة موسى .ب .إنها للكافرين وليست للمؤمنين .ت (أ) ح سنن أبي داود ، و 1563(أ) ح السنن الصغرى للنسائي، و6731ح جامع الترمذي :انظر. 1361 ح 5521ص 3. ج صحيح مسلم. مسلم 1 . وغيرهم، ٨3ح الأدب المفرد للبخاري، و 44٨٨ح مسند أحمد (أ)، و٠٨٨2 . ٩3: 35القرآن. النجم 2 . ٨23. ص فتاوى الألبان . (ت)الألبان 3 .7٨3ص . شرح الطحاوية. ابن أبي العز 4 . 5٨ - 3٨ص 2. ج الحقائق تبيين .الزيلعي 5 882 .طريق الفضل من طريق العدل وله من ليس له إن المراد بها هو .ث .إن اللام في لإنسان لام الاستحقاق وليس بلام الملك . ج من . فإن السعي قد يكون بباشرة الأسباب كتكثير الإخوان وتحصيل الإيمان حت صار ممن تنفعه شفاعة الشافعين . ح يحصل على الأصحاب في حياته وهذا من سعيه. غيره و إنما القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي إن ": الطحاويةاب العقيدة قال الشيخ ابن أبي العز شارح كت : ع الميت بعمل الأحياء كثيرة منهاانتفا الأدلة على و 1. "فى، و بين الأمرين من الفرق ما لا يخم نفى ملكه لغير سعيه . لسابقينلمؤمنين االأمر بالدعاء ل .أ                                 ﴿ وقول الله 2. ﴾             مؤمنين مدح في هذه الآية من دعا لل  الله الدعاء للميت يصل وينفعه لأن على أن واضح هذا دليل . الدعاء للميت لا نفع ولافائدة له هذا المدح إذا كان السابقين، فلا يمكن أن يأتي . الأمر بصلاة الجنازة . ب ع ل ى ص ل وا : "ق ال  الن بي أ ن  اللّ ع ب د ب ن ج اب ر رت الروايات في شأن صلاة الجنازة منها حديث لقد كثم ن م ا: " ق ال أن رسول الله  ع ب اس اب ن م و لى كمر ي ب حديث و 3، "و الن ه ار با لل ي ل م و تا كمم م ر جمل م ف ي قمومم يم موتم ممس ل .7٨3. ص شرح الطحاويةأبي العز. 1 . ٠1: ٩5القرآن. الحشر 2 - الله عبد وهو- لهيعة ابن ضعيف، إسنادهؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه: ". قال شعيب الأرن2251ح 7٨4ص 1ج .هماج سنن ابن ابن ماجه. 3 . ٠4٩6، والسنن الكبرى للبيهقي (أ) ح 6323ح المعجم الأوسط للطبران (ب) :انظر ".الحفظ سيئ 982 يمش ر كمون لا ر جمًلا أ ر ب عمون ج ن از ت ه ع ل ى اللهم ش ف ع همم إ لا ش ي ًئا با لله الدعاء على أن قوي تشريع صلاة الجنازة دليل إن 1."ف يه .وفائدة يمكن تشريع حكم بدون نفع للميت يصل وينفعه فلا . الأمر بالدعاء للميت بعد الدفن . ت استغفروا لأخيكم " فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: إذا : كان النبي قال عن عثمان ابن عفان 2."اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسألو يأمر با لا أن لنبي ى أنه يصل وينفع الميت فلا يمكن لبالوضوح عل بالدعاء للميت بعد الدفن يدل النبي أمر إن . نفع ولا فائدة .الأمر بالسلام عند زيارة القبور . ث النبي في صحيحه أن ه ) 162(ت: جاءت الروايات الكثيرة عن السلام على أهل القبور منها ما رواه مسلم يا ر أ ه ل ع ل ي كمم الس لا مم ": قال عند زيارة القبور  ن الد م ين ، ال ممؤ م ن ين م قمون ، اللهم ش اء إ ن و إ ن و ال ممس ل الله أ س أ لم ل لا ح ي ة و ل كممم ل ن ا 3."ال ع اف يعمل أن لنبي ح على أنه يصل وينفعهم فلا يمكن لبالوضو يدل لسلام على أهل القبور با النبي فعل إن . ولا فائدةبا لا نفع .الأمر بقضاء دين الميت .ج ي نذرت أن تحج أم إن "فقالت: امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ن ه ) أ ۸6(ت: عن ابن عباس " أ كنت قاضيته ؟ ،ن ي ي عنها، أ رأيت لو كان على أمك د ج حم : "  قال عنها ؟" ، أ فأحج حت ماتت فلم تحج . ين الميت من ولدهعلى وصول ثواب قضاء د هذا الحديث يدل 4. "فالله أحق بالوفاء":  فقال قالت: "نعم" . غيرهم، و ٩٠52ح مسند أحمد (أ)، و٠713(أ) ح سنن أبي داود :انظر. ٨4٩ ح 556ص 2. ج صحيح مسلم. مسلم 1 ص ح يح ح د يث ه ذ ا. وقال الحاكم : "2731ح 625ص 1لمستدرك للحاكم ج او . 212 - 112 ح 421ص 1ج . القبر عذاب إثبات .البيهقي (د) 2 ، ش ر ط ع ل ى ". يخم ر ج اهم و لم الإ س ن اد . أحمد وابن ماجه والنسائي وغيرهم . ورواه أيضا57٩ ح 176ص 2. ج صحيح مسلم. مسلم 3 .324رقم الهامش 6٩1ذه الرسالة ص سبق تخريجه في ه 4 092 س ل م ة ها عن من من الصلاة عليه حت قضى دينه أبو قتادة المدين قد امتنع النبي وجاءت الروايات عن ن از ة أمتي  الن بي أ ن  الأ ك و ع ب ن ي بج ه ل ":  ف ق ال ع ل ي ه ا ل يمص ل ثمم ، ع ل ي ه ف ص ل ى"، لا ": ق الموا "؟ د ي ن م ن ع ل ي ه ن از ة أمتي ه ل ":  ف ق ال أمخ ر ى بج ب كمم ع ل ى ص ل وا": ق ال ،"ن ع م ": ق الموا ،"؟ د ي ن م ن ع ل ي ه :  ق ت اد ة أ بمو ق ال ،" ص اح ر سمول يا د ي نمهم ع ل ي " 1. "ع ل ي ه ف ص ل ى ،"اللّ ر سمول أ ن عن أبي هريرة ا ومنها أيض ً مت و فى با لر جمل ي مؤ ت ى ك ان  اللّ ت ر ك ه ل ": ف ي س أ لم الد ي نم، ع ل ي ه الم ل د ي ن ه ين  ق ال و إ لا ص ل ى، و ف اء ً ت ر ك أ ن هم حمد ث ف إ ن "؟ ف ض ًلا ل ممس ل م ب كمم ع ل ى ص ل وا": ل اللّ م ف ت ح ف ل م ا "ص اح الفمتموح ، ع ل ي ه ن با ل ممؤ م ن ين أ و لى أ ن " :  ق ال ه م ، م ن ت مومفي ف م ن أ ن فمس مؤ م ن ين م م اًلا ت ر ك و م ن ق ض اؤمهم، ف ع ل ي د ي ًنا ف تر ك الم و ر ث ت ه تلك 2."ف ل . ين الميت و لو من أجنبي على وصول ثواب قضاء د ل كلها يد الأحاديث . إباحة الصدقة للميت .ح ها لو ولم توص، و أظن ي افتتلت نفسها أم إن ،يا رسول الله"فقال: أتى النبي رجلا ً أن "قالت: عن عائشة ى وصول ثواب صدقة الأحياء هذا دليل عل 3" نعم": قال قت عنها ؟"د إن تص ، أ فلها أجر قتمت تصد تكل . للميت . إباحة الصوم للميت .خ ظاهر 4. "ن مات و عليه صيام صام عنه وليهم"قال: رسول الله أن عن عائشة الحديث المتفق عليه على . ومفهوم هذا الحديث يدل يتهعلى وصول ثواب قضاء صوم الفرض من الول إلى من فى ولا هذا الحديث يدل كان من فروع الميت أم لا. وصول الثواب سواء ً . هعن وصول ثواب صوم قضاء رمضان من الولد إلى أم المتفق عليه ه ) ۸6(ت: هناك حديث ابن عباس . ه ) 162(ت: ، رواه مسلم ه عن وصول ثواب صوم النذر من الولد إلى أم هناك حديث ابن بريدة . إباحة الحج للميت .د السنن ، و2٩64و 26٩1 - ٠6٩1(أ) ح السنن الصغرى للنسائي، و٩6٠1ح الترمذيجامع :انظر. ٨٩22و 5٩22و ٩٨22المصدر نفسه. ح 1 . وغيرهم، 5426و ٠٠12 - ٨٩٠2(ب) ح الكبرى للنسائي .٩161 ح. صحيح مسلم. مسلمو . 1376 و 1735 و ٨٩22ح .صحيح البخاري .(أ) البخاري: متفق عليه 2 .4٠٠1 ح. صحيح مسلم. ومسلم. ٠672 و ٨٨31 ح.صحيح البخاري .(أ) البخاري: متفق عليه 3 . 7411 ح. صحيح مسلم. مسلمو . 25٩1 ح. صحيح البخاري .(أ) البخاري: متفق عليه 4 192 ي نذرت أن تحج أم إن "فقالت: امرأة من جهينة جاءت إلى النبي أن ه ) ۸6(ت: عن ابن عباس " أ كنت قاضيته ؟ ،ن ي ك د حجي عنها، أ رأيت لو كان على أم " : قال عنها ؟" ، أ فأحج حت ماتت فلم تحج كما كان على وصول الثواب ولو كان من أجنبي هذا الحديث يدل 1. "فالله أحق بالوفاء":  فقال ."نعمقالت: " . لو قضاه أجنبي ة الميت و ين من ذم يسقط الد ، إن تصدقت على يا رسول الله"إذ أتته امرأة فقالت: عند النبي بينما أن جالس ": بريدة وحديث كان عليها صوم ، إنه يا رسول الله"قالت: ." ردها عليك الميراثوجب أجرك و ": فقال . "وإنها ماتت ي بجاريةأم 2"ي عنهاج حم ": قال "عنها ؟ ، أ فأحج قط إنها لم تحج " قالت: ." صومي عنها": قال " أ فأصوم عنها ؟ ،شهر على وصول الثواب سواء كان فى الواجب أم غيره. هذا الحديث يدل لذا، اتفق أهل السنة في انتفاع الميت بعمل الأحياء فيما قد ذكرن. فينفع المييت دعاء المسلمين الأحياء له . وكذلك ينفع الميت قضاء عموم الدعاء له يارة القبور ، بلسواء كان الدعاء في صلاة الجنازة أو عند الدفن أو عند ز لصيام والحج حت في الصدقة المسنونة. ديونه من الأحياء سواء كانت الديون في حقوق الآدمي أو في حقوق الله كا كتلقين الميت وإهداء القراة له وما أشبهه من الأعمال. الجماعة اختلفوا فيما دون ذلكولكن أهل السنة و الأثرية كما قد ذكرن. وهذا ما ذهب إليه مثل هذه الأعمال لا تصل إليهم ولا تنفعهم، ورأى بعضهم أن ممن ذهب إلى . سيأتي بيانها وافرة ين بأحاديث إلى القول بوصول الثواب والنفع للميت مستدل وذهب الجمهور 347وفخر الدين الزيلعي الفقيه (ت: ه ) ٠17(ت: روجي والس ه ) 3۹5(ت: المرغينان و هم الحنيفية رأي من هذا ال 2521ه ) وابن عابدين (ت: 41٠1(ت: الملا علي القارئ و ه ) 677(ت: والديري ه ) ٠7۹(ت: وابن نجيم ه ) 3 .ه ) والقرافي ه ) 5۹5(ت: ابن رشد ه ) و 445ه ) والقاضي عياض (ت: ۹24الثعالبي (ت: هم المالكية ومن وأبو زيد ، ه ) 45۹(ت: والحطاب ه ) 3٠۹وابن هلال (ت: ه ) 737(ت: العبدريوابن الحاج ه ) 4۸6(ت: 4 . ه ) 6۹٠1الفاسي (ت: . 2٠621ح ٨44ص 6السنن الكبرى ج انظر:. 5137و 25٨1ح ٩و 3 ج . المصدر نفسه 1 . وغيرهم، 36، ومسند الرويان ح 766جامع الترمذي ح :انظر. ٩411 ح 5٠٨ص 2. ج صحيح مسلم. مسلم 2 ، والزيلعي في تبيين الحقائق ٠٨3ص 7، وابن عابدين في رد المحتار ج 1٩2ص النفحات، والسروجي في 344ص 1المرغينان في الهداية ج من الحنيفية : 3 ، وغيرهم. 5٠1ص 3ئق ج ، وابن نجيم في البحر الرا3٨ص 2ج ، وأبو زيد 662ص 1، وابن الحاج في المدخل ج ٠21ص 2، والقاضي عياض في إكمال المعلم ج ٠٩٩ص 3القرافي في الفروق ج كية :من الما 4 . غيرهم، و ٨15ص 3الفاسي في باب الحج عن الغير، والحطاب في مواهب الجليل ج 292 (ت: وتاج الدين السبكيه ) 657(ت: السبكي تقي الدين و ه ) 676(ت: هم النووي الشافعيةومن ه ) والعسقلان 5٠۸ه ) وشمس الدين القاياتي (ت: 4٠۸وابن المقن المعرعف بابن النحوي الشافعي (ت: ، ه ) 177 1. ه ) ٠٠21(ت: والسويدي ه ) 77۹(ت: والشربيني ه ) 11۹ه ) والسيوطي (ت: 25۸(ت: والمرداوي ه ) 367(ت: وابن مفلح ه ) ٠26(ت: وابن قدامة ه ) 142(ت: هم الإمام أحمد ة الحنابل من و 2. ه ) 5۹21(ت: وابن حميد ه ) 15٠1(ت: والبهوتي ه ) 27۹(ت: والفتوحي ه ) 5۸۸(ت: تخفيف عذاب القبر منها حديث دة في تعد الملروايات باوصول الثواب والنفع للميت الجمهور على استدل و ب إ ن ":  ف ق ال ب ق بر م ر  الن بي أ ن  س ي اب ة ب ن ي ع ل ى بج ر يد ة  د ع ا ثمم "،ك ب ير غ ير في ي مع ذ بم ال ق بر ه ذ ا ص اح ، ع ل ى ف و ض ع ه ا 3." ب ة ًر ط د ام ت م ا ع ن هم يخم ف ف أ ن ل ع ل هم ":  ف ق ال ق بر ه : "مر أنه قاله ) ۸6(ت: عن ابن عباس ه ) 162(ت: ومسلم ه ) 652(ت: ي ومنها ما رواه البخار ، وما ذبان ع يم : "بان في قبورهما فقال النبي عذ بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يم النبي ثم دعا بجريدة ،"لنميمة، وكان الآخر يمشي با: "بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله ثم قال ،بان في كبير"عذ يم ف عنهما ما لم ه أن يخف : "لعل : "لما فعلت هذا ؟" قال فقيل لهمنهما كسرة ً ، فوضع عل كل قبر فكسرها كسرتين 5. ه ) ۸54(ت: البيهقيه ) و ٠63(ت: ه ) والطبران 613وأبو عوانة (ت: ا رواه أيض ً 4.تيبسا أو إلى أن تيبسا" فائدتها أنها مادامت رطبة ً على أن الميت المذكور في الحديث كان ينتفع بالجريدة بناء ً فوجه الاستدلال هنا إن . حصل البركة بتسبيحها لصاحب القبر، ولهذا جعل غاية التخفيف جفافها، وهذا على بعض التأويلاتح فتتسب البركة بتسبيح الجمادات فبالقرآن : "وإذا حصلت في فتواهه ) 25۸(ت: حجر العسقلان ابن الإمام قال لاسيما إن كان القارئ رجلا ً، و يوان أولى بحصول البركة بقراءتهالذي هو أشرف الذكر من الآدمي الذي هو أشرف الح 6. ". والله أعلماصالح ً ثبوًتا ودلالًة. إذا ًإن الخلاف فهو ظني محل انتفاع الميت بعمل الأحياء الدليل في مسألة إن حال فعلى كل ين في العقيدة لأنها تنبني على ين إنما هي فرع من فروع الد ليست أصلا ًمن أصول الد انتفاع الميت بعمل الأحياء مسألة ) في شرح الصدور ص (خ، والسيوطي ٩٨ص 1وشرح مسلم ج ٨72ص 5والمجموع ج 461ص 2النووي في روضة الطالبين ج من الشافعية : 1 .غيرهم، و 5٠2ص 7، والشربيني في السراج المنير ج ٩41ص 1، وابن الصلاح في الفتاوى ج 645 والمرداوي في الإنصاف ج ، 1٨2ص 2والمبدع ج 324ص 3، وابن مفلح المقدسي في الفروع ج ٩15ص 3في المغني ج (أ) ابن قدامة ة :من الحنبلي 2 . غرهم، و 134ص 1، والفتوحي في منتهى الإرادات ج ٨55ص 2 . قال 3٠61حاد والمثان لابن أبي عاصم ح ، والآ 5٩5 مسند ابن أبي شيبة ح :انظر. ٠6571 ح 2٠1ص ٩2ج .مسند الإمام أحمد. أحمد (أ) 3 ".لغيره صحيح: " 4٠4ح ٨23ص 1في المنتخب ج الشيخ مصطفى العدوي .2٩2 ح. صحيح مسلم. مسلمو . 1631 و 612 ح .صحيح البخاري .(أ) : البخاريمتفق عليه 4 ، والسنن الكبرى للنسائي ٨6٠2السنن الصغرى للنسائي (أ) ح انظر:. 521و ٩11و 711 ح ٨٨ - 6٨ص 1ج القبر عذاب إثبات .د)البيهقي ( 5 .وغيرهم، ٠٩15، وشرح مشكل الآثار ح 5٩4، ومستخرج أبي عوانة ح 6٠22و 72(ب) ح . 63ص .فتاوى العسقلان .العسقلان (ذ) 6 392 انتفاع الميت بعمل الأحياء ثبوتا ًودلالًة. فمن يمنكر أو يقبل الدليل الظني ه فرع ين لأنفهو لايمنكر أصلا ًمن أصول الد ين ولا يؤد ى إلى الكفر. من فروع الد . اع الموتىسمالمسألة الرابعة : فقال له عمر قتلى بدر قد ألقي فى قليب م النبي ا كل أنه لم عن أبي طلحة جاء في الحديث المتفق عليه ، ر سمول يا " : مم م ا اللّ ر سمولم ف ق ال " ؟ له ا أ ر و اح لا أ ج س اد م ن تمك ل ن ف سم و ال ذ ي" : اللّ بأ سم ع أ ن تمم م ا ب ي د ه ، محم م د م ا ن همم أ قمولم ل العبد إذا إن ": قال رسول الله أن وعن أنس بن مالك 2. أخرى مثل ذلك وهناك روايات 1."م 3."وضع فى قبره و تولى عنه أصحابه فإنه ليسمع خفق قرع نعالهم ، فاختلف العلماء في مسألة سماع الموتى على رأيين ان في الثبوتي الآحاد فهما ظن أحاديث من هذان الحديثان السلام السلام على أهل القبور بصيغة "يث هوم حد فوب ينبظاهر الحديثين الواضح أحدهما إثبات سماع الموتى مستدلا ً وتلميذه الشيخ ابن القيمه ) ۸27(ت: ومنهم الشيخ ابن تيمية . وذهب الجمهور إلى هذا الرأي "عليكم أهل الديار ، ولو لا ذلك لكان هذا الخطاب بنزلة خطاب يعقلهذا خطاب لمن يسمع و "القيم: قال فيه ابن و . ه ) 157(ت: 4. "المعدوم والجماد                  ﴿ بقول الله ينفي سماع الموتى مستدلا ً والثان          ﴿ وقول الله 5﴾        فلقد أجاب عليه .7﴾          ﴿ . وقول الله 6﴾  الله تعالى جعل الكافر كالميت ، فإن راد بذلك سمع القبول و الامتثالالم فإن : "وقاله ) ۸27(ت: ابن تيمية الشيخ ، فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لمعنىلا تفقه اوكالبهائم التي لا تسمع الصوت و ، لمن دعاهالذي لا يستجيب ٨. "لا يمكنه إجابة الداعي .47٨2 - 37٨2ح . صحيح مسلم. مسلمو . 67٩3 ح. صحيح البخاري .(أ) : البخاريمتفق عليه 1 السنن الكبرى ، و57٠2(أ) ح السنن الصغرى للنسائي :انظر. 62٠4ح 67ص 5ج و ٠731ح ٨٩ص 2ج .صحيح البخاري .البخاري (أ) 2 . وغيرهم، 3122أ) ح ( السنن الكبرى للبيهقي، و٩556ح مسند البزار، و3122(ب) ح للنسائي .٠26رقم الهامش 2٠3سبق تخريجه في هذه الرسالة ص 3 .11ص .الروح . ابن القيم (ج) 4 . 22: 53لقرآن. فاطر ا 5 .٠٨: 72القرآن. النمل 6 . 25: ٠3القرآن. الروم 7 . 5٠2 - 4٠2ص 24. ج مجموع الفتاوى. ابن تيمية (ج) ٨ 492 :  ا قولهالموتى فقال: "وأم ومن وافقه من الأثرية رد على من قال بسماع ه ) ٠241(ت: ولكن الألبان الحديث ضع في قبره، وتولى وذهب أصحابه حت إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ..." "العبد إذا وم فليس فيه إلا السماع في حالة إعادة الروح إليه ليجيب على سؤال الملكين كما هو واضح ه ) 652(ت: رواه البخاري بأسمع لما أقول منهم" مناداته لأهل قليب بدر: "ما أنتم حينما سأله عن  لعمر  ياق الحديث. ونحوه قوله من س حين قال  الموتى لا يسمعون، وهذا الأصل هو الذي اعتمده عمر صل أن هو خاص أيًضا بأهل القليب، وإلا فالأ هذه قضية خاصة، ولو لا ه، وإنما أعلمه بأن بل أقر  الرسولا قد جيفوا" فلم ينكره "إنك لتنادي أجساد ً :  للنبي ا لم يبن له ، فلم  عمر ا لما يظن الموتى يسمعون خلاف ً له أن ح له ذلك الأصل الذي اعتمد عليه، وبين ذلك لصح 1عون". الموتى لا يسم ا أن ر شرع ًمن المقر ذلك على أن ه عليه كما ذكرن، دل هذا، بل أقر ب إليه جمهور وقولهما موافق لما ذه .مية وتلميذه ابن القيم في الصوابابن تي إني أرى في هذه المسألة أن . أهل السنة والجماعة وتى غير متواترة الأحاديث عن سماع الم أن حال وعلى كل الخلاف بين العلماء ، والمعنى محل الثبوت ةم ي فهي ظن ين في العقيدة لأنها من فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد مسألة سماع الموتى ليست أصلا ً . إذا ًإن ةالدلال ةم ي فهي ظن أصًلا من . فمن يثبت أو ينفي سماع الموتى فهو لاينكر ودلالة ً ثبوتا ً الظني الدليل تنبني على من ين لأنه فرع أصول الد ى إلى الكفر.ين ولا يؤد فروع الد .٠33ص . فتاوى الألبان . (ت)الألبان 1 592 تطبيق منهج تمييز فروع الشريعة : الثاني المطلب مسائل فروع الشريعة كثيرة جًدا، فسوف نأتي هنا بخمس مسائل الشرعية لكل من المنهجين على سبيل الذكر الشريعة حت يسهل على أي باحث تطبيق كل من المنهجين لمعرفة ع تمييز فرو لنهج الملا الحصر لتكون أمثلة في تطبيق المسائل الفروعية في الشريعة. الرجل في الوضوء بين الغسل والمسح المسألة الأولى : الأول : المسائل على المنهج .1 : لمس المرأة الأجنبية للمتوضئ المسألة الثانية : القرء في عدة المطلقة المسألة الثالثة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: المسألة الرابعة ة : وجوب الأضحي المسألة الخامسة : القنوت في صلاة الفجر المسألة الأولى المسائل على المنهج الثاني : .2 : جواز الجمع بين الصلاتين المسألة الثانية : البسملة من سورة الفاتحة المسألة الثالثة الاحتفال بذكرى المولد النبي : المسألة الرابعة : زكاة السائمة المسألة الخامسة 692 . دلالةا ة ي ثبوتا والظن ة القطعي ة نيت على الأدل : معالم الشريعة التي ب المنهج الأول . في الوضوء بين الغسل والمسح ل جر الر المسألة الأولى :                                      ﴿ قول الله وحفص مر ل"، فقرأها نفع وابن عا جم ر اء في قراءة لفظة "أ اختلف القر 1﴾       ر بج م أوفض اللاابن كثير وأبو عمرو وحمزة بخ ، وقرأها : "أ ر جمل " اللام أي بالفتحة نصب ويعقوب بوالكسائي أي ها برفع اللام أي ة شاذ وهناك قراءة .وهما قراءتان صحيحتان من النبي من القراءتين متواتر وكل 2. : "أ ر جمل " بالكسرة الحسن والوليد بن مسلم وسليمان الأعمش. وهو قراءة : "أ ر جملم"بالضمة 3 . ولقد تنباط الأحكام من الآية المذكورةا لاختلاف الفقهاء في اس" سبب ًلجم ر فيكون اختلاف القراءة في لفظة "أ إلى وجوب غسل " فذهبواأيدي على " " معطوفة ًل جم ر ءة النصب فجعلوا لفظة "أ أخذ جمهور أهل السنة والجماعة بقرا . وعضدوا رأيهم بأحاديث إنما خفض لحكم المسح على الخفين ا ، وقالوا إنما خفض للجوار وقالوا أيض ًالرجلين دون المسح وإني أرى أن الصواب 4فقهاء المذاهب الأربعة.جمهور ذهب إلى هذا الرأي و لقدمين ومسح الخفين. افي غسل النبي رآن والسنة واللغة العربية. مع الجمهور لقوة الأدلة من الق ولكنهما رجعا إلى ه ) 3۹(ت: وأنس ه ) ۸6(ت: ولقد نقل القول بسح الرجلين عن ابن عباس إلى أن ه ) ٠13(ت: ابن جرير الطبري و ه ) 161(ت: والثوري ه ) 751(ت: الأوزاعيوذهب 5قول الجمهور. ه ) ٠۸7كما ذكره صدر الدين العثمان (ت ه ) 142(ت: ، وهو رواية عن أحمدبين الغسل والمسح المتوضئ مخير 7. بالقراءتينوذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوب الجمع بين الغسل والجمع عملا ً 6. ةفي رحمة الأم . 6: 5القرآن. المآئدة 1 . ٠31ص ، والإرشادات الجلية٩٠1. ص البدور الزاهرة :انظر. 61 - 51ص 2ج . المنح الإلهي .العلمي 2 .11 - ٠1ص 2ج معجم القراءات القرآنية انظر:. ٨٠1. ص الميسر في القراءات العشر المتواترة. خاروف 3 ضي عبد الوهاب ، والمعونة للقا7ص 1الاختيار لتعليل المختار للموصلي الحنفي ج انظر:. 34 - 24ص 1ج .الفقه على المذاهب الأربعة .الجزيري 4 .73وض المربع للبهوتي الحنبلي ص ، والر 744ص 1للنووي الشافعي ج ، والمجموع 521ص 1المالكي ج .63ص أثر الاختلاف للخن انظر:. 61ص . رحمة الأمة. العثمان 5 . 73للخن ص أثر الاختلاف، و ٨61ص 1للشوكان ج نيل الأوطار انظر:المصدر نفسه. 6 .73. ص أثر الاختلاف. الخن (ب) 7 792 نها لوا قراة النصب بأ، فأو إلى وجوب مسح الرجلين دون الغسل فذهبوا ا الشيعة الإمامية فأخذوا قراءة الجر أم قال السيد عبد . الرؤوس المنصوب " معطوفة على محل عطف على محل الجار والمجرور، أو الباء زائدة ولفظة "أرجل لة الحكيمة كتاب تلك الأد ل : "وأو المعاصرين من كبار علماء الشيعةه ) 7731(ت: الحسين شرف الدين الموسوي الله عز وجل وقد حكم بسح الرؤوس والأرجل في الوضوء فلا مندوحة عن الخضوع لحكمه، أما نقاء الرجل من الدنس فلابد من إحرازه قبل المسح عليها عملا بأدلة خاصة دلت على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه، إنما كان من هذا الباب، ولعله كان من باب التبرد، أو كان - المدعي في أخبار الغسل - ولعل غسل رسول الله رجليه 1، ثم فصل الكلام في كتابه "مسائل فقهية"."-والله أعلم -من باب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الوضوء ة بين العلماء فهي ظني الخلاف ل ، والمعنى محالثبوت ةم وضوء من القرآن فهي قطعي أن آية ال حال وعلى كل ين إنما من أصول الد ليست أصلا ًالرجلين في الوضوء أو مسحهما مسألة غسل . إذا ًإن الدلالة، وهي مسألة الشريعة الغسل أو . فمن يقول بوجوب دلالة ً الظني و ثبوتا ً القطعي الدليل ين في الشريعة لأنها تنبني على من فروع الد هي فرع أصًلا من نكر المسح أو الجمع بينهما أو التخيير بينهما فهو لايم ى إلى ين ولا يؤد من فروع الد ين لأنه فرع أصول الد الكفر. . ة للمتوضئلمس المرأة الأجنبي المسألة الثانية :                                      ﴿ قول الله                                                                                    2﴾                 معناه معناه الجماع وذهب الشافعية إلى أن اختلف العلماء في معنى "لمس" في هذه الآية، فذهب الأحناف إلى أن اللمس العادي. ل ف ق د الآ ي ةم و أ م ا من فقهاء الحنفية : "ه ) 7۸5(ت: وقال علاء الدين الكاسان (ت:  ع ب اس اب ن ع ن نمق ن ال ممر اد أ ن ه ) ۸6 م اعم، الل م س م ت مر جمم انم و همو الج ومذهب : " ه ) 55۸(ت: وقال بدر الدي العيني الحنفي 3. "ال قمر آن والثوري، والشعبي، البصري، والحسن وطاووس وعطاء بالضم الضبي وعبيدة المهملة، العين بفتح السلمان عبيدة .4٨ - 47. ص مسائل فقهية. الموسوي 1 .6: 5القرآن. المائدة 2 .٠3ص 1ج .الصنائع بدائع. الكاسان 3 892 خروج بعدم تيقن إذا تقبيلها أو المرأة مس على الوضوء يجب ولا الجماع، عن كناية والملامسة اللمس أن والأوزاعي، والليث وحماد الحكم عن مروي وهو فلا، وإلا ينتقض بشهوة لمس إن أنه إلى مالك وذهب. أصحابنا قال وبه المذي، وعن فلا، وإلا انتقض، عمدا لمس إن أنه إلى داود وذهب. الثلاثة بالمذاهب روايات ثلاث أحمد وعن وإسحاق، 1. "باليد باللمس إلا ينتقض لا أنه عنه وروي فلا، وإلا انتقض، الوضوء بأعضاء لمس إذا الأوزاعي إلى ق ام م ن ع ل ى ال ومضموء و ج ل ع ز اللّ م ف ذ ك ر في الأم : "ه ) 4٠2(ت: وقال الإمام الشافعي أ ن و أ ش ب ه الص لا ة م ض ج ع م ن ق ام م ن ي كمون ك ر ب ع د ق ال ثمم الج منمب ط ه ار ة و ذ ك ر الن و م             ﴿ الج منمب ط ه ار ة ذ ن ال ومضموء أ و ج ب ي كمون أ ن ف أ ش ب ه 2﴾              م ن و أ و ج ب هم ال غ ائ ط م و صمول ة ً ذ ك ر ه ا و إ نم ا ال مملا م س ة م الل م س ت كمون أ ن ال مملا م س ةم ف أ ش ب ه ت الج ن اب ة ذ ك ر ب ع د با ل غ ائ ط با ل ي د غ ير و ال قمب ل ة ك أ خ بر ن الج ن اب ة ع ن ش ه اب اب ن ع ن م ال ب ن س الم و ج س ه ا ام ر أ ت هم الر جمل ق مب ل ةم ق ال أ ب يه ع ن اللّ ع ب د م ن ب ي د ه ج س ه ا أ و ام ر أ ت هم ق ب ل ف م ن ال مملا م س ة . "ال ومضموءم ف ع ل ي ه ب ي د ه 3 : هناك عناه اختلف فيه العلماء على معان ، ومالثبوت لدليل من القرآن فهو قطعي . هذا اوهذه مسألة الشريعة له باللمس مع الشهوة باللمس العادي حت هناك من يؤو له ل "اللمس" في هذه الآية بالجماع وهناك من يؤو من يؤو . الدلالة الخلاف فهو ظني دليل محل له باللامس غير الملموس، فهذا الوهناك من يؤو ين إنما هي فرع من أصول الد ة للمتوضئ هل يبطل وضوءه أم لا ليست أصلا ًمسألة لمس المرأة الأجنبي إذا ًإن في هذه المسألة أختار ما يطمئن وإني . دلالة ً الظني و ثبوتا ً القطعي ين في الشريعة لأنها تنبني على الدليل من فروع الد . وهو ما ذهب إليه المذهب الشافعي ة الشرعية والاستدلالات المقنعة به قلبي من الأدل فهو لايمنكر أصًلا أو بعدم بطلانه ا عاديا ًة لمس ًالأجنبي فمن يقول ببطلان الوضوء بلمس المرأة حال وعلى كل ى إلى الكفر.ين ولا يؤد من فروع الد ين لأنه فرع أصول الد من . 6٠3ص 1. ج البناية .العيني 1 .6: 5القرآن. المائدة 2 . ٩2ص 1ج .الأم. الشافعي 3 992 . في عدة المطلقة ء رر الق المسألة الثالثة : . في معنى "قرء" اختلف أصحاب النبي 1﴾      ﴿ قول الله قال أبو : "ب اللسان حد سواء كما قال صاح " في اللغة العربية بعنى الطهر وبعنى الحيض على وقد استعمل لفظ "قرء 2.القرء يصلح للحيض والطهر": "عبيد لقرء في الآية هو المراد با ذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجمهرة من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن ه ) من 7۸5 :قال الكاسان (ت 3. في أحد قوليهه ) 142(ت: وأحمد ه ) ٠51(ت: ره أبو حنيفة ، فاختاالحيض ي و عمث م ان و عمم ر ب ك ر أ بي ع ن و رمو ي أئمة الحنفية: " و ع ل و ع ب د م س عمود ب ن اللّ و ع ب د الأ ش ع ر ي مموس ى و أ بي ع ب اس ب ن اللّ و أ بي ت ب ن و عمب اد ة الد ر د اء و ع ب د الص ام ي - ق ي س ب ن اللّ ه ا أ ح ق الز و جم : ق الموا أ نه مم - ع ن همم ت ع الى اللّ م ر ض مر اج ع ت لم م ا ب ل ث ة الح ي ض ة م ن ت غ ت س و ع ن . م ذ ه ب من ا همو ك م ا الث ال و حمذ ي ف ة ، ثا ب ت ، ب ن ز ي د و ع ب د ش ة عمم ر ، ب ن اللّ ي - و ع ائ ع ن همم اللّ م ر ض ث لم - لم ق و ل ه ، م و ح اص في ور ال م ذ كم ال قمر ء أ ن إلى ر اج ع الا خ ت لا ف الط ه ر أ م الح ي ضم همو م ا 4﴾  ﴿ سمب ح ان هم ق و ل ه ". الط ه رم و ع ن د هم الح ي ضم ، ف ع ن د ن 5 : ابن قدامة الحنبلي (تقال واختلف الحنابلة في ترجيحهما، قولان في هذه المسألةه ) 142(ت: لأحمد 6". جميعا ً والطهر الحيض على يقع العرب كلام في القرء ،الاطهار هي والثانية الروايتين أصح في الحيض والقرء ه ): " 2۸6 يحم : ال ق اض ي ق ال ه ) في الإنصاف: " 5۸۸ :وذكر المرداوي الحنبلي (ت هم - أ حم د الإ م ام ع ن الص ح الأ ق ر اء أ ن : - اللّ م ر حم ع ن و ر ج ع . أ ص ح اب من ا ذ ه ب و إ ل ي ه . الح ي ضم اب نم ق ال ا: "وذكر أيض ً 7. "با لأ ط ه ار ق و ل ه هم - أ حم دم الإ م امم ر ج ع : ال بر ع ب د ر حم . الأ ط ه ارم ال قمرموء أ ن إلى - اللّ م ٨ ، فاختاره المراد بالقرء في الآية هو الطهر ثابت وعائشة رضي الله عنهم إلى أن وذهب عبد الله بن عمر وزيد بن وهذا قول جمهور علماء أهل ، في أحد قوليه ه ) 142(ت: وأحمد ه ) 4٠2(ت: والشافعي ه ) ۹71(ت: الك م والحيض الطهر على القرء فيطلق الأضداد أسماء من الأقراء: "المالكيةة من أئم ه ) ۹۹۸ :الشيخ زروق (تقال ٩.السنة . ٨22: 2القرآن. البقرة 1 .مادة " قرء " ٠31ص 1ج .لسان العرب .منظور ابن 2 .56 - 46. ص أثر الاختلاف. الخن (ب) 3 . ٨22: 2القرآن. البقرة 4 .3٩1ص 3. ج الصنائع بدائع. الكاسان 5 .6٩ص ٩. ج الكبير الشرح. قدامة بنا 6 . ٩72ص ٩ج .الإنصاف. المرداوي 7 .٠٠7ص . المصدر نفسه ٨ . 56 - 46. ص أثر الاختلاف. (ب) الخن ٩ 003 الحيض أنها العراق أهل وذهب الآتي وللحديث الأطهار القرآن في بها المراد أن الحجاز ل وأه والشافعي مالك واختار الراجح وإن معا والطهر الحيض على يطلق وأنه الأضداد أسماء من القرء أن تقدم قد " 2 ثم قال: 1"، قائمة حجة ولكل 3" .﴾لعدتهن فطلقوهن﴿: تعالى لقوله الأطهار بها المراد كون الشرعي النظر في الشرع، في ومعناه القمرء في العلماء واختلف : "أئمة الشافعيةكبار من ه ) ۸74 : إمام الحرمين الجويني (ت قال و القرء أن يعتقد عبيد أبو وكان للشافعي، مذهبا ً هذا كان : وقيل الحيض، القرء أن إلى ه ) ٠51(ت: حنيفة أبو فذهب يدل ما الأحكام قضايا من عليه يورد الشافعي وكان وتناظرا، عنهما الله رضي فالتقيا حيضان، يحتوشه الذي الطهر هو أخذ وقد فافترقا، الطهر، القرء أن على يدل ما اللسان قضايا من يورد عبيد وأبو الع دة، في بالحيض الاعتبار أن على ."الشافعي مذهب عبيد وأبو عبيد، أبي مذهب الشافعي 4 الأقراء أن دلة منها بأمن ذهب إلى القول بالحيض استدل فريق ما ذهب إليه بأدلة من القرآن والسنة. و د كل وأي أي المعهود في لسان الشرع في الشرع غلب استعمالها في الحيض بين الأطهار والحيض إلا أن في اللغة وإن كانت مشتركة ً : "فلتنظر قدر قروئها التي كانت تحيض في المستحاضة  النبيبعنى الحيض، وذلك ما ورد من لسان استعمال القرء "، أ ق ر ائ ه ا م أ يا الص لا ة ت د عم ": في الحديث الآخر  ولقو 5، فلتترك الصلاة" م ة ل  ولقو 6 امن ظمر ي، ": حمب ي ش أ بي ب ن ت ف اط ي، ف لا ق مر ؤمك ، أ ت ى ف إ ذ ا ي ثمم ف ت ط ه ر ي، ق مر ؤمك، م ر و إ ذ ا تمص ل ب ين م ا ص ل إلى ال قمر ء ط لا قم " :  ولقو 7"، ال قمر ء الأ م ة في ي مع ه د و لم ٨"، ح ي ض ت ان و ق مر ؤمه ا ط ل ق ت ان ، س ان ه ع م المهم ل ع ل ى ك لا ممهم يحم م ل أ ن ف و ج ب م و ض ع ، في الط ه ر ب ع نى اس ت ال م ع همود س ان ه في .ل              ﴿ قول الله ة منهاا بأدل أيض ً استدل فمن ذهب إلى القول بالطهر ا أم م الوقت أي فطلقوهن في وقت عدتهن. اللام لا وجه الاستدلال أن ٩﴾      . 366ص 2ج . زروق شرح. زروق 1 .٠٠7ص . المصدر نفسه 2 . 1: 56لقرآن. الطلاق ا 3 .441ص 51. ج المطلب نهاية. (ت)الجويني 4 لسنن ، معرفة ا653و ٩٠2سنن النسائي ح :انظر. ٠4762ح 223ص 44و ج 27٩42 ح ٠44ص 14ج مسند الإمام أحمد.. أحمد (أ) 5 .غيرهم، و ٩16معان الآثار للطحاوي ح ، شرح٨٠22والآثار للبيهقي (ح) ح ، سنن الدارمي 526، وسنن ابن ماجه ح 621جامع الترمذي ح :انظر. 7٩2و 5٨2و 1٨2ح 2٨ - 37ص 1. ج سنن أبي داود .أبو داود (أ) 6 .وغيرهم، ٨1٨و 6٩7 - 5٩7سنن الدارقطني ح ، 52٨و 51٨ح ، ٠26، وسنن ابن ماجه ح ٠3672و 412نن الكبرى للنسائي ح ، والس3553و ٨53و 112سنن النسائي ح :انظر. ٠٨2ح . المصدر نفسه 7 ، وغيرهم.٠3672و ٠6372، ومسند أحمد ح 4751والسنن الكبرى للبيهقي (أ) ح ، وسنن ٠432، وسنن الدارمي ح ٠٨٠2 - ٩7٠2، وسنن ابن ماجه ح 2٨11جامع الترمذي ح انظر:. ٩٨12ح 752ص 2. ج المصدر نفسه ٨ . غيرهم، و 5٠٠4و 3٠٠4 - 2٠٠4و 7٩٩3و 4٩٩3الدارقطني ح . 1: 56لاق . الطالقرآن ٩ 103 فسأل عمر بن الخطاب أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله وفي الصحيحين عن ابن عمر : "مره فليراجعها ثم ليمسكها حت تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده، عن ذلك فقال النبي  ة التي أمر الله العد أن فبين النبي 1وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء"، رأيهم أقوى شرعًيا وعقلًيا ولغًة. في هذه المسألة مع الجمهور لأن والباحث أن تطلق لها النساء هي الطهر بعد الحيضة. ، ومعناها اختلف فيه الثبوت ةم آية القرء من القرآن فهي قطعي بغض النظر عن الاختلاف ف حال فعلى كل ة المطلقة لقرء في عد مسألة ا . إذا ًإن الدلالة، وهذه مسالة الشريعة ةم الطهر والحيض وهي ظني بين العلماء على معنيين . دلالة ً الظني و ثبوتا ً القطعي الدليل ين في الشريعة لأنها تنبني على من فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد ليست أصلا ً حال وعلى كل ر القرء بالطهر أو الحيض فمن يفس لأنه فرع ين فهو لايمنكر أصلا ًمن أصول الد ين ولا من فروع الد ى إلى الكفر. يؤد . مل المتوفى عنها زوجهااعدة الحالمسألة الرابعة : . وقول مل حت الوضع اة الحعد ذه الآية أن في ه 2﴾       ﴿ قول الله ة عد وفي هذه الآية أن 3﴾           ﴿ الله . م نها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيا المتوفى ع لمتوفى عنها مل ااة الحقة حت الوضع للآية الأولى ولكنهم اختلفوا في عد مل المطل ا الحة عد اتفق العلماء على أن للآية الثانية م مل أربعة أشهر وعشرة أيا ا ة المتوفى عنها زوجها غير الحعد ا على أن . واتفقوا أيض ًزوجها للآية الثانية . ية الأولىالمتوفى عنها زوجها للآمل اة الحولكنهم اختلفوا في عد ة عد ومن وافقهما من العلماء إلى القول بأن ه ) ۸6(ت: وابن عباس ه ) ٠4(ت: لقد ذهب علي روى ابن ولم يكن قد بلغهم حديث سبيعة الأسلمية. مل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين عمًلا بالعموم في الآيتين,االح ع ن أبي شيبة في مصنفه ع ن ر جمل و س أ ل هم ع ل ًيا ش ه د تم : ق ال م ع ق ل ب ن الر حم ن ع ب د ي ز و جمه ا ع ن ه ا ت مومفي ام ر أ ة ل ، و ه ح ام اب نم ف ق ال "،الأ ج ل ين أ ب ع د ت تر ب صم ": ق ال ي: ن قمولم ":  م س عمود ي ف ق ال " ن ف س ه ا؟ ت س ف ". ي ع ل مم لا ف ر وخ إ ن ":  ع ل 4 .1741 ح.صحيح مسلم. مسلمو . 2335و 1525ح .صحيح البخاري .(أ) : البخاريعليهمتفق 1 . 4: 56. الطلاق القرآن 2 . 432: 2. البقرة القرآن 3 .٩٠171ح 555ص 3. ج المصنف .شيبة أبي بنا 4 203 ع ن ه ا ال ممت و فى في  ع ب اس و اب نم  همر ي ر ة أ بمو اخ ت ل ف : ي قمولم س ل م ة أ بي عن ه ) 3٠3(ت: روى النسائيو س ل م ة أمم إ لى ف ب ع ثموا "؟ الأ ج ل ين أ ب ع د ":  ع ب اس اب نم و ق ال ،"ت مز و جم ":  همر ي ر ة أ بمو ق ال حم ل ه ا، و ض ع ت إ ذ ا ز و جمه ا ب ع د ف و ل د ت سمب ي ع ة ز و جم ت مومفي ": ف ق ال ت ه ا و ف اة م س ة ز و ج ص ف ع ش ر بخ ف ح ط ت ر جملا ن ف خ ط ب ه ا": ق ال ت ، " ش ه ر ن ا، إ لى ب ن ف س ه ا ر سمول إ لى ف ان ط ل ق تم ": ق ال ت ،"تح ل ين لا إ ن ك : ق الموا ب ن ف س ه ا، ت ف ت ات أ ن خ شموا ف ل م ا أ ح د هم : ف ق ال  اللّ 1". ش ئ ت م ن ف ان ك ح ي ح ل ل ت ق د " ن القول بأإلى ذهبوا أما أهل السنة والجماعة 2 في الشريعة. هذا القول وجعلها من أصول مذهبهم وأخذ الشيعة الصواب هو قول الجمهور ن وفي رأيي أالمذكور. حت الوضع لحديث سبيعة الأسلمية مل المتوفى عنها زوجها ا ة الحعد . مراد الآية سلمية الذي بين لصحة حديث سبيعة الأ تان في الدلالة، فهما ظني تفسيرهما في اختلف العلماء، و الثبوت تان فيالآيتان المذكورتان من القرآن فهما قطعي من فروع ين إنما هي فرع من أصول الد ليست أصلا ًمل المتوفى عنها زوجها اة الحعد مسألة . إذا ًإن لة الشريعةوهذه مسأ . دلالة ً الظني و ثبوتا ً القطعي الدليل ين في الشريعة لأنها تنبني على الد فهو لايمنكر أصًلا حت الوضع أو أبعد الأجلين مل المتوفى عنها زوجهاا ة الحعد فمن يقول بأن حال وعلى كل ى إلى الكفر.ين ولا يؤد لأنه فرع من فروع الد ين أصول الد من . وجوب الأضحيةالمسألة الخامسة : على الوجوب أو ، هل يدل لماء في معنى الأمر في هذه الآيةاختلف الع 3﴾   ﴿ قول الله ا في ال فمق ه اءم اخ ت ل ف ف ق د ة الشافعية: "ه ) من أئم ٠54 :الندب ؟ قال الإمام الماوردي (ت ع ل ى ومجموبه ب ث لا ث ة : م ذ اه ي ، م ذ ه بم و همو : أ ح دمه ا و ل ي س ت ممؤ ك د ة ، سمن ة إ نه ا الش اف ع يم ع ل ى ب و اج ب ة ر ، و لا ممق أ ك ث ر ق و لم و همو ممس اف الص ح اب ة .و الت اب ع ين ك ق و لم و همو : الث ان و ال م ذ ه بم .و محم م د يموسمف و أ بمو ح ن ب ل ب نم أ حم دم ق ال و ب ه يم ع ل ى و اج ب ة إ نه ا: م ال ال ممق و ال ممس اف ر ي ، ر ب يع ةم ق ال و ب ه ب نم و الل ي ثم و الأ و ز اع ثم و ال م ذ ه بم . س ع د يف ة أ بي ق و لم و همو -: الث ال ع ل ى و اج ب ة إ نه ا - ح ن ر دمون ال ممق يم ج اًجا ال ممس اف ﴾.   ﴿: ت ع الى اللّ م ي قمولم ال ومجموب في اح ت يث أ م ر ، و ه ذ ا 4 ع ن ر م ل ة أ بي و بح د م كمل ع ل ى: "ق ال أ ن هم  الن بي ع ن سمل ي م ب ن مح ن ف " وعتيرة أضحاة ع ام كمل في ممس ل  الن بي ع ن همر ي ر ة أ بي و ب ر و اي ة 5 .٨5662ومسند أحمد ح ، 2765: السنن الكبرى للنسائي ح . انظر٩353ح 1٩1ص 6ج . سنن النسائي النسائي (أ). 1 .2 ح 511ص 6. ج الكافي. الكليني 2 . 2: ٨٠1القرآن. الكوثر 3 . 2: ٨٠1القرآن. الكوثر 4 .غيره، و 137٠2و ٩٨٨71مسند أحمد ح :انظر .٩224ح 761ص 7ج . سنن النسائي .النسائي (أ) 5 303 يد و ه ذ ا 1، "ممص لا ن ي ش ه د ف لا يمض ح لم م ن : "ق ال أ ن هم ال ومجموب ، ع ل ى ي دمل و ع نيار ب ن ب مر د ة أ با أ ن " ي س ار ب ن ب ش ر و ب ر و اي ة ، ق ب ل ة يأضح ذبح يد أ ن  الن بي ف أ م ر هم الص لا ة الأ م رم ف د ل 2، "يمع إ ذ ا الأ م و ال حمقموق و لأ ن : ق الموا ال ومجموب ، ع ل ى با لإ ع اد ة ط ر ة ، و ج ب ت با ل ع يد اخ تمص ت ت ق ، الش ر ع في ومجموب أ ص لم ل هم ك ان با لن ذ ر و ج ب م ا و لأ ن : ق الموا ك ال ف يت و لأ ن ك ال ع ا ت و ق ز م انه ه ا ع ن و الن ه ي يل م ع يب ، ومجموبه ا، ع ل ى د ل يلمن ا ك الز ك و ات ن د ل ر و اهم م ا : و د ل  الن بي ع ن ع ب اس اب ن ع ن خ ب اب اب ن ع ن م 4". نص و ه ذ ا 3"سنة و ع ل ي كمم فريضة علي الأ ض اح ي ": ق ال وا قتضى الوجوب فذهببأنها ت الآية المذكورة ومن وافقه من علماء الحنفيةه ) ٠51(ت: الإمام أبو حنيفةر فس . ن"مصلا بن ولم يضح فلا يقر ة ع س كان له من : " إلى وجوب النحر على الموسر لما روي عن النبي 5 على حنيفة أبي قول في واجبة والأضحية: "ة الأحنافمن أئم ه ) 123 :وقال أبو جعفر الطحاوي (ت الصغار ولده عن الأضحية من الرجل على ويجب .المسافرين على تجب ولا وغيرهم، الأمصار أهل من الواجدين المقيمين بواجبة، ليست : فقالا ذلك، في حنيفة أبا ومحمد يوسف أبو وخالف . نفسه عن الأضحية من عليه يجب الذي مثل ه ) من كبار علماء الأحناف: ۸24 :وقال القدوري (ت 6". تركها في إليها السبيل وجد لمن مرخص غير سنة، ولكنها م حمر كمل ع ل ى "الأضحية واجبة يم ممس ل في مموس ر ممق 7". الأ ض ح ى ي و م وزفر ومحمد حنيفة أبي فقول الوجوب ا أم ه ) في حكم الأضحية: " 55۸ :وقال بدر الدين العيني الحنفي (ت ٨". يوسف أبي عن الروايتين وإحدى والحسن : لقرينة من الأحاديث النبوية منهانه يقتضي الندب لوجود اففسروا الآية بأالشافعية ا وأم ر تم : "النبي قال أن ه ) 5۸3(ت: حديث الدارقطني .أ ب و ل ي س با لن ح ر أمم . "ب و اج .الدلالة واضحة ٩ . الدلالة أوضح من الأول ٠1.تب علي النحر ولم يكتب عليكم"كم قال: " النبي حديث آخر للدارقطني أن .ب : "من كان له س ع ة ولم يضح فلا يقر بن مصلا ن" رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي والدارقطني وغيرهم. فلم أجد الحديث بثل هذا اللفظ إنما وجدن قوله 1 وسيأتي تخريج الحديث. .غيرهو ، 213، والآثار لأبي يوسف ح 174(ب) للأعظمي ح موطأ مالك و. 5٨5ح 7٠4ص 1ج . المأثورة السنن. المزن 2 . 47611ح ٠62ص 11. ج الكبير المعجم. (ت)الطبران 3 .17ص 51. ج الكبير الحاوي. الماوردي 4 ، وغيره. 372٨و ٨1(أ) ح مسند أحمدو .3213 ح 44٠1ص 2ج .هماجسنن ابن ابن ماجه. 5 . 5٠3ص 7ج .الطحاوي مختصر شرح. اصالجص 6 .6٨1ص 2. ج النيرة الجوهرة. العبادي 7 .4ص 21. ج البناية. العينى ٨ عن الجعفي جابر حديث من الدارقطني رواه: " 123ص 1. قال القنازعي في تفسير الموطأ ج ٠574 ح 7٠5ص 5. ج الدارقطني سنن. (أ) الدارقطني ٩ . "الحديث ضعيف وجابر عباس، ابن عن عكرمة يث همو : " 5455ح 4ص ٠1قال العسقلان (أ) في الفتح ج غيره. و ،71٩2 ح(أ) مسند أحمدو. 1574ح . المصدر نفسه ٠1 أ خ ر ج هم ض ع يف ح د مم و ص ح ح هم و الد ار قمط ني و الط بر ان ي ع ل ى و أ بمو أ حم دم ". الح اك 403 إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن قال: " النبي أن سلمة عن أم ه ) 162(ت: حديث مسلم .ت . منه أنه علق التضحية على الإرادةوجه الدلالة 1. فليمسك عن شعره وأظفاره"ي يضح به المالكية من ا ما استدل أم .عي لقوة الأدلة من القرآن والسنةإني أختار في هذه المسألة المذهب الشاف مع رض لاستحباب حت لا يتعافحمل على ا صحيح افترضنا أنه حديث ، وإن الحديث فإنه رواية المجهول فضعيف .الأحاديث الصحيحة الأقوى منها الدلالة، وهذه مسألة ةم تفسيرها فهي ظني في العلماء اختلف ، و الثبوت ةم آية النحر من القرآن فهي قطعي إن ين في الشريعة لأنها تنبني من فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد ليست أصلا ًوجوب النحر مسألة . إذا ًإن الشريعة . دلالة ً الظني و ثبوتا ً القطعي الدليل على فمن يقول بوجوب النحر أو ندبه حال وعلى كل لأنه فرع ينفهو لايمنكر أصلا ًمن أصول الد ين من فروع الد ى إلى الكفر. ولا يؤد . 3155و 6٠55للطحاوي (ب) ح شرح مشكل الآثار :انظر. 77٩1 ح 5651ص 3. ج صحيح مسلم. مسلم 1 503 . نيت على الأدلة الظنية ثبوتا ودلالةا : معالم الشريعة التي ب الثاني المنهج . القنوت في صلاة الفجرالمسألة الأولى : ر سمولم كان: "ق ال أنس ع ن الأحاديث هذا الدليل من 1. "يقنت في صلاة الصبح حت فارق الدنيا  الله والشافعية إلى سنية القنوت في صلاة الصبح كيةل، ذهب الما الثبوت. واختلف الفقهاء في قنوت الصبح الآحاد فهو ظني الر كموع ، و ب ع د الر كموع ق ب ل و اس ع ذ ل ك كمل " : الص ب ح في ال قمنموت في ه ) ۹71 : قال الإمام مالك (ت.  لحديث أنس آخمذم و ا ل ذ ي : م ال ك ق ال . "الر كموع ق ب ل ن ف س ي خ اص ة في ب ه ف قمل تم عن الربيع قال : "ه ) ۸54(ت: وروى البيهقي 2 ي ن ن ع م ،: ف ق ال ؟ الر كموع ب ع د الص ب ح في ت ق نمتم ف أ ن ت : ل لش اف ع ر سمول لأ ". عمث م انم ثمم عمم رم ، ثمم ب ك ر ، أ بمو ثمم ق ن ت ،  اللّ 3 : قلت لأبي: "يا أبي إنك ة في المجموع عن سعد بن طارق قالة الشافعيمن أئم ه ) 676(ت: روى الإمام النووي ر و اهم . "صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يقنتون في الفجر ؟" فقال : "أي بني فحدث ي ه ) 3٠3(ت: الن س ائ ي يث " :و ق ال ه ) ۹72(ت: و التر م ذ يح ح س ن ح د 4". ص ح : منهافي سننه الكبرى ه ) ۸54(ت رواها البيهقيا بأحاديث وا أيض ًاستدل القائلون بقنوت الصبح و يل  أ ن س ع ن د ج ال ًسا كمن تم : ق ال أ ن س ب ن الر ب يع حديث .أ ر سمولم ق ن ت إ نم ا : "ل هم ف ق ز ال م ا: ف ق ال ش ه رًا،  الله ر سمولم أ بمو ق ال . وصلاة الغداة هي صلاة الفجر. "الد ن ي ا ف ار ق ح ت ال غ د اة ص لا ة في ي ق نمتم  الله ه ذ ا: الله ع ب د ي أ ن س ب نم و الر ب يعم ر و اتمهم ث ق ة س ن دمهم ص ح يح إ س ن اد ن م ع رموف تا ب ع ع ال ب ص ر ة أ ه ل م ب ن أ ن س سم سمل ي م انم ع ن هم ر و ى م ال ك و ع ب دم الت ي م ي ، ب نم الله أ بمو و ق ال ، و غ ير مهمم ا ال ممب ار ك أ بي ب نم محم م د : ف ق الا أ ن س ب ن الر ب يع ع ن زمر ع ة و أ با أ بي س أ ل تم : ح ات 5". ث ق ة ص دموق أحاديث القنوت في صلاة الصبح :انظر ."ح س ن الح د يث ه ذ ا و إ س ن ادم . ونقل البغوي قول الحاكم : "٩36 ح 421ص 3. ج السنة شرح. (أ)البغوي 1 3421ح 4٩3ص 1، وسنن ابن ماجه ج 1441ح 76ص 2(أ) ج سنن أبي داود ، و 1٠4ح ٨15ص 1تحقيق بشار ج جامع الترمذيفي : ، وغيرهم. ٠74٨1ح 614ص ٠3 جمسند أحمد (أ) ، و . 2٩1ص 1ج .المدونة . (ت)مالك 2 . 6٠٩3ح ٠11ص 3. ج لسنن والآثارمعرفة ا .البيهقي (ح) 3 .4٠5ص 3. ج المجموع. النووي (ب) 4 ، ومسند أحمد 4٩61، وسنن الدارقطني ح 65٩3لسنن والآثار للبيهقي (ح) ح معرفة ا :انظر. 5٠13ح 7٨2ص 2ج .السنن الكبرى .البيهقي (أ) 5 .غيرهم، و ٠741و ٨541و 1541ر للطحاوي ح ، وشرح معان الآثا75621ح 603 في يج ه رم ك ان  الن بي أ ن ار رضي الله عنهما حديث علي وعم .ب ب ب س م ال م ك تموبا ت ي ق نمتم و ك ان الر ح يم الر حم ن اللّ 1". ال ف ج ر ص لا ة في في ي ق نمتم  الن بي ك ان : " لااقرضي الله عنهما ه ) 1۸(ت: د بن الحنفية ممح و ه ) ۸6(ت: ابن عباس حديث .ت الل ي ل و ت ر و في الص ب ح ص لا ة م ات به ؤملا ء يم ن اه د ن اللهمم : " ال ك ل يم ن و ع اف ني ه د ي ت ، ف يم ن و ت و ل ني ع اف ي ت ، ف ف يم ا ل و با ر ك ت و ل ي ت ، ل لا إ ن هم ع ل ي ك ، ي مق ض ى و لا ت ق ض ي إ ن ك ق ض ي ت ، م ا ش ر و ق ني أ ع ط ي ت ، ف و ال ي ت م ن ي ذ . "و ت ع ال ي ت ر ب ن ا ت ب ار ك ت 2 : "سألت أبا عثمان النهدي ومنها: حديث العوام بن حمزة قال، الخلفاء الراشدين رضي الله عنهمأحاديث قنوت .ث ومنها: حديث طارق 3: عن أبي بكر وعمر وعثمان". ل بعد الركوع. قلت عمن؟ قالعن القنوت في الصبح، قا السفر والحضر : "صليت خلف عمر في ومنها: حديث الأسود قال 4: "صليت خلف عمر الصبح فقنت". قال : "صليت خلف عمر ست سنين ومنها: حديث أبي عثمان النهدي قال 5فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر". : : حديث أبي رافع أيًضا قالومنها 7عمر قنت في الصبح بعد الركوع". : حديث أبي رافع أن ومنها 6فكان يقنت". : "سمعت حديث عبيد بن عمير قال: ومنها ٨وجهر بالدعاء". يت خلف عمر فقنت بعد الركوع ورفع يديه "صل : "اللهم اغفر لنا ر قنت بعد الركوع فقالعم ا أن : حديث عبيد بن عمير أيض ًومنها ٩عمر يقنت بكة في الفجر". وعدوهم. ف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأل اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين . بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن نستعينك الذي لا ترده عن القوم المجرمين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك ن يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ولك نصلي ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونُلع ونترك م ومنها: ٠1ونسجد، ولك نسعى ونحفد، ونُشى عذابك الجد، ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكافرين ملحق". : "اللهم عته يقول بعد القراءة قبل الركوع: "صليت خلف عمر صلاة الصبح فسمحديث عبد الرحمن بن أبزى قال ، ومستدرك ٩71، ومسند الحارث ح 624وطأ مالك لأبي مصعب الزهري ح م :انظر . 3٠٠7ح 7٠1ص 5. ج معرفة السنن والآثار .البيهقي (ح) 1 .٩36(أ) ح ، وشرح السنة للبغوي 1111الحاكم ح ، وسنن أبي داود 1٠4الترمذي ح ، وجامع 56٩3لسنن والآثار للبيهقي (ح) ح معرفة ا :انظر. ٠413ح 7٩2ص 2. ج السنن الكبرى .البيهقي (أ) 2 . غبيرهم، و ٠46 - ٩36(أ) ح ، وشرح السنة للبغوي ٠74٨1، ومسند أحمد ح 1441ح : "إسناده حسن". 6672ح 546ص 2في المهذب ج (خ) .قال الذهبي ٨٠13 ح ٨٨2ص 2. ج المصدر نفسه 3 : "وإسناده صحيح". 7672ح 546ص 2. قال الذهبي في المهذب ج ٩٠13 ح ٨٨2ص 2ج .المصدر نفسه 4 . سكت عليه الذهبي في المهذب وكذا ابن حجر في التلخيص. 1113 ح ٩٨2ص 2ج .المصدر نفسه 5 . ٩672ح 646ص 2. سكت عليه الذهبي في المهذب ج 4113 ح ٠٩2ص 2ج .المصدر نفسه 6 . 7٨72ح ٩46ص 2. أشار الذهبي بصحته في المهذب ج 4313 ح 6٩2ص 2ج .المصدر نفسه 7 : "هذا عن عمر صحيح". 1٠٨2ح 256ص 2في المهذب ج (خ) . قال الذهبي ٠513 ح ٠٠3ص 2ج .المصدر نفسه ٨ : "وإسناده صحيح". 7672ح 156ص 2. قال الذهبي في المهذب ج ٠113 ح ٨٨2ص 2ج .المصدر نفسه ٩ : "إسناده صحيح". 4٩72ح 156ص 2. قال الذهبي في المهذب ج 3413 ح ٨٩2ص 2ج .فسهالمصدر ن ٠1 703 د وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونُشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم نعبد ولك نصلي ونسج : حديث ومنها 1نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونُضع لك ونُلع من يكفرك". : "كأن أسمع عبد الرحمن بن سويد الكاهلي قال : حديثومنها 2: "قنت علي في الفجر". عبد الله بن معقل قال 3: اللهم إن نستعينك ونستغفرك". لًيا في الفجر حين قنت وهو يقولع فقال م عنده  إلى عدم سنية القنوت في صلاة الصبح لضعف حديث أنس الأحناف والحنابلةوذهب أن إلى فعله أو القنوت ترك في ،  أنس أخبار تفتضاد: " ه ) من كبار علماء الأحناف ٠73: الإمام الجصاص (ت كان إذ أول، تكون أن فوجب فعله، بعد القنوت تركه في الآخرين أخبار لنا وبقيت ترد، لم كأنها فسقطت الدنيا، فارق ن غ ير ه ا و لا الص ب ح ، في ال قمنموتم يمس ن و لا : "مام ابن قدامة من فقهاء الحنابلةالإوقال 4. "  فعله آخر الص ل و ات ، م و ى لم أ ن س و ح د يثم عن القنوت: " ثم قال في حديث أنس 5."ال و ت ر س ي ام ، طمول أ ر اد أ ن هم يح ت م . ق منموتا ً يمس م ى ف إ ن هم ال ق لم عمم ر و ق منموتم أ ك ث ر ف إ ن الن و از ل ؛ أ و ق ات في ك ان أ ن هم يح ت م ك و ر و ى ي ق نمتم ، ي كمن لم أ ن هم ع ن هم الر و ايا ت ف د ل جم اع ة ، ع ن هم ذ ل و ق ت في ك ان ق منموت هم أ ن ع ل ى 6".ن ز ل ة لرواته حجة عندنا تصحيح الإمام الشافعي لحديث القنوت وثوثيقه والباحث مع المذهب الشافعي لأن أحمد وغيره لحديث القنوت. ف تضعي معشر الشافعية، ولايضر مسألة القنوت في صلاة الصبح . إذا ًإن الدلالة الخلاف فهو ظني محل الدليل في هذه السألة إن حال على كل ف فمن يقول بسنية .الدلالة الثبوت وظني ة لأنها ظني ين في الشريعمن فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد ليست أصلا ً يمنكر أصًلا من أصول الد فهو لا القنوت في صلاة الصبح أو عدمها إلى الكفر. ى ين ولا يؤد ين لأنه فرع من فروع الد .جواز الجمع بين الصلاتين في غير الخوف والسفرالمسألة الثانية : ر سمولم ص ل ى: "ق ال ه ) ۸6(ت:  ع ب اس اب ن ع ن يًعا، و ال ع ص ر الظ ه ر  الله ش اء و ال م غ ر ب جم جم يًعا، و ال ع بين ، واختلف الفقهاء في جواز الجمع الثبوت أحاديث الآحاد فهو ظني هذا الدليل من 7. "س ف ر و لا خ و ف غ ير في قال الذهبي : "وهو وإن كان إسناًدا صحيًحا فرواة قنوت عمر بعد الركوع أكثر وهم أبو رافع وعبيد بن عمير 4413 ح ٩٩2ص 2ج .المصدر نفسه 1 وأبو عثمان النهدي وزيد بن وهب". : "هذا صحيح". ٠772ح 646ص 2في المهذب ج (خ) قال الذهبي . 5113 ح ٠٩2ص 2. ج المصدر نفسه 2 .1772ح 646ص 2. سكت علييه الذهبي في المهذب ج 6113 ح 1٩2ص 2. ج المصدر نفسه 3 . 476. ص الطحاوي مختصر شرح. م ٠1٠2 / ه 1341الجصاص. 4 . 411ص 2. ج المغني شرح مختصر الخرقيم . 61٠2ه / ٨341. (أ)ابن قدامة 5 . المصدر نفسه 6 . غيرهم، و 1121 - ٠121ح 6ص 2(أ) ج سنن أبي داود و. 5٠7 ح ٠٩4 - ٩٨4ص 1. ج صحيح مسلم. مسلم 7 803 ه ) 37(ت: كما رواه ابن عمر بفعل النبي واحتج 1, زوه بعرفة والمزدلفة للحجاج فقط، فالأحناف جو الصلاتين و ال ع ص ر ، الظ ه ر ب ين ب ع ر ف ة يج م عم ك ان  الن بي أ ن رضي الله عنهماه ) ۸6(ت: وابن عباس ال م غ ر ب ب ين و ب مز د ل ف ة 2 الإنكار أشد وهم أنكروا الجمع بين الصلاتين في غيرهما 3",و ال ع ش اء  ع ب اس اب ن عن ين بالأحاديث الضعيفة مستدل ر سمول أ ن من رواية نعيم ه ) ۸6(ت: ن عمذر غ ير م ن الص لات ين ب ين جم ع ": ق ال  اللّ وفي رواية يعقوب 4."الك بائر م ب ين الج م عم ":  عمم ر بقولو 5،"الك بائر أبواب م ن بابا ً أت ى فق د عمذر غ ير م ن الص لات ين ب ين جم ع م ن "قال: أنه 6". إلا من عذر ال ك ب ائ ر م ن الص لا ت ين المذكور، غير أنهم اختلفوا في غير خوف لحديث ابن عباس سفرخوف و في زوه ا الأئمة الثلاثة فجو أم ز الشافعية بين المغرب والعشاء وجو 7، في مطر زوا الجمع بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصرجو والمالكية .وسفر زوه جو فالحنابلة ا أم ٨. زوه في وقت الأولى دون الثانيةأي جو التأخير حصروه في التقديم دون وبين الظهر والعصر ولكنهم ابن سيرين تابعينزه عند الحاجة من ال، وممن جو 11أخرى شرعية زه في أعذار وهناك من جو ٠1. وللمستحاضة ٩في مرض . ه ) 563(ت: ، ومن الشافعية القفال الشاسي الكبير ه ) 4٠2(ت: أشهبمن المالكية و ه ) ٠11(ت: ن جم اع ة و ذ ه ب : "ه ) 676(ت: قال الإمام النووي الح ض ر في الج م ع ج و از إ لى الأ ئ م ة م م ن ل ل ح اج ة لا ل ير ين بن قول وهو عادة يتخذه ن و أ ش ه ب س ي ال ق ف ال ع ن الخ ط ابي و ح ك اهم م ال ك أ ص ح اب م ن ال ك ب يرم و الش اش أ ص ح اب م ي ع ن ال م ر و ز ي إ س ح اق أ بي ع ن الش اف ع  عباس بن قول ظاهر ويؤيده المنذر بن واختاره الحديث أصحاب م ن جم اع ة ل هم ف ل م أمم ت هم يحم ر ج لا أن أراده ) ۸6(ت: ر ض ي مع ل و لا ب 21".غ ير ه ن جم اع ة ذ ه ب و ق د : "ه ) 25۸(ت: مام العسقلانلإوقال ا ف ج و زموا الح د يث ه ذ ا ب ظ اه ر الأ خ ذ إ لى الأ ئ م ة م ل ح اج ة الح ض ر في الج م ع ك ي مت خ ذ لا أ ن ب ش ر ط ل ك ن ممط ل ًقا ل ن ع اد ة ً ذ ل ق ال و مم ر وبن و أ ش ه ب و ر ب يع ة س ير ين بن ب ه ال ممن ذ ع ن الخ ط ابي و ح ك اهم ال ك ب يرم و ال ق ف الم يث أ ص ح اب م ن جم اع ة ن د و ق ع ب ا له مم و اس ت د ل الح د يث ه ذ ا في ممس ل م ع م ن الح د ب ن ف قمل تم ق ال جمب ير ب ن س ع يد ط ر يق : "  ع ب اس لا ك ف ع ل لم ن أ ح ًدا يحم ر ج لا أ ن أ ر اد " : ق ال ؟" ذ ل ي ". أمم ت ه م لن س ائ و ل . 721 - 621ص 1. ج الصنائع بدائع. الكاسان 1 . وغيرهم، ٨5٩، وصحيح ابن خزيمة ح 31٩1سنن أبي داود ح و. 6612 261ص 2ج . صحيح البخاري .أ)البخاري ( 2 . ٠٨21 ح. صحيح مسلم. مسلمو . ٩31 ح.صحيح البخاري .(أ) البخاري: عليه متفق 3 . ٠365 ح 122ص 6. ج السنن الكبير. البيهقي (خ) 4 المصدر نفسه . 5 . 4٠2(أ) ح ، وموطأ مالك ٩326معرفة السنن للبيهقي (ح) ح و. ٩555ح ٠42ص 3. ج السنن الكبرى .البيهقي (أ) 6 . 613 - 513ص 1. ج الإشراف. البغدادي 7 .٨73ص 4. ج المجموع. النووي (ب) ٨ .5٠2ص 2. ج الكبير الشرح. قدامة بنا ٩ . ٩42ص 1لمصدر نفسه. ج ا ٠1 . 4٩. ص مالك أقوال اختلاف. (ت)البر عبد بنا 11 .٩12ص 5. ج مسلم شرح (أ). النووي 21 903 و ال م غ ر ب ش ي ء ب ي ن همم ا ل ي س و ال ع ص ر الأ مولى با ل ب ص ر ة ص ل ى  ع ب اس بن أ ن الشع ث اء أبي ع ن هرم بن ع م رو ط ر يق م ن ش اء ك ف ع ل ش ي ء ب ي ن همم ا ل ي س و ال ع يه شمغ ل م ن ذ ل و في  الن بي إ لى ر ف عمهم و ف م ر و اي ة ممس ل ط ر يق م ن ل ش ق يق ب ن اللّ ع ب د ك ان ال م ذ كمور ع ب اس بن شغل أ ن ب ع د خ ط ب و أ ن هم با لخ مط ب ة ال م غ ر ب ب ين جم ع ثمم الن جمومم ب د ت أ ن إ لى ال ع ص ر ص لا ة و ال ع ش اء يقم و ف يه ب ن  همر ي ر ة أ بي ت ص د ن  ع ب اس بن ذ ك ر هم و م ا ر ف ع ه في  ع ب اس لا ر الح ر ج ب ن ف ي الت ع ل يل م ممطلق في ظ اه بن ع ن مثله ج اء و قد الج مع ر سمولم جم ع و ل ف ظمهم الط بر ان أ خ ر ج هم م ر فموًعا  م س عمود و ب ين و ال ع ص ر الظ ه ر ب ين  اللّ ال م غ ر ب يل و ال ع ش اء في ي ق د حم الح ر ج ن ف ي و إ ر اد ةم أمم تي تحم ر ج ل ئ لا ه ذ ا ص ن ع تم ف ق ال ذ ل ك في ل هم ف ق الص ور ي الج م ع ع ل ى حم ل ه 1". حرج ع ن يخ لمو لا إ ل ي ه ال ق ص د لأ ن يناسب مستجدات ويميل الباحث إلى جواز الجمع بين الصلاتين لحاجة بشرط أن لا يكون عادة لأنه واز لتيسير أمورهم. فيكون الج أحوال الناس ومشكلات حياتهم في هذا الزمان حت صار زوه بلا عذر فخالفهم الشيعة الذين جو ،اتفق أهل السنة على عدم جوازه بلا عذر حال فعلى كل "إذا زالت الشمس دخل : ه ) 411(ت: ذلك لاستدلالهم با زعموا من قول الإمام محمد الباقر 2، لهم رأيهم علامة ً (ت: وقال الصدوق بن بابويه 3الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة". ه من أول الظهر إلى آخر العصر، ومن أول المغرب إلى الوقت كل بهذا القول: "إن من علماء الشيعة مستدلاه ) 1۸3 4أوله بأولهما ولا آخره بآخرهما". آخر العشاء، وقت مشترك لا يختص مسألة جواز الجمع بين إذا ًإن . دلالة ًثبوًتا و من المسائل التي تقوم على الدليل الظني الخلاف فهو محل افهذ ةم ي ين في الشريعة لأنها ظن من فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد ليست أصلا ً ولا سفر الصلاتين في غير خوف الدلالة. ةم ي الثبوت وظن فهو لايمنكر أصًلا من أصول أو بعدم جوازه واز الجمع بين الصلاتين في غير الخوف والسفر فمن يقول بج ين الد . ى إلى الكفرين ولا يؤد لأنه فرع من فروع الد .42ص 2ج .فتح الباري. (أ) العسقلان 1 .٩٠5. ص بين السنة والشيعة. الصواف 2 . 1ح 1٩ص 3وسائل الشيعة للحر العاملي ج انظر:. ٨46ح 612ص 1. ج من لا يحضره الفقيه. الصدوق 3 . المصدر نفسه 4 013 . البسملة من سورة الفاتحةالمسألة الثالثة : كان يستفتح الصلاة بالتكبير النبي أن : " تق ال عائشة عنه ) 162(ت: جاء في صحيح مسلم ء في كون البسملة ، واختلف الفقهاالثبوت الآحاد فهو ظني أحاديث هذا الدليل من 1."والقراءة بالحمد لله رب العالمين . آية من الفاتحة ل م أ ه لم اخ ت ل ف : "ه ) ٠521(ت: قال الشوكان ي ه ل ،ال ع ل ة آي ة ه ب ت سمور ة كمل أ و ل في ممس ت ق أ و له ا في كمت ي أ و ي أ و ، سمور ة كمل أ و ل م ن آي ة ب ع ضم ه ل ي س ت أ نه ا أ و ، غ ير ه ا دمون ف ق ط ال ف اتح ة في ك ذ ل ك ه و إ نم ا ، الج م يع في بآ ي ة ل ت مه ا و الأ ق و الم ، ل ل ف ص ل كمت ب ت ع في م ب سموط ة و أ د ك ع ل ى ال ك لا م م و ض ب ع ضم أ نه ا ع ل ى ات ف قموا و ق د .ذ ل . الن م ل سمور ة في آي ة م ك ة ق مر اءم ج ز م و ق د ن آي ة بأ نه ا و ال كموف ة ق مر اءم و خ ال ف همم ،سمور ة كمل و م ن ،ال ف اتح ة م يج ع لموه ا ف ل م ،و الش ام ،و ال ب ص ر ة ،ال م د ين ة ن لا ،آي ة ً ن و لا ، ال ف اتح ة م ن غ ير ه ا م ب ت و إ نم ا": ق الموا ،الس و ر م 2."و الت بر ك ل ل ف ص ل كمت افعية إلى وذهب الش 3المذكور.  ين بحديث عائشةالبسملة ليست من الفاتحة مستدل ذهب الحنابلة إلى أن 4:ون بالأحاديث النبوية منهاوهم مستدل ،البسملة من الفاتحة أن ، والسبع ، إنها أم القرآن فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم : "إذا قرأت الحمد قال عن النبي حديث أبي هريرة .أ : وقاله ) 5۸3(ت: هي إحدى آياتها." رواه الدارقطني ": " أو قال .، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منهاالمثان 5. ""رجاله كلهم ثقات في ق ر أ  الن بي أ ن سلمة حديث أم .ب ب س م ﴿ الص لا ة الح م دم ﴿ و آي ًة، ف ع د ه ا 6﴾ الر ح يم الر حم ن اللّ ر ب للّ ينم و إ يا ك ﴿ آي ت ين ، 7﴾ ال ع ال م ين خم س و جم ع ٨﴾ ن س ت ع ٩. في صحيحهه ) 113(ت: " رواه ابن خزيمة . أ ص اب ع ه .غيرهم، و353ح مسند السراج، و1561(أ) ح سنن أبي داود :انظر. ٨٩4 ح 753ص 1ج .صحيح مسلم. مسلم 1 . ٠2ص 1ج .فتح القدير .الشوكان (ت) 2 .غيرهم، و 642ص 1ج (ب) الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة :انظر. 643ص 1ج . المغني. (أ)ابن قدامة 3 .غيرهم، و 333ص 3، والمجموع للنووي ج ٠51 ص 1أسنى المطالب للجويني ج :انظر .2٨1ص 2ج . البيان .العمران 4 (ت) في العمدة . قال ابن الملقن وغيرهم، 65٩3و 1٩32 - ٩٨32لبيهقي (أ) ح السنن الكبرى لو. ٠٩11 ح 6٨ص 2. ج ننالسا. (أ) الدارقطني 5 ". الص ح اح سن نه في السكن اب ن ذكره جرم لا ث ق ات ر ج اله كل بإ س ن اد الد ارقطني ر و اهم : "2٩2ص 1ج . 1: 1القرآن. الفاتحة 6 . 2: 1القرآن. الفاتحة 7 . 5: 1القرآن. الفاتحة ٨ 3في البدر المنير ج (ث) . ونقل ابن الملقن خزيمة ووافقه الحاكم في مستدركه . صححه ابن3٩4 ح 772ص 1. ج خمز يمة ابن صحيحم . (أ)ابن خزيمة ٩ تا بعه فقد ؛ با ل ق و ي ل ي س ه ارمون بن) عمر( ك ان و إ ن ، ال م س أ ل ة في ب ه و اح تج ص ح يحه في خمز يم ة اب ن الح د يث ه ذ ا أخرج" : الص لاح اب نقول 655ص ي ر و اي ة ذكر ثم . غ يره ع ل ي ه م ق ال . ال ب مو ي ط ديث". قال الذهبي (د) فذكر الح : ق ال ت س لم ة أم ع ن ، ش رطهم ا ع ل ى الص ح يح لل ح د يث ش اهد ه ذ ا": الح اك . الأول. والله أعلمميل إلى القول ". فقلت إن أمتروك النسائي وقال هارون بن عمر يعني ضعفه على أجمعوا: "في التلخيص 113 بي ف قمل تم : ه ) ٠51(ت: جمر ي ج اب نم ق ال ه ): ۸6(ت: حديث ابن عباس .ت يدم أ خ بر ك " : لأ ع ن جمب ير ب نم س ع ب س م " :ق ال أ ن هم ع ب اس اب ن ب ب س م ع ب اس اب نم ق ر أ ه ا: "ق ال ثمم " ن ع م : "ق ال "؟ الله ك ت اب م ن آي ة الر ح يم الر حم ن الله الله 1."جم يًعا الر ك ع ت ين في الر ح يم الر حم ن فعلى كل . بها الشافعية مع المذهب الشافعي لصريح الأحاديث النبوية التي استدل في هذه المسألة إني و الثبوت، واختلاف العلماء في كون ةم ي الأحاديث النبوية المستدلة بها في مسألة البسملة كلها آحاد فهي ظن إن حال ليست البسملة من سورة الفاتحة مسألة إذا ًإن .يعةالدلالة، وهي مسألة الشر ةم ي فاتحة يجعل المسألة ظن البسملة من ال الدلالة. ةم ي الثبوت وظن ةم ي ين في الشريعة لأنها ظن من فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد أصلا ً أصلا ًمن نكر فمن يقول بكون البسملة من الفاتحة أو لاتكون منها فهو لا يم من ا نكر فرع ًين إنما يم أصول الد ى إلى الكفر.ين في الشريعة ولا يؤد فروع الد . وما أشبهه من الاحتفالات الدينية مولد النبي الاحتفال بذكرى المسألة الرابعة : ذاك يوم ولدت : "ئل عن صيام يوم الاثنين فقال لما سم النبي أن ه ) 162(ت: جاء في صحيح مسلم سيد ، فقال ال من احتفل بولدهلم هو أو النبي ن لمحتفلون بالمولد النبوي وقالوا إ بهذا الحديث الصحيح ا استدل 2. فيه" الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ولا يلتفت في مشروعية فهذا أصح وأصرح نص محمد بن علوي المالكي الحسني: " 3 ن هذا إما جهل، أو تمعام عن الحق." من احتفل به الفاطميون، لأ ل أو إن " : لقول من قال علاقة بالاحتفال الحديث لا ن ا وقالوا إا شديد ًورفض المانعون عن الاحتفال بالمولد النبوي هذا الاستدلال رفض ً موقف المحتفلين بالمولد النبوي في فهم أرى أن وإن .لمولد النبوي بالتبديع والتضليل، فهاجموا المحتفلين بابالمولد النبوي :ة الأخرى من القرآن والسنة منهال دته الأدالحديث المذكور موقف صحيح أي في هذه الآية أمرن الله 4﴾          ﴿ قول الله .أ 5.﴾     ﴿ ، قال الله أعظم رحمة ، والنبي أن نفرح بالرحمة  ش ر ط ع ل ى ص ح يح ح د يث ه ذ ا. وقال الحاكم: "32٠2و 12٠2المستدرك للحاكم ح :انظر. ٩٩32 ح ٠7ص 2. ج السنن الكبرى .البيهقي (أ) 1 ع ب دم ر و اهم و ق د . يخم ر ج اهم و لم الش ي خ ين ، ب نم و ح ف صم هم ام ، ب نم الر ز اق و ع ب دم ال برم س ان ، ب ك ر ب نم و محم م دم ال ممب ار ك ، ب نم اللّ و ع ب دم ع م ر و، ب نم و عمث م انم غ ي اث ال م ج يد ب نم جمر ي ج اب ن ع ن ال ع ز يز ، ع ب د ". مخم ت ل ف ة بأ ل ف اظ . غيرهم، و 6242، وسنن أبي داود (أ) ح ٠5522مسند أحمد (أ) ح و. 2611 ح ٠2٨ص 2ج .صحيح مسلم. مسلم 2 . 51. ص حول ذكرى الاحتفالالمالكي (ث). 3 .٨5: ٠1القرآن. يونس 4 . 7٠1: 12. الأنبياء القرآن 5 213 ، سأل عن ذلك ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء لما وصل إلى المدينة النبي جاء في الحديث الصحيح أن .ب : "نحن ، فقال ا لله على هذه النعمة، فهم يصومون شكر ًهمهم وأغرق عدو الله نجى نبي فقيل له إنهم يصومون لأن أن الحديث: " قال السيد محمد بن علوي المالكي الحسني في تأويل هذا 1. أولى بوسى منكم" فصامه وأمر بصيامه الذي وقعت ، فإذا جاء الزمانالدينية العظمى الت مضت وانقضت كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث النبي 2".، ولأنه ظرف لهافيه كان فرصة لتذكرها، وتعظيم يومها لأجلها الاحتفال بالمولد باح كما يباحقاس على هذه المسألة فكلها ي كل الاحتفالات الدينية الإسلامية ي ن إ . النبوي الشريف الثبوت، واختلاف العلماء بولده من أحاديث الأحاد فهو ظني حديث احتفال النبي إن حال فعلى كل وما أشبهه من الاحتفالات ولد النبي الاحتفال بذكرى ممسألة إذا ًإن . الدلالة، وهي مسألة الشريعة تأويله ظني في فمن الدلالة. ةم ي الثبوت وظن ةم ي ين في الشريعة لأنها ظن من فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد ليست أصلا ًالدينية ين ا من فروع الد ين إنما ينكر فرع ًأصول الد أصلا ًمن يقول بجواز الاحتفال بالمولد النبوي أو بعدم جوازه فهو لا ينكر ى إلى الكفر.في الشريعة ولا يؤد . زكاة السائمةالمسألة الخامسة : م ة في : " في الصدقة حديث كتاب عمر بن الخطاب هذا الدليل من 3." ش اة أ ر ب ع ين ب ل غ ت إ ذ ا ال غ ن م س ائ الأنعام ، فذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة على الثبوت، واختلف الفقهاء في تأويله أحاديث الآحاد فهو ظني الغنم من السائمة في قال كما وهذا: "ه ) ٠25 : (ت قال الإمام ابن رشد المالكي . كانت سائمة أم غير سائمةسواء ً عند السائمة غير في زكاة لا أنه على : الزكاة الغنم سائمة وفي : قوله في دليل ولا منها، الراعية هي - المواشي من وغيرها الزكاة؛ الغنم سائمة في هل سائل، سؤال على خرج الحديث أن عندهم، ذلك في المعنى لأن الخطاب؛ بدليل يقول من 4". المعلوفة في زكاة لا أنه على دليل فيه يكون أن بذلك وانتفى سببه، على مقصورا فكان الزكاة، الغنم سائمة وفي : فقال إلى وجوب الزكاة على الأنعام السائمة وعدم وجوبها على غير السائمة بفهوم المخالفة للحديث وذهب الجمهور م ة"في قول النبي في ه ) 6۸6 :(ت قال المنبجي الحنفي. المذكور في منتفية ك ان ت الز ك اة ف إ ن " :" الز ك اة ال غنم س ائ .٠311ح . صحيح مسلم. مسلم .٠٨64و 24٩3و 4٠٠2ح .صحيح البخاري .(أ) البخاري: عليه متفق 1 .42ص حول ذكرى الاحتفال المالكي (ث). 2 .516رقم الهامش ٨٩2سبق تخريجه في هذه الرسالة ص 3 .634ص 2. ج والتحصيل البيان . رشد بنا 4 313 م ة م ة في " بقوله أوجبه ا ف ل م ا جم يًعا، والمعلوفة الس ائ وفي مذهبي 1". ح الها على المعلوفة بقيت " ز ك اة ال غنم س ائ والباحث في هذه . قد جعل من شروط وجوب الزكاة في الأنعام أن تكون سائمة للحديث المذكور 3والحنبلي 2الشافعي وبراهينهم الواضحة. ة تهم القوي المسألة مع الجمهور لأدل مسألة زكاة السائمة ليست . إذا ًإن الدلالة الخلاف فهو ظني محل في هذه المسألة دليل ال إن حال على كل ف . الدلالة الثبوت وظني شريعة لأنها تنبني على الدليل ظني ين في المن فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد أصلا ً من أصلا ًنكر يقول بوجوب زكاة السائمة أو عدم وجوبها فهو لا يم فمن ا من فروع نكر فرع ًين إنما يم أصول الد ى إلى الكفر. ين في الشريعة ولا يؤد الد . ٨15ص 2ج . اللباب. المنبجي 1 .٩٩2ص 1. ج الفقه المنهجي . الخن (ج) 2 .5٨3ص 1. ج الكافي. (ب)بن قدامة ا 3 413 تطبيق منهج تمييز فروع الأخلاق : الثالث المطلب مسائل فروع الأخلاق كثيرة جًدا، فسوف نأتي هنا بخمس مسائل الأخلاقية لكل من المنهجين على سبيل الذكر لا الحصر لتكون أمثلة في تطبيق منهج تمييز فروع الأخلاق حت يسهل على أي باحث تطبيق كل من المنهجين لمعرفة المسائل الفروعية في الأخلاق. : التوسل المسألة الأولى لأول : المسائل على المنهج ا .1 ذكر سيادة للنبي : المسألة الثانية الترضي عن الصحابة : المسألة الثالثة قراءة " صدق الله " في ختام تلاوة القرآن: المسألة الرابعة قراءة البسملة عند الذبح : المسألة الخامسة رفع اليدين عند الدعاء : المسألة الأولى : المسائل على المنهج الثاني .2 مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء : المسألة الثانية المصافحة بعد الصلاة : المسألة الثالثة الذكر الجماعي : المسألة الرابعة ذي سرق مال ولده الوالد ال : المسألة الخامسة بعض هذه المسائل تندرج تحت قضايا الشريعة من نحية، بل هناك من يعتبرها من قضايا العقيدة، ولكن من نحية أخرى تندرج تحت قضايا الأخلاق لما فيها من السلوك والآداب الإسلامية المحمودة، سيأتي بيانها في المسائل المقصودة. 513 . دلالةا ة ي ثبوتا والظن ة القطعي ة نيت على الأدل : معالم الأخلاق التي ب الأول المنهج . لالتوس المسألة الأولى :                                  ﴿ قول الله           ﴿ وقول الله 1﴾ 2. ﴾        هون بجاه الأنبياء والرسل والصالحين في دعائهم لون والمتوج بها المتوس هاتان الآيتان القرآنيتان اللتان استدل قال . والومصلة المنزلة والدرجة والقربة لغة ًوهي جمعها الوسيل والوسائل أصله وسل ومنه الوسيلة ل التوس ومناجاتهم. "توس ل فلان إلى فلان بوسيلة : أي : تسبب إليه : "الوسيلة : الوصلة والقرب"، ثم قال : ه ) ٠73(ت: الأزهري : "وسل : الوسيلة : ما يتقرب به إلى ه ) 3۹3(ت: وقال الجوهري 3بسبب، وتقرب لإليه بحرمة آصرة تعطفه عليه". 5"."الوسيلة والواسلة : المنزلة عند الملك، والدرجة والقربة ه ): 71۸(ت: وقال الفيروزآبادي 4الغير". ) قول الإمام ه 4221ت: قد نقل صاحب تفسير البحر المديد الشيخ أبو العباس الفاسي (ا شرع ًا معناه أم وهي من أهم صاحب دلائل الخيرات وقول شارحه في الوسيلة فقال: "قال الشيخ الجزول : "ه ) ٠7۸(ت: الجزول ن يريد القرب من رب الأربا ووجه أهميتها من وجوه، منها: ما فيها من التوس ل إلى الله " وقال شارحه: ."ب المهمات لم ولا وسيلة إليه أقرب، ولا أعظم، من رسوله 6، ﴾   ﴿سبحانه بحبيبه ومصطفاه. وقد قال تعالى: 7". الأكرم ، الله بالأحياء للأحاديث الصحيحة ل إلىالعلماء من مختلف المذاهب الإسلامية على جواز التوس ذهب جمهور ورفض الأثرية الاستدلال بالآيتين المذكورتين لجواز التوس ل بالأموات وقالوا أنهما . ل بالأمواتولكنهم اختلفوا في التوس والأولياء والعلماء والصالحين. والأنبياء التوس ل بالأموات منهم النبي ، فمنعوابسألة التوس ل لا علاقة . 53: 5القرآن. المآئدة 1 .75: 71. الإسراء القرآن 2 . 2٩٨3ص 4ج معجم تهذيب اللغة. . الأزهري 3 .11٩3ص . معجم الصحاح. الجوهري 4 . وسل 7٠1٠1مادة 3571. ص القاموس المحيط. الفيروزآبادي 5 . 53: 5القرآن. المآئدة 6 .٨54ص 4ج . البحر المديد . بن عجيبة ا 7 613 فلفظ التوسل يراد به ثلاث معان: (أحدهما) التوس ل بطاعته. فهذا " :) ه 2331قال جمال الدين القاسمي (ت حياته، ويكون يوم القيامة يتوسلون فرض لا يتم الإيمان إلا به. و (الثان) التوس ل بدعائه وشفاعته وهذا كان في بشفاعته. و (الثالث) التوس ل به. بعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته. فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه رة في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهو بينهم. وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة. أو عن من ليس قوله حجة، وهذا هو الذي قال 1 ."ولا يقول أحد: أسألك بحق أنبيائكأبو حنيفة وأصحابه، إنه لا يجوز. ونهوا عنه حيث قالوا: لا يسأل بخلوق، سواء في حياته أو بعد مماته: فهذا توسل  أن يتوسل بجاه الرسوله ): " ۸141 :قال الشيخ العثيمين (ت ه ): ٠241 :قال الشيخ ابن باز (تو 2".  لا ينتفع به إلا الرسول بدعي لا يجوز، وذلك لأن جاه الرسول أو الله فلا يضر، لكن بجاه النبي "التوسل بجاه الأنبياء أو بجاه الصحابة بدعة لا يجوز، أما بجاه الله معناه: بعظمة الأنبياء أو بحق الصالحين، هذا بدعة على الأصح ، أو بجاه الأنبياء أو بجاه الصالحين، أو بحق جاه أصحاب النبي قال الشيخ و 3، والصواب : أنه لا يجوز". مرجوح ضعيف عند جمهور أهل العلم، وأجاز بعض أهل العلم، ولكنه قول ل بخلوق، ولم نر ل التي نحن بصددها الحق مع الذين حظروا التوس وقد رأينا في قضية التوس : " ه ) ٠241 : (ت الألبان 4لمجيزه دليلا صحيحا يعتد به". وبأحاديث . ين بالآيتين المذكورتينل بالأموات مستدل جواز التوس ذهبوا إلى فأهل السنة والجماعة جمهور ا أم منها : ر سمولم ق ال : ق ال ،  الخ ط اب ب ن عمم ر قبل وجوده : عن  بالنبي  ل آدم حديث توس .أ اق تر ف ل م ا : " اللّ بح ق أ س أ لمك ر ب يا : ق ال الخ ط يئ ة آد مم أ خ لمق هم و لم محم م ًدا ع ر ف ت و ك ي ف آد مم، يا ":  اللّ م ف ق ال ل ، غ ف ر ت ل م ا محم م د ن ك ر ب ، يا ": ق ال "؟ ن في و ن ف خ ت ب ي د ك خ ل ق ت ني ل م ا لأ ي ر ف ع تم رموح ك م م ع ل ى ف ر أ ي تم ر أ س م ك تموبا ً ال ع ر ش ق و ائ ر سمولم محم م د اللّ م إ لا إ ل ه لا ص د ق ت ":  اللّ م ف ق ال ، "إ ل ي ك الخ ل ق أ ح ب إ لا اسم ك إ لى تمض ف لم أ ن ك ف ع ل م تم اللّ ه اد عمني إ ل الخ ل ق لأ مح ب إ ن هم آد مم، يا ه ) 5٠4(ت: الحاكم أخرجه ".خ ل ق تمك م ا محم م د و ل و لا ل ك غ ف ر تم ف ق د بح ق في دلائل النبوة وهو لا يروي الموضوعات فيه كما صرح بذلك في ه ) ۸54(ت: ورواه البيهقي 5وصححه، . 721ص 4ج محاسن التأويل. القاسمي 1 .524. ص فتاوى العقيدة. العثيمين (ت) 2 .561. ص الفتاوى المهمة. ابن باز (ب) 3 .٩3. ص فتاوى الألبان . (ت)الألبان 4 ، والمعجم الأوسط 2٩٩ح (أ) المعجم الصغير للطبران :انظر". الإ س ن اد ص ح يحم ح د يث ه ذ ا : ". قال الحاكم٨224ح 27ص 2ج . المستدرك .الحاكم 5 . ٩6٩ومسند الفاروق لابن كثير ح ، 2٠56ح (ب) للطبران 713 (ت: قان ر والز ) ه 32۹ (ت: ا القسطلان وصححه أيض ً 2وصححه، ه ) 11۹(ت: وأورده السيوطي 1مقدمته، 3.)ه 5٠۸ (ت: والبلقيني ) ه 657 (ت: والسبكي) ه 2211 . والغريب موضوع حديث ه أنه ) ۸27(ت: بقول ابن تيمية ين رًدا شديًدا مستدل هذا الحديث وا فرد الأثرية ا أم ه ) 7۹5(ت: من طريق أبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي ديثينذكر في هذا الموضوع ح واه اابن تيمية في مجموع فت أن : ا بهمامستشهد ً ر سمول يا ": ق مل تقال: بسنده إلى ميسرة 4 ه ) 7۹5(ت: حديث ابن الجوزي :حدهاأ ن ب ًيا كمن ت م ت اللّ إلى و اس ت و ى الأ ر ض اللّ م خ ل ق ل م ا : "  ق ال "؟ س ب ع ف س و اهمن الس م اء ع ل ى ك ت ب : ال ع ر ش و خ ل ق سم و ات ال ع ر ش س اق ر سمولم محم م د ي ف ك ت ب و ح و اء آد م أ س ك ن ه ا ال تي الج ن ة اللّ م و خ ل ق الأ ن ب ي اء خ ات م اللّ الأ ب و اب ع ل ى اسم ب اب و الأ و ر اق و ال ق الر وح ب ين و آد مم و الخ ي ام ي ف ر أ ى ال ع ر ش إلى ن ظ ر : ت ع الى اللّ م أ ح ي اهم ف ل م ا و الج س د ك س ي دم أ ن هم اللّ م ف أ خ بر هم اسم غ ر همم ا ف ل م ا و ل د ي و اس ت ش ف ع ا تا با الش ي ط انم 5."إل ي ه با سم ر سمولم ق ال قال: "  بسنده إلى عمر بن الخطاب 6ه ) 7۹5(ت: حديث ابن الجوزي :وثانيهما :  اللّ بح ق ر ب يا ف ق ال ر أ س هم ر ف ع الخ ط يئ ة آد م أ ص اب ل م ا " ف أ و ح ى "، ل غ ف ر ت إلا محم م د : ف ق ال ؟ محم م د و م ن ؟ محم م د و م ا إل ي ه ي أ تم م ت ل م ا إن ك ر ب يا " ي ر ف ع ت خ ل ق ك إلى ر أ س ف إ ذ ا ع ر ش ر سمولم محم م د اللّ م إلا إل ه لا : م ك تموب ع ل ي ه أ ن هم ف ع ل م ت اللّ ك أ ك ر مم ك م ع اسم هم ق ر ن ت إذ ع ل ي ك؛ خ ل ق رم و همو ل ك غ ف ر ت ق د ن ع م ": ف ق ال . "اسم م ا و ل و لا هم ذمر ي ت ك م ن الأ ن ب ي اء آخ ي ي مؤ ي دم الح د يثم ف ه ذ ابعد إيراد هذين الحديثين: "ه ) ۸27(ت: ثم قال ابن تيمية ". خ ل ق تمك ير و همم ا ق ب ل هم ال ذ ك الت ف س 7". الص ح يح ة ل لأ ح اد يث ن استشهد بهما ابن تيمية، وهناك شاهدان آخران أحدهما الحديث الذي رواه الآجري ذا لذلك الشاهدن ال ن قال: " في كتابه الشريعة من حديث أبي الزند ه ) ٠63(ت: م ات م ا اللّ م تا ب ال تي ال ك ل : ق ال  آد م ع ل ى به يمد ر يك و م ا , آد مم يا ":  اللّ م ق ال "،ع ل ي ك  محم م د بح ق أ س أ لمك إ نى الل همم ي ر ف ع تم , ر ب يا ": ق ال ؟ ب مح م د , ر أ س ك ع ل ى م ك تموبا ً ف ر أ ي تم ر سمولم محم م د اللّ م إ لا إ ل ه لا ع ر ش ك أ ك ر مم أ ن هم ف ع ل م تم ،اللّ ٨".ع ل ي ك خ ل ق .٩٨4ص 5ج . دلائل النبوة .البيهقي (ث) 1 . ٩4والرياض الأنيقة ص 641ص 1(أ). الدر المنثور ج لسيوطي ا :انظر. 21ص 1ج . الخصائص الكبرى .ج)السيوطي ( 2 ، فتاوى البلقيني ص ٩53وشفاء السقام للسبكي ص 412ص 21شرح المواهب للزرقان ج انظر:. 5٠6ص 3ج اللدنية المواهب. (ب)القسطلان 3 . 54٩ . 3ح 62ص . الوفا. (ج)ابن الجوزي 4 .٠51ص 2ج . مجموع الفتاوى. ابن تيمية (ج) 5 . 4ح 62. ص الوفا. (ج)ابن الجوزي 6 .151ص 2ج . مجموع الفتاوى. ابن تيمية (ج) 7 . 65٩و ٠5٩ح ح 4151و ٠141ص 3. ج الشريعة. الآجمر ي ٨ 813 ه ) ۸13(ت: في تفسيره الدر المنثور وعزاه لابن المنذر ه ) 11۹(ت: وثانيهما الحديث الذي رواه السيوطي بر يل ف ج اء هم ندمه و اش ت د كربه عظم الخ ط يئ ة آدم أص اب لماقال: " ه ) 411(ت: من حديث الإمام محمد الباقر : ف ق ال ج ي توبتك با ب على أدلك ه ل آدم يا بر يل يا بل ى: ق ال م ن هم ع ل ي ك الله ي تموب ال ذ ف يه تناجي ال ذ ي مقامك في قمم: ق ال ج بر يل يا م اذ ا ف أ قمول: ق ال ال م د ح من الله إ لى أحب ش ي ء ف ل ي س وامدح فمجده رب ك لا و حده الله إ لا إ ل ه لا ف قل: ق ال ج يت يحيي الح مد و له ال ملك ل هم ل هم شريك يم موت لا ح ي و همو و يمم بخطيئتك تبوء ثم قدير ش ي ء كل على و همو كمله الخ ير ب ي د ه ك الل همم سمب ح ان ك : ف ت قول ي ظلمت إ ن رب أ ن ت إ لا إ ل ه لا و بح م د الذ نموب يغ فر لا إ ن ه ل ف اغ ف ر السوء وعملت ن فس علمك من آدم يا : الله ف ق ال آدم ف فعل: ق ال خطيئتي ل تغ فر أ ن ع ل ي ك وكرامته ع بدك محم م د بجاه أ سأ لك إ ن الله أ ن ت إ لا م ك تموبا ً عرشك س اق على ر أ ي ت و أن ظر وأعقل و أب صر أسمع سويا ً بشرا ف قمم ت الر وح في نفخت لما إ ن ك رب يا : ف ق ال ه ذ ا ن بي و لا مقرب ملك اس م اسم ك أثر أر لم ف ل م ا الله ر سمول محم م د ل هم شريك لا و حده الله إ لا إ ل ه لا الر ح يم الر حم ن الله ب سم آدم ف ح مد : ق ال خطيئتك ل ك وغفرت ع ل ي ك تبت و قد صدقت : ق ال ع ل ي ك خلقك أك رم أ نه علمت اسم ه غير ممر سل ين ص رف و لم سرمور بأعظم و ان ص رف وشكره ربه ب اس و ك ان ربه ع ن د من عبد ب ه لباسهما ع ن همم ا ين زع( الله ق ال الن ور آدم ل ك ة ف ج اء ت هم : ق ال الن ور ث ي اب) سوآتهما ليريهما ". محم م د أ با يا الله ت و ب ة لتهنك: ي قمولمون تهنئه أ ف و اًجا ال م لا ئ 1 أمم زوجة أبي طالب م ات ت ل م ا أنه  م ال ك ب ن أ ن س قبله : عن  بنفسه وبالأنبياء ل النبي حديث توس .ب م ةم ي ف اط ي اللّ م : "قبرها فقال دخل النبي  ه اش م ب ن أ س د ب ن تم ع ل ر يم موتم ، لا ح ي و همو و يمم يتم يحم ي ي ال ذ اغ ف م ة لأ مم ي ن ه ا أ س د ، ب ن ت ف اط ق ممد خ ل ه ا، ع ل ي ه ا و و س ع حمج ت ه ا، ول ق ين و الأ ن ب ي اء ن ب ي ك بح ي، م ن ال ذ أ ر ح مم ف إ ن ك ق ب ل 2".الر احم ين فم إ لى : عمث م ان ب ن حمن ي ف عن : في حياته وبعد مماته ل الصحابة بالنبي توس حديث .ت أ ن ر جمًلا ك ان يخ ت ل ل هم، ف ك ان عمث م انم في عمث م ان ب ن ع ف ان ي اب ن حمن ي ف ف ش ك ى  ح اج ة و لا ي ن ظمرم في ح اج ت ه ، ف ل ق لا ي ل ت ف تم إ ل ي ه ، ف ق ال ل هم عمث م انم ب نم حمن ي ف ر ك ع ت  ذ ل ك إ ل ي ه د ف ص ل ف يه يض أ ة ف ت و ض أ ، ثمم ائ ت ال م س ج ين ، ثمم قمل : : "ائ ت ال م ي ل ح اج تي اللهمم إ ن أ س أ لمك و أ ت و ج هم إ ل ي ك ب ن ب ي ن ا محم م د ، يا محم م دم إ ن أ ت و ج هم ب ك إ لى ر بي ف ت ق ض ن بي الر حم ة ، ر جملم ف ص ن ع م ا ق ال ل هم، ثمم أ ت ى با ب عمث م ان ب ن ع ف ان ر، ف ان ط ل ق ال"و رمح ح ت أ ر و ح م ع ك ، و تمذ كمرم ح اج ت ك ف أ د خ ل هم ع ل ى عمث م ان ب ن ع ف ان ، ف ق ال : ف ج اء ال ب و ابم ح ت أ خ ذ ب ي د ه س ة "ح اج تمك ؟"، ف أ ج ل س هم م ع هم ع ل ى الط ن ف "، و ق ال : "م ا ذ ك ر تم ح اج ت ك ح ت ك ان الس اع ةم " اه ا ل هم، ثمم ق ال ل هم: ف ذ ك ر ح اج ت هم و ق ض م ا ك ان ت ل ك م ن ح اج ة ي عمث م ان ب ن حمن ي ف "ف أ ذ كمرمه ا ان ي ن ظمرم في ج ز اك اللهم خ ير ًا م ا ك " ، ف ق ال ل هم:  ، ثمم إ ن الر جمل خ ر ج م ن ع ن د ه ف ل ق ":  ، ف ق ال عمث م انم ب نم حمن ي ف "ح اج تي و لا ي ل ت ف تم إ ل ح ت ك ل م ت هم في ني ش ه د تم ر سمول الله م ا ك ل م تمهم، و ل ك و الله د و ق د "،ف ت ص بر ": و أ تا هم ض ر ير ف ش ك ى إ ل ي ه ذ ه اب ب ص ر ه ، ف ق ال ل هم الن بي  ، ل ي س ل ق ائ ف ق ال : يا ر سمول الله الد ع و ات ": ش ق ع ل ي ، ف ق ال الن بي يض أ ة ف ت و ض أ ، ثمم ص ل ر ك ع ت ين ، ثمم اد عم به ذ ه :  ق ال اب نم حمن ي ف "،ائ ت ال م . 641 - 541ص 1. ج الدر المنثور. السيوطي (أ) 1 .غيرهم ، و 153ص 42ج (ت) المعجم الكبير للطبران :انظر. ٩٨1ح 76ص 1. ج المعجم الأوسط. الطبران (ب) 2 913 م ا ت ف ر ق ن ا و ط ضمر ق ط ف و الله يثم ح ت د خ ل ع ل ي ن ا الر جملم ك أ ن هم لم ي كمن ب ه هذه القصة الطبران ". روى ال ب ن ا الح د (ت: الحافظ نور الدين الهيثميصاحب مجمع الزوائد رواه أيًضا و 1وصححه، بيرفي المعجم الك ه ) ٠63(ت: كل ة واضح فمن هذه القص 4. ه ) ۸27(ت: والشيخ ابن تيمية 3) ه 656(ت والحافظ المنذري 2) ه 7٠۸ وبعد فاته. ل المذكورة قد استعملها بعض الصحابة في حياة النبي صيغة التوس الوضوح أن في المستدرك ه ) 5٠4(ت: ه الحاكم روالقد فل الرجل الضرير عن توس  ا حديث عثمان بن حنيف أم ، و لم يخم ر ج اهم : "وقال يحم الإ س ن اد : "هذا حديث حسن في جامعه وقاله ) ٩72(ت: ورواه الترمذي 5". ه ذ ا ح د يث ص ح ه ) وابن السني (ت: ٠63(ت: والطبران ه ) 3٠3(ت: والنسائي ه ) 142(ت: ا أحمد ورواه أيض ً 6صحيح غريب". تهم ووضوح براهينهم.والباحث مع الجمهور لقوة أدل 7.ه ) ۸54(ت: والبيهقي ) 463 تان قطعي ل ن التوس المذكورتان في شأ ن . والآيتاهذه مسألة الأخلاق والآداب نحو النبي أن حال فعلى كل ل مسألة التوس . إذا ًإن تان في الدلالةي ل فهما ظن العلماء في الاستدلال بهما في مسألة التوس ، ولكن اختلف في الثبوت الظني و ثبوتا ً القطعي الدليل ين في الأخلاق لأنها تنبني على من فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد ليست أصلا ً . فمن يم دلالة ً أصلا ًمن نكر فهو لا يم ل أو ينكرهجواز التوس ر ق نكر فرع ًين إنما يم أصول الد ين في الأخلاق ا من فروع الد . ى إلى الكفرولا يؤد .ذكر السيادة في الصلاة على النبي المسألة الثانية : لهذه الآية قد اتفق العلماء على ٨﴾         ﴿ قول الله وتوقيره ووصفه بالسيادة وما أشبهها من الكلمات التكريمية غير أنهم اختلفوا على جواز ذكر السيادة في تكريم النبي . الصلاة على النبي . ٨٠13 ح ٠3ص ٩. ج المعجم الكبير (ت)الطبران 1 .٨663ح ٩72ص 2ج . الزوائد مجمع .(أ) الهيثمي 2 . ٨1٠1ح 372 – 272ص 1ج . الترغيب والترهيب. المنذري 3 . 762 – 662ص 1. ج مجموع الفتاوى. ابن تيمية (ج) 4 .٠3٩1و ٩٠٩1ح 7٠7و ٠٠7ص 1. ج المستدرك .الحاكم 5 .٨753 ح ٩65ص 5. ج جامع الترمذي .الترمذي 6 م والليلة للنسائي ح و ، وعمل الي٩14٠1السنن الكبرى للنسائي ح انظر:. 24271و 14271ح ٠٨4ص ٨2ج . مسند الإمام أحمد. أحمد (أ) 7 . غيرهم، و ٠5٠1(ج) ح والدعاء للطبران ،٨٠5(أ) ح ، والمعجم الصغير للطبران ٠66 – ٨56 .36: 42القرآن. النور ٨ 023 ٠241، فقال الشيخ الألبان (ت: وذهب بعض الأثرية إلى عدم جواز ذكر السيادة في الصلاة على النبي : قال سيدن رسول الله، من باب بيان أن للرسول عليه الصلاة والسلام هذه ه ) في فتواه: "فإذا قال المسلم أحيان ً : قال رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام فا، فهذا حق، لكن الغالب أن يقولالسيادة على جميع البشر، كما سمعتم آن تعليما منه لنا، فلا كما جرى عليه السلف الصالح، إلا في العبادات في الأوراد والأذكار التي جاءتنا عن الرسول التعليم النبوي للمسلمين ليس فيه نقص حت يأتي أحدن يجوز أن ندخل لفظ سيد في ورد من تلك الأوراد؛ وذلك لأن 1فيستدرك هذا النقص عليه". ه ) إلى 1241ه ) والشيخ ابن العثيمين (ت: ٠241خر من الأثرية كالشيخ ابن باز (ت: وذهب البعض الآ . فقال الشيخ ابن باز: "المشروع في الصلاة عدم التسييد؛ لأنه لم يرد في أفضلية ترك السيادة في الصلاة على النبي صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل النصوص وإنما علمهم أن يقولوا في الصلاة "اللهم إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد حرج ، لكن لو أن إنساًن قال: "اللهم صل على سيدن محمد" لا بأس لامجيد"، فالمشروع هكذا كما علمهم النبي 2عليه؛ لأن محمًدا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام". وقال الشيخ ابن العثيمين: "ونحن وغيرن من المؤمنين لا نشك أن نبينا، سيدن وخيرن وأفضلنا عند الله سبحانه اع، عليه الصلاة وتعالى، وأنه المطاع فيما يأمر به، صلوات الله وسلامه عليه، ومن مقتضى اعتقادن أنه السيد المط والسلام، أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول : "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" أو نحوها من الصفات يه، ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل "اللهم صل على سيدن محمد وعلى الواردة في كيفية الصلاة عل بها، ألا نصلي على النبي الأفضل آل سيدن محمد"، وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي، عليه الصلاة والسلام، فإن 3وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها". ا لعموم الآية، فقال الشمس الرملي إطلاق ً  جواز ذكر السيادة في الصلاة على النبي ذهب أكثر الشافعية إلى : "والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع وبه أفت الشارح في شرح المنهاج) ه 4٠٠1(ت فيه الإتيان با أمرن به وزيادة الأخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه لأن - ه ) 46۸(ت: يعني المحلي - لا أصل له كما قال فباطل ا حديث {لا تسيدون في الصلاة}، وأم ه ) 277(ت: د في أفضليته الإسنويوإن ترد وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4. "مبطلة غلط"أنها ه ): 213(ت: الحافظ الطوسي اظ، وقول ري الحف بعض متأخ . 775. ص الفتاوى الألبان (ت). 1 . 343. ص فتاوى ابن باز سعيد 2 . 7٩4. ص فتاوى العقيدةالعثيمين (ت). 3 .٠35ص 1ج . نهاية المحتاج (ب).الرملي 4 123 : "قال في المهمات : واشتهر زيادة سيدن قبل محمد وفي كونه أفضل نظر وفي حفظي في شرح الروض) ه 62۹ :(ت 1. "الثانر ؟ فعلى الأول يستحب دون الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأم الدين بناه على أن الشيخ عز أن                    ﴿ لقول الله تفسيرهم عضد أهل السنة والجماعةلقد ف منها: الصحيحة حاديث لأبا 2﴾   أخرى وفي رواية 3متفق عليه.هذا في حديث طويل أن سي دم الناس يوم القيامة" : "أنه قال حديث سيادة للنبي .أ : قال ه ) 162(ت: أخرى لمسلم وفي رواية 4: "أن سي دم القوم يوم القيامة".قال ه ) 652(ت: للبخاري 5." "أن سي دم ولد آدم يوم القيامة يا فاطمة، أما ترضين أن تكون : " لفاطمةقال أنه  دتنا فاطمة الزهراءسي حديث سيادة لبنت النبي .ب متفق عليه ."دة نسآء المؤمنينسي 6 الحسن قال فيهما: " أنه رضي الله عنهم دان الحسن والحسين ابنا عليسي حديث سيادة لسبطي النبي .ت ه ذ ا اب ني إ ن : " في سبطه الحسن وقال 7وغيره. ه ) 142(ت: رواه أحمد "والحسين سيدا شباب أهل الجنة ح أ ن اللّ و ل ع ل س ي د ئ ت ين ب ين ب ه يمص ل يم ت ين ف ن ع ظ مس ل م ين م ٨متفق عليه. " الم " دا كهول أهل الجنةأبو بكر وعمر سي أنه قال في الشيخين رضي الله عنهما: " صحاب النبي لأحديث سيادة .ث " رواه مسلمكمدم اسمعوا إلى ما يقول سي : "للأنصار في سعد بن عبادة وقال ٩. ه ) 142(ت: أحمدرواه 11هذا متفق عليه. ، "كمد قوموا إلى سي : " للأنصار في سعد بن معاذ وقال ٠1. ه ) 162(ت: . 661ص 1. ج أسنى المطالب .الأنصاري 1 .36: 42القرآن. النور 2 .4٩1 ح. صحيح مسلم. مسلمو . 2174 ح. صحيح البخاري .(أ) البخاري: متفق عليه 3 . في بعض النسخ عبارة "سيد الناس" والبعض الآخر عبارة "سيد القوم"، فعلى كل حال كل ٠433ح 431ص 4ج .صحيح البخاري .البخاري (أ) 4 . منهما يدل على سيادة النبي بن ، وسنن ا5163و ٨413، وجامع الترمذي ح 7٨٩٠1و 27٩٠1مسند أحمد (أ) ح :انظر. ٨722ح 2٨71ص 4ج . صحيح مسلم. مسلم 5 .م، وغيره 4٨1، ومسند إسحاق بن راهويه ح 3764، وسنن أبي داود (أ) ح ٨٠34ماجه ح .٠542 ح. صحيح مسلم. مسلمو . 6٨26 - 5٨26 ح. صحيح البخاري .(أ) : البخاريمتفق عليه 6 إسناده : "، وغيرهم. قال المحقق٠3332 - ٩2332، ومسند الأنصار 71177و ٨1611و 4٩511و ٩٩٩٠1 . حالإمام أحمدمسند . أحمد (أ) 7 . "ثقة وهو النسائي، له أخرج فقد مردانبة، بن يزيد غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح، . ، وغيره٨44٠2و 2٩3٠2مسند أحمد (أ) ح :انظر. 4٠72ح 6٨1ص 3ج .صحيح البخاري .البخاري (أ) ٨ ، 6663 – 4663ح الترمذي جامع :انظر: "حديث صحيح وإسناده حسن". . وقال المحقق2٠6 ح ٠4ص 2ج . مسند الإمام أحمد . أحمد (أ) ٩ .غيرهم، و 4٠٩6صحيح ابن حبان ح ، و ٩141، والسنة لابن أبي عاصم ح ٠٠1و 5٩ابن ماجه وسنن .غيره، و ٨٠٠٠1و 1312مسند أحمد ح :انظر . ٨٩41 ح 5311ص 2ج .صحيح مسلم. مسلم ٠1 .٨671 ح . صحيح مسلم. مسلمو . 2626 و 1214 و 34٠3 ح. صحيح البخاري .(أ) : البخاريمتفق عليه 11 223 بلال بن رباح ن د لسي ن أبي بكر د ذكر سيادة لسي ن عمر د سي أن حديث سيادة بين أصحاب النبي . ج ي ع ني س ي د ن و أ ع ت ق س ي دمن ، ب ك ر أ بمو ": ي قمولم  عمم رم ك ان " : ه ) 652(ت: لبخارياصحيح في كما جاء  1."ب لا ًلا رضي الله لغيرهم من أصحابه و الحسن والحسين وسبطيه فاطمة الزهراء فإذا كان ذكر سيادة لبنت النبي أولى. عنهم جائزا ًفذكرها للنبي ة الأذان بأدل اه "تشنيففي هذا الموضوع وسم ا خاص ًكتابا ًه ) ٠۸31(ت: الغماري أحمد لقد أل ف الشريف أستاذ أصول وهو وقد راجعه الشيخ علي جمعة محمد 2،في الصلاة والإقامة والأذان" استحباب السيادة عند اسمه ف وقد اقتنع الباحث بما فصل المؤل المؤلف المسألة بياًن شافيا ًكافيا ًمقنًعا لمن أراد الحق. لقد بين الفقه بجامعة الأزهر. ج والبراهين للمسألة. الحمد لله. من الحج ، ولكن اختلف العلماء على الاستدلال الثبوت من القرآن فهو قطعي في هذه المسألة لدليل ا إن حال على كل ف ذكر السيادة في الصلاة مسألة . إذا ًإن الدلالة ظني فهو ذكر السيادة في الصلاة على النبي بها وعدمه في مسألة الدليل قطعي ين في الأخلاق لأنها تنبني على من فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد ليست أصلا ً على النبي أصلا ًمن نكر فهو لا يم ذكر السيادة في الصلاة على النبي نكر جواز . فمن يم الدلالة الثبوت وظني ين إنما أصول الد نكر فرع ًيم . ى إلى الكفرين في الأخلاق ولا يؤد ا من فروع الد . الترضي عن الصحابةالمسألة الثالثة :                                  ﴿ قول الله 3.﴾                 فذهب أهل السنة إلى الاستدلال ،ي عن الصحابةاختلف العلماء في الاستدلال بهذه الآية في مسألة الترض وه لهم غير أنهم اختلفوا في تخصيص هذا اللفظ للصحابة، بعضهم خص ، وا عليهي عن الصحابة بل حث زوا الترض بها فجو أو صلى الله موه لغيرهم. وهناك من قسم الألفاظ : فلفظ "عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه والسلاموبعضهم عم كما هو مشهور في ألسنة الناس  للنبي محمد " خاص أو صلى الله عليه وآله وصحبه والسلام عليه وآله والسلام ة.ول عند الأم ومقب .2٩2ح 732ص 1للإمام أحمد (ب) ج فضائل الصحابة :انظر. 4573 ح 72ص 5ج .صحيح البخاري .البخاري (أ) 1 . . القاهرة : دار السعادة -ط 1ج .الأذان تشنيف. الغماري (ب) 2 . ٠٠1: ٩التوبة .القرآن 3 323 وهذا مشهور في عامة الناس، ولكن بعض العلماء للملائكة والأنبياء والرسل، " خاص ولفظ "عليه السلام فاطمة بلفظ ةدفي صحيحه عند ذكر السي ه ) 652(ت: كما فعل الإمام البخاري زوا استعاله لأصحاب النبي جو استعمال هذا اللفظ إلى وذهب جميع فرق الشيعة 1،واحد وعشرين حديثًا واثنين عنوانينلا يقل عن "عليها السلام" 2لأئمتهم. خاصتهم وعامتهم عند أهل السنة الناس ألسنةفي هذا مشهور للصحابة، ولفظ "رضي الله عنه" خاص هب زوا استعماله للتابعين وتابعي التابعين حت للعلماء العاملين والأولياء الصالحين. ذ والجماعة، ولكن بعض العلماء جو كما سيأتي بيانه عند معدودة الصحابة على أفراد الشيعة إلى استعمال هذا اللفظ للصحابة غير أنهم حصروا تعريف البحث عن أصول المذهب. ها هذه الألفاظ كل إن حال . فعلى كل لغيرهميستعمل جميع المسلمين خاصتهم وعامتهم لفظ "رحمه الله" اأم الدعاء والتكريم للأموات وجميع العلماء متفقون على جواز الدعاء والتكريم لأموات المسلمين. إنما هي التي اهتم بها أهل السنة مسألة الأخلاق والآداب نحو أصحاب النبي إًذا مسألة الترضي لأصحاب النبي لأصحاب النبي ا علينا المحافظة عليها تكريما ف جميلة طيبة حسنة هذه مسألة أرى أن وإني . ا جميلا ًهتمام ًا والجماعة . وتعظيماا للنبي ، ولكن اختلف العلماء على الاستدلال بها وعدمه في الثبوت من القرآن فهو قطعي سألة في هذه الملدليل او ين إنما من أصول الد الصحابة ليست أصلا ًي عن مسألة الترض . إذا ًإن الدلالة ظني ي عن الصحابة فهومسألة الترض جواز الترضي عن قر . فمن يم دلالة ً الظني و ثبوتا ً القطعي الدليل ين في الأخلاق لأنها تنبني على من فروع الد هي فرع أصلا ًمن نكر نكره فهو لا يم الصحابة أو يم نكر فرع ًين إنما يم أصول الد . لا يؤد ى إلى الكفرن في الأخلاق و يا من فروع الد .القرآن صدق الله" في ختام تلاوة"قراءة المسألة الرابعة : بهذه الآية أهل استدل 3﴾            ﴿ قول الله ) صاحب تفسير روح ه 7211 : قال الاستانبول (ت. صدق الله" في ختام التلاوة"قراءة السنة والجماعة على جواز و 57٠4و 53٠4و 45٨3و 1173و 5٠73و 5٨13و 3113و ٠113و 3٩٠3و 11٩2و ٠25 . حصحيح البخاري .البخاري (أ) 1 ر سمول ق ر اب ة م ن اق ب با بم . أما العنوانن فهما : 5٨26و ٠٨26و 3٨٠6و 2275و 2635و ٨425و 6٩٩4و 2644و 3344و ٠424 و س ل م ، ع ل ي ه اللهم ص ل ى اللّ اللهم ص ل ى الن بي ب ن ت الس لا مم ع ل ي ه ا ف اط م ة و م ن ق ب ة ب با بم ، وباب و س ل م ع ل ي ه . الس لا مم ع ل ي ه ا ف اط م ة م ن اق ه )، وكتاب من لا ٩23: كتاب الكافي في الأصول وكتاب الكافي في الفروع كلاهما للكليني (ت مامية وهي: الكتب الخمسة المعتبرة عند الشيعة الإانظر 2 ه ). ٩64ه )، وكتاب تهذيب الأحكام وكتاب الابتصار كلاهما للطوسي (ت 1٨3يحضره الفقيه للصدوق (ت . 5٩: 3القرآن. آل عمران 3 423 ن يقول أعوذ بالله السميع أ ه وليجعل العبد مفتاح درسه س سر وفى قوت القلوب للشيخ اب طالب المكي قد البيان: " وليقرأ قل أعوذ برب الناس ، ن يحضرون أ وأعوذ بك رب ،من همزات الشياطين أعوذ بك رب ، الشيطان الرجيمالعليم من اللهم انفعنا وبارك لنا فيه الحمد لله رب غ رسوله سورة صدق الله تعالى وبل وليقل عند فراغه من كل ، وسورة الحمد سئلة عبد الله بن سلام أخبرن يا محمد ما ابتداء القرآن وما ختمه قال ابتداؤه أستغفر الله الحي القيوم. وفى أو العالمين 1". بسم الله الرحمن الرحيم وختمه صدق الله العظيم حكم قراءة المأموم "صدق الله العطيم" لقراءة في ه ) 62۹ي (ت: الشافعشيخ الإسلام زكريا الأنصاري قال يمم ه ل يج موزم ل هم ذ ل ك : "الصلاة فقالالإمام في إم ام ه ص د ق اللّ م ال ع ظ ر اء ة ي ع ن ممص ل ق ال ب ع د ق ر اق ل اب نم ال ع و لا و سمئ ي ت ب طملم ص لا تمهم ف أ ج اب بأ ن ذ ل ك ك ر ل ي س ف يه خ ط ابم آد م ز و لا ت ب طملم ب ه الص لا ةم؛ لأ ن هم ذ 2".ج ائ وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية . بالمسألة علاقة نها لا إ ارية الاستدلال بهذه الآية وقالو الأثورفض ، ولكن ذكرها بعد نهاية قراءة القرآن باستمرار بدعة نفسها حق قول القائل (صدق الله العظيم) في السعودية ما نصه: " أنه قال: ولا من خلفائه الراشدين فيما نعلم، مع كثرة قراءتهم القرآن، وقد ثبت عنه ؛ لأنها لم تحصل من النبي 3". من عمل عملا ليس عليه أمرن فهو رد " اعتياد الكثير من الناس أن يقولوا: صدق الله العظيم عند فتاواه: "في ه ) ٠241(ت: قال الشيخ ابن باز الانتهاء من قراءة القرآن الكريم وهذا لا أصل له، ولا ينبغي اعتياده بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا ل ص د ق اللّ م} فليس في هذا اعتقد قائله أنه سنة فينبغي ترك ذلك، وأن لا يعتاده لعدم الدليل، وأما قوله تعالى: {قم أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرها، وأنه صادق فيما بينه الشأن، وإنما أمره الله أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة على أنه مستحب لعباده في كتابه العظيم القرآن، ولكن ليس هذا دليلا ً 4".ولا عن صحابته رضوان الله عليهم ا عن النبي ا ولا معروف ًذلك ليس ثابت ً ؛ لأن أو قراءة سورة آيات الصواب لذا أن بها أهل السنة والجماعة اهتماًما جميلا.ً التي اهتم مسألة الأخلاق والآداب نحو القرآنوهذه . علينا المحافظة عليها تكريمًا وتعظيًما لكتاب الله ف بة طي من المباحات بل هي حسنة هذه مسألة مع الجمهور لأن ، ولكن اختلف العلماء على الاستدلال بها وعدمه في الثبوت من القرآن فهو قطعي في هذه المسألة لدليل ا إن ليست " في ختام التلاوة اللهقراءة "صدق مسألة . إذا ًإن الدلالة ظني فهو" في ختام التلاوة قراءة "صدق اللهمسألة . دلالة ً الظني و ثبوتا ً القطعي الدليل ين في الأخلاق لأنها تنبني على من فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد أصلا ً .155ص ٠1. ج روح البيان . الإستانبول 1 . ٩71ص 1. ج أسنى المطالب .اريالأنص 2 . ٠51ص 4ج . اللجنة الدائمةفتاوى الدويش 3 . ٠33ص 7. ج فتاوىالمجموع . (أ)ابن باز 4 523 أصًلا من نكر فهو لا يم " في ختام التلاوة أو بعدم جوازه قراءة "صدق اللهفمن يقول بجواز ين إنما أصول الد نكر فرع ًيم . ى إلى الكفرين في الأخلاق ولا يؤد ا من فروع الد . قراءة البسملة عند الذبحالمسألة الخامسة : اختلف العلماء في الاستدلال بهذه 1﴾         ﴿ قول الله وذهب الأحناف إلى القول بوجوب البسملة عند الذبح، فقال ابن عابدين .قراءة البسملة عند الذبحالآية في مسألة و الإ ر ) من فقهائهم: " ه 2521 :(ت الذ ب ح و ر م ي الص ي د بم في اب ت د اء أ م ا ال ب س م ل ةم ف ت ج 2".س ال إل ي ه وقال ابن البراذعي نسي في ذلك من التسمية عند الرمي، وعند إرسال الجوارح وعند الذبح. فإن بد ولاة الماكية: " ) من أئم ه 273 :(ت ) من كبار علماء الحنابلة: ه ٠26 :قال ابن قدامة (ت 3". ه التسمية أكل وسمى الله، وإن ترك التسمية عامدا ًلم تؤكلكل ا كان أو ى الصيد لم يحل عمد ًا حلت وإن تركها علا لم تحل وإن تركها ساهي ًترك التسمية على الذبيحة عامد ً فإن " 4". اسهو ً )من فقهاء الشافعية ه 2٠31 : السيد البكري (ت. وقال على الندبالمذكورة الآية الأمر في أن ذهب الشافعية الله تعالى أباح ا حلت ذبيحته، وذلك لأن واعلم أنه يكره تعمد ترك البسملة، فلو تركها ولو عمد ًفي إعانة الطالبين: " فيما شك وقد أمر وهم لا يذكرون البسملة. ﴾وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴿ لنا ذبائح أهل الكتاب بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم ﴿ ا قوله تعالىوأم .لما حل عند الشك فلو كانت التسمية شرطا ً : يأكله. ى أم لا ذابحه سم أن ﴾ وإنه لفسق﴿، بدليل فالمراد با لم يذكر اسم الله عليه في الآية أنه ما ذكر عليه اسم غير الله، وهو الصنم مثلا ً ﴾ الله عليه أو فسقا أهل لغير ﴿ أخرى عالى، كما قال تعالى في آية ا هي الإهلال، أي الذبح لغيره تكون فيها فسق ًإذ الحالة التي ي 5فوصف الفسق بأنه ما أهل لغير الله به. ﴾الله به   ﴿  قول الله وهو الآية في حل ذبائح أهل الكتاب لعموم والباحث مع مذهب الإمام الشافعي وهذا طبًعا إذا ما ذكر أهل الكتاب 6﴾               عند الذبح.  اسما ًغير اسم الله .36: 42القرآن. النور 1 . ٩ص 1. ج رد المحتار. ابن عابدين 2 .٩ص 2ج . التهذيب. لبراذعياابن 3 .611ص .عمدة الفقه. (ت)قدامة ابن 4 .4٩3ص 2ج .إعانة الطالبين. البكري 5 .5: 5القرآن. المائدة 6 623 ، ولكن اختلف الثبوت من القرآن فهو قطعي في هذه المسألة لدليل او وهذه مسألة الأخلاق والآداب في الذبح. قراءة البسملة مسألة . إذا ًإن الدلالة ظني فهو قراءة البسملة عند الذبحالعلماء على الاستدلال بها وعدمه في مسألة ثبوتا ً القطعي الدليل ين في الأخلاق لأنها تنبني على من فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد ليست أصلا ًعند الذبح أصًلا من نكر فهو لا يم قراءة البسملة عند الذبح أو بندبها فمن يقول بوجوب . دلالة ً الظني و ا نكر فرع ًين إنما يم أصول الد . ن في الأخلاق ولا يؤد ى إلى الكفريمن فروع الد 723 .ثبوتا ودلالةا ة ي الظن ة نيت على الأدل : معالم الأخلاق التي ب المنهج الثاني .ين عند الدعاءرفع اليد المسألة الأولى : كان رسول : "قال في صحيحيهما عن أنس ه ) 162(ت: ومسلم ه ) 652(ت: البخاري لقد روى ذهب 1. إبطيه" رى بياضم كان يرفع يديه حت يم  ، فإنه شيء من دعائه إلا في الاستسقاءلا يرفع يديه في الله وحين خطبة الجمعة والعيدين إلا وبعد صلاة الجمعة بعد الصلاة الفريضة الأثرية إلى عدم جواز رفع اليدين في الدعاء والأفضل عدم المواظبة على زوا رفع اليدين في غير تلك المواضع مثل بعد النافلةإذا استسقى الخطيب في خطبته، وجو .والقنوتالاستسقاء ء عند وا رفع اليدين في الدعا، واستحب ذلك لا يشرع رفعهما في المواضع التي وجدت في عهد النبي : "ه ) في فتواه ٠241(ت: الشيخ ابن باز قال و ولم يرفع فيها كأدبار الصلوات الخمس وبين السجدتين وقبل التسليم من الصلاة وحين خطبة الجمعة والعيدين؛ لأن الأسوة الحسنة فيما يأتي ويذر لكن إذا استسقى في خطبة الجمعة أو خطبة لم يرفع في هذه المواضع وهو النبي ا من رفع اليدين بعدها في الدعاء عملا ًا الصلاة النافلة فلا أعلم مانع ًأم . العيدين شرع له رفع اليدين كما فعل النبي ولو فعله بعد كل نفلة لنقل ذلك لم يثبت فعله عن النبي ؛ لأن بعموم الأدلة لكن الأفضل عدم المواظبة على ذلك ورضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا أقواله وأفعاله في سفره وإقامته وسائر أحواله ذلك عنه؛ لأن 3. رفع في دعاء القنوت" لأنه ثبت أنه ،في دعاء القنوت مستحب وقال في رفع اليدين عند دعاء القنوت: " 2". جميعا الأحاديث الصحيحة الأخرى في ا لكثرةلجماعة إلى جواز رفع اليدين في الدعاء مطلق ًاوذهب أهل السنة و : مافي صحيحيه ه ) 162(ت: ومسلمه ) 652(ت: ما رواه البخاري ، منها ذلك ، منها عن أنس ة أحاديثرفع الأيدي في الدعاء عد كتاب الدعوات باب ه ) 652(ت: في صحيح البخاري .أ ي خ ر جموا و ق د خ ي بر ،  الن بي ص ب ح قال:  ه م ، ع ل ى با ل م س اح يسم محم م د ، ه ذ ا: ق الموا ر أ و هم ف ل م ا أ ع ن اق محم م د ، و الخ م يسم ، ص ن ، إ لى ف ل ج ئموا و الخ م  الن بي ف ر ف ع الح ن ز ل ن ا إ ذ ا إ ن خ ي بر م، خ ر ب ت أ ك بر م اللّ م ": و ق ال ي د ي ه ، ب س اح ة ف س اء ق و م من ذ ر ين ص ب احم . وقال ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه : دعا النبي قال ومنها عن أبي موسى الأشعري 4."الم .5٩٨ ح. صحيح مسلم. مسلمو . 13٠1 ح. صحيح البخاري .(أ) البخاري: متفق عليه 1 .633ص .الفتاوى المهمة. ابن باز (ب) 2 . ٩31ص ٩ج .فتاوى نور على الدرب (ت)ابن باز 3 . 4637ح ٨٨1ص 4ج و 1٩٩2ح 65ص 4ج .صحيح البخاري .البخاري (أ) 4 823 قال أبو عبد الله عن يحي وشريك . اللهم إن أبرأ إليك مما صنع خالد"يديه وقال: " : رفع النبي ابن عمر 1رفع يديه حت رأيت بياض إبطيه. عن النبي ا سمعا أنس ً ذكر الرجل يطيل النبي أن ، منها عن أبي هريرة ا ة أحاديث أيض ًعد ه ) 162(ت: في صحيح مسلم .ب 2." كستجاب لذل يم ، فأنى ، ومشربه حرام "، ومطعمه حرام يا رب يا رب": ر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماءالسف ، وأصحابه ثلاثمئة إلى المشركين وهم ألف لما كان يوم بدر نظر رسول الله " : قال ومنها عن عمر بن الخطاب ، وعدتني اللهم أنجز ل ما : "يديه فجعل يهتف بربه يقول القبلة ثم مد ، فاستقبل نبي الله تسعة عشر رجلا ًو 3."ا يديه حت سقط رداؤه عن منكبيهفما زال يهتف بربه ماد ً .اللهم آت ما وعدتني" هما يرد يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن كريم ربكم حي إن : " قال النبي حديث سلمان الفارسي . ت 4وغيرهما. ه ) 372(ت: وابن ماجه ه ) 572(ت: حديث صحيح رواه وأبو داود ."اصفر ً جمودهم في تهم ووضوح براهينهم وعدم د مع أهل السنة والجماعة لقوة أدل والباحث بدون شك ولا ترد المسألة. الحمد لله. الاستدلال على هذه دليل محل ، واختلف الفقهاء في تأويله، والالثبوت أحاديث الآحاد فهو ظني فدليل الأثرية من الصحيحين من من فروع ين إنما هي فرع من أصول الد مسألة رفع اليدين في الدعاء ليست أصلا ً . إذا ًإن الدلالة الخلاف فهو ظني . الدلالة الثبوت وظني الدليل ظني ين في الأخلاق لأنها تنبني على الد أصول أصًلا من نكر ا أو عدم جوازه إلا في الاستسقاء فهو لا يم رفع اليدين في الدعاء مطلق ًبجواز فمن يقول نكر فرع ًين إنما يم الد . ى إلى الكفرين في الأخلاق ولا يؤد ا من فروع الد .ين بعد رفعهما للدعاءمسح الوجه باليد المسألة الثانية : في ه ) 112(ت: ، منها ما رواه عبد الرزاق الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاءة أحاديث في مسح جاءت عد 5. يرفع يديه عند صدره في الدعاء ثم يمسح بهما وجهه" كان : " ه ) 421(ت: ف عن معمر عن الزهري المصن إذا رفع يديه في كان رسول الله قال: " في جامعه عن عمر بن الخطاب ه ) ۹72(ت: ومنها ما رواه الترمذي . 1436 ح 451 - 351ص 7ج .المصدر نفسه 1 . 51٠1ح 5٨ص 3ج .صحيح مسلم. مسلم 2 .3671 ح 3٨31ص 3ج .المصدر نفسه 3 . وغيرهمو ،6553جامع الترمذي ، و 56٨3سنن ابن ماجه ح :انظر. ٨٨41ح ٨7ص 2. ج سنن أبي داود .(أ) داود أبو 4 .٨1٩4ح 226ص 2كنز العمال ج :انظر. 4323ح ٨42ص 2ج .المصنف. (أ)الصنعان 5 923 (ت: عباس في سننه عن ابن ه ) 372(ت: ومنها ما رواه ابن ماجه 1. الدعاء لم يحطهما حت يمسح بهما وجهه" ، فإذا فرغت فامسح بهما : "إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك، ولا تدع بظهورهما  : قال رسول الله قاله ) ۸6 لا بل ابين،كذ رواته يكون لا أن بشرط حسًنا طرقه بجميع قد يصير ها ضعيف هذه الأحاديث الثلاثة كل 2. وجهك" . ونحوه حفظ لسوء إلا ضعفهم يكون مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء. استحبابأهل السنة والجماعة بهذه الأحاديث وأمثالها على استدل وقال .جه باليدين بعد الفراغ من الدعاءمسح الو استحباب وذهبوا إلى عدم نها ضعيفة ا الأثرية فرفضوها وقالوا إأم رأى من منهم: العلماء فيه اختلف فقد باليدين الوجه مسح أما : "الأثرية مشائخ من ه ) ٠241(ت: الشيخ ابن باز فيها وجاء الدعاء، بعد الوجه مسح فيها ليس الصحيحة الأحاديث لأن استحبابه؛ عدم رأى من ومنهم استحبابه، العلم أهل بعض لأن أفضل؛ فهو ترك وإن حرج، فلا فعل فإن وجهه، بهما مسح بيديه، مسح أنه ضعيفة أحاديث منهم الوجه، مسح واستحب الحسن، قسم من وجعلها ومتعاضدة، متعاونة الوجه مسح في جاءت التي الأحاديث جعل الأمر أن فالحاصل . ضعيفة لأنها يستحب لا : آخرون وقال ا، بعض ً بعضها يشد أنها ذكر البلوغ، في الله رحمه حجر ابن 3. "مسح فيها ليس الأحاديث لأن وأولى؛ أفضل لعله ترك ومن حرج، فلا مسح من الله، شاء إن واسع هذا في بعد رفعهما للدعاء أحاديث مسح الوجه باليدين لو افترضنا أن والباحث مع أهل السنة والجماعة لأن عند أهل السنة في فضائل الأعمال والمناقب. بها تحتج ضعيفة غير أنه مسح الوجه باليدين بعد ، واختلف العلماء في الاستدلال بها في جواز الثبوت ةم ي والأحاديث آحاد فهي ظن مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء مسألة . إذا ًإن الدلالة الخلاف فهو ظني دليل محل ، والالفراغ من الدعاء . الدلالة الثبوت وظني لدليل ظني الأخلاق لأنها تنبني على اين في من فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد ليست أصلا ً أصلا ًمن نكر أو عدم جوازه فهو لا يم بجواز مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فمن يقول نكر ين إنما يم أصول الد . ى إلى الكفرين في الأخلاق ولا يؤد ا من فروع الد فرع ً ب ن حم اد ح د يث م ن إ لا ن ع ر فمهم لا ، غ ر يب ح د يث ه ذ ا: ". قال الترمذي في راوي الحديث6٨33رقم الحديث ٨23ص 5ج . جامع الترمذي. الترمذي 1 يس ى يلم و همو ب ه ت ف ر د و ق د .ع صحيح": الترمذي أعني وقال: "5٠76ح ٨31ص 5في فيض القدير ج . وقال المناوي"الن اسم ع ن هم ح د ث و ق د الح د يث ، ق ل ، وشرح ٩21مسند البزار ح انظر أيضا: : "حكم الألبان : الضعيف".أحمد محمد شاكر. وقال سنده بضعف الأذكار في النووي جزم لكن "غريب .٠٠41(أ) ح السنة للبغوي ه ذ ا : "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. قال الكنان في كتاب 66٨3 ح 2721ص 2ج و 1٨11 ح 373ص 1ج .هماجسنن ابن . ابن ماجه 2 ".حسان بن ص الح ضعف على لاتفاقهم ض ع يف إ س ن اد .561ص ٩. ج فتاوى نور على الدرب. (ت)ابن باز 3 033 . صافحة بعد الصلاةالمالمسألة الثالثة : :ة عند اللقاء لأحاديث منهااتفق العلماء على استحباب المصافح مص اف ح ةم أ ك ان ت ": لأ ن س ق مل تم : ق ال ق ت اد ة حديث .أ . "ن ع م ":  ق ال "؟  الن بي أ ص ح اب في الم 1 كمم و تم امم قال: "  عن النبي  حديث أبي أمامة .ب . "ال ممص اف ح ةم ب ي ن كممم تح ي ت 2 في ت ز يدم ال ممص اف ح ةم ": ق ال أنه الح س ن حديث .ت . "ال ومد 3 على ق العلماء على استحبابها عند اللقاء ولكنهم اختلفوا اتف، و الثبوت ةم ي آحاد فهي ظن المصافحة أحاديث لقد اتفق أهل السنة على إباحة المصافحة .وهناك من يرى غير ذلك، وهناك من يرى استحبابها استحبابها بعد الصلاة م ا بأ ن جاب: "ة الشافعية عن المصافحة بعد الصلاة فأمن ائم ه ) 75۹ : (تئل الإمام الرملي سم بعد الصلاة. وقد ن الن اسم ي ف ع لمهم ب ع د ال ممص اف ح ة م ن له ا، أ ص ل لا الص لا ة ا بأ س لا و ل ك ه ) 37۹(ت ابن حجر الهيثمي عد الإمام و 4". به 5". الص لا ة بعد المصافحة ال ممب اح ة ال بدع و من"لصلاة من البدع المباحة فقال: المصاحفة بعد ا فتاء من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإ 34۸61فلقد اختلفوا فيما بينهم، وقد جاء الفتوى رقم ا الأثرية وأم والمأمومين، الإمام بين الفريضة صلاة بعد المصافحة اعتياد: " المصافحة بعد الصلاة ما نصه بالمملكة العربية السعودية عن عليه ليس عملا ً عمل من" :  لقوله تركه؛ والواجب لها، أصل لا بدعة ذلك كل بعض مع بعضهم المأمومين بين أو التزام عنه ينقل ولم بالمسلمين ون يصل كانوا بعده، من خلفاؤه وكذلك بأصحابه ييصل  النبي وكان ،"رد فهو أمرن كل بعد المصافحة 6. "ضلالة بدعة وكل ،بدعة محدثة محدثاتها،وكل الأمور وشر  محمد هدي الهدي وخير ، صلاة في الأصل: "ل الأحكام فقال في فتاواهمن كبار علماء السعودية فص ه ) ٠241(ت: بينما الشيخ ابن باز إذا وكانوا لقيهم إذا عنهم الله رضي أصحابه يصافح  النبي كان وقد شرعيتها، المسلمين بين اللقاء عند المصافحة ، والآداب للبيهقي (ت) ح 2٩4، وصحيح ابن حبان ح ٩272جامع الترمذي ح :انظر. 3626 ح ٩5ص ٨ج .صحيح البخاري .البخاري (أ) 1 .5233(أ) ح ، وشرح السنة للبغوي 522 المعجم الكبير للطبران ، و 1321و 7121، ومسند الرويان ح 63222مسند أحمد (أ) ح :انظر. 1372 ح 373ص 4ج .جامع الترمذي. الترمذي 2 ". وحكم الألبان بالضعيف . با لق و ي ل ي س إ س ن اد ه ذ ا: "الترمذيغيرهم. قال ، و 45٨7(ت) . ٠32، وأمال ابن سمعون الواعظ ح 444اب مكارم الأخلاق ومعاليها ح المنتقى من كت :انظر. ٠5٨رقم الحديث 672ص . الأخلاق مكارم. الخرائطي 3 7٠5/3 بأصبهان المحدثين طبقات في الأنصاري محمد أبو: أخرجه: " 6٨٩ص 3رجب الحنبلي ج لحكم لابن قال ماهر الفحل في تحقيق جامع العلوم وا ". ٨53/6 بغداد تأريخ في والخطيب ، .651ص 1. ج الرملي فتاوى. (ت)الرملي 4 .٩٠1ص 1ج .الحديثية الفتاوى. (ب) ميتالهي 5 . 4٩1ص 2. ج 2 - الدائمة اللجنة فتاوى. الدويش 6 133 سفر من قدموا وإذا تصافحوا تلاقوا إذا  النبي أصحاب كان: الله رحمه والشعبي  أنس قال. تصافحوا تلاقوا حلقة من قام - عنهم الله رضي بالجنة المبشرين العشرة أحد -  الله عبيد بن طلحة أن الصحيحين في وثبت . تعانقوا أمر وهذا. بالتوبة وهنأه فصافحه عليه الله تاب لما  مالك بن كعب إلى والسلام الصلاة عليه مسجده في  النبي تحاتت إلا فيتصافحان يتلاقيان مسلمين من ما " : قال أنه  عنه وثبت. وبعده  النبي عهد في المسلمين بين مشهور يتصافحا لم وإذا الصف في أو المسجد في اللقاء عند التصافح ويستحب. "ورقها الشجرة عن يتحات كما ذنوبهما عنهما لم إذا لكن . الشحناء وإزالة المودة تثبيت من ذلك في ولما. العظيمة السنة لهذه تحقيقا بعدها تصافحا الصلاة قبل بالمصافحة المبادرة من الناس بعض يفعله ما أما .المشروع الذكر بعد بعدها يصافحه أن له شرع الفريضة قبل يصافحه المصلي ولأن عليه؛ الدليل لعدم ذلك كراهة الأظهر بل أصلا له أعلم فلا الثانية التسليمة يسلم حين من الفريضة بعد صلاة وأما . الفريضة صلاة من السلام بعد  النبي يفعلها كان التي الشرعية بالأذكار يبادر أن الحال هذه في له مشروع 1. "كفى ذلك قبل تصافحا فإن. فيها الدخول قبل يتصافحا لم إذا منها السلام بعد المصافحة فيشرع النافلة كما زعم الفتوى من اللجنة المصافحة بعد الصلاة من الأمور المباحة فليس من البدع الباحث يرى إلى أن عدم الدليل ليس بدليل ، أي عدم مردود لأن بعدم الدليل اللجنة استدلال و .الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء أو أصحابه ليس دليلاا على نهيه أو تحريمه. الفعل من النبي . إليه ا لسبقونا"لو كان خيرا : بالقاعدة المبتدعة وا م عن البدعة في مفهومهم استدل من الأثرية حين تكل وكثير هناك خيرات كثيرات لأن ، وشرها بل من أسوأ البدع وهي بدعة ضلالة من السلف لا يقولها أحد هذه القاعدة مردودة ، ذلك مثل إنشاء بالقبول الأمة قام به العلماء من بعدهم وتلقتها ولكن ولا الصحابة ما قام بها أحد في عهد النبي 2مات لمصالح الأمم في العالم، وهلم جر .المدارس والمعاهد والأربطة والجامعات والجمعيات والمنظ مسألة إذا ً إن الدلالة. الخلاف فهو ظني محل المصافحة بعد الصلاة مسألةإن الدليل في حال فعلى كل الدليل ين في الأخلاق لأنها تنبني على من فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد ليست أصلا ًالمصافحة بعد الصلاة أصلا ًمن نكر فهو لا يم نكرها المصافحة بعد الصلاة أو يم فمن يقول باستحباب . الدلالة الثبوت وظني ظني ين أصول الد ا من فروع نكر فرع ًإنما يم ى إلى الكفر . ين في الأخلاق ولا يؤد الد .٩٩1ص 11. ج فتاوىال مجموع. ابن باز (أ) 1 / 56و 25ص 7/ ج 453ص 4/ ج ٩34و 222ص 1مجموع فتاوى ابن باز ج انظر:. 1٠5ص 11ج . السنية الدرر. الأعلام نجد علماء 2 / ج 5٠3ص 2. ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين ج ٠71ص 12/ ج ٠34ص ٨1/ ج 451ص 71/ ج 212ص ٩/ ج ٨61ص ٨ج . ٨٩ص 7. فتاوى اللجنة الدائمة ج 624ص 22/ ج 114ص 71/ ج ٩٩1ص 6 233 .الذكر الجماعيالمسألة الرابعة : من الناس ينصرف حين بالذكر الصوت رفع أن : "ه ) ۸6(ت:  عباس ابن عن الصحيحين حديث فهم علماء أهل السنة 1".سمعته إذا بذلك انصرفوا إذا أعلم كنت ":  عباس ابن قال  النبي عهد على كان المكتوبة فاستحبوه. الذكر الجماعي بالجهر كان على عهد رسول الله والجماعة من هذا الحديث أن ر سمول ع ن  الخ مد ر ي س ع يد أ بي و حديث أبي هريرة ا بالأحاديث الأخرى منها وا أيض ًواستدل : ق ال  اللّ ك ةم ح ف ت هممم إ لا اللّ ي ذ كمرمون ق و م اج ت م ع م ا" ين ةم، ع ل ي ه مم و ن ز ل ت الر حم ةم، و ت غ ش ت هممم ال م لا ئ يم ن اللّ م و ذ ك ر هممم الس ك 2. "ع ن د هم ف م ر أ ن هم عن النبي حديث علي بن أبي طالب منها و ين ال ق و مم أ ن تممم ":  ف ق ال اللّ ي ذ كمرمون ب ق و م ر تم ال ذ أ ص بر أ ن أمم د تمكمم ج ل س و م ا م ع همم ، ن ف س ي ن ع ك ةم ح ف ت هممم إ لا اللّ ي ذ كمرمون الن اس م ه ا، ال م لا ئ ي ت هممم بأ ج ن ح ت اللّ م و ذ ك ر هممم الر حم ةم و غ ش يم ن فاختار الباحث رأي الجمهور لأنه أقوى وأرجح من حيث الدليل والدلالة. 3. "ع ن د هم ف   ﴿ أصل الذكر فرادي بدون رفع الصوت لقول الله لأن كر الجماعي ذ وذهب الأثرية إلى تحريم ال : ه ) من كبار الأثرية المعاصرة ٠241(ت: قال الشيخ ابن باز 4﴾         بدعة الجماعي الذكر لأن غيره؛ لصوت مراعاة دون من بنفسه يذكر واحد كل بل جماعي بصوت يجهروا أن يجوز ولا" الذكر فإن وقال الشيخ صالح الفوزن من مشائخ الأثرية المعاصرة مؤيدا لقول ابن باز: " 5. "المطهر الشرع في لها أصل لا 6. "لنفسه يذكر كل وإنما المبتدعات، من هذا الجماعي ، هناك راد باجتماع القوم على ذكر اللهالثبوت، واختلف العلماء في الم ةم ي آحاد فهي ظن الذكر الجماعي أحاديث الخلاف فهو ظني محل في هذه المسألة دليل الف، وهناك من يفهم غير ذلك فمنعواه. زوهالذكر الجماعي فجو من يفهم أنه ين في الأخلاق لأنها تنبني من فروع الد ين إنما هي فرع من أصول الد ليست أصلا ًالذكر الجماعي مسألة . إذا ًإن الدلالة . الدلالة الثبوت وظني الدليل ظني على أو يمنكره فمن يقول بجواز الذكر الجماعي فهو لا يمنكر أصًلا من أصول الد ين ين إنما يمنكر فرًعا من فروع الد في الأخلاق ولا يؤد ى إلى الكفر. .3٨5 ح .صحيح مسلم. مسلمو . 14٨ ح .صحيح البخاري .(أ) بخاري: المتفق عليه 1 ، وغيرهم.44٩ح ٠33ص 1لابن المبارك ج ، والزهد٨٠52و 7432ح (أ)سنن أبي داود و. 775٠2ح 3٩2ص 11. ج الجامع(ب). راشدابن 2 م أ خ ر ج هم ص ح ت ه ع ل ى ممت ف ق ح د يث ه ذ ا: " في شرح السنة قال البغوي ". إ س ح اق أ بي ع ن طمرمق ، م ن ممس ل م ن ب ي ت في ق و م اج ت م ع و م اعن أبي هريرة بلفظ : " ٩٩62ح 47٠2ص 4رواه مسلم في صحيح ج . ٨5٩ح 612ص 1. ج الآثار. الأنصاري 3 ي ت هممم ، الس ك ين ةم ع ل ي ه م ن ز ل ت إ لا ، ب ي ن همم و ي ت د ار سمون هم ، الله ك ت اب ي ت لمون ، الله ب ميموت ك ةم و ح ف ت هممم الر حم ةم و غ ش يم ن اللهم و ذ ك ر هممم ، ال م لا ئ ". ع ن د هم ف . 55: 7القرآن. الأعراف 4 .٩٨1ص 11ج . فتاوىال مجموع. ابن باز (أ) 5 .٠٠3ص 1. ج فتاوىال مجموعالفوزان. 6 333 . الوالد الذي سرق مال ولدهالمسألة الخامسة : الثبوت، واختلف الفقهاء هذا الدليل من الأحاديث الآحاد فهو ظني 1."أنت ومالك لأبيك: "قول النبي والقاعدة عند 2،في تأويله، فاتفق جمهور أهل السنة إلى عدم قطع اليد على الوالدين إذا سرقا مال ولدهما لشبهة الملك وهذه 3في كتابيهما. ه ) ٠۹7 : ه ) والشاطبي (ت 4۸6 : رها القرافي (تكما قر الفقهاء {درء الحدود بالشبهات} ل ن ل ئ حين يقول: " من موقف عمر بن الخطاب القاعدة مأخوذة يم ه ا أ ن م ن إ ل أ ح ب با لش ب مه ات الح مدمود أمع ط أمق ."با لش ب مه ات م ين و ج د تم ف إ ن , اس ت ط ع تمم م ا الح مدمود اد ر ؤموا: "فهذا الموقف يقوم على حديث النبي 4 ل ممس ل ف خ ل وا مخ ر ًجا ل ن خ ير ال ع ف و في يخم ط ئ أ ن الإ م ام ف إ ن , س ب يل هم في يخم ط ئ أ ن م 5. "ال عمقموب ة بإسناد عليه موقوفا ً  عمر عن صاليالإ كتاب فيه ) 654(ت: حزم ابن ورواه" 6: التلخيص في الحافظ قال ل ل ئ ن " :  عمر عنه ) 6۹(ت: النخعي إبراهيم طريق من ه ) 532(ت شيبة أبي ابنمصنف وفي ".صحيح أمع ط يم ه ا أ ن م ن إ ل أ ح ب با لش ب مه ات الح مدمود الحدود في أخطئ لأن : "بلفظه ) ٠36(ت: ورواه ابن الأثير 7". با لش ب مه ات أمق ٨. "بالشبهات أقيمها أن من إل أحب بالشبهات القطع يسقطون ولا الأصول من سرقوا إذا الفروع وقطع الفروع من سرقوا إذا الأصول قطع بينما الظاهرية يرون ٩. المواريث بآيات منسوخ "لأبيك ومالك أنت: " حديث أن ويرون ،بالقرابة رذيلة وأخلاق سيئة والباحث مع جمهور أهل السنة لرفع الأخلاق والآداب نحو الوالدين مهما كان في أعمال فهما والدان يجب علينا تكريمهما واحترامهما والتجاوز عن أخطائهما. اللهم ارزقنا بر الوالدين. ، ٠353، وسنن أبي داود (أ) ح 2٩22و 1٩22سنن ابن ماجه ح :انظر .1٠٠7و 2٠٩6و ٨766 ح 11ج مسند الإمام أحمد.. أحمد (أ) 1 ، -أرطاة ابن وهو- وحجاج باب، بن ونصر لغيره، حسنرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: ". قال شعيب الأوغيرهم، و 3٩54و 5٩2ومسند البزار ح . " توبعا قد ضعيفين، كان وإن . 2٩5ص 2ج الجنائي التشريع. عودة 2 . 172ص 1ج لشاطبي. ل الموافقات و 2٨1ص 1ج الفروق . (ت)قرافي ال 3 .3٩4٨2 ح 115ص 5. ج المصنف . شيبة أبي بنا 4 . 4٩2٨1ح 7٠2ص ٩ج . السنن الكبرى .البيهقي (أ) 5 . 5571ح 261 - ٠61ص 4ج . الحبير التلخيص . (ح) العسقلان 6 .115ص 5. ج المصنف .شيبة أبي بنا 7 . 23٩1ح 2٠6ص 3. ج الأصول جامع (ب).الأثير ابن ٨ . 775ص 2. ج الجنائي التشريع. ودةع انظر:. ٩33 - ٨33ص 21ج .بالآثار المحلى. (ت)ابن حزم ٩ 433 مسألة سرقة الوالد مال ولده ن ذا ًإ. فإالدلالة فهو ظني الخلاف الدليل في هذه المسألة محل أن حال فعلى كل لد الذي سرق مال ولده أو عدم قطعها فهو لا يمنكر أصلا ًافمن يقول بقطع يد الو .الدلالة الثبوت وظني دليلها ظني ن فلا يؤد ى إلى الكفر. يين إنما يمنكر فرًعا من فروع الد من أصول الد 533 الثالث خلاصة الفصل ين من حيث فروع الد ن عند أهل السنة والجماعة فيتبين أ ين ومما سبق عرضه من منهج التمييز في فروع الد . دلالةا ة ي ثبوتا والظن ة القطعي ة ثبوتا ودلالةا أو على الأدل ة ي الظن ة نيت على الأدل ين التي ب معالم الد يتها هأدل : ين وهماين لمعرفة فروع الد فنستخرج هنا منهجين مهم .دلالةا ة ي ثبوتا والظن ة القطعي ة نيت على الأدل ين التي ب : معالم الد المنهج الأول ة أو الحديث المتواتر وعلماء المذاهب الإسلامية اختلفوا في تفسيرها أو تأويلها يتقوم على الآية القرآن مسألة فأي ماء فيه يدل ، واختلاف العلالثبوت الحديث المتواتر قطعي ة و من الآية القرآني كلا ً . ذلك لأن ين من فروع الد فهي فرع . لا أصولية ة فروعية المسأل على أن الدلالة فهذا يدل في في الثبوت وظني ألة قطعي . إذا ًدليل المسالدلالة على أنه ظني . ثبوتا ودلالةا ة ي الظن ة نيت على الأدل ين التي ب : معالم الد المنهج الثاني . ين تأويلها فهي فرع من فروع الد تقوم على حديث الآحاد وعلماء المذاهب الإسلامية اختلفوا في مسألة فأي في الثبوت . إذا ًدليل المسألة ظني الدلالة ى أنه ظني عل ، واختلاف العلماء فيه يدل الثبوت حديث الآحاد ظني ذلك لأن . لا أصولية وعية المسألة فر على أن والدلالة فهذا يدل العقيدة أو الشريعة أو كانت في ين سواء ًق في جميع مسائل الد طب ين تم فهذان المنهجان في تمييز فروع الد تمييز بين الأصول الفي مسلم ز من غيرها حت لا يتلخبط الأمر على كل عرف الفروع وتتمي . بهذين المنهجين تم الأخلاق . الانحراف الاختلاف والمقاومة ضد الاختلاف والانحراف حت يستيقم الموقف نحو التسامح في تفريق بين الوالفروع و الفروع . والحقيقة إن ب مسائل الفروع هي مسائل الشريعةأغل من باب التغليب لأن ى الفروع شريعة ًسم قد تم والشريعة والأخلاق من العقيدة . وفي كل والأخلاقمسائل العقيدة والشريعة من الفروع تختلف عن الشريعة. في كل . مسائل الفروع ، فقد يكون غير صحيح ن صحيًحا إذا كان المقصود أصولهاالسلف لا يختلفون في العقيدة قد يكو فالقول بأن قيدة أو أصول أو أصول العفي أصول الشريعة . فالسلف ما كانوا يختلفون في الأصول قط سواء ًإذا كان المقصود فروعها السلف قد اختلفوا في مسائل ا في الفروع فإن . أم الأخلاق أو فروع الشريعة أو فروع في فروع العقيدة سواء ً كثيرة . الأخلاق